انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرالأخير
عرض النتائج 11 الى 20 من 44

الموضوع: تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الموقع
    ايلاف
    الردود
    132
    الجنس
    لكنه يبقى اجتهادا! لنا الاخذ به و لنا عدم ذلك, و لا يجب ان ننتقي ما يوافق هوى احدا معينا و نتبعه,,,"استفت قلبك"

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2002
    الموقع
    over seas
    الردود
    2,332
    الجنس
    مشكورات اخواتي على الردود
    عزيزتي ام بدر نعم يوجد مضايقات هنا في استراليا ولكنها اخف من المضايقات التي موجودة في امريكا
    قبل اسبوع ذكرت اخت لي وهي في السوق لوحدها وطبعا هي منقبة بان استرالي والله اعلم قال لها اسامة بن لادن . اما انا فالحمد لله لا اخرج من البيت دون رفقة زوجي وانا ايضا منقبة وزوجي يلبس على السنة و الكل ينظر الينا نظرة احتقار وكره ولاكن انا لا ابه لما يجري من حولي ولله الحمد .

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2001
    الردود
    12,333
    الجنس
    جزاك الله خير الجزاء أختي الغالية أم ياسمين على هذا النقل الهادف .. وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق ..


    -- من أراد أن ينقل أياً من موضوعاتي فله ذلك بدون سؤالي أو إستئذاني وبدون حتى الإشارة إلى المصدر --
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ..


  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2002
    الموقع
    over seas
    الردود
    2,332
    الجنس
    اللهم آمين اختي السلفية
    وبارك الله فيك على الرد

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2000
    الموقع
    الرياض
    الردود
    23,982
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    2
    بارك الله فيك أختي أم ياسمين ولا شلت يمينك على هذا النقل الطيب والذي نحتاج له جميعاً ...

    همسة :
    أخواتي كلنا نعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات ... وتغطية الوجه أمر صعب ومكروه لدى الكثير ولكن إذا اعتبرناه عبادة وأخلصنا به لوجه الله سيزيد تمسكنا وأصرارنا على ارتدائه ...وحتى لو قيل لنا أن بعض العلماء أجازوا كشفة فألا نأخذ الطريق السليم حتى لا نقع في أمر محرم ...!

    أخواتي ..... والله الذي لا اله إلا هو عندما تلاحقني النظرات سواء نظرات تعجب واستغراب أو نظرات أحتقار فأنه يزيد من تمسكي بهذه العبادة الجليلة لأني على يقين أني في جهاد مع نفسي ومع الناس ويزيد أفتخاري بديني واحترامي له لأنه فرض علي أمراً فيه خيرا لي وحفاظاً لنفسي ...
    فلانجعل هواء النفس يسيرنا ولنخلص هذا العمل لله ..
    جملنا الله وأياكم بالستر والحشمة .
    اللهم احفظ اليمن من كيد الحوثيين واجمع شملهم ووحد صفوفهم
    اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر واكفِنا شر أعدائنا

    اللهم تقبل الشهداء عندك
    اللهم اجمع قلوب أمتنا من جديد وألّف بين إخواننا ولا تشمت بنا العدو

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الموقع
    ايلاف
    الردود
    132
    الجنس
    عفوا,,,

    عندي رد منقول يجيز كشف الوجه و الكفين,,,, نقلته من منتدى ايلاف , لا اذكر اسم من كتبه, و لعله هو منقول بدوره,,,



    و هاهو




    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاخوة والاخوات الكرام :

    هذا هو آخر كتاب الفه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني قبل وفاته ، وفيه رد ردا مفحما ومسكتا على المنادين بوحوب تغطية المرأة لوجهها ، ومن ابرزهم الشيخ التويجري في السعودية وغيره ممن تشددوا وغلوا في حجاب المرأة ، لا أطيل عليكم وأترككم مع الالباني :

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مقدمة المؤلف
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون}(آل عمران:102)، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً} ( النساء: 1) ، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} (الأحزاب:70-71).
    أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
    وبعد، فلما عزمت على إعادة طبع كتابي"حجاب المرأة المسلمة"- بعد أن مضى عليه عدة سنين، وطبع عدة طبعات تصويراً بالأوفست- رأيت أنه لا بد لي من إعادة النظر فيه لعلِّي ألهم أن أضيف إليه فوائد جديدة، علاوة على ما كان توفر لديَّ منها مع مضي الزمان، ووضعت كل شيء منها في نسختي موضعها فيه على مرِّ الأيام، وأصحح ما لا بد منه من الأخطاء المطبعية أو الفكرية التي لا يكاد ينجو من مثلها كتاب، وعُنيتُ عناية خاصة بمطالعة ما كان تجمع لدي من الكتب والرسائل المؤلفة في هذا العصر حول المرأة- وهي بالعشرات- فوجدت أكثرها قد تتابعت في الرَّد عليَّ، بعضها مباشرة باسم الكتاب ومؤلفه، وبعضها على المسألة مباشرة دون التعرُّض لشخصي، وهي التي زعم أحد الدكاترة أنني تفردت بالقول بها دون مَن قبلي من علماء السلف والخلف، ألا وهي : أن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب عليها ستره!
    ولقد رأيت- والله- العجب العجاب، من اجتماعهم على القول بالوجوب، وتقليد بعضهم لبعض في ذلك، وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية، وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية، والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين، وتجاهلهم لها، كأنها لم تكن شيئاً مذكوراً! الأمر الذي جعلني أشعر أنهم جميعاً- مع الأسف- قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية، والاندفاعات الشخصية، والتقاليد البلدية، وليس استسلاماً للأدلة الشرعية، لأن ما ذكروه من الأدلة- على مذهبهم- هم يعلمون جيداً أنها لم تكن خافية علىَّ، لأنهم رأوها في كتابي مع الجواب عنها، والاستدلال بما يعارضها، وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبَّثوا بها، كما أنهم يعلمون أنني لا أنكر مشروعيَّته.
    البحوث:
    ولكن لا بد من الإشارة إلى أهم البحوث التي تناولها في المقدمة المشار إليها، مع تلخيص الكلام فيها قدر الاستطاعة، فأقول:
    البحث الأول: آية الجلباب: {… يدنين عليهن من جلابيبهن} ( الأحزاب: 95).
    1- يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة- وفي مقدمتهم الشيخ محمود التويجري حفظه الله- على أن معنى { يدنين} : يغطِّن وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب- وكما سيأتي في محله منه- وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا، ولن يفعلوا، إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم. وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات" :
    " (دنا)، الدنو : القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …" ، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال: : "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" ، كما سيأتي تخريجه.
    وهذا هو الشيخ التويجري- هدانا الله وإياه- يقول في آخر كتابه المذكور( 249):
    " ومن أباح السفور للنساء- (يعني : سفور الوجه فقط)- واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني، فقد فتح باب التبرُّج على مصراعيه، وجرّأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن" !
    كذا قال – أصلحه الله وهداه- فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي، بل يصيب أيضاً الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم- ممن ذكرناهم في الكتاب- كما سيأتي، وفي المقدمة المشار إليها أيضاً، وحسبي منها الآن مثالاً واحداً، وهو ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي( 1/452) ، قال :
    " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
    ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637) ، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
    وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66) .
    فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل ؟! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه،و …؟!
    ألا يخشى الشيخ أن يحيط به وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب".
    أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في " الصحيحة" (2/540).
    ولو أن الشيخ- هداه الله- قدَّم رأيه للناس ودافع بالأدلة الشرعية الصحيحة لقلنا: مرحباً به، أم أخطأ. أما أن يسلِّط " صارمة" على من خالفه في رأيه، ويطعن به حتى على القوارير- التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهن- لمجرد أنهنَّ خالفنه، واتَّبعن الصحيح من "مذهبه" ! الذي أعرض عنه لهوسٍ غلب عليه ! فهذه مصيبة أخلاقية، ومخالفة أخرى مذهبية، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
    " لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه".

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الموقع
    ايلاف
    الردود
    132
    الجنس
    تكملة


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاخوة والاخوات الكرام :

    هذا هو آخر كتاب الفه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني قبل وفاته ، وفيه رد ردا مفحما ومسكتا على المنادين بوحوب تغطية المرأة لوجهها ، ومن ابرزهم الشيخ التويجري في السعودية وغيره ممن تشددوا وغلوا في حجاب المرأة ، لا أطيل عليكم وأترككم مع الالباني :

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مقدمة المؤلف
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون}(آل عمران:102)، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً} ( النساء: 1) ، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} (الأحزاب:70-71).
    أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
    وبعد، فلما عزمت على إعادة طبع كتابي"حجاب المرأة المسلمة"- بعد أن مضى عليه عدة سنين، وطبع عدة طبعات تصويراً بالأوفست- رأيت أنه لا بد لي من إعادة النظر فيه لعلِّي ألهم أن أضيف إليه فوائد جديدة، علاوة على ما كان توفر لديَّ منها مع مضي الزمان، ووضعت كل شيء منها في نسختي موضعها فيه على مرِّ الأيام، وأصحح ما لا بد منه من الأخطاء المطبعية أو الفكرية التي لا يكاد ينجو من مثلها كتاب، وعُنيتُ عناية خاصة بمطالعة ما كان تجمع لدي من الكتب والرسائل المؤلفة في هذا العصر حول المرأة- وهي بالعشرات- فوجدت أكثرها قد تتابعت في الرَّد عليَّ، بعضها مباشرة باسم الكتاب ومؤلفه، وبعضها على المسألة مباشرة دون التعرُّض لشخصي، وهي التي زعم أحد الدكاترة أنني تفردت بالقول بها دون مَن قبلي من علماء السلف والخلف، ألا وهي : أن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب عليها ستره!
    ولقد رأيت- والله- العجب العجاب، من اجتماعهم على القول بالوجوب، وتقليد بعضهم لبعض في ذلك، وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية، وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية، والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين، وتجاهلهم لها، كأنها لم تكن شيئاً مذكوراً! الأمر الذي جعلني أشعر أنهم جميعاً- مع الأسف- قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية، والاندفاعات الشخصية، والتقاليد البلدية، وليس استسلاماً للأدلة الشرعية، لأن ما ذكروه من الأدلة- على مذهبهم- هم يعلمون جيداً أنها لم تكن خافية علىَّ، لأنهم رأوها في كتابي مع الجواب عنها، والاستدلال بما يعارضها، وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبَّثوا بها، كما أنهم يعلمون أنني لا أنكر مشروعيَّته.
    البحوث:
    ولكن لا بد من الإشارة إلى أهم البحوث التي تناولها في المقدمة المشار إليها، مع تلخيص الكلام فيها قدر الاستطاعة، فأقول:
    البحث الأول: آية الجلباب: {… يدنين عليهن من جلابيبهن} ( الأحزاب: 95).
    1- يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة- وفي مقدمتهم الشيخ محمود التويجري حفظه الله- على أن معنى { يدنين} : يغطِّن وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب- وكما سيأتي في محله منه- وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا، ولن يفعلوا، إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم. وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات" :
    " (دنا)، الدنو : القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …" ، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال: : "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" ، كما سيأتي تخريجه.
    وهذا هو الشيخ التويجري- هدانا الله وإياه- يقول في آخر كتابه المذكور( 249):
    " ومن أباح السفور للنساء- (يعني : سفور الوجه فقط)- واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني، فقد فتح باب التبرُّج على مصراعيه، وجرّأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن" !
    كذا قال – أصلحه الله وهداه- فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي، بل يصيب أيضاً الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم- ممن ذكرناهم في الكتاب- كما سيأتي، وفي المقدمة المشار إليها أيضاً، وحسبي منها الآن مثالاً واحداً، وهو ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي( 1/452) ، قال :
    " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
    ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637) ، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
    وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66) .
    فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل ؟! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه،و …؟!
    ألا يخشى الشيخ أن يحيط به وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب".
    أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في " الصحيحة" (2/540).
    ولو أن الشيخ- هداه الله- قدَّم رأيه للناس ودافع بالأدلة الشرعية الصحيحة لقلنا: مرحباً به، أم أخطأ. أما أن يسلِّط " صارمة" على من خالفه في رأيه، ويطعن به حتى على القوارير- التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهن- لمجرد أنهنَّ خالفنه، واتَّبعن الصحيح من "مذهبه" ! الذي أعرض عنه لهوسٍ غلب عليه ! فهذه مصيبة أخلاقية، ومخالفة أخرى مذهبية، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
    " لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه".

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الموقع
    ايلاف
    الردود
    132
    الجنس
    البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن ( الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى ( الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} ( الأحزاب: 53) ، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" ( 15/448) :
    " فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".
    قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
    أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب ( ص83) ، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
    وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
    " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" .
    أخرجه أبو داود في " مسائله" ( ص 110) ، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف، والتفصيل في تلك المقدمة.
    وأما الآية الأخرى، فلما ذكرت آنفاً.
    ولهذا ، فقد بدا لي أن اجعل عنوان الكتاب: "جلباب المرأة…" ، لأنه ألصق بموضوع الكتاب كما هو ظاهر. والله تعالى ولي التوفيق.
    البحث الثالث: ومن تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى وتسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما ! بناء على بعض الآثار الواهية التي منها حديث لبن عباس الآتي في الكتاب( ص 88)، وروي عنه ما يناقضه بلفظ:
    " وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها" . وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر! وهو ضعيف السند، لكن له شواهد كما يأتي، ولقد صدق من قال: أهل السنة يذكرون ما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم! ومن ذلك أن الشيخ عبد القادر السندي كتم في رسالته " الحجاب" إحدى علَّتي أثر ابن عباس الأول، وهوَّن من شأن الأخرى ( ص19-20) ! واغترَّ به مؤلف " يا فتاة الإسلام" فصرح (ص 252) بصحته! وكذا صححه مؤلف" فقه النظر في الإسلام" ( ص65)!
    وأسوأ من ذلك ما فعله المسمى ب ( درويش) فيما سماه ب "فصل الخطاب" حيث غيَّر إسناده، فجعله في موضعين منه(46-82) من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. وهو محض افتراء! لا أصل له من هذه الرواية، ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو؟! وكنت أود أن لا أميل إلى الأول منهما، لولا أنني رأيت له فرية أخرى(ص82) ، لعلّي أنبِّه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.
    ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها! وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه، فمروا الرجال أيضاً- بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري) : "انه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه". " تاريخ بغداد" ( 12/75-76).
    فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري- ومن يجري وراءه من المتفلسفين- أ مشروع ما فعله هذا المصري
    أم لا ؟! مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله! فإن قلتم بشرعيته، خالفتم سنة نبيكم وضللتم، وهذا مما لا نرجوه لكم ، وإن قلتم بعدمها- كما هو الظن بكم- أصبتم، وبطلت فلسفتكم، ولزمكم الرجوع عنها، والاكتفاء في ردكم عليّ بالأدلة الشرعية إن كانت عندكم فإنَّها تغنيكم عن زخرف القول، وإلا حشرتم أنفسكم في ( الآرائيين) ! كما روى أحمد في " العلل" (2/246) عن حماد بن سلمة قال:
    " إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردُّها برأيه"!

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الموقع
    ايلاف
    الردود
    132
    الجنس
    البحث الرابع: الخمار والاعتجار، قوله تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهم}.
    ذكرنا فيما يأتي من الكتاب( ص 72) أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه، واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير، فأبى ذلك الشيخ التويجري- ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين- وأصر على أنه يشمل الوجه أيضاً، وكرر ذلك في غير موضع، وتشبّث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم، أو سبق قلم، أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ ، مما لا ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له، وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد.
    من ذلك أنه لما ساق آية: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن…} (النور:60) الآية، وتكلم عليها في نحو صفحتين( 161-163) بكلام مفيد، ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير: { ثيابهن} بأنها الجلباب، ومنها قوله:
    " وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق ".
    وبهذا صرَّح جمع من الحنابلة وغيرهم، فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير" ( 6/36) عن أبي يعلى- يعني: القاضي الحنبلي- أنه قال:
    " وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال".
    ونحوه في " أحكام القرآن" للحصاص(3/334) ، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سورة النور" ( ص 57) ونقله التويجري ( ص 167) محتجاً به، وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه، وإنما الرأس فقط كما هو قولنا، ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ التكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم، فانظر مثلاً جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب( ص 60) وفيه:" أنه رأى امرأة سفعاء الخدين".
    فأجاب الشيخ ( ص 208) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد… " ! يعني: فكشف وجهها مباح، كما صرَّح به الشيخ ابن عثيمين في" رسالته" (ص 32) ، وأما التويجري، فيلغز ويعمي ولا يفصح لقرائه، فهل يصح هذا الجواب من الشيخ، وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضاً؟! فاللهم! هداك.
    واعلم أن المقصود من ذكر آية (القواعد) هذه، إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه لـ ( القاعد) أن تظهر بخمارها" بحضرة الرجال الأجانب" يرون وجهها، ومعنى ذلك عندهم- الشيخ تبع لهم في ذلك- أن الخمار لغة لا يستر الوجه، وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم، فيكون الشيخ مخالفاً لإجماعهم ومتَّبعاً غير سبيلهم؟!
    أقول هذا لكي أذكِّر بأن هناك قولاً آخر في تفسير: { ثيابهنَّ)- كنت ذكرته في محله من الكتاب- وهو الخمار، وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي ( ص 110- 111) ، وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه، خلافاً لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم، وإذ قد اختار هو القول الأول وهو ( الجلباب) ، لزمه القول بأن ( الخمار ) لا يستر الوجه، وهو المراد.

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الموقع
    ايلاف
    الردود
    132
    الجنس
    واختار ابن القطان الفاسي في" النظر في أحكام النظر" القول الآخر، فقال( ق 35/2):
    "الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب، رُخِّص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال… وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج…" إلى آخر كلامه، وهو نفيس جداً، ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمَّته،فإني لم أره لغيره.
    وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
    " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" .
    وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" ( 196) برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في " صحيحيهما".
    فهل يقول الشيخ بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!
    ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
    " ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".
    وفي الرواية:" وتغطي شعرها".
    وهو صحيح أيضاً خرجته في "الأحاديث الصحيحة" (2930).
    فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة … ؟!ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء، فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضاً، كما تقدم في تفسير آية القواعد ؟! ولدينا مزيد كما يأتي.
    ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" ( 1/22) :
    " وأرادت ب ( الخمار) : العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".
    وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
    " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".
    فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل ، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
    وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً، وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحداً منهم، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة، وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار، أفهؤلاء الأساطين- أيها الشيخ!- مخطئون- وهم القوم لا يشقى متبعهم- وأنت المصيب؟!
    1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري ( ت310) والبغوي أبو محمد (169)والزمخشري ( 538) وابن العربي( 553) وابن تيمية ( 728) وابن حيان الأندلسي( 754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.
    2- ومن المحدثين: ابن حزم(ت456) والباجي الأندلسي( 474) وزاد هذا بياناً وردّاً على مثل الشيخ وتهوّره، فقال:
    " ولا يظهر منها غير دور وجهها".
    وابن الأثير( ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني( ت852)، ونص كلامه:
    " والخمار) للمرأة كالعمامة للرجل".
    وهنا لا بد لي من الوقفة- وإن طال الكلام أكثر مما رغبت- لبيان موقف للشيخ التويجري غير مشرف له في استغلاله لخطأ وقع في شرح الحافظ لحديث عائشة الآتي في الكتاب( 78) في نزول آية ( الخُمُر) المتقدمة، وبتره من شرح الحافظ نص كلامه المذكور لمخالفته لدعواه! فقال الحافظ في شرح قول عائشة في آخر حديثها:" فاختمرن بها" ( 8/490) :
    " أي : غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميمه من الجانب الأيسر، وهو التقنع . قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، و( الخمار) …" إلى آخر النص.
    فأقول: لقد ردّ الشيخ في كتابه(ص 221) قولي الموافق لأهل العلم –كما علمت- بتفسير الحافظ المذكور: "غطين وجوههن" ، وأضرب عن تمام كلامه الصريح في أنه لا يعني ما فهمه الشيخ، لأنه يناقض قوله: " وصفة ذلك …" فإن هذا لو طبَّقه السيخ في خماره لوجد وجهه مكشوفاً غير مغطى! ويؤكد ذلك النص الذي بتره الشيخ عمداً أو تقليداً، وفيه تشبيه الحافظ خمار المرأة بعمامة الرجل، فهل يرى الشيخ أن العمامة أيضاً- كالخمار عنده- تغطي الرأس والوجه جميعاً؟! وكذلك قوله:" وهو التقنع" ، ففي كتب اللغة:" تقنّت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها"، كما في " المعجم الوسيط" وغيره، مثل الحافظ نفسه فقد قال في " الفتح" (7/235 و 10/274):
    " التقنع: تغطية الرأس" وإنما قلت: أو تقليداً. لأني أربأ بالشيخ أن يتعمد مثل هذا البتر الذي يغيّر مقصود الكلام، فقد وجدت من سبقه إليه من الفضلاء المعاصرين، ولكنه انتقل إلى رحمة الله وعفوه، فلا أريد مناقشته. عفا الله عنا وعنه.وبناءً على ما سبق فقوله: " وجوههن" ، يحتما أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول: "صدورهن" فسبقه القلم! ويحتمل أن يكون أراد معنىً مجازياً أي: ما يحيط بالوجه من باب المجاورة فقد وجدت فق "الفتح" نحوه في موضع آخر من تحت حديث البراء رضي الله عنه:" أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ بالحديد …" الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج في " الصحيحة" (2932) فقال الحافظ ( 6/ 25):
    " قوله: "مقَنَّع" بفتح القاف والنون المشددة : وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب"
    فإنه يعني ما جاور الوجه، وإلا لم يستطع المشي فضلاً عن القتال كما هو ظاهر.
    وبعد هذا، فلنعد إلى ما كان في صدده من ذكر أسماء المحدثين المفسرين للخمار بغطاء الرأس:
    بدر الدين العيني( ت855) في " عمدة القاري" (19/ 92) وعلي القاري( ت1014) والصنعاني (ت 1182) والشوكاني( ت125) وأحمد محمد شاكر المصري ( ت1377) وغيرهم.
    3- ومن الفقهاء: أبو حنيفة( ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) وستأتي عبارته في (ص34) والشافعي القرشي(ت204) والعيني (855) وتقدم قال في " البناية في شرح الهداية" (2/58):
    " وهو ما تغطي به المرأة رأسها"
    4- ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني(ت502)
    قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):
    " الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن ( الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه ( خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاء الرأس.
    من أجل هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول، لم يسع الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين إلا أن يخالف الشيخ في تعصبه لرأيه، ويوافق هؤلاء الأئمة فقال في رسالته ( ص6):
    " ( الخمار) :ما تخمّر به المرأة رأسها وتغطيه به ك( الغدفة)".
    قلت: فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة، ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه، كابن خلف الذي زعم( ص 70) من " نظراته" " أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعاً. واغترَّ به-مع الأسف- أخونا الفاضل محمد بن إسماعيل الإسكندراني، فطبع في كتابه" عودة الحجاب" ( 3/285) عنواناً نصه:" الاختمار لغة يتضمن تغطية الوجه". ثم لم يأتيا على ذلك بأي دليل، سوى البيتين من الشعر اللذين كنت سقتهما في كتابي( ص73) مؤيداً قولي هناك: بأنه لا ينافي كون الخمار غطاء الرأس أن يستعمل أحياناً لتغطية الوجه، واستدللت على ذلك ببعض الأحاديث فتجاهلوها مع الأسف ولم يحيروا جواباً!


    ببعض الأحاديث فتجاهلوها مع الأسف ولم يحيروا جواباً!
    وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم:
    " فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…" الحديث.
    أخرجه البخاري ( 3578) ومسلم ( 6/ 118) وغيرهما.
    والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيه، فهل يقول أحد : إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يغطي الخبز وتغطيه؟! لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن ( الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها، فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً!
    وإذا عرفت هذا فمن أخطاء التويجري- ومن لفَّ لفَّه- قوله بعد تفسيره الخمار بما تبين خطؤه( ص122):
    " فالاعتجار مطابق للاختمار في المعنى".
    فأقول: نعم هو كذلك بالمعنى الصحيح المتقدم للاختمار وأما بمعنى تغطية الوجه عند الإطلاق فهو باطل لغة ولا أريد أن أطيل في نقل الشواهد على ذلك من كلام العلماء، وإنما أكتفي هنا على ما قاله الإمام الفيروزأبادي في " قاموسه" والزبيدي في " تاجه" عاجلاً كلام الأول بين هلالين قال (3/383) :
    " (الاعتجار) : لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات: هو " لف العمامة دون التلحِّي) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء" المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها. والمعجر( كمنبر: ثوب تعتجر به) المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة وهو ثوب تلفّه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها، كالعجار ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق".

    قلت : وهذا لا ينافي ما احتجَّ به الشيخ التويجري لدعواه بقوله (ص 161):
    " قال ابن كثير: وفي حديث عبدالله بن عدي بن الخيار: جاء وهو معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه. الاعتجار بالعمامة: هو ن يلفّها على رأسه ويَرُدُّ طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. انتهى". قلت: لا ينافي هذا ما تقدم عن العلماء باللغة من الشرح ل( الاعتجار ) لأن ما قاله ابن الأثير مصرح به في الحديث: " ما يرى منه إلا عينيه" فهو صفة كاشفة ل( الاعتجار ) وليست لازمة له كما لو قال قائل: ( جاء مختمراً أو متعمماً لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني عند من يفهم اللغة أن من لوازم الاختمار والتعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في " الفتح" (7/ 369) على قوله:
    " ( معتجر) أي : لافّ عمامته على رأسه من غير تحنيك".

    وجملة القول: إن الخمار والاعتجار عند الإطلاق إنما يعني: تغطية الرأس فمن ضمَّ إلى ذلك تغطية الوجه فهو مكابر معاند لما تقدم من الأدلة وعلى ذلك يسقط استدلال الشيخ – ومن قلده- بالأحاديث التي فيها اختمار النساء أو اعتجارهن على دعواه الباطلة شرعاً ولغة ويسلم لنا –في الوقت نفسه- استدلالنا بآية( الخمار) وحديث فاطمة الآتي ( ص66) رقم (5) على أن وجه المرأة ليس بعورة كما سيأتي بيانه هناك . والله المستعان. ( انظر حديث عائشة في اختمار النساء المهاجرات فيما يأتي من الكتاب صفحة 87).

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 6
    اخر موضوع: 13-02-2012, 12:59 PM
  2. الردود: 4
    اخر موضوع: 22-02-2010, 06:14 PM
  3. تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء
    بواسطة حفيدةالحميراء في روضة السعداء
    الردود: 5
    اخر موضوع: 19-09-2009, 01:13 PM
  4. الردود: 2
    اخر موضوع: 17-04-2008, 02:28 AM
  5. الردود: 11
    اخر موضوع: 08-02-2008, 11:59 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ