لغة اسم القسم
شرعا : أيمان مكرره في دعوى قتل معصوم
والمعصوم يخرج منه المرتد والحربي والزاني المحصن فهؤلاء مهدورين الدم ..
روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه بالجاهلية ولا تكون في دعوى قطع أو جرح
شروطها :
ý اللوث .... وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وكما بين البغاة وأهل العدل .
سواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا ، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمين واحدة وبرئ حيث لا بينه للمدعي كسائر الدعاوي ، فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد
والنكول: الامتناع عن الحلف
ý تكليف مدعى عليه القتل00
ý إمكان القتل منه 00
ý وصف القتل في الدعوى 00
ý طلب جميع الورثة 00
ý التفاهم على الدعوى00
ý الاتفاق على عين القاتل 00
ý كون فيهم ذكور مكلفون00
ý كون الدعوى على واحد معين 0
ويقاد فيها إذا اكتملت الشروط ،ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمين
وتوزع الأحلاف بينهم بقدر ارثهم ويكمل الكسر ويقضى لهم 00