انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: حُكم الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الردود
    446
    الجنس
    أنثى

    flower1 حُكم الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة

    سؤال:
    اشترى أخي قطعة أرض ثمنها الأصلي : 22000 ، من نقابة المهندسين ، وقد أخذ شريحة تقسيط شهرية حسب دخله ، وهي ما مقداره 407 دينار شهري - عند دخوله هذه الشريحة يصبح ثمن الأرض 27451 - يعني يحق لكل مهندس بالنقابة أن يدخل بأي شريحة تقسيط يختارها حسب دخله الشهري - كلما زاد القسط الشهري قلَّ سعر الأرض - مع العلم أنهم حددواً أشكال الدفعة الأولى وقيمة كل قسط ، بناءً على الدفعة ، ويُعطى المهندس التنازل عن الأرض عند سداد آخر قسط ، ما رأيكم في هذا ؟ هل يدخل بالحرام والربا أم ماذا ؟

    الجواب:


    الحمد لله
    إذا كان النقابة تمتلك الأرض فعلاً ، فلا حرج في عرضهم تلك القطع للبيع بأسعار مختلفة بحسب اختلاف الدفعة الأولى ، والأقساط الشهرية ، والمهم في بيع التقسيط في هذه الحال أمور ، وهي :
    1. أن تكون النقابة مالكةً لما تبيعه للمهندسين من الأراضي ، ولا يشتريها أحد منهم بما يسمى " مرابحة " ؛ لأنها حيلة على التعامل بالربا .
    وانظر جواب السؤال رقم : ( 36408 ) .
    2. أن لا يتم بيع تلك القطع من الأراضي عن طريق البنوك الربوية ، وهو ما يفعله كثير من التجار والمؤسسات ، حيث يتم دفع ثمن المبيع كاملاً من قبَل البنك ، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة للبنك الربوي من قبَل المشتري .
    سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري ، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .
    فأجابوا :
    " شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية ، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا " انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 370 ، 371 ) .
    3. أن يتم الاتفاق على السعر النهائي لقطعة الأرض ، ومقدار القسط قبل التفرق من مجلس العقد فإن تفرقا قبل الاتفاق على ذلك فـ " هو بيع فاسد عند أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن " قاله البغوي في شرح السنة .
    وانظر " تحفة الأحوذي " ( 4 / 357 ، 358 ) .
    4. أن لا تفرض النقابة على المشترين غرامة مالية في حال تأخرهم عن دفع شيء من الأقساط ، لأن هذه الغرامة ربا صريح .
    وانظر جواب السؤال : ( 13709 ) .
    والله أعلم


    الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الموقع
    سورية وأعيش في فرنسا
    الردود
    8,687
    الجنس
    أنثى
    جزاك الله خيرا على الافادة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الردود
    446
    الجنس
    أنثى
    شكرا مناره الحياه لمرورك وردك الطيب

مواضيع مشابهه

  1. المعاملة فى الدين
    بواسطة الشلال المتدفق 2 في نافذة إجتماعية
    الردود: 2
    اخر موضوع: 26-01-2010, 12:36 PM
  2. الدين المعاملة
    بواسطة lolo nor في روضة السعداء
    الردود: 0
    اخر موضوع: 05-07-2009, 04:24 AM
  3. المحاذير التي يقع فيها المبتدع
    بواسطة أزهار عبدالرحمن في روضة السعداء
    الردود: 2
    اخر موضوع: 06-05-2009, 09:57 PM
  4. المعاملة
    بواسطة أخت دنيا في ملتقى الإخــاء والترحيب
    الردود: 1
    اخر موضوع: 03-07-2007, 06:40 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ