<<< نكاح المتعة >>>
يعرف هذا النكاح بان يشترط عقد الزواج لاجل معلوم,فاذا انقضى الاجل حرمت عليه.
يقول الامام الزهري رحمه الله تعالى :نكاح المتعة وهو نكاح لاجل معلوم او مجهول
لقدوم زيد سميت بذلك لان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من اغراض
النكاح,..عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال :نهى رسول الله صلىعليه
وسلم يوم خيبر عن متعة النساء .وعنه رضي الله عنه:ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم :نهى عن متعة النساء يوم خيبر فلما صح عنده الحديث رجع الى الى الحق
وابطلها...., ونقل الامام مالك رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال لابن عباس :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر
الانسية.وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن والخطاب خطب في
الناس فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعه ثلاثا ثم حرمها,,
والله لااعلم احدا يتمتع وهومحصن الا رجمته بالحجاره الا ان ياتيني باربعة
يشهدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد ان حرمها ...
وروى هشام بن عروه عن ابيه قال:نكاح المتعة بمنزلة الزنا. اما الايةالكريمة التي
تقول: (( فما استمتعتم به منهن))... فانها هذه الايه منسوخة نسختها الايه
التي تقول: (( يايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))......
عن عطاء الخرساني عن ابن عباس ((فما استمتعتم به منهن))...... قال :
نسختها اية (( يايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )).......
وهذا يدل على رجوعه عن القول ,بالمتعة,,( اي قول ابن عباس عن المتعه) ....
وصلى الله وسلم على بنينا محمد,,,,
الروابط المفضلة