أحبتى بالله

يسرنى أن أستعرض وأياكم هذا الطرح من ( فقه المرأة المسلمة ) وهو عن كيفية أمامة المرأة للصلاة 0

ومن هنا يجب أن نعرف أن أمامة المرأة للرجل لا تصح مطلقا ، ولكن تصح أمامة المرأة للنساء ، فقد سبق

ذكر أن عائشة رضى الله عنها كانت تؤم النساء وتقف معهن فى الصف وكانت أم سلمة تفعله ، وجعل

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها فى الفرائض فلو كانت

هناك دار واسعة وبها نساء كثيرات وأراد النسوة أن يصلين صلاة جماعة ، فيجوز ذلك بشرط ألا تتقدمهن

من تصلى بل تقف فى الصف 0وفى أمامة المرأة قال الفقهاء - المالكية لا تؤم المرأة فريضة ولا نافلة لا

رجالا ولا نساء 0 أما الحنفية - يرون أنها تصح أمامتها وصلاتهن خلفها ولكنها تكره تحريما 0 ومن

اختلاف العلماء يتضح جواز أمامة المرأة لأمثالها وعدم جوازها للرجال 0 وهنا مسألة 0هل يجوز أن

يؤم الرجل النساء فقط ،ولا يصلى معه غيره من الرجال ؟؟ الحق أنه يجوز ذلك بشرط أمن الفتنة

ويستحسن أن يكون قريبا لهن ، فأن أم رجل نسوة فى داره مثلا فلا شىء ويجوز ذلك لما ورد عن الرسول

صلى الله عليه وسلم - أن أبى بن كعب جاء أليه فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا ، قال ماهو ؟ قال

نسوة معى فى الدار قلن أنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ، فصليت ثمانيا و الوتر ، فسكت النبى صلى الله عليه

وسلم وقال فرأينا سكوته رضا رواه أبويعلى والطبرانى فى الاوسط بسند حسن 0 يتضح لنا أحبتى جواز

أمامة المرأة للنساء بشرط ألا تتقدمهن من تصلى بل تقف فى الصف0 نفعنى الله واياكم بما طرح

ولكم خالص تحيتى