السؤال:
هل يجوز صيام التطوع بنيتين نية قضاء ما فاته من رمضان ونية سنة ؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض ؟ إذا كانا قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز صيام التطوع بنيتين ، نية القضاء ونية السنة .
والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ، ولكنه لو صام أجزأه ، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة
لمرضه أن يفطر ، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر ؛ دفعاً للحرج
والضرر ، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ، ولكنه لو صام
مع الحرج أجزأه .
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/383) (www.islam-qa.com)
الروابط المفضلة