انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 10 من 10

الموضوع: فتاوى نسائية رمضانية ...

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الامارات
    الردود
    144
    الجنس

    Arrow فتاوى نسائية رمضانية ...




    بسم الله الرحمن الرحيم ..

    الحمدلله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد ,,,,





    سؤال متى يجب على الفتاة الصيام

    الجواب : يجب على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ
    بتمام خمس عشر سنة او انبات الشعر الخشن حول الفرج او بانزال المني المعروف بالحيض او الحمل فمتى حصل بعض الاشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فان الكثير من الاناث قد تحيض في العاشرة او الحادية عشر من عمرها فيتساهل اهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام وهذا خطأ فان الفتاة اذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف والله أعلم


    (( الشيخ ابن جبرين ))



    ***

    سؤال ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة ؟


    الجواب : الصحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب الى الله سبحانه لقول الله عز وجل
    ( ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) الانعام 88 وما جاء ي معناها من الايات والاحاديث


    (( الشيخ ابن باز ))



    ***


    السؤال : إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟

    الجواب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا .
    والله ولي التوفيق .


    (( الشيخ ابن باز ))


    ***


    السؤال : صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .

    الجواب : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
    رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .
    والله ولي التوفيق .
    نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر شوال من عام 1412هـ .


    (( الشيخ ابن باز ))


    ***


    السؤال : أختنا تسأل أيضاً وتقول :هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟
    الجواب : هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر لأن العين ليست مجرى يعني قويا، وهي منفذ ضعيف فليس كمنفذ الأكل والشرب وغير ذلك. والأحوط جعلها في الليل، جعل القطرة في الليل، خروجاً من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن لو وجد طعمها في حلقه فالأحوط عليه القضاء خروجاً عن الخلاف
    نعم.يحصل كثيرا يحصل أن الإنسان يطعمها في نحره إذا قطر في عينه. نعم،
    إذن الأولى: إذا حصل فالأحوط أن يقضي، وإن لم يحصل فلا شيء. وهكذا الكحل.

    (( الشيخ ابن باز ))



    ***


    السؤال :إفطار المرضع الحامل والمريضة
    الأخ مجدي محمد عبد الخالق، مصري الجنسية ومقيم بالعراق، يسأل مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وضعت زوجتي في أول يوم من شهر رمضان الماضي، وأتى رمضان
    الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم؟


    الجواب ::
    لا حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها المرضع الحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطيع الصيام، بل يشق عليها من أجل الرضاعة، فإنها تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك إما بفطم الولد، أو قوة تعينها على الصوم، أو بغيره هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها مادامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر، ولا كفارة عليها، لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع تصوم ما مضى عليها متتابعاً أو مفرقاً لا حرج، ولا كفارة عليها. نعم.

    الشق الثاني من السؤال ::إذا أفطرت من أجل الإرضاع هل يلزمها معه القضاء شيء أو لا يلزمها؟

    الجواب ::::لا يلزمها شيء لأنه كالمرض. لأنه كالمرض


    (( الشيخ ابن باز ))


    ***

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الردود
    12,045
    الجنس
    أنثى
    جزاكِ الرحمن خير جزاء على نقل هذه الفتاوى .. جاءت بوقتها
    أؤمن كثيراً.. بأن المساحة الفاصلة بين السماء والأرض.. وبين الحلم والواقع.. مجرد دعاء..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الامارات
    الردود
    144
    الجنس

    [FONT=Simplified Arabic]
    إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج
    السؤال : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
    .

    الجواب : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
    وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
    والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
    نشرت في مجلة الدعوة في العدد (953) بتاريخ 9 / 11 / 1404هـ ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص43 ، 44 .


    (( الشيخ ابن باز ))



    ***



    حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين ولو كانت طاهرة

    س : كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟


    الجواب : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
    أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .
    تابع لتعليق سماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء أقيمت في الجامع الكبير بالرياض .


    (( الشيخ ابن باز ))


    ***


    السؤال: في ثاني أسئلة السائلة أم علي من الطائف تقول امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطرة بسبب الحمل الحكم هنا مأجورين؟

    الشيخ: بالنسبة للزوج هو آثمٌ عليه أن يتوب إلى الله ويكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام . . .

    شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً أما بالنسبة للمرأة فليس عليها شيء لأنها مفطرة.



    (( ابن العثيمين ))


    ***


    السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل أخوكم الحافظ تزوج قبل عشرين سنة في شعبان يقول وكنت قد أتيت زوجتي طول النهار جامعتها في رمضان جهلاً مني ومنها بذلك بل وأتيتها في رمضان الآخر يومين فماذا علي هل عليه كفارة أم صيام؟

    الشيخ: إذا كان جاهلاً حقاً يظن أنه لا يفطر إلا الأكل والشرب وأن الجماع لا يفطر فلا شئ عليه وهذا في الحقيقة بعيد فيمن عاش بين الناس وأما إذا كان عالماً لكن . . .

    لا يدري إن عليه كفارة فعليه الكفارة إذا كان كل يوم يجامع فعليه ثلاثون كفارة إذا كان الشهر ثلاثين وتسعٌ وعشرون كفارة إذا كان الشهر تسع وعشرين وكذلك في رمضان الثاني نعم والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً.


    (( ابن العثيمين ))



    ***



    السؤال: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ ما حكم من ترك عدة رمضانات تساهلاً أو جهلاً أو عدم مبالاة واتباعٌ للهوى والشيطان هل يقضي الآن بعد هذه السنوات خصوصاً إذا كان تركه هذا من سنواتٍ مضت؟

    الشيخ: أكثر أهل العلم على أنه يلزمه القضاء فإن لم يفعل لم تصح توبته ولكن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاء نقول هذا ليس رفقاً به ولكن تشديداً عليه لأنه . . .

    لو قضى لن يقبل منه أي فائدةٍ في عملٍ لا يقبل وإنما قلنا إنه لا يقبل منه لأن من تعمد تأخير العبادة الموقتة عن وقتها بلا عذر ثم أتى بها فقد أتى بها على غير ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودةً عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردودٌ عليه وعلى هذا الذي ترك هذه السنوات من رمضان أن يتوب إلى الله ويصلح العمل ويستقيم ويسأل الله الثبات.



    (( ابن العثيمين ))



    ***



    السؤال: جزاكم الله خيراً يا شيخ الأخت السائلة تقول في هذا السؤال هل تجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقَ من شوال سوى يومين هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟

    الشيخ: هذا السؤال تضمن شيئين الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت فالجواب لا لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك . . .

    عاشوراء أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك فنقول هذه يحصل لها الأجر لأن هذه الست تابعة لرمضان فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان.


    (( ابن العثيمين ))



    ***


    السؤال: أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذه مستمعة من الطائف تسأل وتقول يا فضيلة الشيخ هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟


    الشيخ: لو تحرت ليلة القدر لم تنتفع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا) والحائض . . .

    لا تقوم ليلة القدر لأنها ممنوعة من الصلاة لكن أرجو إذا دعت في تلك الليلة إذا دعت ربها عز وجل وتعلقت بفضله ورحمته أرجو ألا تخيب.


    (( ابن العثيمين ))


    ***


    السؤال: في سؤالها الثاني تقول يا فضيلة الشيخ هل يزكى الذهب من نفسه بمعنى أنه بعد أن يوزن الذهب وتحدد قيمته قيمة هذا الذهب يباع منه قطعة ويتم إخراج زكاة هذا الذهب أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من ماله الخاص؟


    الشيخ: نعم يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيها ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء لأنها لو أخذت قطعة من حليها للفقير فقد . . .

    تساوي مائة ريال وإذا باعها الفقير يبيعها بخمسين ريال فالذي نرى أن تقويم الذهب يعني ذهب المرأة الذي تلبسه والذي لا تلبسه الحلي اللي هي تملك نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر.


    (( ابن العثيمين ))



    ***


    السؤال: أحسن الله إليكم هذه السائلة من المغرب تقول فضيلة الشيخ النفساء هل تقضي رمضان أم عليها فدية فقد سمعت أنها عليها فدية لأنها مرضع مأجورين؟

    الشيخ: النفساء كالحائض تماما تقضي الصوم لكن إذا طهرت من النفاس وأرادت قضاء الصوم فإن كان عليها ضرر أو على رضيعها ضرر تنتظر . . .

    حتى يزول ذلك الضرر ثم تقضي وليس كل مرضع يباح لها أن تفطر إذا كان لا ضرر عليها ولا نقص على أبنها فإنه يحرم عليها أن تفطر.


    (( ابن العثيمين))

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الامارات
    الردود
    144
    الجنس
    ***


    السؤال: أيضاً المستمع يقول هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي في نهار شهر رمضان المبارك وهل يحق لي أن أقبلها إذا أردت ذلك؟

    الشيخ: أما تقبيل الرجل زوجته في حال الصيام فلا بأس به ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذٍ لإنه يكون . . .

    متسبباً لفساد صومه إذ أن القول الراجح هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته فلا حرج عليه في ذلك وأما تزينها له في حال الصوم فهو أيضاً لا بأس به إذا كانت تعلم من زوجها تقوى الله عز وجل وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في القبلة للصائم وأنه كان يقبل وهو صائم.


    (( ابن العثيمين ))


    ***




    السؤال: نعم السائل أحمد يقول أيضاً هل يجوز أن يكتحل الإنسان أو أن يقطر في عينه أو أن يقطر أيضاً في أذنه إذا كانت تؤلمه وما الحكم لو وجد طعام ذلك في حلقه نرجو الإجابة وفقكم الله ؟

    الشيخ: نقول نعم يجوز للصائم أن يكتحل ويجوز أن يقطر في عينه ويجوز أن يقطر في أذنه ولا ضرر عليه إذا وجد طعم ذلك في حلقه لأن هذا ليس من الأكل والشرب ولا بمعنى . . .

    الأكل والشرب ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكتحل الصائم وأما الأنف فإنه لا يقطر فيه شيئاً لأن الأنف منفذ إلى المعدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) ولكن لو استنشق الإنسان وهو صائم ثم تهرب الماء إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره ومثله ما يقع لكثير من الناس حينما يشفطون البنزين من اللي أو نحوه فيتهرب ذلك إلى بطونهم فإنه لا يضرهم لأن ذلك بغير اختيار منهم.


    (( ابن العثيمين ))


    ***


    السؤال: والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيراً سمعت بقضاء ما فات ولكن والدتي سنها الآن ما يقارب ستون عاماً وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً بأن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الست الستة الأيام في شوال تطوعاً لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جداً جزاكم الله خير الجزاء ؟

    الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي . . .

    أي الشهرين جميعاً وصيامها الشهرين جميعاً قد لا يكلفها شيئاً إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضاً أن تقضيها متفرقةً ومتتابعةً فإن الله يقول (فعدةٌ من أيامٍ أخر) ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء وإنما أوجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في شهر والشهر لا يتفرق أما القضاء فالأمر فيه موسع الذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع فإن كانت لا تستطيع إطلاقاً ويئس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يومٍ مسكيناً بمعنى أن يفرق عنها طعام ثلاثين يوماً عن شهر وثلاثين يوماً عن شهر فيكون ستين مسكيناً ولا بأس أن يطعم ثلاثين مسكيناً فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين لكن لا عن شهرٍ واحد بل يومٌ عن شهر لسنة ويومٍ عن شهر لسنة ثانية فيكون المساكين يكونون ثلاثين مسكيناً بدلاً من ستين مسكيناً إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهرٍ واحد بل يعطى إطعام يومٍ من هذا الشهر شهر سنة سبعين مثلاً وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين. السؤال: لكن من ناحية الكفارة ألا تعطون مثلاً لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟ الشيخ: جملةً ما يصلح يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد على توالى عليه بعدد الأيام لا بد من مسكين بكل يوم. السؤال: ولو لم يتيسر هذا العدد في المدينة مثلاً؟ الشيخ: إذا لم يتيسر في هذه المدينة يمكن أن يوجد في مدينةٍ أخرى كأهل الزكاة إذا لو يوجدوا في المدينة يجب أن ينظر في مدينةٍ أخرى فتعطى الزكاة لهم. السؤال: إذاً لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكيناً أو ثلاثين مسكيناً لكل مثلاً يومين يعطى مسكين؟ الشيخ: إي يعطى مسكين لكن اليومين لا من سنةٍ واحدة


    (( ابن العثيمين ))


    ***


    السؤال: جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري ثلاثة عشر سنة وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأنني لا أقدر على ذلك وأستحي أن أخبر أهلي بذلك وفي السنة التالية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الآن وأستحي أن أخبر أحد بذلك ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك خمس سنوات أرجو إفادتي ما الذي علي وما الذي يجب أن أفعله ؟

    الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أخر) فهذا الرجل . . .

    الشيخ: الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي من الحق فإن الاستحياء من الحق جبنٌ وخور والواجب على المسلم أن يكون قوياً شجاعاً في دينه لا سيما حين يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة وكان الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان في سنتها ولكن نظراً إلى أنها فرطت إلى هذه السنة فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنباً فتندم تلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليكفر عنها ما مضى ثم تقضي هذه الأيام التي عليها إن شاءت قضتها متفرقةً وإن شاءت قضتها متتابعةً لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال (فعدةٌ من أيامٍ أخر) ولم يقل متتابعة ولم يقل مثل رمضان وأما من أوجب القضاء متتابعاً فإنه لا دليل له لأن التتابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان وأما القضاء فأمره واسع فالإنسان الذي عليه قضاء أن يؤخره حتى يبقى من رمضان بقدر ما عليه؟


    (( ابن العثيمين ))



    ***


    السؤال: بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول اشتريت ذهبا حليا لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة ؟

    الشيخ: الذهب المعد للاستعمال أختلف به أهل العلم فمنهم من قال أنه لا زكاة فيه وأنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيها الزكاة والصحيح أن . . .

    الزكاة واجبة فيها لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء فمن المعلوم أن الناس يتحلون بالذهب والفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد ورد في الأحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمر بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد أبنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتأدين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا نص بين في وجوب زكاة الحلي ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها أبنتها ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أولى إذا كان الاحتياط مبنيا على دليل شرعي وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك أن اللذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني أقتنى حليا ليؤجره فإن عليه الزكاة فيه ولو أراد بالثياب الإجارة بمعني أنه اقتنى ثياباً لإيجارها فإنه لا زكاة فيها ويكون أيضا إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة فهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه للبس فإنه ينقلب إلى تجارة وهذا الدليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يلحق به فالصواب إذن أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة وأما اللؤلؤ والماس وغيرها من المعادن فلا زكاة فيها لأن الأصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها بل إن هذا من الإحسان والله يحب المحسنين ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراما يعني أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.


    (( ابن العثيمين ))



    ***



    السؤال: تقول المستمعة في رسالتها وفي سؤالها هل يجوز للمرأة في نهار رمضان أن تكتحل أو تمس شيئاً من الطيب أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟

    الشيخ: نعم يجوز للمرأة ولغيرها أيضاً أن تكتحل في نهار رمضان وأن تقطر في عينها وأن تقطر في أذنها وأن تقطر في أنفها أيضاً ولكن القطور في الأنف يشترط فيه أن لا يصل إلى الجوف لأنه إذا وصل إلى الجوف عن . . .

    طريق الأنف كان كالأكل والشرب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ وهذا دليل على أن ما وصل عن طريق الأنف فحكمه حكم ما وصل عن طريق الفم ويجوز لها كذلك ولغيرها أن تمس الطيب وأن تستنشق الطيب من دهن العود ونحوه وأما البخور فإنه يجوز للصائم أن يتبخر لكن لا يستنشق الدخان لأن الدخان جرم يصل إلى الجوف لو استنشقه وعلى هذا فلا يستنشق والحاصل أنه يجوز للصائم أن يكتحل ويقطر في عينه ويقطر في أذنه ويقطر في أنفه بشرط أن لا يصل ما يقطره في الأنف إلى جوفه ويجوز له أن يتطيب بجميع أنواع الطيب وأن يشم الطيب إلا أنه لا يستنشق دخان البخور لأن الدخان ذو جرم يصل إلى المعدة فيخشى أن يفسد صومه بذلك.



    (( ابن العثيمين ))

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الامارات
    الردود
    144
    الجنس
    ***



    السؤال: السائلة هذه تقول في سؤالها هو أنه في إحدى ليالي رمضان نسيت أن آخذ حبة منع الحمل ومن خوفي من حصول الحمل أخذت الحبة في نهار رمضان علما بأن أصغر أبنائي الخمسة عمره ثلاثة أشهر مما جعلني في خوف شديد من حصول الحمل علما بأنني قضيت هذا اليوم بعد رمضان فماذا علي ؟

    الشيخ: عليها أن تتوب إلى الله عز وجل حيث أفسدت صيامها بدون عذر شرعي ولا يحل للمسلم أن يتهاون بركن . . .

    من أركان الإسلام والله عز وجل إذا أراد الحمل لا تنفع هذه الحبوب وإذا لم يرد الحمل ما صار حمل فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل وقضاءها لليوم أرجو أن يكون من تمام توبتها .


    (( ابن العثيمين ))



    ***


    السؤال: بارك الله فيكم تذكر في أخر أسئلتها وتقول بأنه فتاة تبلغ من العمر العشرين عام ومنذ أن وجب الصيام علي وأنا في السن لم أصم لعدم إدراكي وتوعيتي من قبل الأسرة بضرورة الصيام وقد التزمت بالصيام وأنا في سن الثالثة عشر ولكن ما يحيرني هو هل أقضي الصيام أم لا؟

    الشيخ: إن قضيتي الصيام الذي تركتيه بعد البلوغ فهو أحسن وإن لم تقضيه فينظر إن كنت في مكان شاسع بعيد عن العلماء وطلبة العلم ولم يخطر ببالك أن الصيام واجب . . .

    عليك قبل إتمام خمسة عشر ة سنه فليس عليك قضاء وإن كنت في بلد فيه العلماء وفيه طلبة العلم ولكن فرطت في ترك السؤال فعليك القضاء.



    (( ابن العثيمين ))


    ***


    السؤال: السائلة لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا وكم المقدار مأجورين؟


    الجواب : المعد للاستعمال والعارية هل فيه الزكاة أو لا على أقوال جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه ولكن القول الراجح أن فيه الزكاة واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة لقول الله تبارك تعالى . . .

    (وما اختلفتم فيه من شي فحكمه إلى الله) وقوله تعالى (فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) وإذا رجعنا إلى النصوص في هذا وجدنا أن النصوص ترجح القول بالوجوب وهو مذهب الإمام بن حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زكاته إما منه بقدر الواجب وإما من الدراهم حيث تُقَوِّم الحلي ماذا يساوي وتخرج من قيمته والواجب فيه ربع العشر أي واحد من أربعين إذا بلغ النصاب. والنصاب في الذهب خمس وثمانون جراما فإذا كان عند المراة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جراما وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي فإذا قالوا هذا يساوي ألف ريال لأنه يبلغ خمسة وثمانين جراماً أو أكثر ولكن قميته ألف ريال نقول تخرج عنه خمسة وعشرين ريال.


    (( ابن العثيمين ))



    ***


    السؤال: هذا السؤال من الأخت السائلة عبيده حسين السلمي من جدة ضواحي الكامل تقول هي سيدة مسنة مريضة ضعيفة يقف مرضها حائلا بينها وبين أداء فريضة الصوم إزداد مرضها إن هي صامت حتى ولو نصف النهار وعلى هذا فهي تفطر الشهر كله ولا تستطيع القضاء وقد تعدد ذلك لعدة سنوات وتقول قدرتي المالية متواضعة للغاية تجعلني لا أستطيع أداء كفارة الصوم مهما كانت فماذا علي في ذلك بالنظر إلى حالتي المادية ؟

    الشيخ: أما بالنظر إلى الصوم فإنه لا يجب عليها الصوم لأنها من المعذورين عنه وأما بالنسبة للإطعام فالإطعام أمر يسير لأن الشهر كله تكفيه ستة آصع من الرز مع لحمها لكل خمسة من المساكين صاع . . .

    من الرز مع لحمه وهذا في ظني أنه يسير لكل أحد والحمد لله في هذه البلاد فإن كانت تستطيع ذلك فالواجب عليها أن تفعل وإن لم تستطع ولم يكن عندها شيء من المال إلى هذا الحد القليل فإنه يسقط عنها الإطعام أيضا وذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز كقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).



    (( ابن العثيمين ))



    ***


    السؤال: جزاكم الله خيراً السائل يقول أسأل عن الزوجة التي تصوم رمضان ولكنها لا تصلي وتعتذر بالأعمال المنزلية وتربية الأولاد علماً بأنني آمرها بالصلاة عدة مرات وتعتذر عن ذلك هل أقوم بتطليقها ؟

    الشيخ: إذا كانت تصوم ولا تصلي فاخبرها أنه لا صيام لها ولا صدقة لها ولا حج لها ولا يحل لها أن تقدم مكة لأنها كافرة وقد قال . . .

    الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: من الآية28) ولقوله تبارك وتعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) واحتجاجها هذا احتجاج الباطل مردود عليها فإن الصلاة لا تستغرق شيئاً كثيراً من وقتها إذا صلت كما يصلي الناس وتوضأت كما يتوضأ الناس لكن هذا الذي اعتذرت به من وحي الشيطان ومن الجدال بالباطل وإذا بقيت لا تصلي فإنها لا تحل لك لأنها مرتدة كافرة ولا يحل لك أن تستمتع منها بشيء ويجب عليك أن تفارقها وليس لها حضانة في أولادها لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ولهذا بلغها ما أقول لعل الله أن يفتح عليها فتعود إلى دينها فإن أبت فلا خير لك فيها ولا يحل لك أن تستمتع بها كما أسلفنا.


    (( ابن العثيمين ))



    ***


    السؤال:- ما مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جئن متبرّجات أو متعطرات؟ وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار، مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة إزعاجهم بالصياح والعبث فما توجيهكم؟

    الجواب:-
    قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم- لكن يجب أن تأتي متسترة متحجّبة، غير متبّرجة ولا متطّيبة، ولا رافعة صوتا ، ولا مبدية زينة، لقوله -تعالى- وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور:31) أي لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطّية يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتُلبسها أختها من جلبابها متفق عليه .
    والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها رواه مسلم وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلَّم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه البخاري ا.هـ.
    ولا يجوز لهنَّ أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز، فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث ، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك، ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يُقبل المصلي على صلاته، ولا يخضع فيها، لما يسمع من هذه الآثار، فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ علي أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها، والله أعلم.
    أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال -أيضا - لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفا من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم.


    ((ابن جبرين ))[/FONT]




    [SIZE=3]ملاحظة ////



    نُقلت هذه الفتاوى من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله غفر له..
    وايضا من موقع الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وغفر له ..
    وايضا من موقع الشيخ ابن جبرين حفظه الله ..[/
    SIZE]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الامارات
    الردود
    144
    الجنس
    اختي في الله حمامة الجنة رزقج الله الجنة قولي آمين ..

  7. #7
    شمس's صورة
    شمس غير متواجد "النحوية البارعة" "درة التحفيظ 2" كبار الشخصيات
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    الردود
    4,389
    الجنس
    امرأة
    جزاكِ الله خيراً وبارك فيكِ
    الرجــــــــــاء الـــــــــرد من الاخـــــــــوات فـــــقـــط

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2002
    الموقع
    ღ♥ღ .. وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ القَرَار ღ♥ღ
    الردود
    34,635
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    10
    أثابك البارئ وجعل ماكتبت في موازين حسناتك
    الرجاء الرد من الأخوات فقط

    قريباً .... تجربتي مع الـ ديرم إميلان Dermamelan Mask بـ..الصور

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2002
    الموقع
    مغتربة في وطني
    الردود
    3,966
    الجنس
    أنثى
    جزاكِ الله خيراً وبارك فيكِ

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الامارات
    الردود
    144
    الجنس
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    اشكركن وجزاكن الله كل خير
    ورزقنا الفردوس

    اللهم آمين

مواضيع مشابهه

  1. فتاوى نسائية رمضانية
    بواسطة سماهر الليل في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 01-09-2008, 05:39 PM
  2. فتاوى نسائية رمضانية
    بواسطة abdullah9004 في روضة السعداء
    الردود: 2
    اخر موضوع: 10-10-2006, 09:53 AM
  3. فتاوى نسائية رمضانية
    بواسطة khat2000 في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 13-11-2002, 01:11 AM
  4. فتاوى نسائية رمضانية
    بواسطة ابو المنيب في روضة السعداء
    الردود: 3
    اخر موضوع: 09-11-2002, 12:26 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ