انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 2 من 2

الموضوع: من لم يعرف حلال البيع وحرامه عصى الله و اكل الحرام شاء أم أبى البيع ج6 .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    الموقع
    مصر
    الردود
    383
    الجنس
    امرأة

    L22 من لم يعرف حلال البيع وحرامه عصى الله و اكل الحرام شاء أم أبى البيع ج6 .


    فقه البيوع ج6


    شروط المعقود عليه:
    1- الأول: أن يكون طاهر العين

    2- الثاني: أن يكون منتفعا به
    3- الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقد
    4- الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا
    5- الخامس: أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما:
    6- السادس: أن يكون المبيع مقبوضا فقه السنة

    .6- السادس: أن يكون المبيع مقبوضا:

    .معنى القبض:
    والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه، كزرع الأرض وسكنى المنزل والاستظلال بالشجر أو جني ثماره ونحو ذلك.
    والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك يكون على النحو الاتي:
    أولا: باستيفاء القدر كيلا أو وزنا إن كان مقدرا.

    ثانيا: بنقله من مكانه إلى كان جزافا.(هو الذي لا يعلم قدره على التفصيل.
    ثالثا: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك.

    والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: «إذا سميت الكيل فكل».
    فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل.

    ومثله الوزن لاشتراكهما في أن كلا منهما معيار لتقدير الاشياء، فوجب أن يكون كل شيء يملك مقدرا يجري القبض فيه باستيفاء قدره سواء أكان طعاما أم كان غير طعام.
    ودليل وجوب النقل من مكانه من رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه».
    وليس هذا خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما إذا بيعت جزافا، لأنه لا فرق بينهما.
    أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص فيرجع فيه إلى عرف الناس وما جرى عليه التعامل بينهم، وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه.


    .حكمته:
    وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم: أن البائع إذا باعها ولم يقبضها المشتري فإنها تبقى في ضمانه، فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشتري.
    فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشئ لم يتحمل فيه تبعة الخسارة، وفي هذا يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ربح ما لم يضمن.

    وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين، فيكون ذلك أشبه بالربا.
    وقد فطن إلى هذا ابن عباس، رضي الله عنهما، وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض، فقال: «ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ».

    المشتري. رواه البخاري.

    .الإشهاد على عقد البيع:
    أمر الله بالاشهاد على عقد البيع فقال: {وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد}.
    والأمر بالاشهاد للندب والارشاد إلى ما فيه المصلحة والخير.
    وليس للوجوب كما ذهب إليه البعض.

    قال الجصاص في كتاب أحكام القرآن: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والاشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية، ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئا منه غير واجب.
    وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والاشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الاشهاد واجبا لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به.
    وفى ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
    ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتر مستفيضا، ولانكرت على فاعله ترك الاشهاد.
    فلما لم ينقل عنهم الاشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة، ثبت بذلك أن الكتاب والاشهاد في الديوان والبياعات غير واجبين.اهـ.

    .البيع على البيع:

    يحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بيع أحدكم على بيع أخيه» رواه أحمد والنسائي.
    وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه».
    وعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنه: «أن من باع من رجلين فهو للأول منهما».

    وصورته كما قال النووي: - أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، فيجئ آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل.
    *مثال بائع يبيع ثلاجة بألف جنيه يرضى المشترى فينعقد العقد بين البائع والمشتري فيأتى بائع أخر يغري المشترى أنَّه يبيعه مثلها بثمن أقل
    وصورة الشراء على شراء الاخر أن يكون الخيار للبائع، فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى.
    *كمثل من يبيع سيارته بعشرون ألف جنيهاً ويرضى المشترى والبائع فيأتى آخر للبائع ويُغريه ان يشتريها منه بثمن أعلى
    وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء، صنيع آثم، منهي عنه.
    ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء.
    ولا ينعقد عند داود بن علي، شيخ أهل الظاهر، وروي عن مالك في ذلك روايتان. اه.

    وهذا بخلاف المزايدة في البيع فإنها جائزة، لان العقد لم يستقر بعد، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بعض السلع، وكان يقول: من يزيد.


    .من باع من رجلين:

    فهو للاول منهما من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الاخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول،
    ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقضائها لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع.
    [فعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما.وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما.]




    .زيادة الثمن نظير زيادة الأجل:
    يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، متى كان ثمة تراض بين المتبايعين.
    وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لأن للاجل حصة من الثمن.
    منه البيع إلى أجل محدد بنفس الثمن الذي تباع به السلعة في البيع نقدًا، وهذا النوع من البيع لا نعلم خلافاً في جوازه إلا إذا كان هذا الأجل بعيداً جدا.

    ومنه البيع إلى أجل معروف عرفاً
    كأن يبيع الرجل سلعته على أن يدفع إليه المشتري الثمن في موسم حصاد الزرع أو جني الثمار أو عصير الزيت.
    هذا البيع جائز عند مالك، ويعتبر الوسط من ذلك.

    ومنه البيع بالتقسيط:
    وهو بيع يسلم فيه السلعة إلى المشتري على أن يدفع إليه المشتري الثمن على دفعات متفق على قدرها ووقتها.
    وحكمه لا يختلف عن ما ذكرناه سابقاً من تأجيل الثمن كله إلى أجل معلوم.

    والبيع إلى أجل مع زيادة الثمن على الحال عقد مبني على التراضي، يخدم الطرفين، فالبائع ربحه يزيد، والمشتري ينتظر زمنا ما حتى تحصل له السلعة، فيستفيد من هذه السلعة التي قبضها قبل أن يتوفر لديه ثمنها، والمعروف أن للزمن قيمة اقتصادية مهمة في المقاولات وعقود الاستصناع وغيرها من أنظمة التجارة والمعاملات.
    وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء، لعموم الادلة القاضية بجوازه.
    ورجحه الشوكاني.



    .جواز السمسرة:
    قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.
    وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
    وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة.
    وذكره البخاري تعليقا.


    .بيع المكره:
    اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
    والتجارة كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الاجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الاعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع.

    ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض».
    وقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه ابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم.
    وقد اختلف في حسنه وضعفه.

    أما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا.
    أمثلة:
    كما إذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة.
    أو أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين أو لنفقة الزوجة أو الابوين.
    ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.
    قال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شابا سخيا.
    وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، حتى قام معاذ بغير شئ.



    بيع المضطر:
    قد يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه، أو لضرورة من الضرورات المعاشية، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة، فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ.

    _والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به.
    وقد روي في ذلك حديث رجل مجهول.
    فعند أبي داود عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: «سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك».
    قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، ويبايع المضطرون،
    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.


    البيع للمضطر بثمن أكثر من ثمن المثل
    _وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة.
    وهذا مثل من يأخذ فرصة اذا شحت سلع من مكان والنَّاس يحتاجوها فياتى لهم بها ويزىدهم اضعاف!!

    اذا النهى هنا أن نشترى من مضطر بل نعاونه حتى لا يضطر بيع اشيائه ،والنهى أن نبيع للمضطر بثمن كبير بل يجب التخفيف عنهما والرحمة بهما ولكننا للأسف نجد الآن من يشترى السلع والاشياء ممن ضاقت بهم الاحوال ويعتبرونها فرصة ويكونوا سعداء ؟؟!!
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    (مَن نفَّسَ عن أخيهِ كُربةً من كُرَبِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كُربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن سترَ مسلِمًا سترَهُ اللَّهُ في الدُّنيا والآخرةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ يسَّرَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ، واللَّهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ، ومَن سلَكَ طريقًا يلتَمسُ فيهِ عِلمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ، وما قعدَ قومٌ في مسجِدٍ يتلونَ كتابَ اللَّهِ ويتدارسونَهُ بينَهُم، إلاَّ نزلت علَيهِمُ السَّكينةُ، وغشيتهمُ الرَّحمةُ، وحفَّتهمُ الملائِكَةُ، ومن أبطأَ بِهِ عملُهُ لم يُسرِعْ بِهِ نسبُهُ)
    الراوي:أبو هريرة المحدث:الألباني المصدر:صحيح الترمذي الجزء أو الصفحة:2945 حكم المحدث:صحيح
    -------------------------------
    هدانا الله وايَّاكم لما يحب ويرضى
    جزاكم الله خيراً على طيب المتابعة وبارك الله فيمن قرا وعمل ونشر فالدال على الخير كفاعله ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه


    الإسم:  اية البيع.PNG
المشاهدات: 3883
الحجم:  262.9 كيلوبايت




  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الموقع
    مصر حماها الله
    الردود
    9,705
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    17
    التكريم
    • (القاب)
      • درة الحوار
      • شمعة مضيئة
      • جليسة العلم
      • دُرَّة النزهة
      • سيدة منظمة
      • أبرار
      • محررة بمجلة انا ورحلة الامومة
      • الأم المثالية 1
      • حوارية مثقفة
      • وهج العطاء لركن الامومة
      • القلم المتألق
      • " أَلْمَاسَةُ النزهة "
      • رفيقة الصحابيات
      • بصمة مبدعة
      • باحثة متميزة في الصوتيات
      • مصنفة مبدعة
      • مبدعه النافذة الاجتماعية
      • متألقة ركن السياحة و السفر
      • متميزة مسابقة أدب الرسائل
      • بصمة أمل
    (أوسمة)

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 0
    اخر موضوع: 23-02-2015, 05:33 AM
  2. الردود: 0
    اخر موضوع: 22-02-2013, 07:16 PM
  3. الردود: 0
    اخر موضوع: 14-06-2010, 05:34 AM
  4. البيع الرابح !!!!عند الله
    بواسطة نسرين رامز في روضة السعداء
    الردود: 3
    اخر موضوع: 25-10-2008, 10:47 PM
  5. أبتسامة .. ابتسام .. ربح البيع إن شاء الله ..!!
    بواسطة طاب الخاطر في الملتقى الحواري
    الردود: 4
    اخر موضوع: 13-08-2006, 10:13 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ