2)الاستحاضة :
هي استمرار الدم على المراة بحيث ينقطع عنها مدة يسيرة كاليومين في الشهر
احوال المستحاضة :
1)ان يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة . وما عدها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم
2)ان لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بان تكون الاستحاضة مستمرة فيجب تميز الدم اذا اسود وغليظ وله رائحةفهو حيض وما عداة استحاضة
3)الا يكون لها حيض معلوم ودمها على صفات مضطربة فهنا تعمل بعادة غالب النساء اى يكون حيضها 6 او 7 ايام من كل شهر يبتديء من اول ما رات الدم وما عدة استحاضة
# نزيف الدم بعد عملية بالرحم باستئصالة او سده بحيث لا ينزل منه دم حكمة لا تترك الصلاة ولا الصيام ولا تغتسل
الاحكام : 1) وجوب الوضوء لكل صلاة وتغسل اثر الدم وتعصب على الفرج خرقة
2)الجماع يجوز باجماع العلماء
3)النفاس :
هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة او قبلها بيومين مع الطلق
تغتسل بعد الاربعين واذا زادالدم عن ذلك فهو استحاضة .ولو انقطع الدم قبل الاربعين فهي طاهر فتغتسل وتصلي
اذا اسقطت ولم يتبين فيه خلق انسان فليس دمها دم نفاس بل هو عرق ويكون حكمها مستحاضة
اقل مدة لخلق انسان 80 او 90 يوم ابتداء من الحمل .
الاحكام : كاحكام الحيض الا في :
1)العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لانه ان كان الطلاق قبل وضع الحمل انقطعت العدة . وان كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض.
معلومات مهمة: : :
مدة الايلاء( هو يحلف الرجل على ترك جماع امراته ابدا ) اذا حلف وطالبته زوجته بالجماع جعل له مدة اربعة اشهر فقط ثم يجبر على الجماع او الفراق . وهذة المدة اذا مر بالمراة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على الشهور 4 بقدر مدته . بخلاف الحيض فان مدته تحسب على الزوج .
# ان دم الحيض اذا انقطع ثم عاد فهو حيض مثل تكون عادتها 7 ايام فترىالحيض 4 ايام ثم ينقطع يومين ثم يعود فهذا العائد حيض
# في الحيض اذا طهرت قبل العادة جاز جماعها وكذلك في النفاس
#استعمال المراة ما يمنع حيضها يجوز بشرط لا يضرها ويكون باذن الزوج
اما استعمال ما يجلب الحيض فيجوز بشرط لا تسقط واجب مثل تستعمله قرب رمضان حتى لا تصوم . ثم يكون باذن الزوج # اما استعمال ما يسقط الحمل .اذا كان بعد40 يوم فهو حرام
ارجو الاستفادة والدعاء للشيخ العثيمين