حبيبتى
هذه الحكم لايمة الاربعة
..............ستر وجه المراة المحرمة..............
ويجوز للمراة ان تستر وجهها ويديها وهي محرمة اذا قصدت الستر عن الاجانب بشرط ان تسدل على وجهها ساترا لا يمس وجهها، عند الحنفية، والشافعية؛
وخالف الحنابلة، والمالكية،
**الحنابلة قالوا: للمراة ان تستر وجهها لحاجة، كمرور الاجانب بقربها، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج.
**المالكية قالوا: اذا قصدت المراة بستر يديها او جهها التستر عن اعين الناس، فلها ذلك اذا تحققت ان هناك من ينظر اليها بالفعل، او كانت بارعة الجمال، لانها مظنة نظر الرجال، وهي محرمة، بشرط ان يكون الساتر لا غرز فيه، ولا ربط، والا كان محرما، وعليها الفدية في ستر الوجه كما ياتي، فاذا لم يتحقق هذان الشرطان، فانه يحرم عليها ستر وجهها ويديها بشيء يحيط بهما. كالقفاز، وهو لباس يعمل على قدر اليدين لاتقاء البرد، ويحرم سترهما بشيء فيه خياطة او ربط؛ واما ادخالهما في قميصها، فلا يحرم، كما لا يحرم عليها ستر جزء من وجهها يتوقف عليه ستر راسها ومقاصيصها.
يعنى فى الاصل على المراة المحرمة ان تكشف وجهها
وبالنسبة للبائع قصد هناك اختلاف فى الراى حول هذا الموضوع
اى الاختلاف فى المذاهب
حبيبتى لا تغضبى و لا تنقهرى
فالله يعلم بسرائرنا و بنيتنا و يجزئ كل واحد على ذلك
جزاك الله كل خير
و ثبتنى و اياك على طريقه المستقيم
الروابط المفضلة