انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 7 من 9 الأولىالأولى ... 3456789 الأخيرالأخير
عرض النتائج 61 الى 70 من 82

الموضوع: الرياض الان تتعرض لتفجيرات ...اللهم سلم اللهم سلم

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    الموقع
    kuwait
    الردود
    247
    الجنس
    لست أنا التي تفتي في هذه القضايا المشكلة بل ينبغي أن ننتظر كلمة الفصل من علمائنا فيما يجد من أحداث ولا نتعجل بإصدار أحكامنا فدماء سلم الله منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا والله المستعان ..
    http://www.alriyadh.com.sa/Contents/...e/COV_1552.php
    هذا الرابط (يا أخت زوجة داعيه)
    ...الأمر الأخر وهو الطامه الكبرى أن العلماء أفتو من قبل بحرمتها وانتي الأن تنتظرين أصدار الأمر الأخر؟؟((والفتوى موجوده إن أردتيني أحضارها))
    وهو لم يضع هذا الموضوع إلا لأثارة الفتنه والله أعلم
    ..إذا كان أضهار الحق فتنه فأنا معها!
    ..أنتي تقصدين(حكم قتل المستأمنين) ....ولكن ليس انا من وضعه بل هيئه كباااار العلماء!!!!
    ا..لأمر الأخر قلت مرارا وتكرارا..أنكم لا تأخذون برأيهم فلو وضعت مئة الف فتوى فلن يفيد..!!
    مجلس هيئة كبار العلماء

    قرار حادث التفجير الذي وقع في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية

    الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده محمد وآله وصحنه. وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في جلسته الاسثنائية العاشرة المنعقدة في مدينة الطائف يوم السبت13/2/1417 هـ. استعرض حادث التفجير الواقع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 9/2/1417 هـ. وماحصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من المسلمين وغيرهم. وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر بالإجماع مايلي:

    أولاً: إن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين، وذلك للأسباب الآتية:

    1 – في هذا التفجير هتكٌ لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة: هتكٌ لحرمة الأنفس المعصومة، وهتكٌ لحرمات الأمن والأستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لاغنى للناس في حياتهم عنها. وماأشبع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسليمن والمقيمين بينهم، فويلٌ له ثم ويلٌ له من عذاب الله ونقمته، ومن دعوة تحيط به، نسأل الله أن يكشف ستره، وأن يفضح أمره.

    2 – أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام ، هي كل مسلم،

    وكل من بينه وبين المسلمين أمان كما قال تعالى:] ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤهُ جهنمُ خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً[[سورة النساء. الآية:93].

    وقال سبحانه في حق الذمي الذي ذمة في حكم قتل الخطأ:] وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحريرُ رقبةٍ مؤمنة[[ سورة النساء. الآية: 92] فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمداً؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة". [رواه البخاري] فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلاً عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء، وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهداً، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة،

    نعوذ بالله من الخذلان.

    3 – أن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعاً من المحرمات في الإسلام

    بالضرورة من غدر وخيانة

    وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم،

    وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون.

    ثانياً : إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر. فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة،

    فهو يحمل إثمه، وجرمه ، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولاعلى المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة والمتمسكين بحبل الله المتين.

    وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله ، قال الله تعالى:] ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهدُ الله على مافي قلبه وهو ألد الخصام* وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد* وإذا قيل له أتق الله أخذته العزةُ بالإثم فحسبه جهنمُ ولبئس المهاد[.[ سورة البقرة. الآية204-206 ]

    وقول الله تعالى} إنما جزاءُ الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضِ فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم[.[سورة المائدة، الآية:33]

    ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أ، يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين، وأن يمكن منهم لينفذ فيهم حكم شرعه المطهر، وأن يكفَ البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وحكومته وجميع ولاة أمور المسلمين إلى مافيه صلام البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته،

    وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
    **والله من وراء القصد.

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الرياض
    الردود
    385
    الجنس
    الاخت mhmd

    الفتوى التي ارفقتيها تتنافى مع ما ذكره الدكتور الخثلان في الموضوع الذي نقلتيه لنا من جريدة الرياض حيث تصف هذه الفتوى المقيمين من الكفار والنصارى (( بالذميين )) بينما خلص كلام الدكتور الخثلان والدكتور الشثري بأن صفة الذمي لا تنطبق على المقيمين هنا لأنهم لا يدفعون الجزية صاغرين حيث قال الخثلان (( بعض الناس يقولون ان الكفار الموجودين في بلاد المسلمين كفار حربيون، فاذا كانوا كفاراً حربيين فينبغي جهادهم وذلك بقتلهم ولكن ينبغي ان نعرف احوال الكفار الذين يكونون في بلاد المسلمين فالكفار لهم اربعة احوال:
    الحالة الاولى: الكافر الذمي.. وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين، ويوفر له الامان والحماية نظير دفعه للجزية لولي الامر وهذا لا وجود له في الوقت الحاضر.. اي لا يوجد كفار يدفعون الجزية للمسلمين ))


    اختي الموضوع لا يمكن فهمه بمجرد فتوى ليست ملزمة ... هؤلاء الناس ومن يؤيدهم او حتى من لا ينكر عليهم لا يسمعون لفتاوى يصفونها بالمطاطة تصدر عند الطلب من مكاتب حكومية ينقصها التأصيل الشرعي (( الوافي )) .. فهم ايضا لديهم فتاوى يعتد بها ومؤصلة بطريقة تجبرك على الاتفاق مع آرائهم او على الاقل يقفون موقف الحياد كأضعف الإيمان خشية ان يقعون في اعراض هؤلاء المجاهدين ...

    سأضيف لك بعض الفتاوى التي احضرتها على عجالة وهي لشيخان نحسبهم والله حسيبهم من المشائخ الذين تعرضوا للأذى بالسجن وغيره في سبيل الله ولم يعرف عنهم انهم طلاب دنيا او اصحاب مجاملة او ضعف .

    خذي عندك رأي الشيخ حمود الشعيبي رحمة الله عليه وهو زميل للشيخ ابن باز رحمة الله عليه ودرس على يد الشيخ محمد ابن ابراهيم مفتي الديار السابق واستاذ جهابذة العلماء وتخرج على يده كوكبة من العلماء اهمهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي والشيخ صالح الفوزان ودرس على يده ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ومجموعة من المشايخ والعلماء الذين يتبؤون مناصب ادارية وحكومية وجامعية.

    يقول الشيخ حمود الشعيبي في اقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب

    الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي - 1424-05-03
    فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي حفظه الله تعالى
    ما حكم إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب، وما حكم تمليكهم العقارات والدور، ألا يخشى أن يصبح تملكهم للعقار في البلدان التي سبق وأن سكنوها احتلالا لها كما حصل ذلك في فلسطين .. أفتونا جزاكم الله خير …

    الجواب :

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم … أما بعد

    فقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء الأمة وعلمائها على أنها لا تجوز إقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب, لا إقامة دائمة ولا مؤقتة ما عدى أن بعض العلماء يرى جواز إقامتهم ثلاثة أيام للضرورة ولا يجوز لمسلم أن يأذن لهم في دخولها للإقامة, معتمدين على الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم .

    فمن تلك النصوص ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قبل موته بثلاث : (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) متفق عليه . وفي صحيح مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما) . ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة قالت : (كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يبقين بجزيرة العرب دينان) . وروى البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى : يا معشر يهود : أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم . فقال : ذلك أريد، ثم قالها الثانية، فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قالها في الثالثة فقال : اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله) .

    وهذه النصوص وغيرها مما لم أورده تدل دلالة قاطعة على أنه لا يجوز لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب، وهي كما ترى في مكان من حيث الصحة والصراحة ووضوح المعنى والأحكام بحيث لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ، وذلك أنها مخرجة في الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن .

    وقد اتفق العلماء على أن ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهما الله أنه يفيد العلم اليقيني، لأن الأمة تلقته بالقبول والتصديق فلا مجال للطعن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، أما عدم جواز تأويلها فذلك لأجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكونها نصا في الموضوع لا يحتمل لفظها معنى غير المعنى الظاهر منها، وما كان كذلك فلا يصح تأويله عند علماء الأصول وغيرهم من العلماء, إنما الذي يجوز تأويله من النصوص هو الذي يكون لفظا محتملا لمعنيين فيرجح أحدهما لأجل قرينة تحف به . أما كونها محكمة وغير قابلة للنسخ فلأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب في آخر حياته كما سبق عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يبقين في جزيرة العرب دينان) . فإذا كان الأمر كذلك فدعوى النسخ غير واردة لمعرفة تأخر تأريخ تكلمه صلى الله عيه وسلم بذلك .

    هذا ما يتعلق في بيان حكم إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب من غير تملك للعقارات من دور ومزارع وضيعات، ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليراجع كتابي (القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار) ..

    أما إذا سمح لهم امتلاك العقارات فسوف يترتب على ذلك مفاسد متعددة دينية واجتماعية واقتصادية، منها :

    أولا : مصادمة النصوص المحرمة لإقامتهم في جزيرة العرب لأن تملكهم يكرس لإقامتهم دائما فيها .
    ثانيا : إذا كانوا يقيمون في أملاكهم فسوف يتسلطون على المسلمين ويتعالون عليهم ويؤذونهم .
    ثالثا : بعض أهل الكتاب من يهود ونصارى لهم مطامع تاريخية في بعض البلاد كخيبر وفدك وتيماء والمدينة المنورة ونجران، وفي بلدان في اليمن، فيخشى أن يترتب على تملكهم لشيء من هذه البلدان احتلالها كما فعلوا ذلك في فلسطين .
    رابعا : تملكهم للعقار يدفع إلى التطبيع الخفي مع اليهود إذ من المعلوم أن بعض الشركات الكبرى العظيمة يهودية الجنسية .
    خامسا : أنهم إذا أصبحوا ملاّك عقارات فسيطالبون بالترفيه السياحي والاجتماعي وهي ترفيهات محرمة من الشاليهات والمسارح ودور السينما؛ لأن هذا جزء من حياتهم الغربية ، وسيقومون باستثمار شركاتهم بطرق تجارية محرمة كالمعاملات الربوية, وتوسعها وظهور شركات التأمين المحرمة بأنواعها . كما أن هذه الشركات الأجنبية سوف تعمل وفق سياستها وقوانينها ومبادئها وليس وفق الشريعة، ومن ثم سوف تطالب بأن تكون مستثناة من أحكام الشريعة وأن يسعها الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .
    سادسا : أن هؤلاء الكفار إذا سمح لهم بامتلاك العقارات واستثمار الشركات التجارية فسيترتب على ذلك انتشار الجريمة وتنوعها خصوصا الجريمة المنظمة، وانتشار التهريب وتجارة المخدرات والبغاء وغير ذلك .

    هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه على كل شي قدير ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    أملاه : حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي
    10/4/1421هـ



    لاحظي هنا ان اكثر العلماء تساهل في هذه المسألة يرى ان الاقامة لا يجب ان تتعدى ثلاثة ايام لقضاء حاجة ثم المغادرة ..

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الرياض
    الردود
    385
    الجنس
    وهذا رأي الشيخ سلمان العودة في هذه المسألة



    زعم البعض أن القتال لا يكونن إلا ضد من قاتلنا وحاربنا فعلا لا حكما وأن علة القتال هي المحاربة بالفعل أي برفع السلاح مثلا !!

    أما غيرهم من الخبراء والمهندسين والأطباء وعلماء الفضاء ،، وكلهم مهيئين للقتال ،، فيقولون أنهم لا يجوز قتالهم وحكمهم يختلف عن حكم دولتهم وطائفتهم !!

    بل ذهب بعضهم الى أن الجهاد ما شرع الا للدفاع عن النفس

    يقول الشيخ سلمان العودة - وفقه الله - في إحدى محاضراته في معرض رده على من زعم ان الجهاد للدفاع عن النفس فقط (( إن الحيوانات تدافع عن نفسها فهل يحتاج الدفاع عن النفس الى تشريع ))

    ولهذا نرد على من زعم هذا الزعم ببعض النقولات اخترناها من محموعة من الردود التي كتبناها سابقا


    نقول إننا نختلف مع هؤلاء القوم في علة القتال ،، وفي تفصيل علة القتل

    فالذي نهي عن قتله ،، الذين لا يكونوا أهل قتال ،، وغير مهيئين له ،، ولا يقدرون عليه ،، ولا يطيقونه ،، فلا خوف منهم ،،

    فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت لتقاتل لانه معروف عن النساء انهن لا يقاتلون ولا يتدربون ولايطيقون القتال ،،،،،،،،،،

    والا فإن قتل المرأة جائز ان رفعت السيف وقاتلت وحتى الراهب اذا اختلط بالناس وكان يعينهم بالرأي والمشورة فيجوز قتله بالاتفاق ،،

    مثلما تم قتل دريد بن الصم الشيخ الهرم ،،،،،،، وذكر ابن قدامة في المغني جواز قتل الكافر المريض ،، اذا عرف انه يطيق القتال ومؤهل له ،،

    وعلة عدم قتل الاصناف المستثناة ،،، لانها مال للمسلمين ،،،،،،،،،، فاما يكونوا سبايا او عبيد ،، .......

    والكافر الحربي الذي لا يقبل حكم الاسلام ولا دفع الجزية دمه مباح ،، ولا يعصمه الا دخوله الاسلام او قبوله حكم الاسلام ودفع الجزية ،، فختى لو لم يقاتل ،، وترك القتال ،،، لكن رفض حكم الاسلام ،، فدمه مباح ،، ما لم يكن هناك عهد او أمان .......


    والاصل الذي استقرت عليه الشريعة في دماء الكفار هو الحل والاباحة ............. أما لفظ الحربي او اهل الحرب فهو لفظ عام يطلق على كل الكفار بكل اصنافهم الذين ليس لهم ذمة وعهد او أمان

    جاء في الموسوعة الفقهية 138-139
    والعصمة اذا ثبتت يجب القصاص أو الدية على من هتكها ‏,‏ فهذه تثبت للإنسان بالنطق بالشهادتين فمن نطق بهما عصم دمه وماله

    لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ فإذا قالوا ‏‏ لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم ‏}‏ ‏,‏ وقوله ‏:‏ ‏{‏ كل المسلم على المسلم حرام ‏:‏ دمه وماله وعرضه ‏}

    ‏ وقد اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي ‏;‏ لأنه لا عصمة له ويشمل الحربي الرجال والنساء والاطفال وكل كافر ليس له ذمة او عهد او امان.

    ومقصود الجهاد هو دعوة الناس وادخالهم الى الاسلام من غير اكراه واخضاعهم لحكم الاسلام .

    وسبب القتال هو الكفر وهذا لا خلاف فيه ،، فالمسلم لا يقاتل .

    واختلف الفقهاء في سبب القتل هل هو مجرد الكفر وهو رأي الشافعي وابن حزم أو هو الكفر بشرط اطاقة القتال هو رأي الجمهور .......

    واتفقوا على عدم قتل النساء والذراري واختلفوا في غيرهم من الذي لا يطيق القتال

    وحتى لو تم قتل الاصناف المستثناة فلا دية ولا كفارة

    يقول الامام ابو بكر السرخسي في شرح السير الكبير (4/50 وما بعدها )

    قال‏:‏ لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفاني .... ثم قال : بل منفعة المسلمين في إبقائهم ليكونوا أرقاء للمسلمين فإن قاتل واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله .....

    وقال : ومن قتل أحداً من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية لأن وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما
    ......
    وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين أو لانعدام العلة الموجبة للقتل وهي المحاربة لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه
    . ......... ........... ...

    فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية وإلى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بقوله‏:‏

    هم منهم يعني أن ذراري المشركين منهم في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم‏.‏

    وبذا يقول ابن العربي في احكام القرآن (1/154) في مسألة استثناء الذي لا يطيق القتال من القتل .

    الجواب : أنا إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة ‏:‏

    أما المنفعة فالاسترقاق فيمن يسترق ‏;‏ فيكون مالا وخدما ‏,‏ وهي الغنيمة التي أحلها الله تعالى لنا من بين الأمم ‏.‏


    الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد ، وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان


    ويقول الامام ابن القيم في زاد المعاد 3/158

    فصار اهل الارض : مسلم مؤمن به ( اي بالرسول عليه الصلاة والسلام )

    ومسالم له آمن ( يقصد اهل الذمة والعهد

    وخائف محارب ( يقصد ما تبقى من الكفار بكل انواعهم واصنافهم ) أ هـ

    ولا شك ان سبب قتال الكفر هو كفرهم ،، اما اهل الذمة ،، فقبولهم لحكم الاسلام يستثنيهم من هذا الامر ،،،،،،،

    يقول ابن العربي في أحكام القرآن (1/154) .. في تفسير قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة : . قال يعني كفر ،،

    وقال رحمه الله وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال : الكفر .... ثم بين ان ترك من لا يطيق القتال للمنفعة والمصلحة


    وبمثل هذا قال القرطبي في أحكام القرآن (2/231-234)
    وقال : فدلت الاية والحديث ان سبب القتال هو الكفر لأنه قال حتى لا تكون فتنة اي كفر : فجعل الغاية عدم الكفر ا هـ


    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/279-282)
    فأما الذين يحاربون ( اي الذين يتم محاربتهم ) فاتفقوا على أنهم جميع المشركين


    ثم تكلم عن القتل وذكر انه لا خلاف في انه لايجوز قتل الصبيان والنساء ثم ذكر الخلاف في البقية التي لا تطيق القتال


    وايضا في المغتي لابن قدامة (8/348-352) ذكر شروط الجهاد ومنها بلوغ الدعوة للكفار ولم يذكر علة المقاتلة والممانعة !!


    وفي شرح القدير لابن الهمام (5/441-458) قتال الكفار واجب وإن لم يبدؤا


    والاقوال بمثل هذا بالعشرات وقال فيها الاجماع الجصاص في احكام القرآن و الشوكاني في السيل الجرار واكد على اتفاق المسلمين على عدم ترك قتالهم حتى لو ترك الكفار المقاتلة

    يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول 3/937

    وذلك ان الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر وانما عصمه العهد

    وقال رحمه الله وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل ابن بكر وعمر وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم رضوان الله عليهم

    انهم قتلوا وامروا بقتل ناقض العهد ولم يبلغوه مامنه ولئن دمه كان مباحا وان عصمته الذمة فمتى ارتفعت الذمة

    بقي على الاباحه ولان الكافر لو دخل دار الاسلام بغير امان وحصل في ايدينا جاز قتله

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الرياض
    الردود
    385
    الجنس
    تتمة .....


    وقال رحمه الله في ص 514 :

    وذلك لان المقصود بالقتال ان تكون كلمة الله هي العليا وان يكون الدين كله لله وان لا تكون فتنة اي لا يكون احد يفتن احدا عن دين الله


    فانما يقاتل من كان ممانعا عن ذلك وهم اهل القتال فاما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمراة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك


    ولان المراة تصير رقيقة للمسلمين ومالا لهم ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة واضاعة المال لغير حاجة لايجوز - ا هـ

    الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

    (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله).

    الله تعالى يقول

    قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ


    ويقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/234 وما بعدها )

    ثم أنزل في براءة الأمر بنبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين كافة وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

    ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم

    وقال رحمه الله :

    فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم

    إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال

    وأما مجاهدة الكفار باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم و خرج بهم إلى دار الاسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة و له أن يبيعهم للمسلمين، و يجوزأن يشتروا منه و يستحق على المشترى جميع الثمن، و كذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم و خرج به فانه يكون ملكه بطريق الأولى، و الأحرى بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن و خرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك، و كذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه

    ( فإن نفوس الكفار المحاربين و أموالهم مباحة للمسلمين ) فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها .. )) اهـ. من (مجموع الفتاوى 29/224) .


    والاتفاق ان الكافر لا يعصم دمه الا العهد او الامان

    جاء في الموسوعة الفقهية
    حرف الدال
    ديات‏
    ‏دية الكافر ‏

    ‏32 ‏-‏ اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي ‏;‏ لأنه لا عصمة له ‏.‏
    ‏‏أما الذمي والمستأمن فقد اختلفوا في مقدار الدية فيهما

    الموسوعة الفقهية ص 104 / حرف الألف / أهل
    أهل الحرب
    ‏‏1‏ ‏-‏ أهل الحرب أو الحربيون ‏:‏ هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة ‏,‏
    ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم ‏.‏ ‏

    الموسوعة الفقهية ص 108
    الحربي غير المعاهد مهدر الدم والمال

    ‏كشاف القناع عن متن الإقناع ص 107 / المغني لابن قدامة
    الأصل إباحة دم الحربي

    قال الامام ابن حزم في المحلى

    وروينا من طريق وكيع نا سفيان نا عبد الملك بن عمير القرظي نا عطية القرظي قال عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكانت فيمن لم ينبت

    فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منهم رضي الله عنهم متيقن لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها


    ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال
    كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن لا يجلبوا إلينا من العلوج أحدا اقتلوهم ولا تقتلوا الا من جرت عليهم المواسي ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة


    ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن نمير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كتب عمر إلى الأجناد لا تقتلوا امرأة ولا صبيا وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي


    فهذا عمر رضي الله عنه لم يستثن شيخا ولا راهبا ولا عسيفا ولا أحدا إلا النساء والصبيان فقط ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه


    وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ هرم قد أهتر عقله فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم


    فقالوا لأنه كان ذا رأي

    فقلنا لهم ومن ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيره فلا سمعا له ولا طاعة


    ومثل هذه التقاسيم لا تؤخذ إلا من القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى نتأيد - انتهى كلام الامام ابو محمد

    قال ابن القيم عن الذمي الذي لا يلتزم الصغار


    فإن قيل فالمأمور به القتال إلى هذه الغاية [ الصغار ] فمن أين لكم قتل المقدور عليه ؟

    فالجواب من وجوه : أحدها : أن كل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه

    الثاني : أنا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم عهد الذمة بدونها ولو عقد لهم كان عقدا فاسدا .

    الثالث : أن الأصل إباحة دمائهم
    يمسك عصمتها الحبلان

    حبل من الله بالأمر بالكف عنهم

    وحبل من الناس بالعهد والعقد ولم يوجد واحد من الحبلين .

    أما حبل الله سبحانه فإنه إنما اقتضى الأمر بالكف عنهم إذا كانوا صاغرين فمتى لم يوجد وصف الصغار المقتضي للكف منهم وعنهم فالقتل المقدور عليه منهم والقتال للطائفة الممتنعة واجب .

    وأما حبل الناس فلم يعاهدهم الإمام والمسلمون إلا على الكف عما فيه إدخال ضرر على المسلمين وغضاضة في الإسلام فإذا لم يوجد فلا عهد لهم من الإمام ولا من الله

    وهذا ظاهر لا خفاء به .

    [أحكام أهل الذمة 2/215-216]



    ان الأمر بالدعوة قبل القتال قد كانت في بداية الدعوة وهو امر منسوخ بعد ان بلغت الدعوة اصقاع الارض

    والدليل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه

    حيث روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم واللفظ لاحمد

    ‏حدثنا ‏ ‏معاذ ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏قال كتبت إلى ‏ ‏نافع ‏

    ‏أسأله هل كانت ((الدعوة قبل القتال )) قال فكتب إلي إن ذاك (( كان في أول الإسلام ))

    وإن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد ‏ ‏أغار ‏ ‏على ‏ ‏بني المصطلق ‏ ‏وهم ‏‏ غارون ‏ ‏وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم ‏ ‏وسبى ‏ ‏سبيهم ‏

    ‏وأصاب يومئذ ‏ ‏جويرية ابنة الحارث ‏ ،،
    ‏وحدثني ‏ ‏بهذا الحديث ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏وكان في ذلك الجيش ،، ا -هـ

    وقال ابن حجر في فتح الباري : وقد روى مسلم هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عون وبين فيه أن نافعا استدل بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال

    وقول جمهور الفقهاء انه لا يعرف قوم لم تبلغهم الدعوة

    وقد خالف مالك فأوجب الانذار مطلقا وهو قول ضعيف لا يؤيده دليل وقال بضعفه النووي والمازري والقاضي عياض

    فأصبح الأصل في عصمة المرء دمه وماله ،، هو في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

    ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ،

    ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ،

    فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله ) .

    او الجزية لأهل الكتاب بنص الاية

    أما قتال من لم يدعو لقتالنا وكان مسالما لنا من الكفار فهذا جائز بالاتفاق ،،

    ونقل الاجماع على ذلك ابن رشد القرطبي والامام الشوكاني وغيرهما وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية

    وخلاصة ما عليه جمهور الفقهاء هو قتال وقتل كل من كان من اهل القتال والمشورة ، اي كل من عرف عنه انه من اهل القتال او قادر عليه أو مهيء له ،، او متدرب او معينا لاهل القتال في قتالهم

    قال الفقيه الشيخ الدكتور عبدالكريم زيدان

    (وأهل دار الحرب هم الحربيون

    والحربي لاعصمة له في نفسه ولافي ماله بالنسبة لأهل دار الاسلام

    لان العصمة في الشريعة الاسلامية تكون باحد امرين
    الايمان أو الامان وليس للحربي واحد منهما )

    انتهى

    أما الجهاد فهو الحياة ولا شك ،، وهو العاصم من العذاب والفتن

    كما اخبر الله عز وجل فانه ما ارتد عن الاسلام طائفة الا اتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة


    يبين ذلك أنه ذكر هذا فى سياق النهى عن موالاة الكفار فقال تعالى

    ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين

    فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى انفسهم نادمين ......

    إلى قوله ....... يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه )


    فالمخاطبون بالنهى عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون الأمة


    وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين ان من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وإرتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا


    بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون فى سبيل الله لا يخافون لومة لائم


    كما قال فى أول الأمر ( فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين )


    فهؤلاء الذين لم يدخلوا فى الإسلام واولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا

    بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة

    واهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما إرتد من إرتد إذ ذاك وليست الآية مختصة بهم ولا فى الحديث ما يوجب تخصيصهم

    بل قد أخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن كابناء فارس لا يختص الوعد بهم

    بل قد قال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم إنفروا فى سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض

    ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل

    ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء قدير )


    وهذا ايضا خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به من يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع

    وكذلك قوله فى الآية الآخرى

    ( ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

    والله الغنى وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم )


    فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق فى سبيل الله إستبدل به


    فهذه حال البخيل يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه


    فكيف تكون حال أصل الإسلام من إرتد عنه أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه


    أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

    وهذا موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة

    كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق

    مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام [ 18/300-302 ] .......................


    تأمل كيف أن العذاب والاستبدال يلحق بالذي ينكل عن الجهاد والانفاق مثلما يلحق بمن يرتد عن دين الله

    فتأمل أيها القاعد المخذل عن الجهاد وتأمل أيها البخيل الذي لا ينفق في سبيل الله ولا يجهز غازيا


    ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور :

    ( إذا تبايعتم بالعينة، و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع، و تركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم .. )

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    الموقع
    البلد الطاهره- في قلب نجد- الرياض
    الردود
    1,630
    الجنس
    ذكر











    المزيد من الصور في هذا الرابط
    صور التفجيرات الاخيره في مجمع المحيا






  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الموقع
    بلاد الغربة
    الردود
    362
    الجنس
    ذكر
    فعلتها اميركا لعنها الله ودليل ذلك انها اقرت بحدوث انفجارات في الرياض قبل يوم واحد فقط !!
    فهل تعلم الغيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    ورغم كل ما يفعلوه ببلاد المسلمين يحزنني اشد الحزن من يقول ان قتلهم حرام !!!
    فكيف قتلهم حرام ؟ وعندما يقتلوننا يقولون دفاعا عن النفس !!!
    اللهم احفظ بلاد الاسلام والمسلمين
    ونقها من الكفار الحاقدين ومن المحتلين

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    الموقع
    kuwait
    الردود
    247
    الجنس
    الأخت ((دردشه))

    **نستخلص من كلامك عدة أشياء::

    1- أقرارك وتأييد هؤلاء.
    2-أستباحك حرمات المسلمين.
    3- عدم أخذك بفتوى العلماء.
    4-عدم طاعتك لولي الأمر.

    **الأمر الأخر ما الفرق بين (الذمي +المستأمن+المعاهد)؟؟!!
    **فكلامك فيه تناقض ..فرجعي وقرئي كلامك مره أخرى بارك الله لي ولك.
    **وسأتيكي بالفتوى لعلكي ترجعين وتتوبين إلى الله فإن التوبه مفتوحه.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    الأخت(العراقيه) .
    ((ورغم كل ما يفعلوه ببلاد المسلمين يحزنني اشد الحزن من يقول ان قتلهم حرام !!!
    فكيف قتلهم حرام ؟))

    **قتل المستأمن والذمي والمعاهد. حـــرام..بنصوص القرأن والسنه.
    ويا أختي نحن لا نؤيد هؤلاء الكفره .ونعوذ بالله من ذلك.

    ((وعندما يقتلوننا يقولون دفاعا عن النفس !!!))

    **هذا السؤال وجهيه إليهم ؟؟ وليس نحن من قال دفاع عن النفس!

    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    الإذن .. الفيصل في إخراج المشرك .. والمستأمن!
    الشيخ موسى بن عبدالله آل عبدالعزيز*
    ترديد "ابن لادن"، لحديثين صحيحين: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" و"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فنص الحديثين ليس فيهما دلالة لقتل المستأمن!!
    فالفرق بين إخراج المشركين بالإكراه من جزيرة العرب، وبين تحريم قتل المستأمنين أو المعاهدين... هو إذن ولي الأمر..
    فهذان الحديثان .. فقه الدراية فيهما، يقرر نصهما على الذين يدخلون من دون إذن.. أي عنوة دون عهد ولا عقد!!، فيدخلونها ويسكنون فيها ويتاجرون ويمارسون شعائرهم!، ويقيمون هياكلهم ومعابدهم، هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم نص الحديثين، ولكن الخوارج "الجدد!!" لا يفقهون الدين كأسلافهم!، وهذا ما دندن حوله كثير ممن تزعم الجهالات "الحزبية" ووافقوا على فقه ابن لادن، بأنه لا يدخلها مشرك مستأمن أو غير مستأمن..! هذا مذهب من لا يفقهون ويمرقون من النصوص كما يمرق السهم من الرميّة، فإذا كان المشرك المستأمن وردت في وعيد قتله أحاديث جميع نصوصها صريحة، منها ما رواه البخاري (في صحيحه: ج 3- ص: 1155) عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً"، قال ابن حجر (فتح الباري ج: 12، ص259) من قتل معاهداً، كماهو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم.." ا.ه فلماذا لا يفرق بين هذين الحديثين، وبين هذا الحديث!!، وهل هناك تعارض بين النصوص..؟ أقول: إن أتباع النصوص المجملة قد ضلوا - قديماً وحديثاً - خصوصاً إذا وافقت عقولاً متخبطة، ونفوساً يرتع فيها الهوى والتعصب والتحزب، نسأل الله العافية والسلامة ..!!
    فالحديثان .. وما يقرب منهما من ألفاظ.. استقرأهما أهل العلم علي غير ما علق في ذهن ابن لادن وجميع من معه من دعاة التكفير.. ونوابت التفجير.. الذين يعينونه على بغيه باسم العلم والإيمان والجهاد.. فهما لا يتعارضان على ظاهر النص، ولكنهما يختلطان في ذهن من هو مفتون، بل من ضل السبيل! وهذا التأويل منه الذي استباح به دماء المسلمين، وقتل المعاهدين، والمستأمنين، باطل.. ولا يدل إلا على جهله وضلاله؛ ولقد ظن وأمثاله.. أنها عثرات تصلح لجرح الولاة وسلماً لتأليب العامة عليهم، فهذه من سنن الخوارج والمعتزلة - قديماً - وسنن الإخوان المسلمين وأفراخهم - حديثاً..
    قال ابن القيم - رحمه الله -: (أحكام أهل الذمة ج: 2، ص737) .. أحكام المستأمن والحربي مختلفة، لأن المستأمن يحرم "قتله وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله"، والحربي بخلافه، ولأن اختلاف الدارين لا يوجب انقطاع العصمة..
    وقال - أيضاً -: فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر، ويعقده كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط، والذمة لا يعقدها إلا "الإمام أو نائبه!!" ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشرط على أهل الذمة من التزام الصغار ونحوه..." ا.ه
    وقال - رحمه الله - (أحكام أهل الذمة ج:2، ص 873): .. الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثلاثة أصناف: - أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان!، وقد عقد الفقهاء لكل صنف باباً فقالوا باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة، ولفظ الذمة والعهد يتناول هولاء كلهم في الأصل!! وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد!، وقولهم هذا في ذمة فلان، أصله من هذا، أي: في عهده وعقده، أي: فألزمه بالعقد والميثاق، ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته، سواء وجب بعقده أو بغير عقده، وهكذا لفظ الصلح عام!، وفي كل صلح هو يتناول صلح المسلمين، بعضهم مع بعض وصلحهم مع الكفار، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة، عبارة عمن يودي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله، إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله!!، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام، كما تجري على أهل الذمة!!، ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها، وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون، حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم!!، وطالبو حاجة من زيارة أو غيرها، وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" ا.ه.
    ففي تقريره - رحمه الله - عدة فوائد منها: ذكر حقوق أهل الذمة، وأهل الهدنة، والمستأمنين.. فجميعهم في طور العهد.. ومنها: تفريق الأحكام بينهم ووجوب الوفاء لهم ما أوفوا.. ومنها: جواز دخول التجار والرسل، والمستجير "اللاجئ السياسي"!، ومنها: أن الشرع يطبق على أهل الذمة إذا كانوا يقيمون في الدار.. التي يجري فيها حكم الله ورسوله!، ومنها: أنه لا تطبق أحكام الإسلام على أهل الهدنة إذا كانوا يقيمون في ديارهم.. ومنها: جواز اعطاء أهل العهد الرخصة لزيارة أو حاجة تفيد المسلمين! علماً أنه لا يوجد في عصرنا - هذا - إلا صنف المستأمن، كما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -..
    فالمسلمون قد يحتاجون إلى غيرهم في الصناعة والتجارة ونحو ذلك، كالعلوم اللازمة لتقوية الشوكة، من الدفاع.. أو في شؤون الزراعة أو الاقتصاد.. فليس هناك حرج من دخول غير المسلمين في دار الإسلام من أجل هذه المقاصد.. بعقد وعهد..
    قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى ج: 28ص: 89): .. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري، إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية، إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم، كأهل خيبر، وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه، والمقصود - هنا - أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين، فهذا على وجهين: أحدهما أن يحتاجوا إلى صناعتهم، كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت، فهؤلاء يستحقون الأجرة، وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الصنّاع، والثاني أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع فيحتاجون إلى من يشتري الحنطة ويطحنها وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاً لحاجة الناس.."أ.ه
    فهؤلاء ومن على شاكلتهم مستأمنون لا يجوز قتالهم، قال الإمام ابن باز - رحمه الله -: "... لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً ولا قتل العصاة، ولا التعدي عليهم، بل يحالون للحكم الشرعي هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي" ا.ه (مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري..).
    قال ابن حجر (فتح الباري ج: 6ص: 271): قوله باب إخراج اليهود من جزيرة العرب.. ولفظه أخرجوا المشركين.. اقتصر على ذكر اليهود لأنهم يوحدون الله - تعالى - إلا القليل منهم، ومع ذلك أمر بإخراجهم، فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى، قوله: وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أقركم ما أقركم الله"... والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم.. وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم. يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض.. واستمروا إلى أن أجلاهم عمر، ويحتمل والله أعلم أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالح من اليهود، ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا في الأرض فأبقاهم، أو كان قد بقي بالمدنية من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضا ببقائهم للعمل في أرض خيبر، ثم منعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من سكنى المدينة أصلاً والله أعلم.. وقوله أسلموا تسلموا من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفه ... قال الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام، من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة، إذا لم يكن بالمسلمين "ضرورة إليهم"!، كعمل الأرض ونحو ذلك، وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان على حكمها" ا.ه.
    وتعريف جزيرة العرب كما بيَّن أئمة العلم - رحمهم الله - ومنهم شيخ الإسلام وقال: (اقتضاء الصراط - ج: 1ص:166) جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم (البحر الأحمر) إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله!!" ا.ه
    و - أيضاً - من أسباب الأمر النبوي بإخراج المشركين واليهود.. لأن اليهود نقضوا ما عاهدوا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هي سنتهم الأولى.. فكانوا قبل نقض العهد يظهرون شعائر دينهم وعباداتهم في جزيرة العرب، فقال: "لا يجتمع دينان.." وهذا بسطه يطول وهو موجود في كتب الفقه، ومطولات شروح السنّة.. فأوضحوا فيه سبب أمر النبي بذلك، أما عن سبب تحريضه لقتل "المستأمن" وهو كعب بن الأشرف والمرأة اليهودية.. وإهدار دمهما، لأنهما سبَّا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ من القصتين قتل ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - أكان مسلماً أو مستأمناً، وفي القصتين من الفوائد: أن إصدار حكم الهدر خاص لولي الأمر.. أكان لقتل المعاهد والذمي، والمستأمن.. إذا قام بالسب، فينقض العهد بنقض المعاهد بالسب! ليس لدينه وإنما لسبه!!!...
    فتحرير أهل العلم - رحم الله الجميع - لحديثي: "أخرجوا المشركين.. واليهود" "ولا يجتمع دينان" تفصيله الاستيطان الدائم، وإذا دخلوا عنوة من غير إذن ولا عهد ولا عقد مع ولي الأمر كما تقدم.. هذا هو الفقه المستقيم لهذين الحديثين.
    أما من كان له حاجة تفيد.. أو للمسلمين ضرورة منه في العمل والصناعة والتجارة فهذا يجوز إدخاله، بعهد يطول أو يقصر حسب إذن ولي الأمر أو من أذن لغيره من المسلمين بالتعاقد مع غير المسلمين كالتجار والصناعة والزراع ونحوهم... فلله الحمد والمنّة الذي فرق بين طريق السنّة والبدعة، بحسن الاتباع في التنزيل والتأويل على وجه التفصيل.. فالإذن.. هو الفيصل في إخراج المشرك والمعاهد والمستأمن..

    * رئيس تحرير مجلة السلفية

    والله الموفق..
    آخر مرة عدل بواسطة mhmd : 11-11-2003 في 01:10 AM

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الموقع
    الرياض
    الردود
    385
    الجنس
    اختي mhmd

    لا ادري كيف خلصت إلى هذه الاستنتاجات ولا افهم علاقتها بالموضوع.. رأيي في العمليات سواء كان بالانكار او بالتأييد لن يؤخر تطور هذه الظاهرة التي بدأت تتحول بشكل سريع إلى واقع نعيشه.

    وانكارك الشديد ايضا لهذه العمليات لن يحل المشكلة وحتى الوعيد والتهديد الذي قرأناه وسمعناه في وسائل الاعلام من المسؤولين لتتبع من قام بهذه العمليات والضرب بيد من حديد لن ينفع في حل المشكلة … اليهود في فلسطين المحتلة اشطر من ربعنا في الشؤون الامنية ومع ذلك تمكن ابطال وبطلات فلسطين من تدبير السلاح والمتفجرات واستطاعوا ان يخترقوا افضل ما توصل إليه سلاح الهندسة في الجيش الاسرائيلي من حواجز امنية ووجهوا ضربات موجعة لليهود هذا مع العلم ان الأراضي المحتلة تعتبر حي من احياء الرياض قياسا بمساحة المملكة الشاسعة وكما تعلمين كل ما كبرت المساحة كلما سهل التحرك وصعب معه تتبع هذه الجماعات لذلك يجب ان نسمي الاشياء بمسمياتها الصحيحة ونعترف بحجم المشكلة ونطالب بحلول جذرية تبدأ من حل المسببات لان هذه هي الوصفة الوحيدة لحل هذه المشكلة … هذه خلاصة كلامي يا اختي الكريمة.

    بقية النقاط التي ذكرتيها لن ارد عليها لانها اولا ستضطرنا للتوسع في مسائل لا تسمح ادارة المنتدى بنقاشها ثانيا لا اراها في صلب الموضوع ولكن هناك امر مهم ورد في ردك الاخير اود التعقيب عليه الا وهو ما وصفتيه بالتناقض في كلامي .. فيا اختي الكريمة الكلام الذي ذكرته لك ليس كلامي واتمنى لو كان هذا الكلام كلامي … هذا الذي تصفينه بكلامي ما هو إلا (( نقولات )) من اهم واعظم علماء السلف وقولهم ليس فقط قول يعتد به ولكنه ايضا مصدر من مصادر التشريع.

    هذا الكلام الذي وصفتيه بكلامي المتناقض هو في الحقيقة كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والقرطبي والسرخسي وابن العربي وابن قدامة وابن الهمام وابن حزم إلى آخره من علماء السلف فراجعي كلامك بارك الله فيك واكثري من القراءة

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    الموقع
    kuwait
    الردود
    247
    الجنس
    السلام عليكم

    الأخت(دردشه)

    سؤال مهم ((هل الدوله السعوديه دوله مسلمه أوكافره))

    الأستنتاجات التي وضعتها تبين ما فهمته من كلامك وإذا كنت غلطان ..فأخبريني؟

    وذا كانت تقدم أو تأخر أقول بل تقدم وتأخر إذا غيرنا ما نحن عليه من منهج وتفكير(ليس من منهج المسلمين في شيء) ففي ذلك الوقت سينصر الله المسلمين ويعيد لهم التمكين.

    ..الأمر الأخر؟؟؟؟ هو قولك بأن المملكه هي فلسطين!!!..((والله أني للأعجب من هذا الكلام!هل يقول عاقل أن المملكه هي فلسطين؟ولكن أنتم تريدون تبرير هجماتكم بقولكم هذا؟ ولم تجدوا حجه .

    وهل الفلسطينيين يجاهدون الأسرائيليين داخل الأحياء الفلسطينيه وبين المسلمين.

    **مع العلم أننا نقول بعدم جواز تفجير النفس ..وهذا ليس داخل بالموضوع فلا نتناقش به .

    **أنتم شابهتم (صدام) بقوله بتحرير فلسطين ولكن مرورا بالكويت؟

    **هل تحرير فلسطين بتفجير المملكه؟..

    يا أختي هذا سيزيد العالم عليكم ..وتكالب الأمم على المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

    @@@@@@@@@@

    الأمر الأخر؟

    ((بقية النقاط التي ذكرتيها لن ارد عليها لانها اولا ستضطرنا للتوسع في مسائل لا تسمح ادارة المنتدى بنقاشها ثانيا لا اراها في صلب الموضوع ))

    **إذا كنتي لا ترينها في صلب الموضوع فلا داعي لذكرها ....مع العلم أنني أعرف ما ستقولين مسبقا...

    **النقطه الأخر ..أنا أعلم أنها ليست من كلامك ... بل من كلام الأئمه رحمهم الله.

    ولكن أقصد بالنقل مثل هذا يعني عشوائي ..
    والاتفاق ان الكافر لا يعصم دمه الا العهد او الامان
    وهذه أيضا
    وذلك ان الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر وانما عصمه العهد
    وهذه..
    لاحظي هنا ان اكثر العلماء تساهل في هذه المسألة يرى ان الاقامة لا يجب ان تتعدى ثلاثة ايام لقضاء حاجة ثم المغادرة ..
    **طيب والذي لا يوجد لديه بديل (يعني لا غنا عنه)

    والله كثير ولكن لا أريد أن أطيل

    (((((فالكلام الذي نقلته من الشيخ موسى..فيه ما يكفي لرد الشبه))))

    ************************************************** ************************************************** **********************

    الأمرالأخير والخطير..هو ما قاله الشعيبي وتلميذه الخضير ..وإليكي الفتوى..>>


    "ثناء حمود الشعيبي وتلميذه علي الخضير على مكفر الدولة السعودية وآخرين وتحت إشراف ناصر الفهد في موقع "

    س 70/1 ما الذي ترونه في هؤلاء الشيوخ: عبد المنعم مصطفى حليمة الملقب بأبي بصير .............. عصام محمد البرقاوي المشهور بأبي محمد المقدسي .......... عمر بن محمود الملقب بأبي قتادة الفلسطيني؟
    ج ـ هؤلاء من علماء أهل السنة والتوحيد والعقيدة ، ومن أهل الجهاد والتأليف والتعليم ، ولا نعلم عنهم إلا خيرا ، وقد قرأت لهم كتبا كثيرة ، وما يُفترى عليهم من الكذب والزور في مسائل التكفير فهو محض افتراء ومن صنع المرجئة ، وهم أهل سنة في باب التكفير والإيمان .

    وكان شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله يثني عليهم خيرا ويمدحهم ويذب عنهم ، ويراسلهم ويراسلونه .

    وسئل شيخنا حمود رحمه الله عنهم في ندوة ألقاها عبر الهاتف في المغرب العربي سئل عنهم فأثنى عليهم وحث على قراءة كتبهم والتتلمذ عليهم ، وكان ذلك قبل وفاته رحمه الله بشهرين تقريبا ، وقد سمعته مرارا وتكرارا وفي مجالس عدة يثني عليهم ويدعو لهم ويذب عنهم ، ولقد هاتف بعضهم بالهاتف وقُرأ عليه بعض كتبهم وراسل بعضهم .


    وهكذا سمعت كثيرا من علماء من أهل السنة عندنا يثنون عليهم ويذكرونهم بخير ويذبون عنهم فيما يُفترى عليهم من الكذب والاتهام ، ولا ندعي العصمة لهم فكل ابن آدم خطاء قال تعالى ( اعدلوا هو اقرب للتقوى ) ، ولا يلتفت الى كلام أهل الإرجاء واهل السلطان والانهزاميين والعصرانيين فيهم ، فهم لا يثنون على أمثال هؤلاء ولا يحبونهم ، وعند الله تجتمع الخصوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .


    انتهى الجواب من علي الخضير

    ملاحظه

    من مؤلفات المدعو أبو محمد المقدسي كتابه الذي سماه ( الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية )

    ((الرجاء من زوجة داعيه عدم مسح الكلام ..لنبين ما أمرنا الله به .))

    الأمر الأخير (اعتراف القاعده بمسؤليتهم بتفجير الرياض)

    والله الموفق .

    أخوكم

    mhmd

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    الموقع
    البلد الطاهره- في قلب نجد- الرياض
    الردود
    1,630
    الجنس
    ذكر

    اخي mhmd لي ملاحظه على ردك وهي هذا

    كود بي اتش بي:
    الأمر الأخير (اعتراف القاعده بمسؤليتهم بتفجير الرياض
    فقد تم نشره في موقع ( الإسلام اليوم ) فقط وتم حذفه في وقت سابق دلالة على خطأ المصدر وعدم صحة الخبر
    وللتاكد الرجوع للمصدر او للموقع


    انقل لكم صوره الطفلين

    وللاطلاع على التفاصيل الدخول على هذا الموضوع
    http://www.lakii.com/vb/showthread.p...889#post621889



مواضيع مشابهه

  1. الردود: 112
    اخر موضوع: 24-12-2011, 12:01 AM
  2. الردود: 5
    اخر موضوع: 23-11-2008, 03:17 AM
  3. نصيحة لوجه الله.....اتركوا المنتدى اللهم بلغت اللهم فاشهد
    بواسطة سماهر الليل في ركن المواضيع المكررة
    الردود: 6
    اخر موضوع: 01-11-2008, 11:28 AM
  4. تحذير من ممرخة مشهورة في الطائف ,, اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
    بواسطة بنت النيل** في الحمل والولادة و الرضاعة
    الردود: 19
    اخر موضوع: 15-04-2007, 09:41 PM
  5. الشيخ ناصر العمر (جديد) اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
    بواسطة أبو الحسن في روضة السعداء
    الردود: 5
    اخر موضوع: 22-10-2001, 11:51 AM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ