لماذا تحرص بعض النساء والفتيات على التصوير
رغم أنه ذنب كبير وقد تقع الصورة في أيدي الرجال
وهل التصوير يجلب سعادة لك
تستطيعين رؤية نفسك في المرآة فما الغرض من تصوير نفسك
وتعرضين نفسك لغضب الله وسخطه لا قدر الله من أجل أمر تافه
لا فائدة منه
تهاونت الكثيرات بالتصوير وخصوصا في حفلات الزواج
إحداهن تضع صورها للحاضرات منذ كانت صغيرة
تقليعات غريبة وإسراف لا فائدة منه
ثم نتشكى بعد ذلك من كثرة الطلاقات والمشاكل والأمراض
ونحن نملأ الأرض بالمعاصي فكيف لا نخاف عقابه
والبعض تجلب مصورة في عرسها
من الممكن أن تضع هذه المصورة صورا
تخفيها لنفسها وتبيعها للرجال
ففي أحد المشاغل وضعوا كاتلوجا للعرائس السعوديات
........
وكذا والعياذ بالله
ألاحظ انتشار محلات التصوير النسائي
أعوذ بالله
كيف تثقين بهن
ربما يوزعن صورتك على الرجال وتأثمين عندما يشاهد\ها هؤلاء
عدا أن التصوير حرام أصلا للرجل والمرأة
وللمرأة هو أشد حرمة ولا ريب خوفا من أن يراها أحد
بدون حجاب
وهذه الفتاوى
وهنا رسالة عن التصوير
................................................
قرأتُ هذه الرسالة : ( فتاوى كبار العلماء في التصوير ) جمع الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري جزاه الله خيراً , فوجدتُها قيِّمةً ومُفيدةً في موضوع تساهلَ فيه كثيرٌ من الناس , مع أنه كبيرٌ وخطيرٌ , وهو موضوع التصوير .
وأرجو الله سبحانه أن ينفعَ بهذه الرسالة , ويكتبَ الأجرَ لمن قام بإعدادها ونشرها .
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه .
كتبهصالح بن فوزان الفوزانعضو هيئة كبار العلماء9/8/1428هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله رب العالمين , والصلاةُ والسلامُ على عبدِ الله ورسولِه القائلِ : ( إنَّ الله لا يَقبضُ العِلمَ انتزاعاً يَنتزِعُه مِنَ العبادِ , ولكنْ يَقبضُ العِلمَ بقبضِ العلماءِ , حتَّى إذا لَمْ يُبْقِ عَالِمَاً اتَّخَذَ الناسُ رُؤساءَ جُهَّالاً , فَسُئِلُوا فأفتَوْا بغيرِ عِلْمٍ , فَضَلُّوا وأَضَلُّوا ) .
أمَّا بعد : فقد انتشرَ التهاونُ بتصوير ذوات الأرواح في هذا الزمن , فأحببتُ تذكير نفسي وإخواني المسلمين بفتاوى كبار علمائنا الأجلاء :
كالمفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , والشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد , ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد , والمفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز , والشيخ محمد ناصر الدين الألباني , ونائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي , والشيخ حمود بن عبد الله التويجري , والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي , والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان , والشيخ محمد بن صالح العثيمين , والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله .
والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان , والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين , والشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقهم الله .
وإلى الفتاوى نفَعَنا الله تعالى بها .
* قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
( تصويرُ ما لَهُ روحٌ لا يجوزُ ، سواءٌ في ذلك ما كان له ظلٌّ وما لا ظلَّ له ، وسواءٌ كان في الثياب والحيطان والفرش والأوراق وغيرها , هذا الذي تدلُّ عليه الأحاديث الصحيحة ، كحديث مسروق الذي في البخاري , قال : سمعتُ عبد الله بن مسعود t يقول : سمعتُ رسولَ الله r يقولُ : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامة الْمُصوِّرون » .
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله r : « إن الذينَ يَصنعُونَ هذه الصُّوَرَ يُعذَّبونَ يومَ القيامة يُقالُ لهم : أحْـيُوا ما خلقتم » .
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعتُ محمداً r يقولُ : « مَن صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيا كُلِّفَ أن يَنفُخَ فيها الرُّوحَ وليسَ بنافخ » .
فهذه الأحاديثُ الصحيحةُ وأمثالُها دلَّت بعمومها على منع التصوير مُطلقاً ، ولو لَمْ يكن في البابِ سواها لكفتنا حُجَّةً على المنع الإطلاقي ، فكيفَ وقد وَرَدَت أحاديثٌ ثابتةٌ ظاهرةُ الدلالة على منع تصوير ما لَيسَ لَهُ ظلٌّ من الصُّوَر :
منها : حديثُ عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري : أنها اشْـتَرَت نُمْرُقَةً فيها تصاويرُ ، فقامَ النبيُّ r بالبابِ فلَمْ يَدخل ، فقالت : « أتوبُ إلى الله عمَّا أذنبتُ ، فقالَ : ما هَذهِ النُّمْرُقَةُ ؟ فقلتُ : لتجلسَ عليها وتَوَسَّدَهَا , قالَ : إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ , يُقالُ لهم : أحيُوا ما خلقتم , وإنَّ الملائكة لا تدخلُ بيتاً فيه الصُّوَر » .
ومنها : حديثُ أبي هريرة t الذي في السُّنن وصحَّحه الترمذي وابن حبان ولفظه : « أتاني جبريلُ فقالَ : أتيتُكَ البارحةَ فلمْ يمنعني أن أكونَ دخلتُ إلاَّ أنه على الباب تماثيلُ ، وكان في البيت قِرامُ سِتْرٍ فيه تماثيلُ , وكان في البيتِ كلبٌ ، فَمُرْ برأس التِّمثالِ الذي على باب البيتِ يُقطع فيُصيَّرُ كهيئة الشجر ، ومُرْ بالسِّترِ فليُقطَعْ فَليُجْعَلْ منهُ وِسادتانِ منبوذتانِ تُوْطَآن ، وَمُرْ بالكلبِ فَليُخْرجْ , ففَعَلَ رسولُ الله r» .
ومنها : ما في مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاءَ رجلٌ إلى ابن عباس فقالَ : « إني رجلٌ أُصوِّرُ هذه الصُّوَرَ فأفتني فيها , فقال له : ادْنُ منِّي , فدنا منه , ثمَّ قالَ : ادْنُ مِنِّي , فدنا منه , ثمَّ قال : ادْنُ مِنِّي , فدنا حتى وَضَعَ يَدَهُ على رأسه ، قالَ : أُنبِّئُكَ بما سمعتُ من رسول الله r ، سمعتُ رسولَ الله r يقولُ : « كُلُّ مُصوِّرٍ في النارِ , يُجْعَلُ لهُ بكلِّ صُورةٍ يُصوِّرُهَا نفسٌ فتعذبُهُ في جهنم» وقالَ : إن كنتَ لا بُدَّ فاعلاً فاصنع الشَّجرَ وما لا نفسَ له .
ومنها : ما في سنن أبي داود عن جابرٍ t : « أنَّ النبيَّ r أَمَرَ عُمَرَ بنَ الخطاب زَمَنَ الفتح وهو بالبطحاءِ أن يأتيَ الكعبةَ فَيَمْحُوَ كلَّ صورةٍ فيها ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النبيُّ r حتى مُحيَتْ كلَّ صُورةٍ فيها » .
ومنها : ما بوَّبَ عليه البخاريُّ بقوله : « بابُ نقض الصُّوَر » وهو حديث عمران بن حِطَّان أنَّ عائشةَ رضي الله عنها حدَّثته : « أنَّ النبيَّ r لَمْ يكُنْ يَترُكُ في بيته شيئاً فيه تصاليبُ إلاَّ نقَضَه» .
ومن هذه الأحاديث وأمثالها أخذ أتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف إلاَّ مَن شذَّ منع التصوير ، وعمَّمُوا المنع في سائر الصُّوَر ، سواء ما كان مُجسَّداً , وما كان مُخطَّطاً في الأوراق وغيرها كالْمُصوَّر في أصل المرآة وغيرها مما يُعلَّقُ في الجدران ونحو ذلك .
أمَّا تعلُّق مَن خالف في ذلك بحديث : « إلاَّ رقماً في ثوب » فهو شذوذ عَن ما كانَ عليه السَّلَفُ والأئمة ، وتقديمٌ للمتشابه على الْمُحكم ، إذ أنه يحتمل أنَّ المراد باستثناء الرَّقم في الثوب ما كانت الصُّورة فيه من غير ذوات الأرواح , كصورة الشجر ونحوه ، كما ذكره الإمام أبو زكريا النووي وغيره , واللفظُ إذا كان مُحتملاً فلا يتعيَّن حملُه على المعنى الْمُشكل ، بل ينبغي أن يُحمل على ما يُوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل , على أنه لو سُلِّم بقاء حديث « إلاَّ رقماً في ثوب » على ظاهره لَمَا أفادَ إلاَّ جواز ذلك في الثوب فقط ، وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازُه في كلِّ شيء ، لأَنَّ ما في الثوب من الصُّوَر إمَّا مُمتهنٌ وإمَّا عُرضة للامتهان ، ولهذا ذهَبَ بعض أهل العلم إلى أنه لا بأسَ بفرش الفُرُش التي فيها التصاوير استدلالاً بما في حديث السنن الذي أسلَفنا ، وهو قوله r : « ومُرْ بالسِّتْر فَلْـيُجْعَلْ منهُ وِسادتان مَـنْـبُوذتانِ تُوْطَآن » إذ وطئُها وامتهانُها مُنافٍ ومناقضٍ لمقصود المصوِّرين في أصل الوضع , وهو تعظيمُ الْمُصوَّر , والغلوّ فيه الْمُفضي إلى الشرك بالْمُصوَّر ، ولهذه العلَّة والعلَّة الأُخرى وهي المضاهاة بخلق الله جاءَ الوعيدُ الشديدُ والتهديدُ الأكيدُ في حق الْمُصوِّرين .
وأما جعلُ الآيةِ الكريمةِ وهيَ قولُه تعالى : {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ }التغابن3 مُعارِضَةً لِما دلَّت عليه النصوصُ النبويةُ بعمومها تارةً , وبظاهرها أُخرى فهذا من أَفحشِ الغلَط ، ومِن أَبينِ تحريفِ الكَلِم عَن مَواضعهِ ، فإنَّ التصويرَ الشمسي وإن لم يكن مثل الْمُجسَّدِ مِن كلِّ وَجهٍ فهو مثلُه في علَّة المنع , وهيَ إبرازُ الصُّورةِ في الخارج بالنسبة إلى المنظر ، ولهذا يُوجدُ في كثيرٍ من المصوَّرات الشمسيَّة ما هو أبدعُ في حكاية المصوَّر حيث يُقال : هذه صورةُ فلانٍ طبقَ الأصلِ , وإلحاقُ الشيءِ بالشيءِ لا يُشترطُ فيه المساواةُ من كلِّ الوجوه كما هوَ معلومٌ , هذا لو لَمْ تكن الأحاديثُ ظاهرةٌ في التسويةِ بينهما ، فكيفَ وقد جاءَت أحاديثٌ عديدةٌ واضحةُ الدلالةِ في المقام .
وقد زَعَمَ بعضُ مُجيزي التصويرِ الشمسيِّ : أنه نظيرُ ظُهورِ الوجهِ في المرآةِ ونحوها من الصقيلات ، وهذا فاسدٌ , فإنَّ ظهورَ الوجهِ في المرآةِ ونحوها شيءٌ غيرُ مُستقرٍ ، وإنما يُرى بشرط بقاءِ الْمُقابلَة ، فإذا فُقدت الْمُقابلَةُ فُقدَ ظُهورُ الصورةِ في المرآةِ ونحوها ، بخلافِ الصورةِ الشمسيةِ فإنها باقيةٌ في الأوراقِ ونحوها مُستقرِّةٌ ، فإلحاقُها بالصُّوَر المنقوشةِ باليدِ أظهرُ وأَوضحُ , وأصحُّ من إلحاقها بظهور الصُّورة في المرآةِ ونحوها ، فإنَّ الصُّورة الشمسيَّة وبُدوِّ الصُّورة في الأَجرام الصقيلةِ ونحوها يفترقانِ في أمرينِ : أَحدُهما : الاستقرارُ والبقاءُ , الثاني : حصولُ الصُّورةِ عَن عَمَلٍ ومُعالَجةٍ , فلا يُطلقُ لا لغةً ولا عقلاً ولا شرعاً على مُقابلِ المرآةِ ونحوها أنه صَوَّرَ ذلكَ ، ومُصوِّرُ الصُّوَر الشمسيةِ مُصوِّرٌ لُغةً وعقلاً وشرعاً ، فالْمُسوِّي بينهما مُسوٍّ بينَ ما فرَّقَ اللهُ بينه , والْمَانعونَ منه قد سوَّوا بينَ ما سَوَّى اللهُ بينه ، وفرَّقوا بينَ ما فرَّقَ اللهُ بينه ، فكانوا بالصَّوابِ أَسعدَ ، وعن فتح أَبوابِ المعاصي والفتن أَنفرُ وأَبعدُ ، فإنَّ الْمُجيزين لهذه الصُّوَر جَمَعُوا بين مُخالفةِ أحاديثِ رسولِ اللهِ r ونفثِ سُمومِ الفتنةِ بينَ العبادِ بتصويرِ النساءِ الحِسان ، والعارياتِ الفِتانِ , في عدَّةِ أشكالٍ وألوانٍ ، وحالاتٍ يَقشعرُّ لها كلُّ مُؤمنٍ صحيحِ الإيمانِ ، ويطمئنُّ إليها كلُّ فاسقٍ وشيطانٍ ، فاللهُ المستعانُ وعليه التكلانُ .
قاله الفقيرُ إلى مولاه : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 24-11-1373هـ ) مجموع فتاويه ج1/183-188 .
* وقال الشيخُ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله :
( التصوير : وهو مُحرَّمٌ بالكتاب والسنة والإجماع ... والتصوير : أصل شرك العالم ، لا سيِّمَا الْمُعظَّمين ... وقال r : « لَعَنَ اللهُ المصوِّرين » قال ابن القيم : « فالْمُصوِّر أحد الملاعين الداخلين تحت لعنة الله ورسوله » وهذا يَدلُّ على أنَّ التصوير من أكبر الكبائر ، لأنه جاءَ فيه من الوعيد واللعن ، وكون فاعله أشدّ الناس عذاباً ، ما لم يجئ في غيره من الكبائر ) الدرر السنية ج15/295-297 .
* وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله :
( ومن المنكرات الظاهرة : صور ذوات الأرواح , الموجودة في السيارات , والمجلات وغيرها ، فقد جاء الوعيد الشديد ، في عظم وزر المصوِّرين ... ) وساق رحمه الله بعض الأدلة سالفة الذكر , ثم قال : ( فالصُّوَرُ حرامٌ بكلِّ حال ، سواء كانت الصورة في ثوب ، أو بساط ، أو درهم ، أو دينار ، أو فلس ، أو إناء ، أو حائط ، أو غيرها , وسواء ما له ظل ، أو ما لا ظلَّ له .. وإنَّ الصور التي في المجلات وعلى السيارات وغيرها من ذوات الأرواح هي مُنكرٌ مِمَّا يَجبُ على المسلمين إزالته , وقرَّر العلماءُ : أنه يَجبُ على مَن رأى الصُّوَر كسرها ، ولا غُرم ولا ضمان عليه , وإذا لم يقدر لضعفه ، أو لخوفه فتنة ، وَجَبَ عليه رفع خبرها إلى وليِّ الأمر , ولا تبرأُ ذمَّـتُه إلاَّ بذلك ) الدرر السنية ج15/316-318 .
* وسُئل الشيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن حميد رحمه الله :
( س 9 / في الحديثِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قالَ : « كلُّ مُصوِّرٍ في النار »فما المقصودُ بالصُّوَرِ ؟ .
الجوابُ : الصُّوَرُ سواءً كان لها جسمٌ , يَعني مُجسَّدةً أو غيرَ مُجسَّدةٍ , هي داخلةٌ في عمومِ الحديثِ , حتى ولو كانَ ما يُوجدُ على الوَرَقِ أو غيرهِ , وإن كان بعضُ الناسِ يقولُ أنَّ هذا ظلٌ وحبسٌ للظلِّ فقط , وما كان حبساً للظلِّ فلا بأسَ به , إنما قالوا هذا لَمَّا كَـثُرَ الإمساس قلَّ الإحساس , وإلاَّ الأحاديث تشملُ ما له ظلٌ وما لا ظلَّ له , فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ : « أنْ لا تدَعَ صُورةً إلاَّ طمستها » فلفظة : « طمستها »تدلُّ على أنه لو كانَ في وَرَقٍ أو على خرقةٍ أو ما أشبهَ ذلكَ , ولَمْ يقل : أن لا تدَعَ صُورةً إلاَّ كسرتها , أو أتلفتها , فالطمسُ إنما يكونُ في الشيءِ الذي يُمكنُ طَمْسُه , أمَّا الْمُجسَّمُ فلا يُمكنُ طمسه , لا بُدَّ من كسره وإزالته , فدلَّ على أن قوله : « إلاَّ طمستها »يعمُّ ما كانَ موجوداً في الوَرَقِ , أو في العِلَبِ , أو ما أشبهَ ذلكَ , وهذا هو قولُ جماهيرِ العلماءِ من أتباع الأئمةِ الأربعة , حكى الإمامُ النوويُّ في شرح مسلمٍ أقوالَ الأئمةِ الأربعةِ كلُّهم يَنهونَ عن التصويرِ سواءً كان مُجسَّداً وهو أغلبُ , أو لَمْ يكن مُجسَّداً , بدليلِ هذا الحديثِ وغيره : « إلاَّ طمستها »فالطمسُ يكونُ في الشيءِ الذي لا جسمَ له , لأنه لو كان جسْمَاً لقالَ : إلاَّ كَسَرتها ) فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ج1/113-114 .
* السؤالُ الأولُ من الفتوى رقم ( 2036 ) ج1/663-665 من فتاوى اللجنةِ الدائمةِ للإفتاءِ :
س1 : ما حكمُ التصويرِ في الإسلامِ ؟ .
ج1 : الأصلُ في تصويرِ كلِّ ما فيه روحٌ من الإنسانِ وسائرِ الحيواناتِ أنه حَرامٌ ، سواءً كانتِ الصُّوَرُ مُجسَّمةً أمْ رُسُوماً على وَرَقَةٍ أو قِماشٍ أو جُدْرانٍ ونحوها , أمْ كانت صُوَرَاً شمسيةً , لِما ثبتَ في الأحاديثِ الصحيحةِ من النهي عن ذلكَ , وتوعُّدِ فاعلهِ بالعذابِ الأليمِ , ولأنها عُهِدَ في جنسِـهَا أنه ذريعةٌ إلى الشركِ بالله بالْمُثولِ أمامَها , والخضوع لها , والتقرُّبِ إليها , وإعظامها إعظاماً لا يليقُ إلاَّ بالله تعالى ، ولِما فيها من مُضَاهاةِ خلقِ اللهِ ، ولِما في بعضها من الفتن كَصُوَرِ الْمُمَثِّلاتِ والنساءِ العارياتِ , ومَنْ يُسَمَّينَ ملكاتِ الجمالِ , وأشباهِ ذلكَ .
ومِن الأحاديثِ التي وَرَدَت في تحريمها وذلكَ على أنها من الكبائرِ :
حديثُ ابنُ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ r قالَ : « إنَّ الذينَ يَصْنعُونَ هذه الصُّوَرَ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ ويُقالُ لَهُم : أَحْـيُوا مَا خلَقْتم » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ t قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ r يقولُ : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ الْمُصَوِّرونَ » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثُ أبي هريرةَ t قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ r يقولُ : « قالَ اللهُ تعالى : ومَن أظلَمُ مِمَّن ذهَبَ يَخلُقُ كخلقي , فليخلقوا ذرَّةً , أو ليخلقوا حبَّةً , أو ليخلُقوا شعيرةً » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالت : « قَدِمَ رسولُ اللهِ r من سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بقِرَامٍ لي على سَهْوَةٍ لي فيها تَمَاثيلُ , فلَمَّا رآهُ رسولُ اللهِ r هَتكَهُ , وقالَ : أشَدُّ الناسِ عَذاباً يومَ القيامةِ الذينَ يُضَاهُونَ بخلقِ اللهِ , قالت : فَجَعَلناهُ وِسَادَةً أو وِسَادَتيْنِ » رواه البخاريُّ ومسلمٌ - القِرامُ : السِّترُ ، والسهوةُ : الطَّاق النافذة في الحائط - وحديثُ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ r يقولُ : « مَن صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيا كُلِّفَ يَومَ القيامةِ أن يَنفُخَ فيها الرُّوحَ , وليسَ بنافخٍ » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
وحديثه أيضاً عن النبيِّ r قالَ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ , يُجْعلُ له بكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَـتُعَذِّبهُ في جَهَنَّمَ , وقال ابن عباس : إن كُنتَ لا بُدَّ فَاعلاً فاصنَع الشَّجَرَ وما لا نفْسَ له » رواه البخاريُّ ومسلمٌ .
فدلَّ عمومُ هذه الأحاديثُ على تحريمِ تصويرِ كلِّ ما فيه روحٌ مُطلقاً ، أمَّا مَا لا رُوحَ فيه من الشجرِ والبحارِ والجبالِ ونحوها فيجوزُ تصويرُها كما ذكره ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما ، ولَمْ يُعرف عَن الصحابةِ مَن أنكرَهُ عليه ، ولِمَا فُهمَ من قوله في أحاديث الوعيد : « أحيُوا ما خلقتم » وقوله فيها : « كُلِّفَ أن ينفخَ فيها الرُّوحَ وليسَ بنافخٍ » .
وباللهِ التوفيقُ , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِالرئيسنائب رئيس اللجنةعضوعضوعبد العزيز بن عبد الله بن باز
هذه الرسالة هنا
عبد الرزاق عفيفيعبد الله بن غديانعبد الله بن قعود
الروابط المفضلة