بداية جديدة
شكرا على الجهد
لكن الا تعتقدين أن القصائد ربما لا تعتبر كباقي السلع؟؟
ألا يمكن اعتبارها من الخدمات؟؟
وهل من الأفضل أن أضع اسعار ثابتة رغم ان الطلب قد يختلف والجهد ايضا؟
أم الأفضل أن أضع ذلك في يد الزبون؟
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
بداية جديدة
شكرا على الجهد
لكن الا تعتقدين أن القصائد ربما لا تعتبر كباقي السلع؟؟
ألا يمكن اعتبارها من الخدمات؟؟
وهل من الأفضل أن أضع اسعار ثابتة رغم ان الطلب قد يختلف والجهد ايضا؟
أم الأفضل أن أضع ذلك في يد الزبون؟
شوفي ياسكر ... هل فعلا اسعار القصائد غير معروفة الاسعار بشكل تقريبي ؟؟
انا مثلك بقدم شيء من الفنون " تصوير بالزجاج والسيراميك " المختلفة في الازواق والجهد
لكننا مقسمين السعر لشرائح ثابته حسب الجهد والعمل والمكان " وتميز العمل= خبرة "
يعني مثلا في سعر خاص للطلبة .... قليل
وسعر خاص للعمارات الكبيرة ...... متوسط
وسعر اخر لفلل والشالاهات ....... مرتفع
المقصود من كلامي :: حددي شرائح السعر حسب خبرتك بالزبون وخبرتك في جهد العمل
والله اعلى واعلم
آخر مرة عدل بواسطة بــداية جديدة : 07-11-2007 في 04:26 AM
جزاك الله كل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلمتي وبارك الله فيج يالغاليه
وثبتج الله ع الخير...والعمل الصالح
السلام عليكم
انا عايزة اسأل سؤال مهم اوي
عايزة اعرف حكمه ايه
لما تاجرة تروح لمناديب تاجرة اخرى بتبيع نفس البضاعة و تعرض عليهم سعر اقل و هدايا و عروض
لمحاولة البيع على بيعة اخيتها ما حكم هذا
ارجو الافادة
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=82267&ln=ara
سؤال:
أعمل مندوب مبيعات لإحدى الشركات ، وأقوم بتسويق وعرض بضاعة قد تكون متوفرة في معظم المحلات التي أزورها ، وبعض هذه المحلات قد تعاقد مسبقاً مع مورِّدين لبضاعة مشابهة ، فهل تقديمي عرض أسعار منافساً لسعر المورِّد المتعاقَد معه يعتبر بيعاً على بيع أخي ؟ مع الإشارة إلى أن هذا هو حقيقة عمل مندوب المبيعات في كل شركات الدنيا .
الجواب::
الحمد لله
روى البخاري ومسلم عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) .
وروى مسلم ( 1408 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) .
وقد بيَّن أهل العلم الحالة التي يتوجه إليها هذا النهي فقالوا : إن البائع والمشتري لا يخلو أمرهما من الأحوال التالية :
أولاً :
أن يبدآ في المساومة ومحاولة إقناع كل منهما الآخر ، ولم يكن أحدهما إلى الآخر ، وفي هذه المرحلة أيضا تبدأ " المزايدات " إذا كان البائع قد عرض سلعته للمزاد ، وفيها أيضا تكون " المناقصات " إذا عرض المشتري رغبته في الشراء للمناقصة العلنية .
ففي هذه المرحلة لا حرج من البيع على بيع الآخرين أو الشراء على شرائهم أو السوم على سومهم .
ثانياً :
إذا ركن كلٌّ من البائع والمشتري للطرف الآخر ، ورضي ونوى إتمام البيعة ، فلا يجوز لأحد أن يدخل بينهما لا بيعاً ولا شراءً ولا سوماً .
ثالثاً :
أن يتم العقد ويلزم البيع ، لكن يبقى خيار المجلس أو خيار الشرط ( إذا اشترط أحد المتبايعين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد خلال مدة معينة ) ، فلا يجوز حينئذ لأحد أن يدخل بينهما فيحاول أن يبيع بأقل أو يشتري بأكثر .
رابعاً :
إذا تم العقد بين المتبايعين وانتهى زمن خيار المجلس وافترقا عن مجلسهما ، ولم يكن هناك خيار شرط ، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج على من دخل على المتبايعين وعرض عليهما شيئا أفضل مما سبق له أخذه ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، بدليل رواية النسائي ( 4504 ) لحديث ابن عمر وفيها : ( لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ ) وصححها الألباني في " صحيح النسائي " .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" ولا أنهى رجلين قبل أن يتبايعا ولا بعدما يتفرقان عن مقامهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء ؛ لأن ذلك ليس ببيع على بيع غيره فينهى عنه " انتهى .
" الأم " ( 3 / 92 ) .
واختار بعض العلماء تحريم البيع على بيع أخيه في هذه الصورة ، أي حتى بعد لزوم البيع ، وعدم إمكان الفسخ ، لأن المشتري قد يحتال على فسخ العقد ، أو تحصل بينه وبين البائع الأول منازعات بسبب أنه يرى أنه كان يمكنه الحصول على تلك السلعة بسعر أقل ،
قال ابن رجب الحنبلي : " وهو قول طائفة من أصحابنا . وهو أظهر" .
ومال إليه المرداوي في "الإنصاف" (11/178)
ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، قال في "الشرح الممتع "(8/204)
" وهذا القول هو الراجح ، أي : أن البيع على بيع أخيه حرام ، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك ، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به ، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما شبه ذلك ، وجاء وقال : أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به ، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد " انتهى .
والواجب على مندوب المبيعات التنبه للأحكام والأحوال السابقة ، حتى لا يقع في الحرج والإثم .
فإن علم أن صاحب المحل قد ركن إلى شركة أخرى ، وعزم على الشراء منها : فلا يجوز له أن يعرض عليه حينئذ .
فإن لم يعلم شيئاً – كما هو حال غالب مندوبي المبيعات – : فليس عليه حرج ولا إثم في عرضه السلعة التي يبيعها بالسعر الذي يشاء .
والله أعلم
جزاك الله خيرا على هذا التوضيح
الروابط المفضلة