س1
ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟
( وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ
فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ) آية 15
أي: النساء اللاتي " يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ " أي: الزنا.
فوصفها بالفاحشة, لشناعتها وقبحها.
" فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ " أي: من رجالكم المؤمنين العدول.
" فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ " احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة.
وأيضا, فإن الحبس, من جملة العقوبات.
" حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ " أي: هذا منتهى الحبس.
" أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا " أي: طريقا غير الحبس في البيوت.
فهذه الآية ليست منسوخة, فإنما هي, مغياة إلى ذلك الوقت.
فكان الأمر في أول الإسلام كذلك, حتى جعل الله لهن سبيلا,
وهو رجم المحصن والمحصنة وجلد غير المحصن والمحصنة.
س2
عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية ؟
فنشوز الزوجين هو:
كراهية كل منهما صاحبه: وهو المسمى: الشقاق،
وهذا النوع من النشوز أشارت إليه الآية الكريمة:
( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها، وحكما من أهله ) النساء:35.
ونشوز الزوجة هو: هو عصيانها لزوجها وبغضها له، وخروجها عن طاعته،
وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: {... وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ...} النساء34.
العقاب:
قال ابن قدامة : ( وإن خاف الرجل نشوز امرأته )
بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه ( يعظها )
ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة
وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها فهجرها لقوله تعالى :
( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) سورة النساء/34 ،
( فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء )
لقوله سبحانه : ( وأهجروهن في المضاجع ) النساء/35 ،
( فإن أصرت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ) لقوله سبحانه : ( واضربوهن ) ،
( فإن خيف الشقاق بينهما ) يعني علم ( بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان ، فما فعلا من ذلك لزمهما ) وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه
من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع ، فما فعلا من ذلك لزمهما ، والأصل فيه قوله سبحانه :
( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) .
الآية الدّالة على ذلك:
( وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) آية 34
س3
شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟
( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) آية 35
أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق
{ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا }
أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق.
وهذا مستفاد من لفظ "الحكم" لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات.
فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك،
قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه.
فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله،
ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين،
والحكم يحكم ولو (1) لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: { إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا }
أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين تفسير السعدي رحمه الله
الحديث:
( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل )
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1949
خلاصة حكم المحدث: صحيح
س4
من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
اكتبى الاية مع التفسير؟
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ،
ما الكلالة؟ قال : من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة .
{ ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... }
فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع,
أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم,
بينما المقصود من الآية التي في آخر سورة النساء
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) آية 167
الإخوة الأشقاء – من الأب والأم –
قال ابن المنذر في الإجماع :
وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم،
وبالتي في آخرها: من الأب والأم ... اهـ .
وألحق بالأشقاء الإخوة من الأب قياسا عند عدم الأشقاء.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات
من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة، ولا أخوات لأب وأم ... اهـ.
الروابط المفضلة