انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
الصفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرالأخير
عرض النتائج 11 الى 20 من 36

الموضوع: سورة النساء ۞ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ السؤال الرابع

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الموقع
    الصَاحِبُ الذي لاَيخذِلُ صَاحِبه أبدا *كتاب ربي*
    الردود
    19,607
    الجنس
    أنثى
    التدوينات
    6
    التكريم
    • (القاب)
      • درة صيفنا إبداع 1432هـ
      • إبداع الكلمة
      • بصمة مبدعة
      • باحثة متألقة في الصوتيات
      • فراشة الحلم والأناة
    (أوسمة)

    L21


    س1
    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟
    ( وَالَّلاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ
    فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَ
    بِيلا ) آية 15

    أي: النساء اللاتي " يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ " أي: الزنا.
    فوصفها بالفاحشة, لشناعتها وقبحها.
    " فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ " أي: من رجالكم المؤمنين العدول.
    " فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ " احبسوهن عن الخروج الموجب للريبة.
    وأيضا, فإن الحبس, من جملة العقوبات.
    " حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ " أي: هذا منتهى الحبس.
    " أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا " أي: طريقا غير الحبس في البيوت.
    فهذه الآية ليست منسوخة, فإنما هي, مغياة إلى ذلك الوقت.
    فكان الأمر في أول الإسلام كذلك, حتى جعل الله لهن سبيلا,
    وهو رجم المحصن والمحصنة وجلد غير المحصن والمحصنة.



    س2

    عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية
    ؟
    فنشوز الزوجين هو:
    كراهية كل منهما صاحبه: وهو المسمى: الشقاق،
    وهذا النوع من النشوز أشارت إليه الآية الكريمة:
    ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها، وحكما من أهله ) النساء:35.
    ونشوز الزوجة هو: هو عصيانها لزوجها وبغضها له، وخروجها عن طاعته،
    وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: {... وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ...} النساء34.




    العقاب:
    قال ابن قدامة : ( وإن خاف الرجل نشوز امرأته )
    بأن تظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه ( يعظها )
    ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة
    وما يلحقها بذلك من الإثم وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح له من ضربها فهجرها لقوله تعالى :
    ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) سورة النساء/34 ،
    ( فإن أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن يهجرها في المضجع ما شاء )
    لقوله سبحانه : ( وأهجروهن في المضاجع ) النساء/35 ،
    ( فإن أصرت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ) لقوله سبحانه : ( واضربوهن ) ،
    ( فإن خيف الشقاق بينهما ) يعني علم ( بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان ، فما فعلا من ذلك لزمهما ) وذلك أن الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه
    من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع ، فما فعلا من ذلك لزمهما ، والأصل فيه قوله سبحانه :
    (
    وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) .






    الآية الدّالة على ذلك:
    ( وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
    فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
    ) آية 34




    س3
    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟

    ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) آية 35

    أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق
    { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا }
    أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق.
    وهذا مستفاد من لفظ "الحكم" لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات.
    فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك،
    قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه.
    فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله،
    ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين،
    والحكم يحكم ولو (1) لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: { إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا }
    أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين
    تفسير السعدي رحمه الله


    الحديث:
    ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل )
    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1949
    خلاصة حكم المحدث: صحيح







    س4

    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟

    عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ،
    ما الكلالة؟ قال : من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة .

    { ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
    فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... }
    فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع,
    أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم,

    بينما المقصود من الآية التي في آخر سورة النساء
    ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
    وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
    وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
    آية 167
    الإخوة الأشقاء – من الأب والأم –
    قال ابن المنذر في الإجماع :
    وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم،
    وبالتي في آخرها: من الأب والأم ... اهـ .


    وألحق بالأشقاء الإخوة من الأب قياسا عند عدم الأشقاء.
    قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات
    من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة، ولا أخوات لأب وأم ... اهـ.




  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الموقع
    أحزان قلبي لاتزول حتى أُبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول (صلى الله عليه وسلم)
    الردود
    6,353
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    5
    التكريم
    • (القاب)
      • دانة الحوار
      • متألقة ركن المعجنات
      • رفيقة القرآن
      • نبض مناهل النور
    (أوسمة)





    س1

    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

    جــ )
    ((( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا )))
    النساء آية 15
    والحد الذي ذكر في هذه الآية هو الحبس في البيوت
    فلقد تدرجت أحكام الزني كما كانت أحكام الخمر ...





    س2

    عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية ؟

    جــ )
    أصل النشوز: الارتفاع ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز وتطلق هذه الكلمة على المرأة إذا كانت مخالفة لزوجها فيما يأمرها به، وكانت معرضة عنه غير طائعة له مستعلية عليه، مستخفة بحقه. ومن النشوز أذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة وضابطها أنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى ‏من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه.
    قال ابن كثير في تفسير الآية : أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن يَنْشُزن على أزواجهن ، والنشوز هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها ، التاركة لأمْرِه ، الْمُعْرِضة عنه ، الْمُبْغِضَة له ؛ فمتى ظَهَر له منها أمارات النشوز ، فلَيْعِظْها ، وليخوّفها عقاب الله في عصيانه ، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته ، وحَرَّم عليها مَعْصِيَته ، لِمَا له عليها مِن الفَضْل والإفْضَال ...

    قال ابن عباس : يهجرها في المضجع ، فإن أقبلت وإلاَّ فقد أُذِن الله لك أن تَضْرِبها ضَرْبا غير مُبَرِّح ، ولا تكسر لها عظما ، فإن أقبلت وإلاَّ فقد أَحَلّ الله لك منها الفدية .

    الآية
    (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً ))

    النساء آية 34








    س3

    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟



    جــ )

    قال تعالى :
    (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ))

    والحديث ... قال صلى الله عليه وسلم :
    (( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقة مائل ))

    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني- المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1949
    خلاصة حكم المحدث: صحيح






    س4
    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟


    جــ )
    الكلالة هي
    أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد؛ كما قوله تعالى :
    (((( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )))) النساء آية 176
    وقد اختلف الفقهاء في التّركة الّتي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرّدّ قال : لا تؤول التّركة إلى بيت المال ما دام لها وارث, ومن لا يرى الرّدّ من الفقهاء قال: إنّ بيت المال يرث جميع التّركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض ...

    قال تعالى :
    (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْكَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ))
    النساء آية 12
    وهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع, أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم, بينما المقصود من الآية التي في آخر سورة النساء الإخوة الأشقاء – من الأب والأم – قال ابن المنذر في الإجماع :وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم ...
    . وألحق بالأشقاء الإخوة من الأب قياسا عند عدم الأشقاء.
    قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة، ولا أخوات لأب وأم...


    تفسير الآية ( 12 ) لابن كثير ....
    يقول تعالى " ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد " فإن كان لهن ولدا فلكم الربع مما تركن من بعد
    الوصية أو الدين وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء , وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال " ولهن الربع مما تركتم " إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه وقوله " من بعد وصية " إلخ الكلام عليه كما تقدم وقوله تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة " الكلالة مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال : إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. كذا رواه ابن جرير وغيره وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول : ما قلت وما قلت وما قلت قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكى الإجماع عليه غير واحد وورد فيه حديث مرفوع قال أبو الحسين بن اللبان : وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو أنه من لا ولد له والصحيح عنه الأول ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى " وله أخ أو أخت " أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه " فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه أحدها : أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم " والثاني " أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء " والثالث " لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن " الرابع " أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم - وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال : قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى قال الزهري : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة وقال وكيع بن الجراح : لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز وقوله " من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار " أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الإضرار في الوصية من الكبائر " وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة قال ابن عساكر : ويعرف بمغني المساكين وروى عنه غير واحد من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي : هو شيخ وقال علي بن المديني : هو مجهول لا أعرفه لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا " الإضرار في الوصية من الكبائر " وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن عائذ بن حبيب عن داود بن أبي هند ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها ويقرأ ابن عباس " غير مضار " قال ابن جرير والصحيح الموقوف ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين " أحدهما " لا يصح لأنه مظنة التهمة وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال : وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " وقال الله تعالى " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما في نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة " غير مضار وصية من الله والله عليم حليم "





    أحاديث الجنة تغريني ,,,,,, تبكيني شوقًا لأعنابها وخمرها
    ربي حلم الجنة يتفاقم بداخلي ,,, فارزقني إياها ومن أحب يا الله




    ​​











    .
    .

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الموقع
    قد يظلم الدرب تضيق النفس لكن شموع الصحبة الصالحة تنير الطريق أحبكم منتدى لك
    الردود
    3,756
    الجنس
    أنثى
    التكريم
    • (القاب)
      • القلم المعطاء لركن النافذة الإجتماعية لعام 2013
    (أوسمة)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل وبارك على الهادى البشير محمداً صلّ الله عليه وسلم

    السؤال الأول )
    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

    { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}آية
    (واللاتي يأتين الفاحشة ) يعني : الزنا ، ( من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) يعني : من المسلمين ، وهذا خطاب للحكام ، أي : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود ، وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود . ( فإن شهدوا فأمسكوهن ) فاحبسوهن ، ( في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود ، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب ، وفي حق الثيب بالجلد والرجم.
    تفسير البغوى*


    السؤال الثانى)
    عرفى النشوزعند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية ؟
    النشوز)
    النشوز عند النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن ، وعدم طاعتهن ، فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضا منه. ومن النشوز أذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة وضابطها أنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى ‏من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه.
    العقاب )
    أولا- يعظها ويخوفها بالله وعقابه ويبين لها وجوب طاعة الزوج وتحريم معصيته وما يلحقها من الضرر.
    ثانيا- يهجرها في الفراش ويعرض عن جماعها بأن يوليها ظهره. قال ابن عباس " لا تضاجعها في فراشك ".
    ثالثا- يضربها ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما ويتجنب الوجه والمقاتل ويكون في ملاين الجسم . قال الخلال " سألت أحمد بن يحي عن قوله (ضربا غير مبرح) قال غير شديد

    الآية)
    (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)سورة النساءآية 34
    السؤال الثالث )
    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟

    الآيات)
    (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا127* وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا128* وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمً) آية 129
    الشرح)
    وَإِنْ لَمْ يَصْطَلِحَا بَلْ تَفَرَّقَا فَلْيُحْسِنَا ظَنَّهُمَا بِاَللَّهِ , فَقَدْ يُقَيَّض لِلرَّجُلِ اِمْرَأَة تَقَرُّ بِهَا عَيْنه , وَلِلْمَرْأَةِ مَنْ يُوَسِّع عَلَيْهَا
    الحديث)
    عن َابو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ ((صل الله عليه وسلم)) قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ(
    الراوى :الترمذى المحدث :أبوهريرة الحكم :صحيح
    السؤال الرابع)
    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟

    الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا )
    عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة
    ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)الآية: 176:
    التفسيرالآية)
    ( يستفتونك ) أي : يستخبرونك ويسألونك ، ( قل الله يفتيكم في الكلالة ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ) يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ ، ( إن لم يكن لها ولد ) فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات ، ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) أراد اثنتين فصاعدا ، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان ، ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ( يبين الله لكم أن تضلوا ) قال الفراء رحمة الله عليه وأبو عبيدة : معناه أن لا تضلوا ، وقيل : معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، ( والله بكل شيء عليم )
    تفسير: البغوى
    .

  4. #14
    بنت رقوش's صورة
    بنت رقوش غير متواجد مشرفة ركني مدرستي والمصليات- مساعدة مشرفة الحلويات
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الردود
    7,528
    الجنس
    امرأة
    التكريم
    • (القاب)
      • مخرجة مبدعة
      • دُرَّة النزهة
      • المعلمة الصغيرة
      • نجمة إبداع
      • مخرجة مبدعة
      • احساس راقي
      • مثقفة المجلس العام
      • الذوق الراقي
      • باحثة مجتهده
      • بصمة تعاون
      • مصممة بارعة
      • بصمة مبدعة
      • مبدعة دورة الــ mms
    (أوسمة)


    أجيبى عن جميع الاسئلة التالية


    س1
    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

    الآية
    قوله تعالى ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ
    فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) النساء (15)


    الحدود التي وردت في الآية

    ** كانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت سجنت في البيت حتى يتوفاها الله ، ثم جعل الله لهن سبيلا وهوالجلد أو الرجم .
    عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه
    " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام
    والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
    وفيه تفصيل

    ** أما المحصن أي الذي تزوج قبل الزنا سواء كان ذكرا أو أنثى فحكمه الرجم حتى الموت
    وقد سأل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
    إذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟
    الجواب: نعم؛ لأنه مسلم كَفَّر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه،
    وقد ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلَّى على من رجم، وهذا هو الأصل.

    ** البكر الزاني ( غير المحصن ) حكمه شرعا الجلد وَتَغْرِيبُ عَامٍ
    سواء كان ذكرا أو أنثى والبكر تعني أنه لم يتزوج من قبل الزنا

    ** وهنا تفصيل للشيخ العثيمين في تغريب المرأة
    قوله: «ولو امْرَأَةً» فتُغرب لمدة سنة،
    ويشترط أن يوجد لها محرم، وأن تغرب إلى مكان آمن.

    وفقهاء المذاهب يرون أنها تغرب ولو بدون محرم.
    والقول الثاني وهو الأصح: أنها لا تغرب إذا كانت وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة،
    وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لأنه ليس معها أحد يردعها،
    ولأنها إذا غربت بدون محرم ـ ولا سيما إن احتاجت إلى المال ـ فربما تبيع عرضها؛ لأجل أن تأكل وتشرب.

    والصواب: أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب، ولكن ماذا نصنع؟
    يقول بعض أهل العلم: تخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر،
    ويُؤمر وليها بملاحظتها، والصحيح أنه لا داعي لذلك، وأنها تبقى في البلد.

    وقيل: تُحبس في مكان آمن، والحبس هنا يقوم مقام التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحد، ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه.
    وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط،
    ولكن لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يقوم بدلاً منه، أو قريباً منه وهو أن نحبسها في مكان آمن لمدة عام.


    *******

    س2
    عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية
    ؟

    تعريف النشوز
    النشوز : هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها ، التاركة لأمره ، المعرضة عنه ، المبغضة له .

    وعقاب ذلك ( من تفسيرأيسر التفاسير )
    إن الله تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة إذا نشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤي إليه حقوقه الوجبة له بمقتضى العقد بينهما،
    فيقول { واللائي تخافون نشوزهن } أي ترفُعن بما ظهر لكم من علامات ودلائل كأن يأمرها فلا تطيع ويدعوها فلا تجيب وينهاها فلا تنتهي، فاسلكوا معهن السبيل الآتي:
    1 - { فعظموهن } أولاً، والوعظ تذكيرها بما للزوج عليها من حق يجب أداؤه، وما يترتب على إضاعته من سخط الله تعالى وعذابه،
    وبما قد ينجم من إهمالها في ضربها أو طلاقها فالوعظ ترغيب بأجر الصالحات القانتات، وترهيب من عقوبة المفسدات العاصيات فإن نفع الوعظ فيها وإلا فالثانية
    2 - وهي أن يهجرها الزوج في الفراش فلا يكلمها وهو نائم معها على فراش واحد وقد أعطاها ظهره فلا يكلمها ولا يجامعها
    وليصبر على ذلك حتى تؤوب إلى طاعته وطاعة الله ربهما معاً وإن أصرت ولم يجد معها الهجران في الفراش، فالثالثة
    3 - وهي أن يضربها ضرباً غير مبرح لا يشين جارحة ولا يكسر عضواً.

    الآية
    قوله تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
    فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
    وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء (34)


    *******

    س3

    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟


    الآيات
    قوله تعالى (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ
    وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا *
    وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ
    وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا *
    وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا )
    النساء (128 - 129 - 130)

    الشرح
    الآية (128) { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً }
    فقد تضمنت حكماً عادلاً وإرشاداً ربانيا سديداً وهو أن الزوجة إذا توقعت من زوجها نشوزاً أي ترفعاً عليها أو إعراضاً عنها،
    وذلك لكبر سنها أو لقلة جمالها وقد تزوج عليها غيرها في هذا الحال في الإِمكان أن تجري مع زوجها صلحاً
    يحفظ لها بقاءها في بيتها عزيزة محترمة فتتنازل له عن بعض حقها في الفراش وعن بعض ما كان واجباً لها وهذا خير لها من الفراق.
    ولذا قال تعالى { والصلح خير }
    وقوله تعالى { واحضرت الأنفس الشح } يريد أن الشح ملازم للنفس البشرية لا يفارقها والمرأة كالرجل في هذا
    إلا أن المرأة أضن وأشح بنصيبها في الفراش وبباقي حقوقها من زوجها.
    إذاً فليراع الزوج هذا ولذا قال تعالى { وإن تحسنوا } أيها الأزواج إلى نسائكم
    { وتتقوا } الله تعالى فيهن فلا تحرموهن ما لهن من من حق في الفراش وغيره
    فإن الله تعالى يجزيكم بالإِحسان إحساناً بالخير خيراً فإنه تعالى { بما تعملون خبير }.

    الآية (129) وهي قوله تعالى: { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
    وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً } فقد تضمنت حقيقة كبرى وهي عجز الزوج عن العدل بين زوجاته اللائي في عصمته
    فمهما حرص على العدل وتوخاه فإنه لن يصل إلى منتهاه أبداً والمراد بالعدل هنا في الحب والجماع.
    أما في القسمة والكساء والغذاء والعشرة بالمعروف فهذا مستطاع له،
    ولما علم تعالى هذا من عبده رخص له في ذلك ولم يؤاخذه بميله النفس
    كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "
    والمحرم على الزوج هو الميل الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقيهن،
    لأن لك يؤدي أن تبقى المؤمنة في وضع لا هي متزوجة تتمتع بالحقوق الزوجية
    ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج من رجل آخر تسعد بحقوقها معه
    وهذا معنى قوله تعالى { فتذروها كالمعلقة }
    وقوله تعالى: { وإن تصلحوا } أي أيها الأزواج في أعمالكم وفي القسم بين زوجاتكم وتتقون الله تعالى في ذلك فلا تميلوا كل الميل،
    ولا تجوروا فيما تطيقون العدل فيه فإنه تعالى يغفر لكم ما عجزتم عن القيام به لضعفكم ويرحمكم في دنياكم وأخراكم
    لأن الله تعالى كان وما زال غفوراً للتائبين رحيماً بالمؤمنين.


    الآية الرابعة (130) وهي قوله تعالى: { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيما }
    فإن الله تعالى يعد الزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح بينهما لشح كل منهما ماله وعدم التنازل عن شيء من ذلك
    يعدهما ربهما إن هم تفرقا بالمعروف أن يغني كلا منهما من سعته وهو الواسع الحكيم فالمرأة يرزقها زوجاً خيراً من زوجها الذي فارقته،
    والرجل يرزقه كذلك امرأة خيراً مما فارقها لتعذر الصلح بينهما.



    ومن ذلك يتبين معنى
    والصلح خير يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة , وتماسكا بعقد النكاح ,
    خير من طلب الفرقة والطلاق أو خير من النشوز والإعراض.

    والفرقة خير يعني : الفرقة بين الزوجين إن كانت على مبدأ الإِصلاح والتقوى أعقبت خيراً عاجلاً أو آجلاً .
    وذلك حين تجف القلوب فلا تطيق هذه الصلة ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة فالتفرق إذن خير .
    لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ولا بالقيود والأغلال إنما يمسكهم بالمودة والرحمة أو بالواجب والتجمل .
    فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة فإنه لا يحكم عليها
    أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي
    ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعا حكيمًا ). .
    فالله يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هوومما عنده هو
    وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال .

    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء
    ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل )

    الراوي : أبو هريرة
    المحدث : الألباني
    المصدر: صحيح الترغيب
    الصفحة أو الرقم : 1949
    خلاصة حكم المحدث : صحيح

    وهناك حديث ضعفه الألباني
    كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقْسِمُ فيَعْدِلُ ويقولُ ( اللهم هذا قَسْمِي فيما أَمْلِكُ فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أملِكُ )

    الراوي : عائشة
    المحدث : الألباني
    المصدر : ضعيف أبي داود
    الصفحة أو الرقم : 2134
    خلاصة حكم المحدث : ضعيف



    *******

    س4
    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟


    الكلالة
    هو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن
    وقيل : هو من كل يكل ، يقال كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها .
    وقيل الكلالة من سوى الولد ، وزاد الداودي : وولد الولد ، وقيل من سوى الوالد ،
    وقيل هم الإخوة ، وقيل من الأم ، وقال الأزهري : سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلالة ،
    وسمي الوارث كلالة ، وسمي الإرث كلالة . وعن عطاء : الكلالة هي المال ، وقيل الفريضة ، وقيل الورثة والمال ،
    وقيل بنو العم ونحوهم ، وقيل العصبات وإن بعدوا ، وقيل غير ذلك ،
    ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال : لم أقل في الكلالة شيئا .

    فالمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه - لا من أصوله ولا من فروعه
    فالكلالة هم اخوة الموروث كما تبين ذلك من خلال تقدير نصيبهم

    وذكر في سورة النساء آيتان في الكلالة
    الأولى كلالة نكرة

    في قوله تعالى ( ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ
    مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ
    مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ
    فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) النساء (12)
    وشرحها
    (وإن كان رجل يورث) صفة والخبر (كلالة) أي لا والد له ولا ولد (أو امرأة) تورث كلالة (وله)
    أي للمورث كلالة (أخ أو أخت) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره (فلكل واحد منهما السدس) مما ترك
    (فإن كانوا) أي الإخوة والأخوات من الأم (أكثر من ذلك) أي من واحد (فهم شركاء في الثلث) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم
    (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث
    (وصية) مصدر مؤكد ليوصيكم (من الله والله عليم) بما دبره لخلقه من الفرائض (حليم) بتأخير العقوبة عمن خالفه ،
    وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق


    والثانية الكلالة معرفة

    في قوله تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ
    وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ
    وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

    وشرحها
    (يستفتونك) في الكلالة (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ) مرفوع بفعل يفسره (هلك) مات
    (ليس له ولد) أي ولا والد وهو الكلالة (وله أخت) من أبوين أو أب (فلها نصف ما ترك وهو) أي الأخ كذلك
    (يرثها) جميع ما تركت (إن لم يكن لها ولد) فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها
    ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة (فإن كانتا) أي الأختان
    (اثنتين) أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات (فلهما الثلثان مما ترك) الأخ
    (وإن كانوا) أي الورثة (إخوة رجالا ونساء فللذكر) منهم (مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم) شرائع دينكم
    لـ (أن) لا (تضلوا والله بكل شيء عليم) ومنه الميراث ، روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض

    مما تقدم من الآيتين يكون حكم المواريث كالتالي للكلالة
    توفي رجل أو امرأة وورث كلالة ليس له ولد ولا والد

    1- له أخت لأم أو أخ لأم فلكل واحد منهما السدس فرضا أي إن كانت أخت لأم منفردة
    فلها السدس فرضا من التركة أو كان أخ لأم منفردا فله السدس فرضا من التركة
    2 - له أخوة لأم سواء مختلط أخوة وأخوات لأم أو أخوات لأم فقط أو أخوة لأم فقط
    فهم
    يشتركون في الثلث يقسم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر مهما كان عددهم
    3 - كان له أخت شقيقة أو لأب منفردة فترث نصف ماترك فرضا
    4 - كان له أختان فما فوق شقيقات أو لأب فيشتركن في الثلثان فرضا من التركة يقسم بينهن
    5 - إن كان المتوفى امرأة وورثها أخوها شقيقها أو لأب منفردا فيرث مالها كله تعصيبا
    إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض

    6 - اجتمع إخوة أشقاء أو أخوة لأب فيرثون جميعهم كل مالها
    7 - اجتمع الذكور من الإخوة أشقاء أو لأب مع الإناث { فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ْ}
    فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن
    مع ملاحظة لو اختلط أشقاء مع إخوة لأب فلايرث الأخوة لأب لأن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب كما ورد في السنة .


    *******




    اللهم لك الحمد حتى ترضى
    يـــــــــــــــــ لاتخيب لنا رجاااااءا ودبرنا أحسن تدبير ولا تخلي هذا المكان من أحبابه ــــــــــــــــارب


    . ......................



  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الموقع
    السويس-مصر
    الردود
    9,474
    الجنس
    أنثى
    التكريم
    • (القاب)
      • نور الخيمة
      • المُحِبَّة لكتابِ الله
      • المتقنة لكتاب الله
      • متألقة ركن المعجنات
      • ضياء القرآن
      • ذاكرة سياحية مميزة
      • الوصيفة الثانية
      • باحثة متألقة
    (أوسمة)








    س1
    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟



    {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} النساء 15



    شروط ثبوت فاحشة الزنا فى حق المحصنات من النساء: شهادة أربعة رجال

    والعقوبة والحد: الامساك اى الحبس فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لهن مخرجا مما أتين به

    وقد كان ذلك في أول الأمر ، ثم جعل اللّه لهن سبيلا : الجلد والرجم

    أخرج ابن جرير «1» عن ابن عباس قوله تعالى : {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إلى قوله تعالى أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ثم أنزل اللّه تبارك وتعالى بعد ذلك :{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور : 2] فإن كانا محصنين رجما ، فهذا سبيلهما الذي جعل اللّه لهما








    س2
    عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية ؟



    قال الواحدي رحمه الله تعالى: النشوز معصية الزوج وهو الترفع عليه بالخلاف

    وقال عطاء: هو أن تتعطر له وتمنعه نفسها وتتغير عما كانت تفعله من الطواعية


    عقاب النشوزعلى درجات:

    1/الوعظ بكتاب الله والتذكير بما أمرهن الله به

    2/الهجر في المضاجع
    قال ابن عباس: هو أن يوليها ظهره على الفراش ولا يكلمها
    وقال الشعبي ومجاهد: هو أن يهجر مضاجعتها فلا يضاجعها

    3/الضرب ضربا غير مبرح
    وقال ابن عباس أدبا مثل اللكزة


    {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } النساء 34








    س3
    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟



    {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا*وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا*وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} النساء 128-130



    الصلح بين مَن بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح.

    وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراما أو حرّم حلالا، فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا.

    واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان -مع ذلك- قد أمر الله به وحثّ عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه

    ذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق،فإذا تفرقا بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك يغنى الله كلا من الزوجين من فضله وإحسانه الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق، القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه


    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ"
    أخرجه الطيالسي (ص 322 ، رقم 2454) ، وأحمد (2/471 ، رقم 10092) ، وأبو داود (2/242 ، رقم 2133) ، والنسائي (7/63 ، رقم 3942) ، وابن ماجه (1/633 ، رقم 1969) ، والبيهقي (7/297 ، رقم 14515) . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/193 ، رقم 2206). وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 3 / 79 )

    قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود: (فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا) : أَيْ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنهمَا بَلْ مَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُون الْأُخْرَى (وَشِقّه): أَيْ أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه (مَائِل): أَيْ مَفْلُوج. وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الزَّوْج التَّسْوِيَة بَيْن الزَّوْجَات, وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْل إِلَى إِحْدَاهُنَّ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} وَالْمُرَاد الْمَيْل فِي الْقَسْم وَالْإِنْفَاق لَا فِي الْمَحَبَّة لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكهُ الْعَبْد








    س4
    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟



    الكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد؛ كما قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} النساء 176


    والمراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم :

    ويسألونك عن الكلالة... هي انقطاع النسل لا محالة
    لا والد يبقى ولا مولود... فانقطع الأبناء والجدود

    وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى. واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد ، وعلى الميت الذي لم يخلف والداً ولا ولداً ، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد. وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد. إلا أنه استعمال غير شائع


    يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ مات ليس له ولد ولا والد وهو الكلالة وله أخت من أبوين أو أب فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ كذلك يرث جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له ، أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة فإن كانتا أي الأختان اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك الأخ

    وإن كان الورثة إخوة رجالا ونساء فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم شرائع دينكم أن لا تضلوا والله بكل شيء عليم
    روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت من الفرائض



    يارب فك أسر زوجى
    تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبداً وفي التاريخ بر يميني
    ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالسوط ضع عنقي على السكين
    لن تستطيع حصار فكري ساعة أو كبح إيماني ورد يقيني
    فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني




  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الموقع
    ღ♥ في عش الهناء ♥ღ
    الردود
    9,194
    الجنس
    امرأة
    التكريم
    • (القاب)
      • دانة الحوار
      • صانعة المعروف
      • شمعة مضيئة
      • مربية ناجحة
      • مُتنزهة بارعة
      • صاحبة همسة رائعة
      • أم قائدة
      • باحثة متميزة
      • أميرة العيد
      • سيدة منظمة
      • محررة في مجلة الامل
      • مُبدعة الصيف
      • ريحانة الحوار
      • همسة متميزة
      • سفيرة ركن السياحة و السفر
      • بصمة تعاون
      • نجمة الديكور
      • أم مبدعة
      • بصمة مبدعة
      • فن وذوق
      • عدسة مغتربة مبدعة
      • باحثة متألقة الصوتيات
      • نجمة عيد الطفولة
      • مشاركة متميزة
      • بصمة
    (أوسمة)



    أجيبى عن جميع الاسئلة التالية

    س1
    ذكرالله تبارك و تعالى حدود فاحشة الزنا وذكر جزاء متعديها
    وشدد عليها ووضع شروط لثبوتها فى حق المحصنات من النساء
    أكتبى الاية الدالة على ذلك وبينى ما ورد بها من حدود؟

    الآية
    قوله تعالى ..
    ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ
    فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا )
    النساء - 15

    الحدود التي وردت في الآية

    القصة أعني كون الحكم المجرى على النساء في صدر الإسلام الإمساك في البيوت حتى الوفاة
    مما رويت بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس و قتادة و مجاهد و غيرهم،
    و نقل عن السدي أن الحبس في البيوت كان حكما للثيبات، و الإيذاء الواقع في الآية الثانية
    كان حكما للجواري و الفتيان الذين لم ينكحوا، و قد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام

    أتي في تفسير الميزان ..
    بيان قوله تعالى: «و اللاتي يأتين الفاحشة» إلى قوله: «منكم» يقال: أتاه و أتى به أي فعله، و الفاحشة من الفحش و هو الشناعة فهي الطريقة الشنيعة،
    و الظاهر أن المراد بها هاهنا الزنا على ما ذكره جمهور المفسرين، و رووا:
    أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر عند نزول آية الجلد أن الجلد هو السبيل الذي جعله الله لهن إذا زنين، و يشهد بذلك ظهور الآية في أن هذا الحكم سينسخ
    حيث يقول تعالى:
    أو يجعل الله لهن سبيلا، و لم ينقل إن السحق نسخ حده بشيء آخر، و لا أن هذا الحد أجري على أحد من اللاتي يأتينه و قوله: أربعة منكم، يشهد بأن العدد من الرجال.
    قوله تعالى: «فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت» إلى آخر الآية رتب الإمساك و هو الحبس المخلد على الشهادة لا على أصل تحقق الفاحشة
    و قوله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي طريقا إلى التخلص من الإمساك الدائم و النجاة منه.

    و هكذا كان فإن حكم الجلد نسخه فإن من الضروري أن الحكم الجاري على الزانيات في أواخر عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
    و المعمول به بعده بين المسلمين هو الجلد دون الإمساك في البيوت فالآية على تقدير دلالتها على حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد و السبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب.


    ***


    س2
    عرفى النشوز عند المرأة وعقاب ذلك و اكتبى الآية ؟

    تعريف النشوز أصطلاحاً ..
    قال القرطبي في تفسيره: "المرأة الناشز هي: الكارهة لزوجها، السيئة العشرة"
    وقال ابن كثير في تفسره: " المرأة الناشز: هي المرأة المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له"

    وعلى ذلك فإن النشوز يكون من الزوجة أو من الزوج، أو منهما معا.
    فنشوز الزوجين هو كراهية كل منهما صاحبه: وهو المسمى: الشقاق،
    ونشوز المرأة هو ..
    عصيان المرأة زوجها فيما يجب له عليها من حقوق بغير عذر.

    وعقاب ذلك ...
    متى ظهر لزوج علامات النشوز من زوحتة فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه
    فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من فضل
    ويكون ذلك على مراحل:
    المرحلة الأولى: الوعظ والتذكير بعقاب الله تعالى والترغيب في ثوابه، فإن لم يفد ذلك انتقل إلى المرحلة التالية.
    وهي المرحلة الثانية: أن يهجرها في المضجع بأن يوليها ظهره وهو على فراش النوم، فإن لم تنفع هذه الخطوة.. انتقل إلى المرحلة التالية وهي.
    المرحلة الثالثة: أن يضربها ضرباً غير مبرح، لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، إذا كان الضرب سيفيد في ذلك. والناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود لطاعة زوجها
    إلا إذا كانت حاملاً،

    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد , لأمرت المرأه أن
    تسجد لزوجها من عظم حقه عليها )


    الآية ...
    ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها، وحكما من أهله )
    النساء – 35

    ***

    س3
    شرع الله سبحانه و تعالى للزوجين الذين لم يوفقا للإِصلاح أن يتفرقا
    اكتبى الايات الدالة على ذلك مع الشرح مع بيان أن الاصلاح خير والتفرقة خير
    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء؟

    الآيات
    قوله تعالى عز وجل ..
    (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ
    وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا *
    وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ
    وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا *
    وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا )
    النساء - 128 - 129 – 130 .

    الشرح والبيان
    { 128 ْ} { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
    وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ْ}

    أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا
    بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن،
    أو القسم بأن تسقط حقها منه، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها.
    فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة،
    ولهذا قال: { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ْ}
    ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين مَن بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء
    أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح.
    وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراما أو حرّم حلالا، فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا.
    واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح،
    فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان -مع ذلك- قد أمر الله به وحثّ عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه.
    وذكر المانع بقوله: { وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحّ ْ} أي: جبلت النفوس على الشح، وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له،
    فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلُق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده وهو السماحة،
    وهو بذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك.
    فمتى وفق الإنسان لهذا الخُلُق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب.
    بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر.
    ثم قال: { وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ْ} أي: تحسنوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان،
    من نفع بمال، أو علم، أو جاه، أو غير ذلك. { وَتَتَّقُوا ْ} الله بفعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات. أو تحسنوا بفعل المأمور،
    وتتقوا بترك المحظور { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ْ} قد أحاط به علما وخبرا، بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم، ويجازيكم عليه أتم الجزاء.
    ---
    { 129 ْ} { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ْ}
    يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء،
    والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع، ونهى عما هو ممكن بقوله:
    { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ْ} أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل.
    فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها
    فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.
    { وَإِنْ تُصْلِحُوا ْ} ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس،
    وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.
    { وَتَتَّقُوا ْ} الله بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ْ} يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب،
    ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.
    ---

    { 130 ْ} { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ْ}
    هذه الحالة الثالثة بين الزوجين، إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق، فقال: { وَإِنْ يَتَفَرَّقَا ْ} أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك { يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا ْ} من الزوجين { مِنْ سَعَتِهِ ْ}
    أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق،
    القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه، { وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا ْ} أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه.
    ولكنه مع ذلك { حَكِيمًا ْ} أي: يعطي بحكمة، ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه عدلا وحكمة.


    واستشهدى بذلك على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العدل بين النساء
    ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل )
    الراوي : أبو هريرة
    المحدث : الألباني

    ***

    س4
    من هم الكللة وما حكم الميراث فيها
    اكتبى الاية مع التفسير؟

    الكلالة هي أن يهلك هالك ليس له ولد ولا والد
    فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ،
    ما الكلالة؟ قال : من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة .
    { ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
    فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... } 12
    فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع, أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم,

    وقوله تعالى..
    " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
    وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
    وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "
    النساء-176
    فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ .
    وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك.
    لأن ميراث الأخت يلتزم نفي الوالد. والحكم أن الميت في الكلالة يرثه بقية الورثة، وبنت الأخ ليست من الورثة وإنما هي من ذوي الأرحام



  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الموقع
    مصر حماها الله
    الردود
    9,705
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    17
    التكريم
    • (القاب)
      • درة الحوار
      • شمعة مضيئة
      • جليسة العلم
      • دُرَّة النزهة
      • سيدة منظمة
      • أبرار
      • محررة بمجلة انا ورحلة الامومة
      • الأم المثالية 1
      • حوارية مثقفة
      • وهج العطاء لركن الامومة
      • القلم المتألق
      • " أَلْمَاسَةُ النزهة "
      • رفيقة الصحابيات
      • بصمة مبدعة
      • باحثة متميزة في الصوتيات
      • مصنفة مبدعة
      • مبدعه النافذة الاجتماعية
      • متألقة ركن السياحة و السفر
      • متميزة مسابقة أدب الرسائل
      • بصمة أمل
    (أوسمة)

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الموقع
    مصر حماها الله
    الردود
    9,705
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    17
    التكريم
    • (القاب)
      • درة الحوار
      • شمعة مضيئة
      • جليسة العلم
      • دُرَّة النزهة
      • سيدة منظمة
      • أبرار
      • محررة بمجلة انا ورحلة الامومة
      • الأم المثالية 1
      • حوارية مثقفة
      • وهج العطاء لركن الامومة
      • القلم المتألق
      • " أَلْمَاسَةُ النزهة "
      • رفيقة الصحابيات
      • بصمة مبدعة
      • باحثة متميزة في الصوتيات
      • مصنفة مبدعة
      • مبدعه النافذة الاجتماعية
      • متألقة ركن السياحة و السفر
      • متميزة مسابقة أدب الرسائل
      • بصمة أمل
    (أوسمة)

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الموقع
    مصر حماها الله
    الردود
    9,705
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    17
    التكريم
    • (القاب)
      • درة الحوار
      • شمعة مضيئة
      • جليسة العلم
      • دُرَّة النزهة
      • سيدة منظمة
      • أبرار
      • محررة بمجلة انا ورحلة الامومة
      • الأم المثالية 1
      • حوارية مثقفة
      • وهج العطاء لركن الامومة
      • القلم المتألق
      • " أَلْمَاسَةُ النزهة "
      • رفيقة الصحابيات
      • بصمة مبدعة
      • باحثة متميزة في الصوتيات
      • مصنفة مبدعة
      • مبدعه النافذة الاجتماعية
      • متألقة ركن السياحة و السفر
      • متميزة مسابقة أدب الرسائل
      • بصمة أمل
    (أوسمة)

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الموقع
    مصر حماها الله
    الردود
    9,705
    الجنس
    امرأة
    التدوينات
    17
    التكريم
    • (القاب)
      • درة الحوار
      • شمعة مضيئة
      • جليسة العلم
      • دُرَّة النزهة
      • سيدة منظمة
      • أبرار
      • محررة بمجلة انا ورحلة الامومة
      • الأم المثالية 1
      • حوارية مثقفة
      • وهج العطاء لركن الامومة
      • القلم المتألق
      • " أَلْمَاسَةُ النزهة "
      • رفيقة الصحابيات
      • بصمة مبدعة
      • باحثة متميزة في الصوتيات
      • مصنفة مبدعة
      • مبدعه النافذة الاجتماعية
      • متألقة ركن السياحة و السفر
      • متميزة مسابقة أدب الرسائل
      • بصمة أمل
    (أوسمة)

مواضيع مشابهه

  1. سورة ابراهيم ۞ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ السؤال الرابع عشر
    بواسطة بنت النيل 4 في دار لكِ لـ تحفيظ القرآن
    الردود: 28
    اخر موضوع: 08-03-2013, 03:57 PM
  2. سورة الرعد ۞ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۞ السؤال 13
    بواسطة بنت النيل 4 في دار لكِ لـ تحفيظ القرآن
    الردود: 27
    اخر موضوع: 08-03-2013, 03:56 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ