انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: ياشيخ افدني افادك الله(فهل يحق لها ان تاخذ دون علمه من ماله)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2003
    الموقع
    امارات الخير
    الردود
    47
    الجنس

    ياشيخ افدني افادك الله(فهل يحق لها ان تاخذ دون علمه من ماله)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

    ياشيخنا الفاضل لي صديقه متزوجه من 3 سنوات وكان زوجها لظروف عاطل العمل وهيه تعمل

    ولكن كان له دخل محدود جدا ياتيه من فتره لفتره وصديقتي كانت من تصرف بالبيت مع العلم انها لم تحسس زوجها بهذا الشي جعلت مالها ماله والحمدلله

    هذه السنه اشتغل زوجها والحمدلله يسر الله امره ،، ولكن ياشيخ صحيح انها تعمل ولكن لايصرف

    بمنزله الا القليل القليل يجعلها هي من تعول هذا البيت ،، من خدم ومصروفات ومستلزمات

    قالت لي انا لايهمني ان اصرف ولكن اجده يصرف لغيري والعياذ بالله من هؤلاء النساء

    المبتعدين عن دينهم ،، واجد زوجي كل يوم يبتعد عني اكثر واكثر ،، مع العلم انه رافض ان ينجب

    اطفالا وكلما تساله يرفض ويقول ليس بالوقت المناسب ،، مدخوله شهري يفوق العشرة الاف

    سؤالها شيخنا الفاضل

    فهل يحق لها ان تاخذ دون علمه من ماله اذا وجدته يصرف خارج البيت

    وجزاك الله الف خير ويثيبك رب العالمين على ماتفعله

    انتظر ردك وشكرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2001
    الموقع
    الرياض
    الردود
    1,115
    الجنس
    رجل
    وإياك

    أعانها الله

    النفقة تجب على الزوج دون الزوجة
    ولكن إذا كانت الزوجة تعمل فلتحاول أن تُسدد وتُقارِب ، وذلك لأنها إذا عملت خارج بيتها كان ذلك على حساب البيت والزوج والأولاد .
    فتُعين زوجها إذا كان محتاجا إلى الإعانة
    ولها أجر – بإذن الله – على هذا الإنفاق إذا احتسبت الأجر
    ولذا لما جاءت امرأة ابن مسعود رضي الله عنها فقالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حُلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . رواه البخاري ومسلم .

    وأما إذا كان الزوج لا يُنفق على زوجته فيجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها – ولو كان دون عِلمه – فتأخذ ما يكفيها وولدها ، وليكن ذلك بالمعروف .
    لقوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت إليه زوجها وأنه شحيح : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري ومسلم .

    وأما مسألة الإنجاب فإن كان للزوجة رغبة في الإنجاب فليس للزوج منعها منه ؛ لأنه حق من حقوقها
    ولذا يُقرر العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يَعزِل عن زوجته الحرّة إلا بإذنها .
    ويلحق بذلك استخدام موانع الحمل
    فلا يجوز استعمال شيء من موانع الحمل إلا بعد رضا الطرفين .

    والله تعالى أعلى وأعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2003
    الموقع
    امارات الخير
    الردود
    47
    الجنس
    لاهنت ياشيخ وجزاك الله خيرا واثابك على نصيحتك

مواضيع مشابهه

  1. خااص للجديدات -- صدقتو امزح معكم الي ماله قديم ماله جديد
    بواسطة noaeer في ملتقى الإخــاء والترحيب
    الردود: 15
    اخر موضوع: 19-02-2010, 06:38 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ