في مجادلة مع احد النصارى قال:
يسمح الإسلام نكاح الإماء والسرايا دون زواج
هل هذا صحيح؟
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
في مجادلة مع احد النصارى قال:
يسمح الإسلام نكاح الإماء والسرايا دون زواج
هل هذا صحيح؟
.
نعم هذا صحيح ، ولكنه لا يُطلق عليه نكاح ، فأحكامه تختلف عن أحكام النكاح
ويُعرف عند العلماء بـ ( الـتَّـسَـرِّي )
وليس هذا الفعل من جنس الزنا لأمور :
الأول : أن الله شرعه وأذِن فيه ، قال ربنا سبحانه وتعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) .
الثاني : أن الأمَـة تختص برجل واحد ، فلا يكون هناك اختلاط أنساب في هذا الفعل .
الثالث : أنه لا يجوز للرجل أن يطأ الأمة إلا بعد أن يملكها ، فهذا الملك بمثابة العقد .
ثم إن الإسلام أمر بالإحسان إلى الإماء ، فقال ربنا سبحانه وتعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )
فـ (َمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) المقصود بها الإماء .
كما أن الإسلام يتطلّع إلى العتق بعامة ، وعتق ملك اليمين بصفة خاصة .
ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين :
الرجل تكون له الأمَـة فيعلمها فيحسن تعليمها ، ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها ؛ فله أجران .
ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فله أجران .
والعبد الذي يؤدِّي حق الله وينصح لسيده . رواه البخاري ومسلم .
فلهذا أُذِن بشراء مُلك اليمين ، وجاء الحث على عتقها وتزوّجها .
وقد كان في أوربا ما هو أدهى من ذلك ! بل لا يُقارَن به
ففي " إنجلترا " ما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر كان هناك ابتذال في المرأة حتى لكأنها سلعة ! وسَنّتْ المحاكم الكَنَسيّة قانوناً يُبيح للزوج أن يَنْقُل أو يُعير زوجته إلى رجل آخر لمدة محدودة !
وذَكَر الشيخ رشيد رضا أنه لا يزال – أي في زمن الشيخ – يوجد في أرياف إنجلترا رجال يبيعون نسائهم بثمن بخـس ، كثلاثين شِلْناً !!
هذا في نساء النصارى ! وليس في الإماء والسبايا !
بل ورد ( الـتَّـسَـرِّي ) والتعدد في الديانة النصرانية
ففي سفر التكوين الإصحاح 4 : 19 تزوّج من امرأتين . ما زال المبشرون النصارى يتغاضون عن تعدد الزوجات في إفريقية وغيرها
وفي سفر الملوك الأول الإصحاح 11 : 3
700 زوجة و 300 سرية لسليمان عليه السلام .
والله تعالى أعلى وأعلم .
آخر مرة عدل بواسطة عبد الرحمن السحيم : 15-03-2004 في 08:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
يا شيخنا الفاضل
جوابكم حيرني
إذا كان ديننا لا يحرم العبودية ولا يساوي بين المسلمين
ويجعل احدهم ملك للأخر فأين العدالة في الإسلام؟؟؟؟
وهل صحيح انه كان للرسول والصحابة والخلفاءالعشرات
من الاماء والسرايا والجواري والعبيد
ولماذا لم يعتقوهم رغم ان الاسلام يحث على ذلك
وهل صحيح انه كان يتم تقاسم السرايا والعبيد والاماء
بعد الغزوات والسرايات والحروب والفتوحات حيث كانت
من الغنائم والفاء وهي حلال شرعا
وهل صحيح ان العبودية ما زالت موجودة في مجتمعات اسلامية
مثل السودان وموريتانيا
وهل صحيح انه من الغى العبودية في بقية البلدان الاسلامية هو
المستعمر الكافر الغربي
واخيرا لماذا لم يحرم الاسلام العبودية
شيخنا الفاضل ارجو ان تنقذني من هذا الوسواس تريحني
إذا كان ديننا لا يحرم العبودية ولا يساوي بين المسلمين
ويجعل احدهم ملك للأخر فأين العدالة في الإسلام؟؟؟؟
لتعلم أولاً أن الله حَـكَـمٌ عَـدْل
وثانياً : لتعلم أن أصل الرقّ في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله
ومتى يأتي الجهاد ؟
لا يأتي الجهاد ولا القتال في أول الخطوات
بل تسبقه الدعوة ، فمن قبِل الدعوة ودخل في دين الإسلام عصم نفسه وماله ودمه إلا بحقّ لا إله إلا الله
من دخل في ديننا فله ما لنا وعليه ما علينا كائنا من كان
ومن لم يقبل دعوة الإسلام ولم يدخل فيه عُرضت عليه الجزية إن كان من أهلها
فإن فَعَـل عصم نفسه وماله ودمه بالعهد والميثاق ، وفادى نفسه وماله ببعض ماله ، وهو الجزية
ويُصبح ذميا له العهد والذمة ، فلا يُغدر به ولا تُنتهك حقوقه .
ومن رفض دعوة الإسلام ورفض دفع الجزية حُورِب وقُوتِل ، فكان هو الجاني على نفسه ، إذ لم يقبل إلا بالسيف والقتال !
فمن قاتَل وحارَب فقد عرّض نفسه للقتل أو للهزيمة والأسر
فإذا وقع الكافر في الأسر صار أسيراً وهنا يجوز بيع الأسرى إذلالاً لهم
وتكون نساء الكفار الذين قاتلونا سبايا
وصارت أموالهم غنائم
فلم يقع السبي لأول وهلة
ولم يأتِ من مُجرّد طمع في نساء الكفار
ولم يتم استرقاق الأرقاء رغبة في الرق ، ولكنهم عرّضوا أنفسهم لذلك .
ومع ذلك فالإسلام يتشوّف إلى العتق في كل مناسبة
وفرق بين أن نقول : يتشوّف ، وبين أن نقول : يُوجب
فلم يوجب العتق إلا في حق من قدر على المكاتَبَة ، وهي أن يُكاتب سيده على مال معيّن يدفعه لسيده ثم يُعتق .
قال سبحانه وتعالى : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ )
وقد علمتَ أن هذا الأمر ، وهو التّسرّي لم ينفرد به الإسلام ، بل هو مما جاء به بعض الأنبياء ، كما علمت سابقا
ونصيحتي لك أخيراً :
لا تناقش ولا تُجادِل في دين الله طالما أن هذه الشبهات تنقدح في ذهنك بهذه السهولة
اعرف الحق أولاً بدليله وبالتالي تعرف بطلان الشبهات وسقوطها
تعلّم العلم أولاً قبل أن تُجادل أو تُماري
جزاك الله خيراً
الروابط المفضلة