كثر هذه الأيام تهاون الناس بمسألة الخلوة بالمرأة الأجنبية ولهذا أحببت الإفادة:
حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية
اتفق جميع الفقهاء على حرمة خلو الرجل بمرأة ليست له زوجة، ولا ذات رحم محرم، وهذه الحرمة على الإطلاق، سواء أمنت الفتنة أم لم تؤمن. وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية ومنها:
1 ـ ما ورد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم فإن ثالثهما الشيطان" في هذا الحديث بيان أن من مقتضى الإيمان عدم الخلوة بالأجنبية، لاسيما وأن في الخلوة مشاركة للشيطان في هذا الاجتماع، وهو لا يوجد إلا ليوقع في الحرام، مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية.
2 ـ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم" ففي هذا الحديث نهى عن المبيت عند امرأة أجنبية والمبيت يقتضي الخلوة مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.
3 ـ عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إياكم والدخول على النساء ،فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت"
ففي هذا الحديث نهي عن الدخول عن النساء والدخول يعني الخلوة بهن والنهي يقتضي التحريم
وليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منهفي بيت بعيداً عن أعين الناس فقط ، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها ،وتدور بينهما الأحاديث ، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما ، سواء كان ذلك فيفضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك ، لأن الخلوة مُنعت لكونها بريد الزنا وذريعةإليه ، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوةالحسية بعيداً عن أعين الناس .
وجزاكم الله خير الجزاء
الروابط المفضلة