مداواة السن للصائم ؟
هل يجوز للصائم زيارة طبيب الأسنان ؟ فأسناني بحاجة لشيء من العلاج الضروري . وما هو الحكم إذا كنت عند طبيب الأسنان وأنا صائم في نهار رمضان ، ونزل شيء إلى حلقي (وابتلعته) دون تعمد ؟.
الحمد لله
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟
فأجاب :
ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته " انتهى " أجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " .
وإن أمكنك الذهاب إلى الطبيب ليلاً فهو أولى .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟
هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء ، والأكل هو إدخال جامد إلى المعدة عن طريق الفم ، ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك , وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف .
انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .
قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :
" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل , فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو ديناراً : بطل صومه ؛ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك ; ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " انتهى .
وعلق النووي رحمه الله عليه فقال :
" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة ، أو حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف " انتهى .
" المجموع " ( 6 / 340 ) .
وعليه ، فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام ، لكن من ابتلعها من غير قصد منه ولا تعمد ، فصيامه صحيح ولا شيء عليه .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره فصيامه صحيح " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الروابط المفضلة