أرسلت بداية بواسطة زوجة داعية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من عظم الآمر ( الله ) عظم الأمر ومن عظم الناهي عظم النهي.
فالله هو الذي أمرنا بالحجاب .
والحجاب حجابان :
1- الحجاب العام وهو القرار في البيت لقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } وقال تعالى : { فاسألوهن من وراء حجاب }.
2- الحجاب الخاص وهو عند خروج المرأة للرجال الأجانب أن تسدل عليها حجابها وذلك بتغطية الرأس والوجه والكفين والقدمين مما يكشف عادة عند المحارم
أدلة القران
الدليل الأول: قوله تعالى:
(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور 31.
وبيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب من عدة وجوه.
أولاً/أختي الغالية .. إن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به ربما يكون وسيلة إليه, ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك,وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: "العينان تزنيان وزناهما النظر" إلى أن قال: (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
ثانياً/ عزيزتي ... قال تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها (والرأس ليس الشعر فقط بل الشعر والوجه ) وتغطيه به فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها أما لأنه من الازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمالاً لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان الوجه جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية.
فتجدينهم أخيتي ...يقولون أنها جميلة وفاتنة ولاكنها بدينة, أو أنها جميلة ولكن شعرها سيئ ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فيتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً, فإذا كان كذلك فكيف يفهم أنه هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنخر والشعر ثم ترخص في كشف الوجه ؟؟!
ثالثاً/ أخيتي الفاضلة ... إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال (إلا ما ظهر منها)ولم يقل إلا ما أظهرمنها , ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى.
فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
أختي الحبيبة ... قال تعالى (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ )
يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل أونحوها مما تتحلى به للرجل مثل بعض الأحذية الآن ذات الأصوات كالكعوب العالية , فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها أونحوه فكيف بكشف الوجهها ؟!!
فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا يدري أشابة هي أم عجوز, ولا يدري أ قبيحة هي أم حسناء. أيهما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شباباً ونضارتاً وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها أن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء ؟؟
ومن الأدلة أخية قوله تعالى:
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ) الأحزاب 59.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
وهذا أختي دعاء ...تفسير الصحابي الجليل حبر القران رضي الله عنه وأرضاة حجة بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رضي الله عنه: ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما ذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين لأن العين لها جمالها وفتنتها التي لاتخفى على أحد .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة . قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية : (خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها).
وقد ذكر أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
والآن غاليتي أقول لك أن أدلة لزوم الحجاب ( تغطية الوجه ) أكثر من أن تحصر ، أبرزها المنع من تغطيته في الصلاة والإحرام ، ومسألة النظر إلى المخطوبة إذ لو كانت النساء غير مغطيات للوجه لما أمر بالنظر لهن في الخطبة ، وغير ذلك لمن تأمل.
و لتغطية الوجة فوائد عظمى :
1- حراسة الفضيلة في المجتمع .
2- حماية المرأة من الذئاب البشرية.
3- خصوصية المرأة لزوجها.
4- حفظ الأبصار من النظر لما حرمه الله .
وحتى لايصبح الشباب كما قال الشاعر
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ____ إياك إياك أن تبتل باماء
فكيف يغض الطرف والحسان كاشفات عن محاسنهن وهي وجوههن ؟؟؟
وغير ذلك أختي الكثير ..لـذا فتغطيـة المرأة لوجهها فرض عليها طاعةً لله ورسوله.
الروابط المفضلة