إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان ، وحلت لزوجها ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإن طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها ، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية – أعني الحيض – فإنها تترك الصلاة .
هذا ما قاله ابن باز
الروابط المفضلة