لقد حدث هذا في عصر الصحابة أن واحداً من الصحابة في ملاعبته ومداعبته لزوجته امتص ثديها ورضع منها أي جاءه شيء من الحليب ثم راح استفتى سيدنا أبا موسى الأشعري فقال له: حَرُمت عليك، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له: لا شيء عليك، لا رضاعة إلا في الحولين، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم "الرضاع في الحولين"والله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) يعني الرضاعة المحرِّمة لها سن معينة هي السن التي يتكون فيها الإنسان وينبت اللحم ويشتد العظم في السنتين الأوليين ،وبعد ذلك لا عبرة بالرضاعة، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، فللرجل أن يرضع من زوجته، هذا من وسائل الاستمتاع المشروعة ولا حرج فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم
من مص من ثدي زوجته فلا شيء في ذلك ولا ينتشر به التحريم، لأن الرضاع المحرم هو الرضاع من مجاعة كما في الحديث، ومعناه: أي ما كان الرضاع يصلح لإذهاب الجوع عن الرضيع، والكبير لا ينفعه الرضاع من الثدي، كذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام".
هذا هو قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.
وللظاهرية قول آخر لا يلتفت له، والله أعلم.
منقول
الروابط المفضلة