View Full Version : سؤال يختص بالنفقة ( 1 )
لــيــنـا
16-03-2005, 02:15 AM
سؤالي يختص بالنفقة ....
وهو : هل نفقة الزوجة واجبة على زوجها أم لا ، ومالحكم إذا كانت موظفة ولديها راتب هل تجب النفقة على الزوج ، وإذا كانت النفقة واجبة للزوجة على زوجها هل تكون النفقة مبلغ شهري يتفقان عليه أم تطلب منه كلما احتاجت هي وأولادها ؟
وجزاك الله خير الجزاء .
عبد الرحمن السحيم
24-03-2005, 12:54 PM
وجزاك الله خيراً
يجب على الزوج أن يُنفِق على زوجته .
لقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا)
وقد سُئل رسول صلى الله عليه وسلم : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبِّح ، ولا تـهجر إلا في البيت رواه الإمام أحمد وأبو داود . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله .
والحدّ في ذلك هو العُرف ، أي يُرجَع في النفقة الواجبة للزوج على زوجته إلى ما تعارف عليه الناس من غير إسراف .
لقوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما شَكَتْ إليه زوجها وأنه شحيح : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري ومسلم .
أما الزوجة فإنه لا يَجب عليها أن تُنفق على زوجها .
وإذا أنْفَقَتْ على زوجها وولدها فإنها مأجورة .
فقد جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن على نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تَصَدَّقْتِ به عليهم . رواه البخاري .
وفي الحديث الآخر وقد سألته امرأتان نفس السؤال فقال :
لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة . رواه البخاري ومسلم .
والمرأة إذا كانت تعمل ( موظّفة ) فإن ذلك سيكون على حساب البيت وعلى حساب راحة الزوج ، فتُسدِّد وتُقارِب ، بحيث تُغطّي بعض هذا النقص والتقصير بمساعدة زوجها ، وتحتسب أن هذه النفقة أجر وصدقة .
والله تعالى أعلم .
vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.