انا امرأة انتهت فترة النفاس لي الاربعين يوما ولم يتوقف الدم وهو كدم الحيض ولا ادري هل اصلي او لا ارجو النصح؟؟؟؟ السريع جدااااااااااااااااااااااااااا جزاكم الله خير
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
انا امرأة انتهت فترة النفاس لي الاربعين يوما ولم يتوقف الدم وهو كدم الحيض ولا ادري هل اصلي او لا ارجو النصح؟؟؟؟ السريع جدااااااااااااااااااااااااااا جزاكم الله خير
أكثر مدته أربعون يوما عندنا ، وقد بينا اختلاف العلماء فيه ، واعتمادنا فيه على السنة فقد روي { عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء يقعدن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف } وفي حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا { : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين صباحا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } ولا غاية لأقله لعموم قوله { إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } حتى إذا رأت الدم يوما ثم طهرت فذلك اليوم نفاس لها بخلاف الحيض فإن أقله مقدر ; لأن دم الحيض والنفاس ما يكون من الرحم ولدم النفاس دليل [ ص: 211 ] يستدل به على أنه من الرحم ، وهو تقدم خروج الولد فلا حاجة إلى الاستدلال عليه بالامتداد بخلاف دم الحيض ، والذي ذكره أبو موسى رحمه الله تعالى في مختصره
منقول من موقع اسلام ويب المكتبه الاسلامية
آخر مرة عدل بواسطة صفاالزمن الصعب : 21-06-2009 في 03:56 PM
قوله : ولا حد لأقله ) أي النفاس ; لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداده بما جعل علما عليه بخلاف الحيض وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت الدم ساعة ، ثم انقطع الدم عنها فإنها تصوم وتصلي وكان ما رأت نفاسا لا خلاف في هذا بين أصحابنا إنما الخلاف فيما إذا وجب اعتبار أقل النفاس في انقضاء العدة بأن قال لها إذا ولدت فأنت طالق فقالت انقضت عدتي أي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض عند أبي حنيفة يعتبر أقله بخمسة وعشرين يوما وعند أبي يوسف بأحد عشر وعند محمد بساعة ، فأما في حق الصوم والصلاة فأقله ما يوجد ، كذا في النهاية ، وإنما لم ينقص عن خمسة وعشرين عند أبي حنيفة ; لأنه لو نصب لها دون ذلك أدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين ; لأن من أصله أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل فيه لا يفصل طال الطهر أو قصر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ، ثم ساعة دما كان الأربعون كله نفاسا وعندهما إن لم يكن الطهر خمسة عشر يوما فكذلك ، وإن كان خمسة عشر يوما فصاعدا يكون الأول نفاسا والثاني حيضا إن أمكن وإلا كان استحاضة وهو رواية ابن المبارك عنه وكذا في حق الإخبار بانقضاء العدة مقدر بخمسة وعشرين يوما عنده وأبو يوسف قدره بأحد عشر يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض ، كذا في التبيين فعلى هذا لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يوما عند أبي حنيفة في رواية محمد عنه وفي رواية الحسن لا تصدق في أقل من مائة يوم وتوضيحه بتمامه في السراج الوهاج
( قوله وأكثره أربعون يوما [ ص: 231 ] والزائد استحاضة ) وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وعائشة ولأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض ، وقد ثبت في باب الحيض أن أكثر مدته عشرة أيام بلياليها فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوما ، وإنما كان كذلك ; لأن الروح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر فإذا دخل الروح صار الدم غذاء للولد فإذا خرج الولد خرج ما كان محتسبا من الدماء أربعة أشهر في كل شهر عشرة أيام ، كذا في العناية ومراده المبتدأة ، وأما صاحبة العادة إذا زاد دمها على الأربعين فإنها ترد إلى أيام عادتها ، وقد ذكره من قبل هذا ، كذا في التبيين ، وقد قدمنا أن أبا يوسف يجوز ختم عادتها بالطهر ومحمد يمنعه فراجعه .
جزاكم الله خيرا
والله أنا بأعرف إذا كانت على سبيل المثال دائما دورتك بتكون يوم 15 من الشهر العربي قبل الحمل وانتهى نفاسك يوم 15 من الشهر العربي ومازال الدم مستمرا فيه دورة أما غير ذلك فهو استحاضة والله أعلم
الروابط المفضلة