اختي الكشمريه جواب سؤالج موجود بالقتاوي الي كتبتها لج وهذا اقتباس من الفتوى
عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي .
الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
يعني الاجابه دام طهرتي صلي وصومي عادي واذا رجع نزل وقفي الصلاةوالصيام واذا رديتي طهرتي هم صلي وصومي هذا بوضع انه صارج قبل اتهاء الاربعين ان شاء الله فدتج
الروابط المفضلة