الام تاخذ في دواء قد يشوه الطفل .....وعندها السكري ....؟......فهل الاجهاض مسموح به ..وفي اي وقت من الحمل يكون حرام ...
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
الام تاخذ في دواء قد يشوه الطفل .....وعندها السكري ....؟......فهل الاجهاض مسموح به ..وفي اي وقت من الحمل يكون حرام ...
اليك اختي الكريمة بعض الفتاوى
ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ ومتى يجوز للمرأة إسقاط جنينها إذا كان ذلك باتفاق مع الزوجة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
المرحلة الأولى: بعد مضي مائة وعشرين يوما من الحمل يعد قتلاً للنفس التي حرم الله، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة بالإجماع، إلا في إحدى حالتين: الأولى: إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين. والثانية: إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.والمرحلة الثانية: ما قبل المائة وعشرين وبعد تمام الأربعين، وهو محرم على الراجح، وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5920، 46342، 6095. المرحلة الثالثة: قبل تمام الأربعين، وهو محرم أيضا على الراجح، إلا إن كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. انتهى. ويمكن مراجعة ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 123597، 8781، 65114، 128540.وأخيرا ننبه على أن اتفاق الزوجين لا يبيح أمراً محظوراً، فإذا كان الإجهاض محرما لم يكن لاتفاق الزوجين أثر في إباحته، وإنما يكون أثر غيابه وانفراد أحد الزوجين بفعل الإجهاض دون رضا الطرف الثاني أن الحرمة تعظم، لما يضاف إليها بعد حق الله من حق أحد الزوجين في الذرية، وكذلك يكون له أثر في استحقاق الدية، فإن دية الجنين إنما يستحقها ورثته عدا الجاني المتعمد لإسقاطه، فإن اتفق الزوجان على ذلك لم يستحق أحدهما الدية على الآخر، بخلاف ما لو انفرد أحدهما، فيستحقهاالآخر.والله أعلم.
**********************
حكم إجهاض الحمل في الأشهر الأولى
ما حكم إجهاض الجنين في الشهور الأولي (1/3) قبل بث الروح فيه ؟ .
الحمد لله
قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز .
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة ( وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة ) حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ، جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار .
4- بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين .
الفتاوى الجامعة (3/1056)
************
ما يجب على من تعمدت إسقاط جنينها
أرجو أن تتمكن من الإجابة على سؤالي . أريد أن أعرف ، بالإضافة إلى التوبة إلى الله ، هل توجد عقوبة محددة يجب أن تقام على المسلمة التي تخلصت من حملها (أجهضت) ؟ إذا كان الجواب بنعم ، فمن ذا الذي يتولى القيام على إيقاع تلك العقوبة عليها ؟.
الحمد لله
تجب التوبة على من تعمدت إجهاض حملها بعد تخلِّقه ، لأن إجهاضه محرَّم ولا يجوز ، ومتى وُجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على أمه أن تضرَّ به وأن تضايقه بأي شيء لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حقّ ، فلا يجوز الإساءة إليه أو إسقاطه .
قال الشيخ الفوزان : وإن كان الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضت المرأة بعد ذلك ومات ، فإنها تعتبر قد قتلت نفساً فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذٍ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضت بعد ذلك وجب عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه . والله أعلم
يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3/1052
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
****************************
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه . والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل .
وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا : إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها .
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ؟ .
فأجاب :
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا .
وقوله (غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبدٍ أو أمة ٍ . ويقدرها العلماء بعشر دية الأم .
******************************
الإجهاض بعد نفخ الروح
ما حكم الإجهاض في الشهر الخامس من الحمل ؟.
الحمد لله
أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية من السنة ، على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح - أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً منذ التلقيح - ولا يجوز قتله بأي حال من الأحوال إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم . والخلاف بين الفقهاء في حكم الإجهاض في الفترة السابقة لنفخ الروح ، أما بعد نفخ الروح فكل الفقهاء مجمعون على أن الجنين قد أصبح إنساناً ونفساً لها احترامها وكرامتها ، وقد قال الله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم ... ) الإسراء/70 ، وقال سبحانه : ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ... ) المائدة/32 . وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال : " وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعاً " القوانين الفقهية/141 . وكذلك ما جاء في نهاية المحتاج : " ... ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة ، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة " نهاية المحتاج/8/442 . ونص صاحب البحر الرائق على أن الجنين الذي ظهر بعض خلقه بأنه يعتبر ولد ، وصاحب البناية يقول : ( لا يجوز التعرض للجنين إذا استبان بعض خلقه ، فإذا تميز عن العلقة والدم أصبح نفساً ، ولا شك بأن حرمة النفس مصونة بالإجماع ، وبنص القرآن الكريم . وهكذا يتبين لنا أن الإجهاض بعد نفخ الروح ، هو جريمة لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة القصوى المتيقنة لا المتوهمة ، وإذا ثبتت هذه الضرورة ، وهي ما إذا كان بقاء الجنين خطراً على حياة الأم ، علماً أنه مع تقدم الوسائل الطبية الحديثة ، والإمكانيات العلمية المادية المتوفرة الآن ، أصبح الإجهاض لإنقاذ حياة الأم أمراً نادر الحدوث جداً .
كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم عامر .
***********************************
آخر مرة عدل بواسطة ام شهدوعبد : 15-07-2012 في 07:51 PM السبب: وضع الشعار---------------بارك الله فيكي حبيبتي
بارك الله بالغالية ثمال ماقصرت
اجابتها كافية ووافيه
ربي يكتبلك الخير يا اختي
ليس مهماً أن يراك الوطن ..
المهم هو أن يشعر بك .. !
::
بارك الله فيك أختي الكريمة
وجزى الله الغالية ثمال لاضافتها القيمة للموضوع
جعله الله في ميزان الحسنات ياارب
**
قال تعالى:
(.. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ..)النساء1
حكم إجهاض الحمل ، لا يخلو من حالتين :
- إمّا أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح .
- أو يكون بعد نفخ الروح .
إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح .. ففيه خلاف، فجمهور أهل العلم على تحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر،
ومنهم من قال بالجواز مطلقا ، ولعل القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراحج..
أمّا بعد نفخ الروح .. فالعلماء متفقون على حرمة هذا الفعل . .
فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه :
(.. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مَنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَه..) رواه البخاري ومسلم.
وإيجاب الغرّة فيه يعني : تعظيم هذا الفعل واحترام هذا الخلق الذي خلقه الله تعالى في بطن هذه المرأة ..
*
*
والنصيحة لكل أم مسلمة تفكر أن تقدم في مثل هذا العمل :
إذا كان الأطباء .. وأهل الاختصاص يقررون ان في هذا الحمل ضرر عليكِ ، فلا حرج عليك من إسقاط هذا الحمل .
أمّا إن كان الأمر يحتاج فقط إلى تصبّر ، وانه لا ضرر حقيقي يلحقك من هذا الحمل إلاّ مشقة الحمل وعناؤه ..
فالنصيحة هى الصبر.. فقد يكون فيما تحملين قدر يسرّك في مستقبل أيامك ..
والله المستعان ..
؛
؛
حكم الإجهاض عند خطورة الحمل على حياة الأم..
الجواب..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الحمل لم تمض عليه أربعون يوما فكثير من العلماء يرون جواز إجهاضه والحال هذه، وبخاصة إذا دعت لذلك حاجة، ولبيان مذاهب العلماء
في الإجهاض قبل تخلق الجنين تنظر الفتوى رقم: 143889. وإذا خيف على الأم من الهلاك وأخبر الأطباء الثقات أنها لو استمرت في الحمل كان على
حياتها خطر محقق فإنه يجوز لها الإجهاض والحال هذه، وانظري الفتوى رقم: 152933 .
وأما إذا كانت لو أجهضت جنينها تعرضت حياتها للخطر كما لو أبقته فعليها أن تستسلم لحكم الله وتبقي هذا الحمل ولا تجهضه وتدعو الله تعالى بالعافية،
وبه تعلمين أنه لا حرج عليك في الإجهاض إن كان على حياتك خطر لو استمررت في الحمل، وأما إن لم يخش عليك الهلاك من الاستمرار في الحمل أو
كان الإجهاض يخشى منه الهلاك كما يخشى من الاستمرار في الحمل فلا يجوز لك الإجهاض إذن.
والله أعلم
إسلام ويب
/
/
والله تعالى أعلم ..
..~
آخر مرة عدل بواسطة ام شهدوعبد : 17-07-2012 في 01:03 PM السبب: بارك الله فيكي حبيبتي
ربيُ إنِ بين‘ ( ضلوعِـِـِـِيّ ) . . آمنيةةِ ,
. . . . . . . يتمنإهآ : قلبيُ وَ روححيْ وَ عقليِ !
ربيَ آن " أمنيتيْ " تنبضض‘ بين قلبَ هوِ ملڪكّ . . . ‘
فلآ تحرمني منِ فرحهہِۧ تحقيقههإ’ :/
فأنتْ آلوحييد , إلذيُ آذإ قققآلَ لشيُ : ڪنِ "
فيڪڪونّ ‘
غاليتي:
ما أروع أن تزرعي كلمة جميلة تكن تاريخاً لكِ في هذهِ الدنيا
الفانية
جزاك الله خيرعلى التوضيح
الروابط المفضلة