السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواتى هدخل فى الموضوع على طول
فى بنت ابوها متوفى وامها هى واخوها لواحدهم دخلهم مش حلو
هى عايزة تساعدهم بس عايزه يتحسب اجرها عند الله ياترى ايه اجرها لو اعطت امها وايه لو اعطت اخوها ياريت حد يفيدها؟
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواتى هدخل فى الموضوع على طول
فى بنت ابوها متوفى وامها هى واخوها لواحدهم دخلهم مش حلو
هى عايزة تساعدهم بس عايزه يتحسب اجرها عند الله ياترى ايه اجرها لو اعطت امها وايه لو اعطت اخوها ياريت حد يفيدها؟
ايه يا بنات مفيش رد ليه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهمن من الأهل تجوز عليه الصدقة والزكاة او النفقه ؟؟
اخيه ربما فهمة سؤالك هل تقصدين انها تحب ان تخرج صدقه على امها واخيها
اذا كان هذا سؤالك
فربما تفيدك هذه الفتوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
من من الأهل تجوز عليه الصدقة والزكاة ومن منهم تعتبر نفقة واجبة ؟؟ أمثلة على ذلك مساعدة البنت لأمها وأبيها ، و مساعدة الأم لابنها من زوج سابق ، والإنفاق على الأصول والفروع من الذين يتضمنهم هذا الباب ؟؟ هل يتضمن الجدة أم الأم والجد أبو الأم أو أن الأصول والفروع من ناحية الأب فقط ؟؟ وهل انفاق الأخ على ابن اخته المحتاج يعتبر زكاة أو صدقة ؟؟ وهل الذكر والأنثى يشتركون بنفس الحقوق والواجبات من الأصول والفروع بالنسبة للنفقة والزكاة ؟؟
وجزاكم الله خيرا.
الصدقة تجوز على عموم الأقارب دون تفصيل ، أما الزكاة فلا تجوز على من تجب نفقتهم وهم الأصول من جهة الأب والأم ، وعلى الفروع كالأبناء وأبنائهم ، وكل هذا مشروط بالقدرة والاستطاعة ، وأن يكون عنده مال فاضل عن نفقة أهله وأبنائه 0 والله أعلم0
فضيلة الشيخ د. عادل مبارك المطيرات
ليه يا بنات مفيش مشاركات
غاليتي أفضل الصدقات على الوالدين والأقربين..خاصة لو كانوا فقراء..قال تعالى { يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم } البقرة: 215.جمعت لك بعض الأحاديث..التي تحث على مساعدة الأقربين..وعظم أجر من قام بذلك..
حبيبتي..يكفى انها تضع نيه بر الوالدين..أعظم عمل تتقرب به إلى الله تعالى..
__________________________
النفقه على الأرحام؛ قال صلى الله عليه وسلم (( الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة )) صحيح الجامع2/ 3858.
قال تعالى في تعداد أنواع البر { وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب } البقرة: 177._____________
قال صلى الله عليه وسلم (( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله )) رواه مسلم.
_____________
السعي على الأرملة والمسكين؛ قال صلى الله عليه وسلم (( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار )) رواه البخاري.
أليس أمك أرمله بعدما توفى زوجها..؟!!
_________________
قال صلى الله عليه وسلم (( كل معروف صدقة )) صحيح الجامع2/ 4555. أجر الصدقة في غنى عن التعريف..ولا يسع المكان هنا لتدوين عظم أجرها..
_______________
وقال صلى الله عليه وسلم (( أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب من أن أعتكف شهرا )) السلسلة الصحيحة.ما في أعظم من سرور تدخليه على أمك..وأرحامك..يارب أكون أفدتك..
مشكورة اختى كتييييييييير
جزاكى الله كل خير
اختي
النفقة على الأقارب تنقسم إلى قسمين :وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية ، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟
القسم الأول : ما يسمى بعمودي النسب وهم الأباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا فالنفقة تجب لهم عند شرطين :
الأول : أن يكون المنفَق عليه منهم فقيراً لا يملك شيئاً أولا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب .
الثاني : أن يكون المنفِق غنياً عنده ما يكفيه ويفضل عن قوته وقوت زوجته .
وشرط ثالث : أن يكون الدّين واحداً ( أي الكل مسلمون مثلاً ) .
القسم الثاني : بقية الأقارب غير عمودي النسب المذكورين ويشترط لوجوب الإنفاق عليهم زيادة على الشرطين السابقين شرط ثالث وهو أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه ، أي يمكن أن يرثه .
اليك هذه الفتاوى
فأجاب :
"لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين ، أو لإخوتها المسلمين ، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها ..... فإذا أعطى زوجته ، وقال : لا بأس ، تصدقي من مالي أو قال لها أبوها كذلك ، أو عمها إذا أعطاها مالاً تتصدق منه ، فلا بأس" انتهى بتصرف يسير http://www.binbaz.org.sa/mat/13997
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها ، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
فأجاب :
"يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ، وليعود ثوابها ونفعها إليهم ؛ لأنها تتصرف من مالها ، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله ، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله ، أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك ، فلا مانع ، أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والله أعلم
الروابط المفضلة