فأما الحجامة - وهي أخذ الدم من الجسم بطريق المص، وكان العرب يتداوون بها - فقد ذهب إلى التفطير بها أحمد وإسحاق وبعض فقهاء الحديث، وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين. وقد قالوا :يفطر الحاجم والمحجوم.
وحجتهم: حديث ثوبان مرفوعًا: "أفطر الحاجم والمحجوم" (قال النووي: رواه أبو داود وابن ماجة بأسانيد صحيحة، وإسناد أبي داود على شرط مسلم المجموع -349/6،350).، وحديث شداد بن أوس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لثماني عشرة خلت من رمضان، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (قال النووي: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة -نفسه).
وروى مثل ذلك رافع بن خديج وأبو هريرة وأبو موسى (المصدر السابق. وانظر: فتح الباري -79/5 ط. الحلبي).
وجمهور الفقهاء: على أن الحجامة لا تفطر، لا الحاجم ولا المحجوم.
وحجتهم: حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (رواه البخاري في صحيحه، كما في المجموع -35/6).
وسُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم. وفي رواية: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف (رواه البخاري، المصدر السابق).
وعن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة (مواصلة الصيام) ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه (قال النووي: رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم -نفسه).
وعن أبي سعيد الخدري: رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القُبلة للصائم والحجامة (رواه الدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، ورواه من طريق آخر، وقال: كلهم ثقات -نفسه: 351).
وعن أنس قال: أول ما كُرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أفطر هذان"، ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم (رواه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة -نفسه: 351).
قال البيهقي: وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي، وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم (المصدر نفسه).
والظاهر من هذه النقول: أن حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" إن أخذ بظاهره، قد نسخ، بدليل حديث ابن عباس في احتجامه عليه الصلاة والسلام، وهو متأخر، لأنه كان في حجة الوداع وأحاديث الترخيص في الحجامة تدل علي أنها متأخرة، كما في حديث أنس وغيره، وغالب ما يستعمل الترخيص بعد المنع.
كما أن أحاديث الترخيص في الحجامة للصائم أصح وأقوى، وينصرها القياس، كما قال الإمام الشافعي فوجب تقديمها.
وقد تأوَّلوا حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن معناه: تعرضا للفطر. أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص. وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم، فيؤول أمره إلى أن يفطر.
قال الشافعي: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم: أن لا يفطر أحد بالحجامة (انظر: الفتح -79/5، 80).
وعلى هذا يعرف حكم أخذ الدم من الجسم في الصيام، فعلى رأي الجمهور: لا يُفطر، ولكن قد يكره من أجل الضعف، أي إذا كان يضعف المأخوذ منه.
وعلى رأي أحمد: إذا قيس على الحجامة يُفطر، وإذا وقف عند النص لم يُفطر.