ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بـســم الله الـــرحـمــن الرحيـــــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





السـؤال : سافرت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة




وأدركتني صلاة الجمعة وأنا بالقرب من إحـــدى




المــدن عــلى الطـــريق وصلـــيـت الجمعة مــع




المسلميــن في الجامع وبعد أداء الصلاة وحيث




إني مسافر أقمت وصليت العصر فهل عملي




هذا جائز ؟ أفتونا مأجورين.





الجواب ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز




جمــع العصـر مـع الجمعة ، ولم ينقــل ذلك عــن




النبي صلى الله علـيه وسلـم ولا عــن أحــد مــن




أصحابه رضي الله عنهــم ، فالواجب ترك ذلك ،




وعـلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا




دخل وقتها ، وفق الله الجميع .




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




السؤال:1- ما حكم جمع الظهر والعصر للمسافر




يوم الجمعة ؟ علماً أن المسجـد عـلى الطــريــق




ولا تقام فيه صلاة الجمعـة - 2- مـا حكـم جمـع




الظهـر والعصـر للمسافــر بدون قصـر لإدراكه




جماعتين وكلاهما تصلي الظهر بدون قصر ؟





الجواب : الحمد لله :




أولاً : لا حرج عـلى المسافر مــن الجمــع بيــن





الظهر والعصر في يوم الجمعة ،ولا يلزمه أداء




صلاة الجمعة في الطريق .





قال شيخ الإسلام" الصواب ما عليه سلف الأمة




وجماهيرهـا من الأئمة الأربعة وغيرهــم ، مــن




أن المسافر لا يصلي جمعة " انتهى "مجموع




الفتاوى" (17 / 480) .





وقـال الشيخ ابن باز : " المسافر ليـــس عـليــه




جمعة ، وإنما يصلي ظهراً ، ولا بأس أن يجمع




بين الظهر والعصر .





أمـا إذا صـلى المسافر مع الناس الجمعة في أي




بلد فإنه لا يجمع إليهـــا العصر ، بـل عليه أن




يصلي العصر في وقتها " انتهى .




" مجموع الفتاوى" (30 / 215) .





ثانياً : لا ارتباط بين الجمع والقصـــر ، فيجــوز




للمسافر أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر،




كما يجوز له القصر من غير جمع .





وقــد سئــلــت اللجنة الدائمــة للبحــوث العلميـة




والإفتاء : هل يجوز للمسافر أن يجــمع بــدون




القصر ، أو يقصر بدون جمع ؟





فـأجابت " يجوز له الجمع بدون قصر ، والقصر




بدون جمع ، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛




لأن الله تعالى يُحب أن تُؤتى رخصه كمــا يحــب




أن تُؤتى عزائمه ، كـما أن الجمع لــه فـي حــال




مسيره في السفر أفضل لـه ؛ لما ذُكر ، ولأنــــه




صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " انتهى .




" فتاوى اللجنة الدائمة " (8 /206) .





وعلى هذا ، فلا حرج مــن جمــع المسافر بيــن




صلاتي الظهر والعصر من غير قصر .




والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ