المــرأة والــصلاة
لــيس بين صــلاة الرجـل وصــلاة المــرأة فــرق : وما ذكــره بعــض الفقهــاء من الفــرق لــيس عــليه دلــيل , والحــديث عـام " صــلوا كما رأيتمــوني أصــلي " , فالسنــة أن تــصلي كما يصــلي الرجــال في الركــوع والسجـود والجهـر بالقــراءة . [الشيخ ابن باز]
إذا صــلت المــرأة وقد يُـرى شيء من {عــورتهـا كالسـاق والقــدم والرأس أو بعــضه} لم تــصح صــلاتهـا . [الشيخ ابن باز]
المــرأة كــلها عــورة في الصــلاة إلا وجــههـا وكــفيهـا , لــكن إذا كــان لــديها أجــنبي فإنهـا تــسترهمـا . [اللجنة الدائمة]
هـل تجــهر المــرأة بالصــلاة ؟
الجــهر بالقــراءة : يــستحـب للمــرأة أن تجــهر في قــراءة الصــلاة , ســواء كـانت فريــضة أو نافــلة مما يجـهر بها -كــقيام اللــيل - ما لم يــسمعهــا رجـل أجــنبي يخــشى أن يـفتن بصــوتها , أو يــترتب على ذلك تــشويش على غــيرها . [الشيخ ابن فوزان]
أما في صــلاة النهـار : فإنها تــسر بالقــراءة , لأن صــلاة النهــار سريـة , وإنمـا تجهـر فيها بقـدر ما تـُـسمع نــفسها فقط . [الشيخ ابن فوزان]
يحــرم على المــرأة لـبس ما اشتمـل على تــصاوير أو صـلبان من اللـباس , والصــلاة فــيه صحــيحة مع الإثم .
عــطـست وهي في الصــلاة : تحمــد الله سراً بينهـا وبين نــفسها , ولا ترفـع صوتهـا بالحمــد . [الشيخ ابن فوزان]
الإشــارة في الصــلاة : لا تبــطل بها الصــلاة , مــثاله : سألك سائـل وأنت في الصــلاة وأشــرت برأسـك بما يـدل على الموافقـة , فلا بأس به ســواء بالرأس أو باليـد . [الشيخ ابن باز]
كــثرة الحـركة في الصـلاة : إذا اعــتقد المــصلي بأن عــبثه كــثير وقد تــوالى , فعــليه أن يعــيد الصــلاة إن كانت فريضـة , وعــليه التــوبة من ذلك . أما القول
: بتحديده بثــلاث حركـات فهو قـول ضعــيف لا دلــيل عــليه . [الشيخ ابن باز]
صــلاة المـرأة أمـام المــرآة أو الصــورة : يجـب على المرأة أن تبتــعد عن كل ما يشـغلها عن صـلاتها ويـشوش عـليها , فلا ينبـغي لها أن تـصلي في مكـان فيه صـور معــلقة أو منصـوبة ... " من مناظر مـلفتة تــشوش على المصـلي".
وضــع المرفقـين على الأرض أثنـاء السجـود : السنـة أن يرفـع مرفقيـه , سـواء كانت الصــلاة فرضـاً أو نــفلاً , ويعتمـد على كــفيه حال السجــود . [الشيخ ابن باز]
إذا خـرج الدم من أنف المــصلي : فإن كـان قـلــيلاً عـفى عـنه , وأزالتـه بمنـديل ونحـوه وإن كـان كـثيراً قـطـعت الصـلاة وتتنـظف منه , ثم تـستأنـف الصـلاة من أولهـا . [الشيخ ابن باز]
إذا دق جـرس البـاب والمـرأة تــصلي : فإذا كانت في "صلاة نافلة " فالأمر فيهـا واســع , لا مانـع من قطعهـا ومـعرفة من يطـرق البـاب . أما في "صـلاة الفـريضـة" فلا ينبـغي التعجـل إلا إذا كـان هــناك شيء مهم يخـشى فواته ؛ وإذا أمكـن التنبيـه "بالتصــفيق" من المرأة كـفى ذلك . [الشيخ ابن باز]
الحـامل التي تــعاني من ســيلان الـبول دائمـاً : لا تتــرك الصــلاة , ويجـب عليهـا أن تتــوضأ لوقت كل صــلاة كالمستحـاضة , وتتحـفظ بما تــستطـيع من قـطـن وغــيره , وتــصلي الصــلاة لوقتهـا . [الشيخ ابن باز]
الصــلاة في مكـان فـيه صـور أي صـور من ذوات الأرواح : الصــلاة صحـيحة إذا أداهـا المــسلم على الوجه الشرعي , لكـن كونها تلـتمس مكـانـاً لــيس فيه صــورة أولى وأفــضل . [الشيخ ابن باز]
الصــلاة إلى غــير القبــلة جهــلاً :
إن كــان في الصحــراء وقد اجتهــدت وصــلت بعـد الاجتهــاد , فالصــلاة صحــيحة ولا قضــاء عــليها .
وأما إن كانت في الحــضر فعــليها القضــاء ؛ لأن في إمكـانها الـسؤال عن جهـة القـبلة . [الشيخ ابن باز]
الأفــضل تأخــير صــلاة العــشاء للنــساء : إذا تيــسر ذلك بـدون مــشقة , ولـكن لا يجــوز تأخــيره إلى ما بعــد نــصف اللــيل . [الشيخ ابن باز]
السرقـة في الصــلاة : من أكــبر جرائم السرقة , الـسرقة من الصـلاة , قال صلى الله عليه وسلم " أســوأ النـاس سـرقة الذي يسرق من صــلاته " قالوا : يا رسـول الله كــيف يسرق من صــلاته ؟ قال : " لا يتم ركـوعهـا ولا سجـودها " رواه أحمد
أي يتـرك الطمـأنينــة فلا يطــيل في الركوع ولا في السجــود .
كــظم التثــاؤب - خاصة في الصلاة : قال صلى الله عليه وسلم : " إذا تثــاءب أحــدكم في الصــلاة فلــيكـظم ما استطــاع , فإن الشيطــان يدخـل " رواه البخاري
وذلك بوضــع اليــد على الفـم .
وللحــديث بقــية
يتبــع ان شاء الله
الروابط المفضلة