ما حكــم عقــد الزواج على امــرأة حــامل من الزنى ؟
النكــاح باطــل , لعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم " لا توطــأ حــامل حــتى تــضع " فيحــرم عــليه وطــؤها . [اللجنة الدائمة]
جمــاع الحــامل : لا بأس به ما لم يكــن فــيه ضــرر على الحمــل . [اللجــنة الدائمة]
هـل يقــع طــلاق الحــامل ؟
نــعم : وهـو صحــيح وتجــب نفقــة زوجـك مــدة حمــلها . [الشيخ ابن جبرين]
أقــل مــدة الحمــل : ســتة أشهــر . [اللجــنة الدائمة]
مــنع الحمــل لــضيق العــيش : لا يجــوز , لأن رزقــهم على الله سبحـانه وتعالى . [اللجنة الدائمة]
الأصــل أنه لا يجــوز مــنع الحمــل ولا تحـديـده إلا إذا تحــقق من وجــوده مضــرة تلحــق المرأة بـسبب الحــمل أو لحــاجة إرضــاع الطـفل الموجــود , في هــذه الحــال يجــوز منــعه . [اللجنة الدائمة]
هـل يصــح جعــل نــفـقـة الحـامـل عــوض خــلع ؟
يصــح ذلك , فهــو المــشهور من مــذهب الحــنابلة . [الشيخ السعدي]
إذا طــلق زوجــته طــلقة واحــدة وتبــين أنهــا حامــل , فهل له مراجــعتها ؟
نــعم له أن يراجعــها قــبل الوضــع رضــيت أم كــرهت . وأما بعــد الوضــع : فلا يراجــعها , لـكن له أن يتــزوجهـا زواجــاً جــديداً بصــداق وولي وشهــود . [الشيخ السعدي]
إذا أسقـطت الحـامل جــنيناً : بــدأ بالتخــلق فإنهـا نفــساء لا تــصوم , وإلا فهي مــستحاضــة علــيها الصيــام إن استطــاعت .
ثــواب المــرأة المــيتة بــسبب الولادة :
قال صلى الله عليه وسلم " ... والمــرأة تمــوت بجمــع شهــيد " رواه أبو داود
والمــقصود : ماتت مع شيء مجــموع فيهـا غــير منفــصل عنهــا وهي التي تمــوت بالولادة . [اللجنة الدائمة]
الدم الذي يخــرج من الحــامل : دم فــساد لا حــيض , وعلــيها أن تتــوضأ بعــد دخــول الوقــت لــكل صــلاة وتــصلي وتحــل لزوجهــا . [اللجنة الدائمة]
إذا وضــعت الحــامل ولم يــنزل دم فهـل يجــوز لزوجهــا أن يجــامعهـا وتــصلي ؟
إذا وضــعت الحــامل ولم يخــرج دم وجــب علــيها الغــسل والصــلاة والصــوم , ولزوجــها أن يجــامعهــا بعـد الغــسل , ولأن الغــالب في الولادة خــروج الدم ولو قــليلاً مع المولــود أو عــقبه . [اللجنة الدائمة]
هـل يجــوز للمــرأة المتــضررة بالحمــل الإجهـــاض ؟
يجــوز إسقــاط النــطفة قــبل تمــام الأربــعــين يـومـاً بــدواء مــباح , ويجــوز بعــد ذلك إذا كــان الحمــل يحــقق خــطراً على النفــس أو ضــرراً على البــدن بتــقرير من الأطــباء المــعتبرين . [الشيخ ابن جبرين]
كفــارة قــتل الحــمل الذي نفــخت فــيه الروح وهو الذي مــضى له أربعــة أشهــر :
هي عــتق رقــبة فإن لم تجــد فصــيام شهــرين مــتتابــعين تــوبة من الله [الشيخ ابن فوزان]
امــرأة حــامل ويخــرج معــها مــاء مــنذ شهــر :
هــذا الذي يــنزل ينــقض الوضــوء , لــكنه طــاهر لا ينــجس الــثياب ولا البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]
امــرأة أسقــطت وكـان عمــر الجــنين شهــراً ونــصف , وأجــريت لهـا عمــلية تنــظيف واستمــر الدم ينــزل علــيه أحــد عــشر يومـاً بعـد العمــلية , وتـركــت الصــلاة في هــذه الفــترة .
يجــب علــيها قضــاء كل الصــلوات التي تركــتها لأن الدم الذي كـان يــنزل منهـا دم نزيــف , لأنه إذا كـان عمـر الحــمل الذي سقــط ينــقص عن " 81 يوماً " فإن الدم الذي يـنزل بعــده دم نـزيف لا تــترك الصــلاة من أجــله , أما إذا كان عمــر الحمــل " 81 يومـاً " فأكــثر , فإن الدم الذي يــنزل بعـد ســقوطه يعــتبر دم نــفاس , تــترك الصــلاة من أجــله إلى أن ينــقطع , أو تبــلغ أربــعين يومـاً ثم تغــتسل وتــصلي .[الشيخ ابن فوزان]
وللحــديث بقــية
يتبــع ان شاء الله
الروابط المفضلة