الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وقدتنا محمد
صلى الله عليه سلم وعلى آله وصحبة وأحبابه وأتباعه وعلى كل من أهتدى
بهديه وأستن بسنته وأقتفى أثره الى يوم الدين.
أما بعد
هل يجوز للمرأة أن تأم مجموعة من النساء في الصلاة ؟
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وقدتنا محمد
صلى الله عليه سلم وعلى آله وصحبة وأحبابه وأتباعه وعلى كل من أهتدى
بهديه وأستن بسنته وأقتفى أثره الى يوم الدين.
أما بعد
هل يجوز للمرأة أن تأم مجموعة من النساء في الصلاة ؟
آخر مرة عدل بواسطة howba : 28-11-2008 في 04:18 AM
هل من مجيب ؟ !
!!
الأخوة والأخوات الأفاضل
هل السؤال غير واضح !!
http://www.islamtime.net/7ewar.php?id=18
تجدين السؤال الأخير ,,,
.
.
مشكــــورة الأخت الفاضلة ( سمــاهـر اللــيل ) على هذا الرابط والذى يوجد به فتوى للشيخ الفاضل
وهذه الفتوى هى:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد
يجوز للمرأة أن تأم مجموعة من السيدات في الصلاة ، ولكن طريقة الصلاة
تختلف عن إمامة الرجل ، حيث تقف المرأة التي سوف تصلي إمام في وسط
السيدات ولا تتقدم عليهن ، وعليه بالنسبة للصلاة الجهرية أن تسمع من
يصلين خلفها ، ولا تجهر بالقراءة بصوت مرتفع ، ولا شئ في هذا أبدا .
والله أعلم .
[center][center]الأخوة والأخوات الأفاضل هل يوجد فتاوى آخرى
بخصوص هذا الموضوع
آخر مرة عدل بواسطة howba : 30-11-2008 في 08:28 AM
جزاك الله خيرا
أخى على التوضيح
وهذه فتوى أخرى
إمامة المرأة في الصلاة
إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة
، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.
الحمد لله لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ،
لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :
1.أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .
2. لجماعة النساء وحدهن .
3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .
أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .
أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :
1.إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً :
فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .
2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .
من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176
.
جـزاك الله خـيراالأخت الفاضـــــ ايمان حماد ــــــــلة
على التوضــيح والأفـادة الجــليـة
وجعله الله فى ميزان حسناتك
وغفر الله لوالديك .. وإلى لوالدى
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سلام على علمى يجوز
بشرط ان تقف بنفس الصف
والله اعلم............
الروابط المفضلة