س / إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال فهل يفطر تبعاً لهم علماً بأن البلد الثاني لم ير فيه هلال شوال ؟
الجواب : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا , لأن الصوم يوم يصوم الناس , والفطر يوم يفطر الناس , والأضحى يوم يضحي الناس , وهذا إن زاد عليه يوماً أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس , فإنه قد يزيد على المعتاد ساعتين أو ثلاثاً , أو أكثر , ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه , وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته وكذلك قال : " افطروا لرؤيته " , وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان , إن فاته يوم قضى يوماً وإن فاته يومان قضى يومين , وقلنا يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً أو يزيد على الثلاثين يوماً , وقلنا له أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً لأن الهلال رؤي , فإذا رؤي الهلال فلا بد من الفطر , ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرون يوماً لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف المسألة الأولى فإنك لا تفطر حتى يُرَ الهلال , فإن لم ير فإنك لا تزال في رمضان , فكيف تفطر فلزمك الصيام وإن زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم
ص 453 ـ 454
الروابط المفضلة