انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 3 من 3

الموضوع: فتاوى نسائيّة للمحدّث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الموقع
    بيتي مع زوجتي
    الردود
    29
    الجنس

    فتاوى نسائيّة للمحدّث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-

    السلام عليكم و رحمة الله
    نقلا عن منتديات الأقصى المبارك و حتى تعم الفائدة و يصيبنا الأجر فدعواتكم

    للمحدث العلامة الشيخمحمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى- ونفعنا الله بعلمه

    مسائل وأجوبتها (1)

    سؤال: ما حكم أخذ المرأة شيئاً منشعرها؟
    جوابٌ: قصُّ المرأة شعرها ينظر فيه إلى الدَّافع إلى هذا العمل: فإن كانت المرأة تقصّ شعرها تشبُّهاً بالكافرات أو الفاسقات؛ فلا يجوز أن تقصّهلهذه النيّة.
    وأمّا إن كانت تقصه تخفيفاً من شعرها، أو تحقيقاً لرغبة زوجها؛ فلاأرى في ذلك مانعاً.
    وقد جاء في «صحيح مسلم»(1) أن نساء النبي -صلى الله عليهوسلم- كنَّ يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة.
    سؤال: هل يجوزللمرء أن يأخذ من مال والده ليستفيد منه في تجارته، مع العلم بأنّ الوالد يتعامل معالبنوك الربويّة؟
    جوابٌ: الواجب على كلِّ من بلغ سنَّ الرشد أن يسعىسعياً حثيثاً في الخلاص من الانتفاع بمال الرِّبا أو أكله، فيأكل منه مادام محتاجاًللضرورة، أمّا أن يتوسع بهذا المال الحرام، فلا يجوز له، واللهأعلم.
    (1) (
    رقم320).

    السؤالالأول:

    هناك بعضالمساجد، تصلى النساء فيها تحت المسجد " البدروم " أو في دور علوي للمسجد، ونحننساء نصلى في هذه المساجد أحيانا، مقتديات بالإمام، من حيث لا نرى الإمام ولاالمأمومين، وأحيانا يكون المسجد مصلى الرجال فيه مكان كبير شاغر، هل صلاتنا صحيحة؟إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدا من المأمومين، علما بأنه أحيانا ندخل المسجد ونحن لانعلم في أي ركعة هو، وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبر الصوت فقط؟ هل يصح أننقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي، علما بأن المسجد في بعض الأحيانيكون فيه سعة؟


    الجواب الأول علىقسمين اثنين:

    القسم الأول:
    أن الصلاة والحالة هذه صحيحة مادامت النساء تصلىفي المسجد سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى، مادمن يسمعن تكبيرات الانتقال منالإمام، من القيام إلى الركوع إلى السجود.
    القسم الثاني:
    فلا ينبغي للنساء أنيصلين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غص بالمصلين ولا يجدن في مؤخرة الصفوفمكانا لهن، في هذه الحالة يجوز لهن أن يصلين- كما قلنا آنفا- في القسم الأعلى منالمسجد أو الأدنى منه أما إذا كان في المسجد الذي يصلى فيه الإمام وخلفه الرجالمكان شاغر، فلا يجوز للنساء أن يصعدن إلى القسم الأعلى، أو أن ينزلن إلى القسمالأدنى بحيث لا يرين حركات الإمام، أو حركات المقتدين به والسبب في هذا يعود إلىأمرين اثنين:
    الأمر الأول؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( خير صفوفالرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"، إنما عنى ذلكالأرض التي كان يصلى فيها النبي وأصحابه من خلفه، وليس النساء في قسيم أعلى أوأدنى، والسر في هذا أن مكبر الصوت قد يخفى أحيانا وقد يتعطل تارة، فتتعرض صلاةالمقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يرين منه صلاة المصلين من الرجال خلفالإمام، فتتعرض صلائهن للبطلان، فخلاصة هذا الجواب أن الصلاة في القسم الأعلى أوالأدنى صحيحة، ولكن لا يجوز أن يتقصدن الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلى الرجالفسحة بحيث يمكن للنساء أن يصلينفي مؤخرتها، هذا خلاصة ذاكالسؤال.
    السؤالالثاني:

    سمعنا فتواكمفي شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله، بل يأتيهاالنساء ليتعلمن منها فهل هذا ينطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلموالاستفادة، مثال المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظالقرآن؟


    الجواب الثاني:

    هنا لابد منلفت النظر إلى بعض ما جاء في هذا السؤال، حيث جاء في منتصفه فهل هذا ينطبق في حالةخروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلم، فكلمة " للدعوة إلى الله " فهذا قد سبق جوابهفي ذلك الشريط، أي هي لا تخرج للدعوة إلى الله، فإذا كان السؤال " للتعلم "كما جاءبعد هذه الجملة التي ينبغي حذفها إذا كان خروج المرأة للتعلم والاستفادة، فأقول: هذا الخروج جائز ولكن أشكل على ما جاء في بقية السؤال " مثال المراكز الصيفية " أنالا أدري ما هذه المركز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم يجمع الجنسين؟فإن كان الأمر الأخير فلا يجوز لهن الخروج، إنما يخرجن فقط إلى المساجد أو مراكزتحفيظ القرآن إذا كانت هذه المراكز خاصة بالنساء دون الرجال، أصحح السؤال لألخصالجواب.
    السؤال الثالث :
    سمعنا فتواكم في شريط لقاء بالكويت أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج إلى الدعوة إلى الله، بل يأتيها النساء ليتعلمن منها، فهل هذا ينطبق في حال خروج المرأة للتعلم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟
    الجواب الثالث:
    هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصة بالنساء أو مراكز تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساء، أما هذا الخروج فدليله ما جاء في صحيح البخاري أن بعض النسوة قلن للنبي صلى الله عليه وسلم - معنى الحديث- أن الرجال ذهبوا بكل خير منك، فهل تجعل لنا يومآ تأتينا يا رسول الله فيه؟ فخص لهن يوماً يتعلمن منه العلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإذا خرجت المرأة إلى مسجد تتلى فيه آيات الله، ويذكر بها عباد الله، ويعلمون العلم الشرعي، فمن أجل ذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد ، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حقهن ( وبيوتهن خير لهن)، صلاة النساء في البيوت خير لهن وأفضل لهن من الصلاة في المساجد، إلا في حالة كون هناك درس أو علم تنتفع النساء به، ولا يكون في بيوت النساء من يعلمهن ذلك العلم، فحينذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرا مشروعا مرغوبا فيه، وكذلك مراكز تحفيظ القرآن بالشرط المذكور آنفاً ألا وهو أن يكون هذا المركز خاصاً بالنساء، بحيث يتحاشين اختلاطهن مع الرجال.

    السؤال الرابع:
    هل المراكز الصيفية خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟
    الجواب الرابع:
    سبق الجواب عن هذا، لما تساءلت عن المراكز الصيفية، هل هي خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ فإذا كان الجواب إنها خاصة بالنساء فلا مانع من ذلك، لأن هذا خروج للتعليم ، وقد صححت السؤال أن خروجها للتعليم فهو جائز، وتد ذكرت آنفاً أن النساء كن يخرجن إلى مكان يجتمعن فيه ليعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما الشريط المشار إليه في أول هذا السؤال، فهو خاص بالنساء أللأتي يتشبهن بالرجال، ويسمين أنفسهن بالداعيات فترينهن مرة هاهنا ومرة هاهنا منطلقات كأنهن رجال، فهذا هو المحظور، أما تجتمع النساء في مكان واحد يتعلمن ما يجب عليهن من العلم الشرعي، فهذا لا مانع منه وقد ذكرت آنفاً الحديث الذي يويد ذلك.
    السؤال الخامس:
    السؤال عن سنن الفطرة التي وقت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أربعين يوماً، فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث أننا لو تركنا حلق العانة لمدة اثنين وأربعين يومأ، هل نأثم؟
    الجواب الخامس:
    نعم، لأن معنى التوقيت أنه لا يجوز تعديه كما هو الشأن في أوقات الصلوات الخمس وقتها وكذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوز بغير إحرام ميقاته الذي يجب عليه أن يحرم منه، كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عذر شرعي أن يتجاوز الأربعين يوما للاستعداد أو لقص الأظافر، أو لأي شيء من السنن التي هي من سنن الفطرة، فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء في برهة الأربعين يوما فإذا خرجت هذه المدة فقد أثم المخالف.
    السؤال السادس:
    هناك بعض السنن، مثل غسل " البراجم " هلا تدخل ضمن التوقيت؟ وما هي الشق المؤقتة؟.
    الجواب السادس:
    غسل " البراجم " ليس لها علاقة بالتوقيت، التوقيت المذكور إنما هو: قص الأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، هذه الأشياء التي جاء فيها توقيتها بأربعين يوما.

    السؤال السابع:
    قرأت في كتاب : (( صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان )) لمؤلفه " سليم الهلالي وعلي حسن عبد الحميد " أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما أو لديهما ، أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً.
    الجواب السابع:
    أنه لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح، أما الاشتراط المذكور وهو: إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال (إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع )، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحامل والمرضع عليها الإطعام، أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها، خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
    السؤال الثامن:
    هناك شابة تقول بأنه قد تقدم لها رجل مستقيم على الشرع، ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوجت بشاب متدين عياذا بالله علما بأنه يتقدم لخطبتها كثير هن الشباب غير المتدينين ، هل تعتبر هذه الفتاة آثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة، وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟

    الجواب الثامن:
    لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها لأنها يمين آثمة وهي لو أستطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي، فلا إثم عليها، أن تتزوج بالشاب المتدين وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي فيما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوج بها، وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال ، ولكن أباها يأبى أن يزوجها به فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي في هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستجوب أباها، ويفهم منه أن امتناعه ليس لسبب شرعي ففي هذه الحالة يتولى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يزوجها بذلك الشاب الصالح المستقيم ولا إثم عليها في هذه الحالة، وإنما ذلك الأب إنما إثمه على جنبه، هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة.
    السؤال التاسع:
    ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع، بعد أن تغتسل بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل جماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء؟ جزاكم الله خيرا
    الجواب التاسع:
    لاشى عليها في ذلك مطلقا .
    السؤال العاشر:
    سمعت أن بعض أهل العلم قالوا: إن المرأة ذات الشعر الطويل إذا أرادت أن تمسح رأسها في الوضوء فإنها تبدأ من الأمام إلى الخلف، حتى تصل إلى الرقبة ثم ترجع إلى الأمام مرة أخرى، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر إلى آخره وهو يصل عند منتصف الظهر، فما هي صفة مسح المرأة لرأسها وهي ذات شعر طويل وعادة ما يكون مربوطا أو مسدلا ؟ جزاكم الله خيرا.

    الجواب العاشر:
    هو ما ذكر في السؤال نقلا عن بعض أهل العلم، لابد للمرأة أن تبدأ بمسح رأسها في مقدمة الرأس إلى الخلف، أي إلى حيث نهاية منبت شعر الرأس، سواء من الرجل أو المرأة ثم ترجع بكفيها إلى مقدمة الرأس هذا هو الواجب عليها لا أكثر من ذلك.

    السؤال الحادي عشر:

    [COLOR=red]نحن مجموعة من طالبات العلم مشرفات على مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن، وتعليم أحكامه، ماهي أهم المسائل في نظركم التي يجب الاهتمام بها وتعليمها للنساء، علما بأنهن على مستويات وأعمار مختلفة؟

    الجواب الحادي عشر:
    لاشك أن المهم فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكام التي تتعلق بهن بصفتهن من النساء، فيعلمن أحكام الحيض، والنفاس، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وما يتعلق بصيامهن وصلانهن، من الأحكام التي تتعلق بهن دون الرجال هذا من جهة، ويعلمن ما يجب أن تكون معاملتهن لرجالهن من حيث طاعتهن، وخدمتهن بما يتناسب مع قدرتهن، ولا يستنكفن عن القيام بما فرض الله عليهن من الطاعة الواجبة، كما جاء في الحديث الصحيح "إن المرأة إذا صلت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت " فهذا مجمل ما ينبغي أن تفهم النساء مما يخصهن دونما يتعتق بسوى ذلك، وخلاصة الجواب أن يتعلمن ما يجب عليهن علمه بخصوصهن من العلم العيني، وليس العلم الكفائي، الذي يجب على أهل العلم فقط من الرجال دون النساء، أما التوسع فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظروف التي تحيط بهن من تيسر الوسائل ، الكتب والإطلاع عليها فهما هنا بإمكان المرأة- والحالة هذه- أن توسع معلوماتها بمطالعتها الشخصية، وأما أن تضيع قسما من عمرها خارج دارها وبخاصة إذا كانت متزوجة، لأجل العلم الذي ليس علما عينيأ، وإنما هو فرض كفائي، فقيامها على خدمة زوجها وخدمة أطفالها إن رزقت شيئا من أولادها، فذلك أشرع لها وأفضل.
    السؤال الثاني عشر:
    ما حكم استقدام الخادمة المسلمة من بلد أجنبي مع محرم؟ علما بأننا نجعلها تتحجب الحجاب الشرعي، و!ن قد يبدو ذراعها أحيانا مع العمل في البيت، فما الحكم؟
    الجواب الثاني عشر:
    الجواب، أن استقدام الخادمة المسلمة ولو مع فرض الحجاب الشرعي كما جاء في السؤال فينبغي ألط ئحال بينها وبين دخول الرجال الأجانب عليها، ولو كان رب البيت، أي زوج الزوجة المسلمة، التي هي استقدمت الخادمة المسلمة، فلا يجوز لها أن يبدو شيء من عورتها التي هي كل بدنها ما عدا الوجه و الكفين، فكونها خادمة فهي حرة فلا يجوز أن يبدو منها سوى الوجه والكفين فاذا اضطرت امرأة أو اضطر رجل أن يجلب خادمة مسلمة، فعليه أن يدقق في موضوع سترها بحيث ألا تتعرض للكشف عن شئ أمام الزوج، أما الزوجة فلا بأس أن تكشف من بدنها ما تكشف أمام كل بنات جنسها المسلمات.
    هل يجب على أن ألبسها الجوارب لهاذا أبت ذلك فما علي؟
    أظن جواب هذا السؤال سبق في عموم الجواب الأول وبصراحة نقول " وإذا أبت ذلك فما علي؟ عليك إذا كنت أنت ربة البيت ألا تفسحي المجال لمثل هذه الخادمة أن تكون في بيتك، لأن في ذلك فتنة ربما للزوج، ربما لأخ الزوج، ربما لأبن الزوج، إلى آخر ما هنالك مما قد يقع.
    هل على إثم إذا لم تتحجب الحجاب الشرعي في الشارع وليس أمام زوجي؟
    الجواب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " فالرجل راع وهو مسؤول! عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، فهذه الخادمة، المرأة سيدة الدار هي مسئولة عنها فلا يجوز لها أن تقضي بعض مصالح البيت، أو مصالح السيد، أو السيدة من السوق، ثم لتعود إلى الدار فلا يجوز استقدام مثل هذه المرأة، لما في ذلك من الإعانة على معصية الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان !
    أخذت هذه المادة من : ( الشريط رقم 25/ 2 وجه أ )
    تابع فتاوى نسائية (( 2 )) قريبا إن شاء الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2002
    الموقع
    عائلة "ابن بطوطة" تنتقل من جديد من فانكوفر لهملتون
    الردود
    7,381
    الجنس
    امرأة
    جزاك الله خيرا
    قَال مُحَمَّد بْن يحيى الذهلي سألت عَبد اللَّهِ بْن دَاوُد عَنِ التوكل، فَقَالَ: أرى التوكل حسن الظن بالله ) [تهذيب الكمال]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الموقع
    بيتي مع زوجتي
    الردود
    29
    الجنس
    و جزاكم ربي خير الجزاء

مواضيع مشابهه

  1. الردود: 2
    اخر موضوع: 19-09-2010, 05:55 PM
  2. الردود: 4
    اخر موضوع: 11-01-2010, 08:02 PM
  3. الردود: 5
    اخر موضوع: 30-05-2009, 02:32 PM
  4. الردود: 6
    اخر موضوع: 06-02-2009, 02:50 AM
  5. الردود: 0
    اخر موضوع: 29-03-2007, 02:11 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ