الجنازة
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ? وأن يكون حاضراً في ذهنه ? لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ))
- إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ?2- لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر )).
3- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ?4- ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
5- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ?6- لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )). أي غطي بثوب مخطط .
7- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ?8- لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )).
9- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ?10- لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا .
غسل الميت :
- غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
- أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ?- أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
- ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ?- ثم الأقرب فالأقرب .
- الأنثى تغسلها وصيتها ?- ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
- للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ )) ?- وللزوجة أن تغسل زوجها ?- لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته .
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ?- سواء كان ذكراً أو أنثى ?- لأن عورته لا حكم لها .
- إذا مات رجل بين نساء ?- او امرأة بين رجال ?- فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ?- وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
- يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ?- لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ?- نهي عما دونها .
- يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ?- ويستره عن عيون الناس ?- لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ?- ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ?-
ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب
ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] .
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت
( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت
سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء
الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب :
(( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه
ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ]
ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ،
للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً ))
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
- للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ،
إذا احتاج لذلك
- يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم
في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ))
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
- يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ?- وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ?- ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ?- وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
- يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ?- أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
- لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
- يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
- إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ?- ثم يُغسل المحل المتنجس ?- ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ?- فانه لا يُعاد غسله ?- لأن فيه مشقة .
- إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ?- ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ?- لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ?- وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )) .
- شهيد المعركة لا يُغسل ?- لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُفَسلوا )) بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ?- ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد .
- السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ?- لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ?- ثم يكون علقة مثل ذلك ?- ثم يكون مضغة مثل ذلك ?- ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ?- أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
- من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ?- أو لتمزقه ?- أو لاحتراقه ?- فانه يُيَمم ?- أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
- ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ?- كظُلمة في وجه الميت ?- أو آثار بشعة في جسده ?- ونحو ذلك ?- لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ?- غفر الله له أربعين مرة )) .
تكفينه :
- يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
- إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
- الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
- يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره
[ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه
رائحة كريهة .
- يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت
بإدارتهاعلى فرجيه .
- يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب -على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه
وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ،
لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ،
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
- المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .
الصلاة على الجنازة :
- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
- يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم
- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
- يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول :
(( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) .
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )) .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره .
- يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
- من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ،
أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة
[ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
- تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
- يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
حمل الجنازة ودفنها :
- يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
- يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
- يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة .
- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب )) ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
- يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
- يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ،
فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا ))
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
- يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
- يقول من يُدخل الميت في قبره : (( بسم الله وعلى سُنة - أو ملة - رسول الله )) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .
- يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
- يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
- يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم . [ كما في صورة 25 ]
يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم .
ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة .
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم
بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه .
- يحرم تجصيص القبر - أي وضع الجُصَ عليه - أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله .
- يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
- يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) .
- يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نضعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) .
- تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ،
فانها تذكركم الآخرة )) . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور )) لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
- يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
التعزية :
- تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
- يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، ولكن بلا نياحة أو ندب .
- يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
- يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
- يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
- حفظه الله -
موقع رسالة الإسلام
------------------
اللهم اجعلني خيراً مما يظنون ، واغفر لي ما لا يعلمون
الروابط المفضلة