بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو افادتى عن هذا الامر اذا حلف الزوج بان وضع يده على المصحف وحلف بالا يلمس زوجته الى يوم الدين يقصد الا يعاشرها معاشرة الازواج فما حكم الدين وماذا عليه فى ذلك وهل بهذا تكون الزوجه محرمه عليه .
للبحث في شبكة لكِ النسائية:
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو افادتى عن هذا الامر اذا حلف الزوج بان وضع يده على المصحف وحلف بالا يلمس زوجته الى يوم الدين يقصد الا يعاشرها معاشرة الازواج فما حكم الدين وماذا عليه فى ذلك وهل بهذا تكون الزوجه محرمه عليه .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
تجدين إجابتك هنا إن شاءالله:
السؤال:
حدث بيني وبين زوجي خلاف ، وفي ساعة غضب وانفعال حَرَّمْته عليَّ وقلت له : أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة ، وكررت ذلك عدة مرات . فماذا أعمل ؟ وهل أطالب زوجي بالطلاق ، أم ماذا فأنا في حيرة من أمري ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا حرّم المسلم على نفسه شيئاً مما أحله الله ، فإن هذا حكمه حكم اليمين .
ودليل ذلك قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1-2
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص1035) :
" هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سرِّيَّتَه مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة فأنزل الله هذه الآيات ...وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة فقال تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين ...
فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلق يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث فعليه هذه الكفارة المذكورة . اهـ
وسئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال ، فأجابت :
عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام ، ولا يحرم عليك زوجك ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له " اهـ
من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 189.
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان
رِفْقاً أهلَ السُّنَّة بأهلِ السُّنَّة
أصول الحوار .. وأدب الإختلاف ..
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا اختى روان على الرد و جزاك الله خيرا جعله الله فى ميزان حسناتك لكن كنت اريد ان اسأل
اولا يباشر الزوج زوجته قبل الكفاره ام لا يباشرها الا بعد الكفاره
لو اختار الصيام هل يضم النيه مع صيام رمضان ام ينتظر لبعد رمضان ويصوم
وربنا يكرمك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،
جاء في تفسير القرطبي :اولا يباشر الزوج زوجته قبل الكفاره ام لا يباشرها الا بعد الكفاره
( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )
....وَتَحِلَّة الْيَمِين تَحْلِيلهَا بِالْكَفَّارَةِ , وَالْأَصْل تَحْلِلَة , فَأُدْغِمَتْ . وَتَفْعِلَة مِنْ مَصَادِر فَعَّلَ ; كَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّوْصِيَة . فَالتَّحِلَّة تَحْلِيل الْيَمِين . فَكَأَنَّ الْيَمِين عَقْد وَالْكَفَّارَة حَلّ . وَقِيلَ : التَّحِلَّة الْكَفَّارَة ; أَيْ إِنَّهَا تَحِلّ لِلْحَالِفِ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسه ; أَيْ إِذَا كَفَّرَ صَارَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِف.
الظاهر من التفسير أن الكفارة يجب أن تسبق التحليل.
أبحث عن الجواب ان شاءالله..لو اختار الصيام هل يضم النيه مع صيام رمضان ام ينتظر لبعد رمضان ويصوم
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان
رِفْقاً أهلَ السُّنَّة بأهلِ السُّنَّة
أصول الحوار .. وأدب الإختلاف ..
أختي في الأمر تفصيل..
فصل بعض العلماء في المسألة على حسب نية الرجل ، و هذا هو الأولى :
1. هل نوى بقوله هذا الطلاق : في هذه الحالة عليه أن يراجع زوجته إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية و إن كانت الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكه زوجا آخر
2. حرمها على نفسه كأن يجعلها مثل أحد محارمه الذين لا يحلون له : في هذه الحالة عليه كفارة ظهار
3. نوى مجرد الحلف بأن يخيفها مثلا .. فهنا عليه كفارة يمين
و الأولى في هذه المسائل الرجوع إلى إمام مسجد أو قاض حتى يستوفي ايضاح الأمور من الرجل ... كبار أهل العلم عندما يسألون مثل هذه الأسئلة في البرامج التلفزية يحيلون السائل على المحكمة !
و أما الحلف على المصحف فهو بدعة !
مما قرأته في موقع الشيخ عبد الرحمن السحيم .. و كان ودي أن أسوق لك نصوص الفتاوى كثيرة لولا ضيق الوقت ..
[U]أتيتك بفتوى مرأة قالت أن زوجها حرمها : [/COLOR]
السؤال:
من فتره حصلت بيني وبين زوجي مشاجره
انتهت بقوله(انتي محرمه علي) وفي اليوم التالي قام بمعاشرتي
ما الكفاره الواجبه عليه
الجواب من الشيخ عبد الرحمن :
هذا أمر عظيم ، وصفه الله بالأمر المنكر وبالزُّور ، فقال سبحانه وتعالى : (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .
وكان يجب عليه أن يُكفِّر قبل المعاشرة ، والزوج قد أساء وتعدّى حدود الله بقوله وفِعله .
والزوجة أساءت حينما مَكّنته من نفسها قبل أن تَسأل ماذا يجب عليها قبل ذلك .
وعليه الكفارة كما في الآية :
عتق رقبة مؤمنة
فإن لم يَجِد – وهو الظاهر – فعليه صيام شهرين متتابعين .
فإن لم يستطع فيُطعِم ستين مسكينا .
ويجب على الزوجة أن لا تُمكِّنه من نفسها حتى يُكفِّر عن هذا المنكر العظيم ، لِما روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أُكَفِّر ، فقال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل . وقال الترمذي : حسن غريب صحيح .
قال ابن قدامة : إذا قال : ( أنت عليّ حرام ) فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم .
وقال ابن مُفلِح في المبدِع : و إن قال : ( أنت عليّ حرام ) فهو مظاهر إذا لم يَنْوِ به طلاقا ولا يمينا في قول أكثر العلماء ، لأن اللفظ ظاهر فيه فوجب كونه ظهاراً كسائر الألفاظ الظاهرة .
وقال القرطبي : فلا يجوز للمظاهِر الوطء قبل التكفير ، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ، ولا يسقط عنه التكفير . اهـ .
وقال ابن كثير : وقوله تعالى (وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة ؛ لا تعتقدوا أنهم ناجُون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعموا ، بل لهم عذاب اليم ، أي في الدنيا والآخرة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
آخر مرة عدل بواسطة زهرة الحديقة : 13-10-2005 في 01:51 PM
قَال مُحَمَّد بْن يحيى الذهلي سألت عَبد اللَّهِ بْن دَاوُد عَنِ التوكل، فَقَالَ: أرى التوكل حسن الظن بالله ) [تهذيب الكمال]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختى الحبيبه زهره اشكرك على التوضيح وقد وفيتى وكفيتى وفعلا الزوج ذهب الى امام المسجد وحكى له وقال له ان عليه يمين كفاره وهو صيام ثلاث ايام .
على ما يبدو انه حلف زهق من زوجته . وربنا يصرف عنا مقته وغضبه
اشكرك ياحبيتى على الاهتمام وارسال رساله خاصه فقد اسعدتنى كثيرا باهتمامك جعله الله فى ميزان حسناتك.
الروابط المفضلة