انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 2 من 2

الموضوع: ملخص أحكام الصيام...يجمع معظم ما تهتمين لمعرفته عن الصيام والمفطرات وما الي ذلك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الموقع
    أنا مصر عندى أحب وأجمل الاشياء
    الردود
    597
    الجنس
    امرأة

    ملخص أحكام الصيام...يجمع معظم ما تهتمين لمعرفته عن الصيام والمفطرات وما الي ذلك

    أخواتي الأعزاء..وصلتني رسالة اعجبني محتواها ...وحببت ان تشارككوني اياها حتي تعم الفائدة ..وهي تناول باسلوب جيد احكام الصيام والمفطرات وكذلك احكام الجماع والحيض ومثل تلك الاحكام التي نحتاجها بشدة حتي نتم صيامنا بشكل صحيح ومحتوي الرسالة كالاتي :ـ
    يقول الشيخ حامد العطار : الباحث الشرعي ...........
    هذا ملخص لأحكام فقه الصيام، راعيت فيه أن يكون سهل العبارة، وقد أودعته المسائل العملية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم ، بعيدا عن التنظير والتأصيل الذي يعنى به الباحثون، وهو على اختصاره يسعف عن كثير من كتب الفقه؛ لأنه استوعب المسائل التي يسأل عنها الناس في هذا الباب، وهذا عرفناه من خلال شرح فقه الصيام ، والأجوبة على استفتاءات الناس سنوات طوالا.
    وإذا كان في المسألة خلاف ذكرناه غالبا، وإن كانت محل اتفاق بينا ذلك، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي – التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي- مجموعة من المفطرات اعتمدناها، وقدمناها على الفتاوى الفردية ، وكذلك كان موقفنا في كل الفتاوى الجمعية التي صدرت بهذا الصدد.
    ولم نتمكن من عزو الآراء إلى قائليها مخافة الإطالة، وكثير من الترجيحات التي اعتمدناها- هي ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
    تعريفه:
    لغة : الإمساك ، وشرعا: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى.

    صوم رمضان.
    حكمه

    : ركن من أركان الإسلام، فهو من الفرائض الثابتة بالتواتر اليقيني، المعلومة من الدين بالضرورة ، ولذلك يحكم علماء الأمة جميعا بالكفر والردة على كل من ينكر فرضية صوم رمضان، أو يشكك فيها ، أو يستخف بها ، ويعذر الجاهل إذا كان حديث عهد بالإسلام .
    وقت افتراضه :

    السنة الثانية من الهجرة ، ولذلك توفي النبي- صلى الله عليه وسلم -وقد صام تسعة رمضانات.

    ثبوت شهر رمضان:


    يثبت بالهلال ، شأنه شأن سائر الشهور القمرية ( الهجرية )

    وسائل إثبات ظهور الهلال:-

    الأولى : رؤية الهلال، وقد اختلف العلماء ، فمنهم من اكتفى برؤية واحد فقط، ومنهم من اشترط اثنين للحد الأقصى، ومنهم من اشترط جمعا غفيرا إذا كان الجو صحوا.

    الثانية :- إكمال شعبان ثلاثين يوما، فإذ تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين، ولم يروه لزمهم إتمام الشهر، ولذلك كان ترائي الهلال من واجبات الكفاية.

    الثالثة:- الحساب ، وقد رأت ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية سنة 1904م أن رؤية الهلال بالعين هي الأصل في إثبات الشهر، ويستعان بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة بالرؤية، ولا يكتفى بالحساب للإثبات ، بلا لا بد أن تصدقه الرؤيا، فإذا دل الحساب على إمكانية الرؤية، ولم ير الهلال فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما، وإذا
    أثبت الحساب استحالة الرؤية فلا يقبل ساعتئذ شهادة الشهود برؤية الهلال.

    الغفلة عن الهلال حتى الصباح :


    إذا قامت البينة بإثبات دخول رمضان في أثناء النهار فعلى الناس ساعتئذ أن ينووا الصيام، وذهب الجمهور إلى قضاء هذا اليوم، واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب قضاؤه، وهو الصحيح.

    وإذا رؤي الهلال في بلد دون بقية البلاد، فلا يزال العلماء مختلفين: هل تلتزم بقية البلاد بالبلد الذي رأى الهلال أم لا؟ والخلاف في هذا سائغ مقبول.

    حكم صوم رمضان:

    واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح. وحرام على الحائض والنفساء، ومكروه في حق المسافر إذا كان الصوم يضعفه، ومستحب في حق الصبيان.

    الصيام والعقل :


    ليس على المجنون صيام؛ لأن خطاب الشارع موجه للعقلاء، ومن كان جنونه متقطعا فعليه الصيام في المدة التي يعود عقله إليه فيها فقط.

    ومن أصيب بإغماء ، أو غيبوبة مرضية، أو كان يعيش تحت أجهزة الإنعاش الصناعي، أو كان مغيب العقل بالبنج كالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فجمهور العلماء يوجبون عليهم قضاء ما فاتهم من رمضان وقت كان عقلهم غائبا، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك ليس واجبا عليهم ؛ لأنهم ساعتها لم يكونوا مكلفين، وتوسط الشيخ القرضاوي، فرأى أن الإغماء الطويل لا تكليف معه، وأما القصير الذي لا يزيد عن اليومين فهو لا يرفع
    التكليف.

    الحائض والنفساء:-


    لا يجب عليهما الصيام اتفاقا، وإذا صمتا أثمتا، وعليهما بعد الطهر قضاء ما فاتهما من رمضان، أما الصلاة فلا تكلفان قضاءها.
    وإذا طهرتا أثناء نهار رمضان فيستحب لهما الإمساك ساعة الطهر مراعاة لحرمة الشهر ، وقيل : يجب، وليس بسديد.

    حبوب تأخير الحيض:-

    استسلام المرأة لطبيعتها أفضل كما استسلم الفضليات من قبل، ومن استخدمت ما يرفع حيضها لتنعم بالصيام فلا بأس بشرط أن لا يضر ذلك بها.
    والحيض: هو الدم الأسود القاني فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بنية أو غيرها ليس من الحيض سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح، وفي المسألة اختلاف كثير. والنزيف لا يمنع الصوم ولا يأحذ أحكام الحيض.

    والنفساء إذا انقطع عنها الدم فقد أصبحت طاهرا، وإذا لم ينقطع فأقصى ما تعده نفاسا أربعون يوما.

    الصيام والسفر :-


    أجمعت الأمة على أن من حق المسافر أن يفطر، حتى ذكر شيخ الإسلام أن من أنكر ذلك يستتاب وإلا حكم عليه بالردة؛ لأنه حكم معلوم من الدين بالضرورة, وذهب بعض الصحابة إلى وجوب الإفطار في السفر إلا أن الجمهور على أنه جائز لا واجب.

    والمشهور في فقه المذاهب أن المسافة التي تبيح القصر نحو (80 أو 90) كيلو مترا، ولكن ابن القيم بين أن هذا التحديد لا أصل له ، وأن كل ما يعد في العرف سفرا فإنه يجيز القصر ولو كان أقصر من ذلك بكثير كما صح أن دحية الكلبي – أحد الصحابة – أفطر في سفر ثلاثة أميال- أي حوالي 9 كيلو مترا.

    والفطر جائز للمسافر حتى لو لم تلحقه مشقة، ولذلك يجوز لمن يسافر بالطائرات أن يفطر، واختلف العلماء في أيهما أفضل للمسافر : الصيام أم الفطر ؟ ولعل الأنسب أن الأفضل ما تيسر له منهما.

    واشترط كثير من المذاهب الفقهية المتبوعة أن المسافر ليس له أن يصوم إلا بعد مغادرته للبلد التي يسافر منها، والصحيح أن ذلك ليس شرطا، فقد أفطر أنس بن مالك قبل أن يركب راحلته بمجرد أن لبس ثياب السفر، وإلى هذا ذهب ابن القيم .

    وقد اختلف العلماء في جواز إفطار المسافر لليوم الذي يعلم أنه سيصل فيه إلى بلده قبل الغروب ، فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ) إلى جواز الفطر له ، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم، وقال الشيخ ابن العثيمين : "الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك" .

    وإذا عاد المسافر إلى بلده نهارا وهو مفطر ففي وجوب إمساكه ساعة رجوعه خلاف إلا أن عليه القضاء أمسك أم لم يمسك.

    وهنا حالتان شدد فيهما كثير من المذاهب المتبوعة فلم يبيحوا فيهما الفطر هما :-

    الأولى : من بدأ سفره في أثناء النهار – وهو صائم- فلا يجوز له الفطر .

    الثانية : من كان في سفره، ونوى الصيام قبل الفجر فلا يجوز له أن ينقض نيته فيفطر بعد الفجر حتى لو كان لا يزال مسافرا. والصحيح أن للمسافر أن يفطر في هاتين الحالتين .

    الصيام واختلاف المواقيت

    بالنسبة للبلاد التي يضطرب فيها أوقت الليل والنهار، قررالمجمع الفقهي الإسلامي-التابع لرابطة العالم ألإسلامي- في شأنهم ما يلي:
    تنقسم الجِهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدَّرجات العالية إلى ثلاث:
    الأولى: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة.
    ففي هذه الحال تقدَّر مواقيتُ الصلاة والصِّيام وغيرهما في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات إليها ممّا يكون فيها ليل ونهار متمايزانِ في ظَرف أربع وعشرين ساعة.

    الثانية: البِلاد التي لا يَغيب فيها شفق الغُروب حتّى يطلع الفجر، بحيث لا يتميّز شفق الشروق من شفق الغروب، ففي هذه الجهات يقدَّر وقت العِشاء الآخرة والإمساك في الصوم وقت صلاة الفجر، بحسَب آخر فترة يتمايَز فيها الشَّفَقان.

    الثالثة:
    تلك التي يظهر فيها الليل والنّهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايَز فيها الأوقات، إلا أنّ الليل يطول فيها في فترة من السنة طولاً مُفْرِطًا، ويطول النهار في فترة أخرى طولاً مُفرِطًا.

    فمَن كان يقيم في بلاد يتمايَز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أنّ نهارَها يطول جدًّا في الصيف، ويقصُر في الشتاء، وَجَبَ عليهم أن يُمسكوا كلّ يوم منه عن الطعام والشّراب وسائر المُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم مادام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة،
    ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجِماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا.

    ومَن عَجَز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو عَلِمَ بالأمَارات، أو التَّجرِبة، أو إخبار طبيب أمين حاذِق، أو غلب على ظنِّه أن الصوم يُفضي إلى مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطءِ بُرْئِه، أفطرَ ويقضِي الأيام التي أفطرَها في أي شهر تمكَّن فيه من القضاء. انتهى مختصرا.

    من أدركه العيد في بلده فسافر بلدا فوجد أنهم لا يزالون صائمين بسبب طول شهر رمضان عندهم فلا يجب عليه أن يصوم مثلهم، وكذلك من سافر بعد الغروب فوجد الشمس في البلد التي سافر إليها لم تغرب بعد فلا يجب عليه أن يمسك.

    ومن بدأ صيام رمضان في دولة ما ثم سافر إلى أخرى فجاء عليه العيد وكان مجموع ما صامه في البلدين أقل من تسعة وعشرين يوما فعليه أن يفطر مع المسلمين في يوم العيد، ثم عليه بعد العيد أن يتم ما فاته ليكون مجموع ما صامه تسعة وعشرين يوما ؛ فإن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما.

    ومن صام في بلده ثلاثين يوما، ثم سافر في اليوم الثلاثين إلى بلد آخر فيجب عليه أن يصوم كما يصومون، ولا يعيد إلا معهم حتى لو أدى ذلك إلى صيامه أكثر من ثلاثين يوما، وكذلك من سافر من بلده قبل الغروب بساعة فإذا به يصل إلى بلد السفر فيجد أنهم لا يزالون في وسط النهار فعليه أن لا يفطر إلا معهم ، وإذا أحب الإفطار لرخصة السفر
    فله ذلك ، وعليه قضاء اليوم .

    ومن المعلوم أن السفر بالنهار إذا كان إلى جهة المشرق فإن النهار سيقصر مع المسافر ، وإذا كان سفره إلى جهة المغرب فإن النهار سيطول معه، والقاعدة في ذلك أن راكب الطائرة متى عرف طلوع الفجر في سماء البلد الذي هو فيه فعليه أن يمسك ، ثم له أن يفطر إذا حل عليه الغروب في أية لحظة حتى لو كان مجموع صيامه في ذلك اليوم أقل من خمس ساعات، وحتى لو كان مجموع صيامه أكثر من عشرين ساعة، فالعبرة بميقات البلد الذي هو فيه، وتحديدا بميقات الجو لا الأرض، فإذا كانت الشمس قد غربت في بلد سفره إلا أنه لا يزال يرى الشمس لارتفاعه بالطائرة فليس له أن يفطر إلا إذا غابت الشمس عن عينيه كما أفادت دار الإفتاء بالسعودية .

    المرض والصيام:-


    المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما :-
    الأول : تجربة الشخص نفسه ، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه.
    الثاني : إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق.
    وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا.

    الكبر والأمراض المزمنة:-



    إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر – رجلا كان أو امرأة- إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة عاتية، ومثلهما من ابتلي بمرض مزمن – يضره الصوم- والمقصود بالمرض المزمن : هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار ؟ والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، ولا بأس بدفع ما يساوي قيمة ذلك .

    وإذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الكفارة تسقط عنهما ؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.

    ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التي لا يحتمل الصوم معها، مثل: عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت
    لهم فرصة في القضاء- كفصل الشتاء- فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم .ومثلهم من يتعيش من عمل قائم على السفر الشاق مثل السائق والطيار والبحار.

    الحامل والمرضع:

    الحمل ، ومثله الإرضاع ليس سببا مرخصا للفطر في ذاته، ولكن يكونان من أسباب الترخيص إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين، ويكفي غلبة الظن، وذلك يعرف بالتجربة ، أو بإخبار طبيب ثقة.

    وقد اختلف العلماء في كيفية الاستدراك أيكون بالصيام أو الإطعام أو بهما معا؟ أم ليس عليهما شيء كالأطفال الصغار؟ وإلى كل احتمال من هذه الاحتمالات ذهب بعض الفقهاء، والذي رجحه الشيخ القرضاوي أن المرأة التي لا تستطيع القضاء ، حيث لا يأتيها رمضان إلا وهي بين الحمل والرضاعة فلا تكلف بالقضاء ، ويكفيها الإطعام، ،
    أما المرأة التي تسنح لها الفرصة بالقضاء فعليها القضاء ، ولا يكفيها الإطعام.

    قضاء رمضان:-
    [COLOR=Red]

    قضاء رمضان واجب على التراخي بدليل أن عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان ، والتطوع قبل القضاء محل خلاف، فأجازه بعض الفقهاء إذ من الصعب أن تمكث عائشة طوال العام دون أن تصوم يوما واحدا تطوعا، فإذا أتى رمضان الثاني قبل أن يقضي من عليه القضاء فهو آثم إذا كان مفرطا، ولا شيء عليه إذا كان معذورا طوال السنة، وإذا مات المعذور قبل التمكن من القضاء فلا شيء عليه ، ولا يجب على أهله أن يقضوا عنه
    إجماعا.

    والصحيح أن المفرط لا يجب عليه فدية مع القضاء، وقد يستحب، وجمهور العلماء على أن القضاء لا يشترط فيه التتابع.
    وإذا مات المفرط قبل القضاء فلأهله أن يقضوا عنه، أو يطعموا عن كل يوم فاته مسكينا وجبتين . وجمهور العلماء على أن الصيام لا يكون إلا من أهله، وأجاز البخاري صيام الأجنبي عنه.

    وليس لمن يصوم في قضاء رمضان، أو يصوم وفاء لنذر أن يفطر في نهار يومه، وإذا فعل فقد أثم، وعليه التوبة وعدم العود، وليس عليه كفارة في ذلك حتى لو وقع جماع في هذا اليوم؛لأن الكفارة تجب في رمضان لحرمة الشهر نفسه.

    المفطرات في مجال التداوي:

    قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الأمور الآتية ليست من المفطرات :-

    1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    3 - ما يدخل المهبل – فرج المرأة -من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
    4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
    5 - ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
    6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
    8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
    9 - غاز الأكسجين.
    10- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
    11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
    12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
    13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
    14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
    15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
    16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
    17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).

    وأوصى المجمع أنه على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.انتهى.

    وقد زادت الندوة الفقهية الطبية التاسعة أمورا على أنها ليست من المفطرات بإجماع أعضائها :-

    1- التبرع بالدم سواء للمنقول منه ، أو المنقول إليه .

    وزادت بالأغلبية الأمور التالية :-
    1- قطرة الأنف، وبخاخ الأنف ، وبخاخ الربو .
    2- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل ( لبوس) أو منظار ، أو إصبع طبيب فاحص.
    3- العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض نوى الصيام من الليل .
    4- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق ( الباريتون)، أو بالكلية الاصطناعية.
    5- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى.انتهى.

    والحقن المغذية مثل الجلوكوز اختلف فيها فقهاء العصر،على أنه لا يحتاج إليها إلا مريض مرضا شديدا يباح معه الفطر .

    العلاقة الزوجية في رمضان :-


    يجوز للصائم أن يقبل زوجته ، وأن يضمها، وأن يعانقها ، ولكن يحذر من الآتي :-
    1- أن يمص رضابها – لعابها- فهذا يبطل الصيام ، ويوجب القضاء.
    2- أن يحذر من خروج المني بأثر هذه المقدمات ، فهذا مفسد للصيام عند جمهور الفقهاء،وذهب بعضهم إلى غير ذلك .

    3- أن تشتد شهوته فلا يملك نفسه عن الجماع، والجماع للصائم معصية كبرى ، وتوجب القضاء والكفارة، فمن لا يملك نفسه يبتعد عن التقبيل ونحوه، ومن يملك نفسه فجائز له هذا.

    مبطلات الصيام:-

    مبطلات الصيام نوعان:-


    نوع يبطله ويوجب الإثم و القضاء والكفارة وهو الجماع لا غير. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء – ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء.

    ونوع يبطله ويوجب القضاء فقط، ولا يوجب إثما ولا كفارة، وهو الحيض والنفاس حتى لو أصيبت المرأة بهما قبل الغروب بلحظة.

    ونوع يبطله، ويوجب القضاء والإثم دون الكفارة، وهو الأكل والشرب عمدا، والتدخين، وتناول المخدرات شربا ومضغا واستنشاقا وحقنا، وإنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء.
    ونوع يبطله، ويوجب القضاء فقط دون إثم أو الكفارة، وهو الأدوية التي تتناول بالفم شربا أو امتصاصا أو ابتلاعا.

    الصيام والنسيان والخطأ:-



    من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة سواء أكان صوم نافلة أو فريضة .

    ومن ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه. كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين. ولا فرق بين من أكل ناسيا أو جامع ناسيا.

    ومن تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا فلا يفسد صيامه إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا.
    ومن أكره على تعاطي ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور .

    والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه – وهو بعيد- ورجوع بعض
    الدم إلى الحلق غلبة ( أي دون قصد ) لا يفسد الصيام.

    المعاصي والصيام:


    الصيام دون صلاة حسنة مع سيئة كبرى، والسيئة لا تمحو الحسنة، وأما من رأى أن ترك الصلاة كفر فلا يثاب تارك الصلاة عنده إن صام ؛ لأنه يلقى الله كافرا، والترجية هنا أولى من التيئيس.

    وذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان – مثل الغيبة- ومعصية الأذن – مثل استماع الغيبة –ومعصية العين – مثل النظرة المحرمة- ومعصية اليد والرجل... كل ذلك من مفسدات الصيام، والجمهور على أنه لا يفطر شيء من ذلك غير أن الجميع متفق على أن المعاصي تذهب بثواب الصيام.

    الصيام والنية: [U][B]

    النية شرط في الصيام، والنية في الفقه غيرها في التصوف والسلوك، فالأولى: عزم القلب على الصيام ( أي نية العبادة) والثانية : إرادة ما عند الله بهذه العبادة- وهو الإخلاص- وكلاهما مطلوب من الصائم ففوات الأولى لا يكون معه صيام ، وفوات الثانية لا يكون معه ثواب وإن تحققت ألأولى.

    والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يستطع أن يوقن بأن غدا من رمضان أم لا- كمن ينام قبل ظهور الهلال- فإنه يكفيه أن ينوي أنه صائم غدا إذا كان غدا من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو مفطر.
    وتهيئة السحور نية ، والتلفظ غير مطلوب.
    وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النية تحصل ضرورة لمن علم أن غدا من رمضان وهو يريد الصوم، ومعنى حصولها ضرورة أنها ليست شيئا أكثر من أن تعلم أن غدا من رمضان وأنت تريد الصوم، وكل المسلمين الذين يصومون يفعلون ذلك، وليس مطلوبا منهم أكثر من ذلك.

    والنية قبل الفجر مطلوبة في صيام ( رمضان والنذور والكفارات وقضاء رمضان، وكل صيام واجب) ولا تصلح النية في هذه الأنواع بعد الفجر.

    والنية في النافلة أوسع منها في الواجب، فللشخص أن ينوي صيام النافلة حتى الظهر، وزاد بعضهم حتى وسط النهار، ولكن الجزء الذي قبل النية لا ثواب فيه. وقول الإنسان :
    سأصوم إن لم أجد في بيتي إفطارا جائز على ما حققه بعض الشافعية.

    واختلف العلماء هل رفض نية الصيام يبطل الصيام أم لا، وذهب غير واحد إلى أن رفض هذه النية لا يبطل الصيام، ولكن هذا من ناحية الإبطال والإفساد.
    وأما من ناحية الأجر فالحديث واضح أنه(وإنما لكل امريء ما نوى) وهذا لم ينو الصيام فكيف يؤجر؟
    والجمع بين نيتين واجبتين عبث( كمن يصوم يوما واحدا ينوي به قضاء ووفاء لنذر- وبعض الفقهاء يبطل الصيام بهذه النية ، وبعضهم يصرفها لأقوى النيتين.

    والجمع بين صيام النافلة والواجب- مثل صيام قضاء رمضان مع نية نافلة شوال- محل خلاف بين العلماء، والأولى ترك ذلك.

    والله أعلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الردود
    34
    الجنس
    شكـــــــــــــــــــرا ليكى

مواضيع مشابهه

  1. من أحكام الصيام
    بواسطة $$اصاله$$ في روضة السعداء
    الردود: 0
    اخر موضوع: 23-05-2008, 04:12 PM
  2. أحكام الصيام
    بواسطة ليلى من الصحراء في روضة السعداء
    الردود: 0
    اخر موضوع: 16-09-2007, 06:58 PM
  3. من أحكام فقه الصيام
    بواسطة msmonmon في روضة السعداء
    الردود: 3
    اخر موضوع: 15-09-2007, 03:23 AM
  4. من أحكام الصيام
    بواسطة سنا البرق في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 21-10-2002, 07:20 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ