انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 2 من 2

الموضوع: الزواج في.............. الاسلام ............؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2001
    الموقع
    الكويت
    الردود
    162
    الجنس

    Post

    الزواج في الإسلام

    تأليف: أحمد بن عبدالعزيز الحصين



    مقدمة

    الحمد لله وحده

    الزواج هو نعمة أنعمها الله علينا وهو السد المنيع من الفساد والإنحراف.

    وهو المودة والرحمة.

    وهو السعادة والألفة.

    وهو الستر والعفاف للرجل والمرأة.

    وهو ضد الرذيلة والفوضوية والجنسية الحيوانية.

    وهو ضد انهيار الأسرة والأخلاق.

    وهو لإقامة مجتمع نظيف طاهر.

    وهو إنجاب ذرية صالحة يعمرون لا يهدمون.

    لكل هذا أمر الإسلام بالزواج وحافظ على الأسرة من الفوضوية ومن المؤتمرات النسائية لتحرير المرأة التي تحركها الماسونية العالمية. كما صرح كبير من كبراء الماسونية.

    يجب علينا أن نكسب المرأة فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين بالدين.

    وكما صرح أحد المجرمين المستعمرين قائلا "وكأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات ".

    فبهذه المخططات الإجرامية من صهيونية وماسونية وصليبية وشيوعية.

    انتشرت الرذيلة وفساد المجتمع المسلم عن طريق المحرمات كالخمور والجنس والشهوات المحرمة والجري خلف المعسكر الغربي أو الشرقي الشيوعي حتى أغرقنا في مستنقعات الإنحلال والرذيلة والإباحية، وهدفهم الأول والأخير هو إسقاط المرأة في الوحل.

    ويرى الكثيرون منهم أن الزواج قيد للمرأة وإذلال لها ورجوعها إلى عصر الحريم.

    وبهذا المنطق الشيطاني تتحول المرأة والمجتمع إلى الإباحية الجنسية والفجور.

    كما نرى اليوم في أوروبا من فوضوية جنسية لا حد لها.

    ولقد شاهدت في أسبانيا فتيات صغيرات مع مراهقين من الفتيان وهم يتعانقون في الطرق العامة وهذا شيء عادي جدا وانتفت الغيرة والشرف من تلكم البلاد.

    "وفي عام 1964 أثيرت ضجة في السوبد من قبل الأطباء فقد وجه مائة وأربعون طبيبا من الأطباء المرموقين مذكرة إلى الملك والبرلمان يطلبون فيها اتخاذ إجراءات للحد من الفوضى الجنسية، وفوضى الإختلاط التي تهدد حيوية الأمة وصحتها، وطالب الأطباء بقوانين ضد الإنحلال الجنسي وفوضى الإباحية".

    والإسلام حافظ على كيان المرأة والرجل من الانحلال ففتح باب الزواج وهو المتعة الحقيقية.

    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" .

    وصدق الله تعالى في كتابه الكريم:

    (( هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن اليها )) .سورة الأعراف آية 188

    وهذا نص يصنع أسس الحياة الزوجية والرحمة.

    وكما قال تعالى:

    (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) سورة الروم آية 41

    فاحذر يا أخي المسلم واحذري يا أختاه من المفسدين الذين يريدون هدم الأسرة وكيانها.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



    أولاً : الزواج في الجاهليه

    كان العرب يحافظون على التناسل، فهم بذلك يحافظون على الزواج فكان عندهم النكاح كثيرا ومختلفا، وهذه أنواعه:

    1- نكاح الناس اليوم.

    2- نكاح الإستبضاع.

    3- نكاح السفاح.

    4- نكاح البغايا.

    5- نكاح الشغار.

    6- نكاح المتعة.

    7- نكاح البدل.

    8- نكاح المقت (الزواج بالميراث).

    أولاً: نكاح الناس اليوم:

    وصيغته هو أن يخطب الرجل إلى إبنـته وما تحت يده وبصدقها بصداق معين ثم ينكحها.

    ثانيا: نكاح الإستبضاع:

    وهو إذا تطهرت المرأة من حيضها أرسل زوجها إلى رجل يعرفه فيجعله يطأ زوجته، ثم يعتزلها زوجها ولا يمسها، حتى إذا تبين أن زوجته قد حملت من ذلك الذي عاشرها أصابها زوجها إذا أحب. والسبب في ذلك رغبة الزوج في إنجابه الولد أي اكتسابا من ماء الفحل من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم.

    قال البخاري رحمه الله: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي

    إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع .

    ثالثا: نكاح السفاح:

    وصيغة هذا النكاح هو أن يجتمع عشرة رجال أو أقل يدخلون على المرأة فيصيبونها، فإذا حملت من هؤلاء الرجال تنتظرحتى تضع الحمل ثم ترسل إليهم أي الرجال الذين عاشروها فتختار من بينهم الرجل الذي تريد فتقول: هذا طفلك أنت، ثم ينسب إليه هذا الولد.

    قال البخاري: كان يجتمع الرهط دون العشرة يدخلون على المرأة فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل .

    رابعا: نكاح البغايا:

    وهو عبارة عن مكان لعدد من النسوة ينصبن خيامهن فيه ثم يأتي الرجال إليهن فيعاشروهن، وإذا حملت أي واحدة منهن أتوا إلى القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالنسبة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ثم تلحقه القافة على أبي هذا الولد فيلحق به ويأخذ اسمه ونسبه.

    خامسا: نكاح الشغار:

    وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرها ممن له الولاية عليها، على أن يزوج الآخر ابنته أو ابنة أخيه أو أخته من غير صداق بينهما، ويسمى التبادل بين الطرفين.

    يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار" .

    يقول أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشغار، وقال: "الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ".

    يقول الإمام الشافعي: فإذا أنكح ابنته أو المرأة التي يلي أمرها ممن كانت على

    أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، ولم يسم لواحدة منهما صداق فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ وإن أصاب كل واحدة منهما، فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة وهو النكاح الفاسد في جميع أحكامه .

    سا دسا: نكاح المتعة:

    يعرف هذا النكاح بأن يشترط عقد الزواج لأجل معلوم، فإذا انقضى الأجل حرمت عليه.

    يقول الزهري: نكاح المتعة وهو نكاح لأجل معلوم أو مجهول لقدوم زيد سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبرعن متعة النساء .

    وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر فلما صح عنده الحديث رجع إلى الحق وأبطلها ونقل مالك عن علي ابن أبي طالب قال لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .

    وعن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد أن حرمها .

    وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: نكاح المتعة بمنزلة الزنا.

    أما الآية الكريمة التي تقول: (( فما استمتعتم به منهن )).

    فإن هذه الآية منسوخة نسختها الآية التي تقول ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )).

    عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: (( فما استمتعتم به منهن )) قال نسختها آية (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة (أي قول ابن عباس عن المتعة).

    سابعا: نكاح البدل:

    ويعرف هذا النكاح بأن يتنازل كل واحد عن زوجته للآخر.

    ثامنا: نكاح المقت (الزواج بالميراث):

    الزواج بالميراث، وكان يحدث حيث كان الرجل يرث أرملة أخيه بعد موته أويرثها أقرب الرجال إلى زوجها .

    وهي أن يتزوج الولد امرأة أبيه.

    وكان من عادات العرب في الجاهلية إذا مات الرجل قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها.

    فإذا كان الولد الأكبر لا يريد الزواج به، أي لا يرغب فيها يزوجها بعض إخوانه وإذا لم يريدوا الزواج يحبسونها حتى تموت فيرثونها أو تفتدي نفسها،

    فنزلت الآية تنهى عن هذا الفعل الإجرامي.

    قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ))

    (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )) .

    وعن يزيد بن البراء عن أبيه قال أصبت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله .

    ثانيا: الزواج في الإسلام

    الزواج في اللغة:

    بمعنى الإقتران والإزدواج، ومن استعمالها بمعنى الإقتران قوله تعالى:

    { وزوجناهم بحور عين } أي قرناهم عين، وقال علماء اللغة الزواج والمزاوجة والإزدواج كلها بمعنى واحد .

    الزواج في القرآن:

    قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون }.

    {هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها}.

    وقال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } .

    وقال تعالى:{سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون}

    وقال سبحانه: {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون } .

    الزواج في الأحاديث النبوية:

    قال عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).

    يقول ابن حجر العسقلاني في فتح البارى ج 9 ص 85- 86 الباءة: هي مؤن الزواج، والمعنى من استطاع منكم مؤن الزواج من المهر وغيره فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم لكي تتدفع شهوته).

    وعن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟!! قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، قال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟!! إما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني "

    وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنكحوا فإني مكاثر بكم ".

    وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء" .

    عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المسلمين: الختان والتعطير والسواك والنكاح ".

    وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.

    وعن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال: فقلت: إني أريد صلى الله عليه وسلم أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل أما سمعت الله عز وجل يقول: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} فلا تبتل.

    1- الخطبة

    تعريفها:

    لغة: الخطبة فعلة كقعدة وجلسة يقال خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، ومن خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم أ. هـ.

    يقول القرطبي:

    في قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} الخطبة بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد وأستلطاف بفعل أو قول

    اصطلاحا: طلب النكاح ممن يعتبر منه وهي من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الإرتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين على صاحبه.

    معنى الخطبة:

    طلب الزواج من امرأة معينة وعرض الرغبة عليها أو على أهلها، إما يصرح بالخطبة أو يحصل التعريض بها.

    ومعنى التصريح:

    أن يقول الرجل للمرأة أريد الزواج منك، ومثل قوله للمرأة التي طلقها زوجها أو مات عنها، ولا زالت في العدة، إذا انقضت عدتك تزوجتك، وما شابه ذلك .

    وأما التعريض بالخطبة مثل أن يقول الرجل للمرأة: كثيرون يرغبون الزواج بك، أو من يجد مثلك ، ولكن هناك ثلاثة أمور لمجب أن تتوفر للخطبة:

    الأمر الأول:

    أن تكون خالية من زواج، وخالية من عدة، ومن هذا أن تكون ليست زوجة لأحد، وليست معتدة.

    الأمر الثاني:

    أن تكون خالية من قضية موانع الزواج، أي أن تكون صالحة لأن يعقد عليها.

    الأمر الثالث:

    أن تكون خالية من خطبة الغير لها، فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة جاز للرجل بإجماع العلماء أن يتقدم لخطبة المرأة.

    حكم خطبة المرأة التي خطبها رجل آخر:

    حرم الإسلام أن يخطب رجل امرأة مخطوبة من قبله. ومعروف عند العلماء أن النهي إذا ورد في الكتاب الكريم أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد تحريم الفعل إلا إذا وجد دليل يصرف النهي عن التحريم، أما الأحاديث فكثيرة نختصرمنها:

    عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ".

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " رواهما البخاري.

    وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" رواه أحمد بن حنبل ومسلم.

    قال العلماء بأن هذه الأحاديث أفادت حرمة أن يخطب الرجل على خطبة رجل آخر.

    2- النظر إلى المخطوبة

    رأى الجمهور أن ينظر الرجل إلى مخطوبته وهو الوجه والكفين فقط. واستدلوا بالأحاديث المروية.

    روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خطب أحدكم امرأة

    فلا جناح عليه أن ينظر إليها" وقد أباح الإسلام للرجل الذي يريد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها ورجليها، ورؤية كل منهما الآخر ليكونا على بينة في أمرهما، وأن يكون معها محرم، أي لا تجوز الخلوة. ويحرم خطبة المعتدة تصريحاً سواء أكانت معتدة لطلاق رجعي أم بائناً أم وفاة.

    عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة

    من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "فاذهب إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً)) وفي رواية النسائي: فأمره أن ينظر إليها، وفي رواية النسائي أيضاً: "فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". أي يوفق.

    وعن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد أو حميدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم ".

    وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله عز

    وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".

    وعن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال: "اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما" فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما كرها ذلك. قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنما أعظمت ذلك- قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر موافقتها.

    وهذه امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد النظر إليها وصوبه، وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " وكانت النساء يعرضن أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم ويزوجهن، وكذلك الرجال يعرضون بناتهم أو أخواتهم على أهل الخير. يقول عليه الصلاة والسلام: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم ".

    يقول سهل بن أبي خثمة: رأيت محمد بن سلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق اجار لها ببصره طردا شديدا فقلت: أتفعل هذا، وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: أن يؤدم بينكما أي يوفق ويصلح، ومنه الأدم الذي يصلح به الخبز وإذا وجد ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تستحكم المحبة وربما لم تقع البتة، فإن التناسب الذي بين الأزواج من أقوى أسباب المحبة .

    والشرع لم يجئ إلا بجواز النظر فبقيت الخلوة على التحريم، وأيضا فإنه ليس مأمونا أن يحصل بينهما في الخلوة شيء مما هو محرم بين الرجل والمرأة التي ليست زوجة له .

    ولا يجوز للخاطب أن يمس شيئا من جسمها حتى ولو كان أعمى، وإنما النظر فقط.

    ولا يجوز للخاطب أن يختلي بمن يريد خطبتها فهذا بالإتفاق حرام يقول عليه الصلاة والسلام: "لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي رحم محرم " .

    والشرع أباح أن الرجل الذي يريد الزواج عليه أن ينظر إليها فيما تدعوه الحاجة إليه مع عدم الخلوة، ولكن مع الأسف الشديد نرى اليوم الرجل أو الشاب يذهب مع خطيبته إلى المتنرهات والسينما وغيرها، ويأتي في منتصف الليل ويجلس معهم شهورا من غير عقد بينهما. إنها طامة، وكيف يسمح الآباء لبناتهم بهذا الفعل الشنيع باسم الصفاء والأمان؟ إن الشيطان لا يعرف الصفاء والأمان؛ إنما يعرف الفساد بينهما، ثم إنها عادة أوروبية كافرة، وكم من فتاة حملت من خطيبها باسم الصفاء والأمان من غير عقد وكم من فتاة ضاعت باسم الأمان! وصدق الشاعر الحكيم:

    أين الحياء وأين الدين وا أسفي ضاع الحياء وضاعت حكمة الأول

    إنني أنصحكم أيها الآباء يا مسلمون، بأن تحافظوا على بناتكم فإنهن أمانة في أعناقكم.

    فعلى الأب أو الولي أن يتحرى جهده في سيرة الخاطب وأخلاقة وأدبه فلا يزوج ممن ساء خلقه أو ضعف دينه أو من يقصر في القيام بحقوق الزوجة، فينظر إليها كالرقيقة المستعبدة فتعيش معه في جحيم لا يطاق، فإنه مسؤول أمام الله وبذلك سخط الله عليه بما فعل فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".

    3- المهر

    تعريف المهر:

    المهر في اللغة بفتح الميم صداق المرأة، وهو ما يدفعه الزوج لزوجته من المال عند زواجه بها، وهو مفرد يجمع على مهورة.

    تقول: مهرت المرأة مهرا إذا دفعت لها مهرها.

    المهر عند اصطلاح الفقهاء:

    اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء، وهذا المهر له أسماء عدة في الشرع منها الصداق، النحلة، العطية، والعقر، والصدقة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والحياء.

    قال تعالى: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }.

    وقال تعالى: {فآتوهن أجورهن فريضة}

    الدليل على المهر:

    قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .

    وقال تعالى: {فآتوهن أجورهن } .

    وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الزواج منها ثم زوجها ممن حضر بإذنها وقال له: "التمس ولو خاتما من حديد"

    وحديث عبد الرحمن بن عوف عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال له "بارك الله لك " أولم ولو بشاة.

    وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عدة مرات ولم يخل زواج منها من مهر، كما أنه زوج بناته الأربع وأشرط لهن المهر.

    مقدار المهر:

    إن الشريعة السمحاء لم تجعل حدا لقلة المهر أوكثرته، فإن الناس يختلفون، فمنهم الفقير، ومنهم الغني. فتركت الشريعة تحديده ليعطي كل واحد كل قدر استطاعته وحالته، فإنه لم يرد فيه تحديد لا في القرآن ولا في السنة.

    ولكن المهر يجب أن يكون له قيمة بشرط رضى المتعاقدين عليه سواء أكان دفعة واحدة أو أقساطا، وأقل المهر ربع دينار.

    يقول جل وعلا: {وآتو النساء صدقاتهن نحلة}

    والنحلة هي عطية واجبة وفريضة لازمة، أي أعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس منكم. لأن هذه المهور قد فرضها الله لهن، فلا يجوز أن يطمع فيها طامع أو يحتال والخطاب للأزواج. قالوا: لأن الرجل كان يتزوج المرأة بلا مهر ويقول لها أرثك وترثيني فتقول: نعم، فأمروا أن يسرعوا إلى إعطاء المهور

    وقال سبحانه وتعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن }

    وقال تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}

    وقال سبحانه: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}

    عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أعطيتها إزارك لجلست ولا إزار لك "

    قال (فالتمس شيئا)) قال:ما أجد قال: "فالتمس ولو خاتما من حديد" قال: فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيئا؟ " قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زوجتكما بما معكم من القرآن ".

    وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ " فقالت: نعم، فأجازه. الأحاديث النبوية التي تحث على عدم المغالاة في المهر قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" .

    وقال عليه الصلاة والسلام: "خير الصداق أيسره " .

    وقال عليه الصلاة والسلام: "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها" .

    وقال أبو سلمة: سئلت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشان قالت: أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم .

    أقوال الأئمة الأربعة في أدنى المهر:

    الأحناف: إلى أنه عشرة دراهم أو قيمتها من غيرها دليلهم على ذلك القياس على نصاب السرقة والأخذ بالحديث "لا مهر أقل من عشرة دراهم " .

    وذهب مالك إلى أنه ثلاثة دراهم من الفضة أو أربع دينار من الذهب أو ما يساوي أحدهما.

    وذهب الشافعي وأحمد: إلى أنه لا حد لأقل المهر، فكل مال يصلح أن يكون مهرا وإن قل.

    أما كثرة المهركما نرى في زماننا اليوم فمكروه، فقد يدفع الخطيب الآلاف من الريالات، غير الأشياء الأخرى التي لا يقدر الزوج على دفعها حتى نجد أن أبواب الزواج أغلقت في وجه الشباب بسبب غلاء المهور. ولهذا السبب ينحرف الشباب إلى طريق المحرمات لا سيما في هذا الزمان الذي نرى وسائل الإعلام من تلفاز وإذاعة وصحافة وغيرها تنشر صور الخلاعة والأفلام وتبرج النساء في الطرقات وهن في زينتهن.

    فيا أيها الآباء يسروا المهور، ولا تعسروا، وكلما كان المهر يسيرا كان الزواج بركة وسعادة.

    وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا تغلوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

    ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا صدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية.

    يقول الإمام الشافعي- رحمه الله-: والقصد في المهر أحب إلينا وأستحب أن لا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق وكذلك صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.

    2- أ ركان عقد الزواج

    لعقد الزواج أركان وهي:

    الركن الأول: الصيغة.

    الركن الثاني: محل العقد.

    الركن الأول: الصيغة:

    والصيغة هي اللفظ على قبول الزواج وهي الإيجاب والقبول. والإيجاب: كقول ولي الممرأة: زوجتك ابنتي.

    والقبول: هو اللفظ كقول الزوج: قبلت زواجها.

    الركن الثاني: محل العقد:

    محل العقد هو الزوج والزوجة.

    الركن الثالث (الولي):

    الولاية لغة: النصرة.

    واصطلاحا: هي سلطة يقررها الشرع للشخص، يكون بمقتضاها القدرة على إنشاء العقود أو التصرفات.

    أولى الولاة:

    الأب- الجد- أب الأب- الأخ لأبوين أو لأب- ابنه- ثم سائر العصبات.

    شروط الولي:

    الشرط الأول: الذكورية.

    الشرط الثاني: العقل.فلا يجوز أن يتولى عقد الزواج مجنون الذي مصاب بالجنون المطبق.

    الشرط الثالث: الإسلام.أن يكون الولي مسلما.

    لو أسلمت نصرانية وبقي والدها على دينه فلا يجوز أن يكون وليا لها. قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}

    الشرط الرابع: البلوغ.فلا يجوز ولاية الصبي الصغير.

    الشرط الخامس: ألا يكون محرما بالحج أو العمرة.

    الشرط السادس: أن يكون الولي عدلا.

    5- شروط الزوج

    الشرط الأول: الإسلام.

    يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء من أهل الكتاب كاليهودية والمسيحية أو كالشيوعية الذين لا يؤمنون بأي دين سماوي: أو البوذيون والهندوسيون أو الدروز أو النصيرية.

    والدليل قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }.

    الشرط الثاني:

    أن لا يكون متزوجا من أربع زوجات لأنه يحرم الزيادة على الأربع.

    بقوله تعالى: {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }.

    الشرط الثالث:

    أن يكون ذكرا، فلا يصح زواج المرأة من الخنثى المشكل.

    الشرط الرابع:

    أن يكون معينا، فلا يجوز تزويج المرأة بأحد الرجلين: كأن تقول زوجت ابنتي عائشة لواحد منكما.

    الشرط الخامس:

    أن يكون الزوج غير محرم بالحج والعمرة، فلا يجوز أن يتزوج رجل وهو محرم بالحج أو العمرة بامرأة، أو تتزوج المرأة الغير محرمة بالحج أو العمرة برجل محرم بالحج أو العمرة.

    6- شروط الزوجة

    الشرط الأول:

    أن تكون معينة، أي هي نفسها.

    الشرط الثاني:

    أن تكون خالية من زواج أو عدة.

    الشرط الثالث:

    أن تكون أنوثتها متيقنة.

    الشرط الرابع:

    عدم الاكراه فلا يصح بالمرأة إذا كانت مكرهة إذا أثبت ولاية الإجبار عليها.

    الشرط الخامس:

    ألا تكون محرمة على الزوج بسبب نسب، أو إرضاع أو مصاهرة.

    الشرط السادس:

    أن تكون مسلمة أو يهودية أو نصرانية، فلا يجوز العقد على مجوسية أو شيوعية أو وثنية أو نصيرية أو درزية.

    وقد اختلف العلماء في شروط الكفاءة:

    - فالإمام مالك يرى أن الكفاءة لا تكون إلا في الدين فقط.

    - والشافعي يرى أن الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار، وسلامته من العيوب التي تمنع الإستمتاع بين الزوجين كالجنون والجذام والبرص.

    - والإمام أحمد يرى الدين والنسب.

    - والدين هو الإستقامة والصلاح والكف عما لا تجيزه شريعة الإسلام.

    - والخلافة فالرجل الصالح الفقير أن يتزوج بالمرأة الصالحة ولو كانت رقيقة القدر أو غنية.

    - يقول ابن حزم (( أي مسلم- ما لم يكن زانيا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة ما لم تكن زانية)).

    - وفي بداية المجتهد:

    "لم يختلف المذهب- المالكية- أن البكر إذاش وجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة كمن فاسق، فلها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر

    حكمة مشروعيته:

    1- تنظيم الظاهرة الطبيعية بين الرجل والمرأة؛ لأن كل وأحد محتاج إلى الآخر.

    2- بناء الأسرة.

    3- توثيق العلاقات وتقوية الروابط بين الأسرة والجماعات.

    4- المحافظة على النسب والنسل والأولأد من الضياع والتشرد.

    حكمة الزواج:

    أولاً: الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح.

    ثانيا: حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه، لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية.

    ثالثا: تعاون كلا الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته.

    رابعا: تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس تبادل الحقوق والتعاون المستمر في دائرة المودة والمحبة والإحترام والتقدير.

    يقول شارح الزاد وهو من كتب فقه الحنابلة.

    وهو سدة لذي شهوة لا يخاف الزنا من رجل وامرأة لقوله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه الجماعة. ويباح لمن لا شهوة له وللكبير، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاشتماله على مصالح كثيرة لتحصين فرجه وفرج زوجته، والقيام بها، وتحصين النساء وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة لأنه طريق عفاف نفسه وصونها عن الحرام، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، ولا يكتفي بمرة بل في مجموع العمر ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح ".

    السلف الصالح والزواج:

    فهم السلف الصالح أهمية الزواج ومكانته في الإسلام وأثره في صلاح شؤون الدنيا والآخرة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يمنع الزواج إلا عجز أو فجور. وهذا عبدالله بن مسعود كان يقول وهو مطعون: زوجوني، فإني أكره أن ألقى الله عازبا.

    ويقال إن الإمام أحمد بن حنبل تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبدالله وقال: أكره أن أبيت يوما عازبا.

    وعن معقل بن يسار أنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم ".

    يقول الحافظ ابن حجر:

    من خير ما يتخذ الإنسان في دنياه كيما يستقيم دينه

    قلب شكور أو لسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه

    7- إختيار الزوجة الصالحة

    حث الله على اختيار الزوجة الصالحة وفضلها على غيرها من ذوات الحسب والنسب والجمال والمال.

    أولا: ذات الدين

    وهي التجارة الرابحة في الدنيا، وهي الخلق الرفيع والصفات الكريمة والمعاني الجميلة لقول الله جل وعلا: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة} .

    يقول محمد بن كعب القرظي في معنى الآية الكريمة: المرأة الصالحة. يقول جل وعلا: {الطيبون للطيبات }.

    ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأنها هي التي تطيع أوامر الزوج في حضوره، وتحفظه في غيابه التي هي أغلى من كل شيء، فقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية الوعيد على كنز الذهب والفضة فقال عليه الصلاة والسلام: "ألا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ".

    ويقول عليه الصلاة والسلام: "الدنيا متاع، فخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تزوج المرأة لثلاث: لمالها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك " ويقول عليه الصلاة والسلام: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الذين تربت يداك ". ولقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وهي في الأربعين في عمرها، وهو عليه الصلاة والسلام في الخامسة والعشرين وكان زواجا مباركا وناجحا؛ لأنها ذات خلق ورجاحة عقل، فلم يكن العمر وهو الفارق بينهما عائقا.

    ولرشد عليه الصلاة والسلام إلى الإختيار المتعقل بقوله عليه الصلاة والسلام: "تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ".

    الخبيثات للخبيثين: كما أن الطيبين للطيبات، فالخبيثات للخبيثين يقول تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }، ويقول جلا وعلا: {الزانية والزاتي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}.

    وهذه قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي حين أراد أن ينكح عشيقته عناق، كان يحمل أسارى من المسلمين الذين احتبسهم القرشيون في مكة، وعجزوا عن الخلاص من أيدي قريش وكان واعد رجلا من أسارى مكة حمله. قال مرثد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل الحائط فلما انتهيت إلى غرفتي فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا بك وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. فقلت: يا عناق حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أوكهف فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الأذخر (مكان تكثر به حشائش الأذخر وهو نوع من الحلفا ورائحته طيبة جميلة) ففككت عنه أحبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله: أنكح عناق؟ أنكح عناق؟ مرتين فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الآية {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها ".

    يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله في معنى الآية: وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومعنى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج قحبة، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك. ومما يوضح هذا التحريم أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، وعده من جملة نعمه عليهم، فالزنا يفضي إلى اختلاط واشتباه الأنساب فمن محاسن هذه الشريعة أنها تحرم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرئ، وأيضا فإن الزانية خبيثة. والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة ودودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الإزدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان متشابهان، والمنافرة تامة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يحصل معها الإزدواج والتراحم والتوادد، فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى المذهب، ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي (الزانية) ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى:{وحرم ذلك على المؤمنين }.

    ومما يؤسف له أن نرى اليوم بعض الناس يتهاونون بهذا الأمر، ويتساهلون فيه فيزوج الرجل ابنته من لا يصلى، أو يشرب الخمر، أو يزني أو يحمل فكرا إلحاديا يتستر بالصلاة أو اللحية وهلم جرا، فإذا قيل له إن هذا الرجل عقيدته فاسدة خبيثة، أو أنه يشرب الخمر، أو أنه لا يصلي، فإنه لا يأبه بهذا الأمر مطلقا، فتكون النتيجة وجود هذه الفتاة عند هذا الرجل معرضة للضياع والفساد والفتنة فعليكم أيها الآباء بأن تسألوا عن الخاطب، وتمهلوا، ولا تغتروا بالجاه أو المال أو المنصب، إنما عليكم بالصالح ولو كان فقيرا فإنها تعيش معه في سعادة دنيوية ودينية فتكونوا قد أديتم الأمانة الملقاة عليكم.

    الأدب في الوليمة:

    ويستحب له أن يعمل وليمة، وأن يدعو الصالحين، وأهل الفضل والجيران وغيرهم سواء أكانوا فقراء أم أغنياء.

    ولكن اليوم نجد بعض الناس يدعون الأغنياء دون الفقراء وهذا يرجع إلى أنهم يريدون الجاه والقيل والقال، والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا بقوله:"شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويمنعها الفقراء".

    فعليكم أن تدعوا الفقراء والأغنياء معا واحرص يا أخي وفقك الله. أن لا يحضر وليمتك إلا الرجل الصالح التقي لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي " .

    عن أنس رضي اللهة عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا؟ " فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" .

    ويقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه

    ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة .

    وإن لم يجد سعة فيجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر ولولم يكن فيه لحم. فعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها خبز ولا لحم. أمر بالانطاع فألقي عليها من التمر والأقط والسمن.

    يقول النووي:

    "وليمة العرس سنة، وفي قول أوجه واجبة، والإجابة إليها فرض عين، وقيل كفاية وقيل: سنة، وإنما تجب أو تسن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة ثم تحب في الثاني وتكره في الثالث، وأن لا يحضر لخوف أو طمع في جاهه فإن لا تكون ثم من يتأذى به في مجالسته ولا منكرا .

    8- التهنئة

    تستحب التهنئة فيقول له: بارك الله لكم وبارك عليكم.

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ من متزوج قال: "بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير))

    التهنئة البدعية:

    ولكننا نجد اليوم من يقولون كلمات باسم التهنئة ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل "بالرفاء والبنين "، وهذا كان من شعار الجاهلية التي تستعمله، أو يقول مبروك، أو منها الأولاد ومنك المال... إلخ... من الأدعية التي ليس لها أصل في الشرع.

    عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جثم فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بارك الله لكم وبارك عليكم ".

    قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: كانت الجاهلية يقولون في تهنئتهم بالنكاح، بالرفاء والبنين.

    والرفاء: الإلتحام والإتفاق أي تزوجت زواجا يحصل به الإتفاق والإلتحام بينكما والبنون يتهنئون بهم سلفا وتعجيلا، ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالإبن ولا يهنئ بالبنت، بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة بهما ويتخلص من عادة الجاهلية. فإن كثيرا منهم كانوا يهنئون بالإبن وبوفاة البنت دون ولادتها، وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط روينا عن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه، وعنده رجل قد ولد له غلام، فقال له: يهنئك الناس. فقال له الحسن: وما يدريك فارس هو أم حمار؟ كيف تقول؟ قال: قل بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب. بلغ أشده ورزقت بره، والله أعلم.

    صلاة الإستخارة:

    أخي المسلم. أختي المسلمة: إن الزواج هو الرابط الذي يربط بين الزوجين فالإهتمام بحسن اختيار الزوجة أو الزوج والبحث الدقيق والطمأنينة وترك التسرع كل أولئك ضروري فعليكم بصلاة الإستخارة. وصلاة الإستخارة هي ركعتان ثم قراءة الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

    وإليك دعاء صلاة الإستخارة الذي مع الأسف فقد اليوم من الشباب والشابات وهذا يدل على بعدنا عن الدين.

    دعاء صلاة الإستخارة:

    "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه- واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ".

    9- حقوق الزوج على الزوجة

    إن الإسلام يحرص على العلاقة الزوجية، ويحافظ عليها، ونحن هنا نذكر بأن على الزوجة لزوجها حقوقا وواجبات حتى يسلم الرباط بينهما من العبث وحتى لا تدع للشيطان أن يجد له مجالا.

    يقول أبو حامد الغزالي: أما حقوق الزوجة لزوجها فهي:

    الأول: الصيانة والستر، والآخر: ترك المطالبة مما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما. ومن الواجبات عليها ألا تفرط في ماله. بل تحفظه إلا بإذنه إلا الربط من الطعام الذي يخاف فساده. فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر.

    أولاً: القوامة

    وهي من حق الزوج على زوجته بأن يكون قيما عليها، فله الرياسة والسيطرة، يؤدبها حتى لا تخالفه في معروف.

    يقول جل وعلا: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }.

    وقال: {للرجال عليهن درجة} .

    ويقول جل وعلا في سورة يوسف حين أقبل زوج التي تراود يوسف عليه السلام { وألفيا سيدها لدى الباب } وقال عليه السلام: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" ويقول عليه الصلاة والسلام: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور".

    ثانيا: طاعته

    ومن حقه عليها أن تطيعه في كل ما يطلب منها فيما لا معصية فيه، قال عليه السلام: "إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه " ، وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة، قال: "زوجها". قالت: أي الناس أعظم حقا على الرجل. قال: "أمه " .

    ويقول عليه السلام:"لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها".

    ثالثا: خروجها

    على الزوجة ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه إلا لضرورة، فإن خرجت من غير ضرورة لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. قال عليه السلام لفاطمة رضي الله عنها: "أي شيء خير للمرأة؟ " قالت: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، فضمها صلى الله عليه وسلم وقال: "ذرية بعضها من بعض " واستحسن كلامها .

    رابعا: إظهار البشر له

    ومن حقه عليها أن تقابله بالبشر فرحة مسرورة قال عليه الصلاة والسلام:" خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك ".

    خامسا: ألا تفتخر على الزوج بجمالها أو مالها أو حسبها.

    سادسا: أن تطلب ما وراء الحاجة

    ومن حقه عليها ألا تطلب ما وراء الحاجة ولا تكلفه ما لا يطيقه. بل عليها أن تتحلى بالقناعة والرضى بما قسم الله لها من خير.

    سابعا: ألا تصوم المرأة النفل إلا بإذن زوجها

    قال عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد " .

    ثامنا: لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه

    قال عليه الصلاة والسلام: "لا تنفق إمرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ". قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا" .

    حقوق الزوجة على زوجها

    إن للزوجة حقوقا وواجبات على زوجها منها:

    أولا: العدل إن كان عنده غيرها من الزوجات على المستطاع والقدرة. يقول عليه الصلاة والسلام: "من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ".

    ثانيا: المحافظة على حقوقها الزوجية والوفاء لها.

    ثالثا: المحافظة على أسرارها وعدم كشف عيوبها لأحد: فعلى الرجل ألا يفشي سرها كما لا تفشي هي سره.

    يقول عليه الصلاة والسلام: "إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ينشر أحدهما سر صاحبه " .

    رابعا: أن يعلمها دينها، فالواجب تعلمهن العقائد الدينية والعبادات وحقوق الزوجية والعفة والصيانة ونحوها.

    خامسا: تحمل أذاها ومن حقها عليه تحمل أذاها، فقد كانت زوجاته صلى الله عليه وسلم يراجعنه في الكلام، فيسكت وبصبر حلما وكرما.

    وهذه الصديقة عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تزعم.

    سادسا: الإنفاق عليها من غير إسراف، يقول تعالى: { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها}. وقال تعالى: { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}.

    وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ".

    وقال عليه الصلاة والسلام: "كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة".

    سابعا: الكسوة من حقها عليه الكسوة. لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن}.

    عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تغرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت " .

    ثامنا: السكن: ومن حقها عليه السكن الشرعي من غير ضرر ولا ضرار، يقول جل وعلا: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن }

    تاسعا: لا يمنعها من الحج إلى بيت الله وهو الركن الخامس من أركان الإسلام

    عاشرا: إرشادها إلى طريق الحق وإبعادها عن مواطن الشر لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون }.

    أحد عشر: توفير أسباب الراحة لها والمزاح معها، فإن هذا يجلب السرور لها، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتسابق مع عائشة فسبقته يوما وسبقها يوما وقال "هذه بتلك ".

    ويقول عليه السلام: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم " .

    إن الإسلام يحث الرجال على حسن معاملة النساء وسياستهم لهن والصبر على اعوجاجهن كما قال عليه السلام: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا))

    ولكن مع هذا لا يفرط في مداعبته لها؛ لأن ذلك يفسد خلقها ويسقط هيبته عندها، بل إذا وجد منكرا غضب.

    وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خالفوا النساء فإن خلافهن البركة. وقال الحسن رضي الله عنه: "ما أصبح رجل يطيع زوجته فيما تهوى إلا أكبه الله في النار".

    اثنا عشر: حفظ مالها الخاص ولا يتصرف في شيء منه إلا بأمر منها.

    ثالث عشر: ومن حقها الغيرة عليها وحفظ كرامتها.

    والغيرة من صفات أصحاب الشرف من علامة الإيمان ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي شرف العائلة والأسرة. فإن تهاون وترك الغيرة فقد أخرج نفسه من الرجال الذين لهم حرمة وشرف ومنزلة عند الله.

    وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أتعجبون من غيرة سعد؟! أنا والله أغير منه، والله أغير مني ".

    ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا تستحون، ألا تغاوون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال ينظرون إليها".

    الحقوق المتبادلة بين الزوجين: (البيت السعيد):

    أولا: أن يراعي كل منهما الأدب مع صاحبه في المحادثة ويتجنب بدء الكلام الفاحش والقبيح.

    ثانيا: أن يسعى كل منهما على تهوين ما قد ينزل بهما من مرض أو بلاء في المال والأولاد والعمل.

    ثالثا: أن يصبركلاهما على ما قد يحدث من سوء المعاملة لا سيما في حال الغضب، وتهدئة الخاطر حتى لا يؤدي الأمر إلى المفارقة.

    رابعا: أن يراعي كل منهما التناصح والتعلم {وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }

    خامسا: ومن الواجبات أن يشتركا في العسر واليسر والسعة والضيق والفرح والسرور.

    إن اجتماع الحقوق بين الطرفين قد جمعتها كلمات عظيمة من كلام خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، حيث قال عليه الصلاة والسلام:

    أما بعد:

    "أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه. وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا: كتاب الله وسنة رسوله ".

    بدعة خاتم الزواج (دبلة الخطوبة)

    إن الإسلام حرم لبس الذهب على الرجل وهذا متفق عليه، وحرم التشبه بالكفار ونرى اليوم بدعة خبيثة منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي وهي خاتم الخطبة، وهي أن الرجل إذا خطب فتاة يلبسها خاتما من ذهب في اليد اليمنى، وهذه عادة كانت تستعمل عند النصارى في كنائسهم، وإذا دخل عليها ينقل الخاتم من اليمنى إلى اليد اليسرى ويقولون: إن هذا الخاتم هو الرباط المقدس. والإسلام ينهى عن لبس خاتم الذهب سواء أكان باسم خاتم الخطبة أم غيره ولوكان خاتم فضة فهو تشبه بالكفار.

    رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ليجعلها في يده " فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله معه فألقاه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك " وقال عليه الصلاة والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا)) يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: ويرجع ذلك إلى عادة قديمة عندما كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى وبقول: باسم الأب، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول باسم الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول: باسم روح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر.

    لقد انتشرت هذه البدعة، فنرى اليوم المسلم يفعل بهذا العمل الخبيث ونرى من يتشدق بهذا الفعل فنرى الخواتم الذهبية وغير الذهبية في أيدي الرجال. فإذا سألت أحدهم؟ هل أنت متزوج؟ قال: نعم، ورفع يده وقال: انظر إلى الخاتم إنه في يدي اليسرى، وهكذا الآخر إذا سألته: هل أنت متزوج؟ قال: لا، ورفع يده وقال انظر إن الخاتم في يدي اليمنى فأنا خاطب.

    نقول {إنا لله وإنا إليه راجعون }.

    أيها الأخوة عليكم بالمنهاج الإسلامي الصحيح الذي يحرص على محافظة المؤمن على شخصيته الإسلامية. ألم تعلموا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من تشبه بقوم فهو منهم ".

    11- إظهار النكاح

    يستحب إظهار النكاح، وأن يسمح للنساء فيما بينهن بالضرب على الدف والغناء المباح الذي ليس فيه غزل أو وصف جمال أو فجور، كما نرى اليوم إذا تزوج أحد أخذوا يأتون بفرقي من الموسيقا والمطربات والعاهرات، ويسهرون إلى نصف الليل مع اختلاط الجنسين، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف ".

    وعنها رضي الله عنها أنها قالت: زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو" وعن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف)).

    ولكن نرى اليوم ومع الأسف الشديد بعض الناس يروج للموسيقا والمعازف والمطربين والمطربات. ويشرط أهل الزوجة على الزوج بهذا الحفل الساهر ويسمونها ليلة العمر ونسوا أو تناسوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر (أي الزنا) والحرير والمعازف ".

    وقال عليه الصلاة والسلام: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند معصية" .

    12- موانع الزواج

    المحرمات من النساء التي يحرم الزواج بهن وهي قسمان:

    القسم الأول: محرمات من النساء على التأبيد وهي:

    1- محرمات بالنسب.

    2- محرمات بالمصاهرة.

    3- محرمات بالرضاع.

    القسم الثاني: المحرمات من النساء تحريما مؤقتا.

    ونبين موجزا عن هذه المحرمات.

    1- القسم الأول: محرمات من النساء على التأبيد.

    محرمات بالنسب: وهي سبع من المحرمات يقول تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت }.

    فالمحرمات كما أشارت الآية الكريمة هن سبع:

    1- الأم... وإن علت.

    2- البنت.. مثل بنت الإبن وبنت البنت.

    3- الأخت.. سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم.

    4- الخالة.. خالة الأب وخالة الأم.

    5- العمة.. عمة الأب وعمة الأم.

    6- بنت الأخ.. سواء أكان أخا شقيقا، أم أختا من أب، أم أخا من أم.

    7- سواء كانت أختا شقيقة، أو أختا لأب أو أختا لأم.

    2- المحرمات بسبب المصاهرة (الزواج).

    المحرمات بالمصاهرة هن أربع لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا}. إلى قوله:{وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } أي أن المحرمات هي:

    1- زوجة الأب: سواء أكان الأب قد دخل بها أم لا لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}.

    2- زوجة الإبن: سواء أكان الإبن دخل بها أم لا لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم }.

    3- أم الزوجة وأم أمها. قال تعالى: (وأمهات نسائكم }.

    4- بنت الزوجة: وتسمى الربيبة وسواء الربيبة أو الربيب في حجر الأم أم لا.

    ودليل التحريم قال تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } .

    3- المحرمات بسبب الرضاع:

    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل حالة ثبت تحريمها في النسب ثبت تحريمها في الرضاع.

    وقد بين الشرع أن المحرمات من النسب سبع، فيحرم الرضاع أيضا من هذه السبعة.

    تحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع والخالة من الرضاع أي أخت المرضعة.

    والعمة من الرضاع وهي أخت زوج المرضعة وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. قال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} .

    وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " .

    القسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا:

    1- الجمع بين الزوجة وأختها: سواء أكانت أختا شقيقة، أو أختا لأب، أو أختا لأم.

    قال تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } .

    2- الجمع بين المرأة وعمتها.

    3- الجمع بين المرأة وخالتها.

    قال عليه الصلاة والسلام: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" .

    وعند أبي داود: (ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى).

    وأجمعت الأمة على التحريم بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها ولم يشذ عن هذا إلا الشيعة والخوارج الذين يرون الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.

    4- زوجة رجل آخر أو مطلقته يحرم عليها الزواج إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق البائن بينونة صغرى أوكبرى، أو الفسخ أو اللعان أو الموت ولا تحل إلا بعد انتهاء العدة.

    قال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله }.

    13- الزوج المثالي

    الزوج الذي يتحلى بالصدق والأخلاق الكريمة، والذي يحسن معاشرة زوجته، ولطيفا معها محترما كيانها وكما أشار جل وعلا: {وعاشروهن بالمعروف } .

    وكما قال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم " .


    ------------------
    جلَّ الذي خلقَ الجمالَ وأبدعَ
    فغدا فؤادي بالجَمالِ مولّعُ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2000
    الموقع
    السعوديه
    الردود
    1,793
    الجنس
    أنثى

    Post

    جزاك الله خير وبارك فيك....

    سبحان الله لو كل إنسان آمن بالله وعلم بهذا التكريم لما وجدنا دار لإيواء الأطفال اللقطاء في كل مدينة ودوله إسلامية...و لو كل إنسان خاف من الله وعلم عاقبة أمره لرحم نفسه وطفله من مصير لا يليق ببني آدم (فقد كرمه الله)

    ------------------
    **اللهم سترك وعفوك ورضاك والجنة**

مواضيع مشابهه

  1. نواقض الاسلام العشرة .. لشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب
    بواسطة ـ عبدالرحمن ـ في روضة السعداء
    الردود: 6
    اخر موضوع: 11-12-2007, 11:37 AM
  2. الاسلام والحث على الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة أم خليفه1 في نافذة إجتماعية
    الردود: 5
    اخر موضوع: 05-07-2007, 03:23 AM
  3. الاسلام والحث على الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة أم خليفه1 في روضة السعداء
    الردود: 0
    اخر موضوع: 27-06-2007, 08:14 PM
  4. نظره الاسلام إلى الزواج
    بواسطة كنافه بالقشطه في الملتقى الحواري
    الردود: 6
    اخر موضوع: 08-01-2006, 11:39 PM
  5. نظره الاسلام إلى الزواج
    بواسطة كنافه بالقشطه في ملتقى الإخــاء والترحيب
    الردود: 0
    اخر موضوع: 08-01-2006, 01:05 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ