<FONT size="5">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</FONT s>
<FONT size="5"> بخصوص المسابقة الاسلامية فانه لم ترد اجابة كاملة صحيحة ...لذا سأختار الاجابات الصحيحة من المشاركات وسأجيب عن الأسئلة التي لم يتم الاجابة عنها بصورة صحيحة ....</FONT s>
<FONT COLOR="Red">إجـــــابة السؤال الأول:</FONT c>
الفقرة(ا):
انواع العباد في مواجهة القدر اربعة وهم كالاتي:
1-الجازع:وهو مأزور غير مأجور.
2-الصابر:وهو ماجور،قال تعالى(انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب).
3-الراضي:وهي مرتبة أعلى من الصبر،والرضى زيادة طمأنينة في القلب بما قدره الله.
4-الشاكر: الشكر على ما قدر الله لانها من قدر الله ولانها تكفير من الذنوبوهو ابتلاء وامتحان.
وهذا السؤال لم ترد له اجابة صحيحة.
الفقرة(ب):
مذهب القدرية إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. وهم ينكرون قدرة الله على الهداية والإضلال، وأن الله ليس على كل شيء قدير، وأنه لا يهدي ولا يضل من يشاء
كما ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها يقولون: لا يعلم الأشياء حتى تحدث. وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خُصموا وإن جحدوه كفروا.
أما المرجئة فعندهم الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيراً قط،
. يقولون الأفعال كلها بتقدير الله تعالى , وليس للعباد فيها اختيار وإنه لا يضر مع الإيمان معصية . كما لا ينفع مع الكفر طاعة . كذا قاله ابن الملك .
<FONT COLOR="Red">اجابة السؤال الثاني:</FONT c>
أوجه سجود ابسهو:
1- إذا شك الإنسان في صلاته هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً فالعمل على ما ترجح لديه فإن لم يترجح لديه شيء فليبن على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو . والدليل : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ؟ ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان ). صحيح مسلم.
2- إذا تذكر الإمام في التشهد الأخير أنه قد قرأ التحيات في القيام في الركعة السرية بدلاً من الفاتحة فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدلاً من الركعة غير الصحيحة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري.
وينبغي على المأمومين أن يتابعوه ولو كانت الخامسة لهم فإن لم يتفطنوا ولم يقوموا وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً وشمالاً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس ولا ساه . وإذا وقع مثل ذلك للمأموم خلف إمامه فصلاته صحيحة ما دام خلف إمامه .
3- إذا ركع ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه فإنه لا يعود إلى الركوع لأن التسبيح قد سقط برفعه من الركوع فلو عاد إلى الركوع عمداً أبطل صلاته لأنه يكون قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاني وإن عاد جاهلاً أو ناسياً لم تبطل الصلاة وعليه في مثل ذلك أن يسجد للسهو إن كان منفرداً أو إماماً لأن التسبيح واجب يجبره بسجود السهو ، أما إن كان مأموماً فيسقط عنه الواجب بسهوه عنه .
4- إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة وابتدأ الفاتحة فقول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع وإن رجع عالماً أن نزوله لا يجوز تبطل صلاته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه يجبره بسجود السهو ، والدليل ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ) رواه أبو داود
5- إذا سلم الإمام فقام المأموم ليتم ما فاته فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام فإن كان المأموم لم ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو مع إمامه وإن انتصب قائماً فإنه لا يرجع فإذا أتم صلاته سجد للسهو الذي فاته .
<FONT COLOR="Red">اجابة السؤال الثالث:</FONT c>
السورة التي بدأت بفاكهتين هي ( التين )
والسورة التي ختمت باسم نبيين هي ( الأعلى )
------------------
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
الروابط المفضلة