PDA

View Full Version : (.•'´(_¸.•'´ جـــرعــة فقــه تــقي من غوائــل الجهــل`'•.¸_)`'•.¸) " نسخة "






العصامية999
02-06-2006, 04:03 PM
http://www.zayedworld.ae/upload/files/272/b57.gif


http://mzayan.com/alsubaie/ebarat6.gif


http://mzayan.com/alsubaie/ebarat2.gif


http://forum.hawaaworld.com/files/50274/486e8.gif



للنساء: جرعة فقه تقي من غوائل الجهل

د.أفراح بنت علي الحميضي

http://www.al-wed.com/pic-vb/32.gifhttp://www.al-wed.com/pic-vb/32.gifhttp://www.al-wed.com/pic-vb/32.gif
علينا أن نعترف وبخجل شديد أنَّنا نحن النساء أو أغلبنا ـ إذا صحَّ التعبيرـ لا نملك الحد الأدنى من التفقه في الدين، خاصة فيما يخصُّ أمورنا النسائية الخاصة.
فمنا من لا تعرف كيف تؤدي الصلاة كما يجب، الفرق بين الركن والواجب، أحكام

سجود السهو، ولربّما صلَّت صلاة غير كاملة فلا تجبرها بذلك السجود؛ لجهلها

به، أو لربما أتت به في غير موضعه، ومن النساء من لا تعرف أوقات الصلاة،

فلرُبَّما صلَّت بعد خروج الوقت أو صلَّت قبل دخول الوقت؛ حرصاً على عدم

فوات الصلاة لارتباطها بحفلة ما!



http://www.zayedworld.ae/upload/files/272/b9.gif


ومن النساء من تتساهل في الوضوء فلا تتم غسل أعضائها، خاصة

إذا كانت
مستعدة لحفل ما وكانت بكامل زينتها ولا تريد

أن يمسّ الماء بشرتها... إلخ.


ومن النساء من لا تعرف أحكام الزكاة، فلربّما كانت من ذوات

الأموال، لكنَّها لا تعلم كم نسبة الزكاة التي يجب عليها أن تخرجها. ومن النساء

من لا تعلم بأحكام اللباس والزينة، وما هي حدود المباح والمحظور في ذلك،

فلربما امتنعت عن لبس ما هو حلال أو لبست ما هو ممنوع شرعاً وعُرفاً.

ولا يقتصر الأمر على هذا، فكثير من النساء يجهلن أحكام الدورة

الشهرية وما شابهها، فبعض النساء لا تعلم مثلاً أنَّ الكدرة بعد الطهر لا تعني

شيئاً.. وأنَّ
الكدرة قبل الطهر تعني شيئاً.



وأنَّه لا يجوز لها أن تؤخر الغسل أو تقدمه إلا حسب حالها، وإن

شئتم أن تستدلوا على مدى جهلنا نحن النساء بهذا الأمر اللصيق بنا، فاستمعوا

إلى برنامج "سؤال على الهاتف" من الإذاعة لتروا أنَّ أغلب الأسئلة المقدّمة من

النساء ـ خاصة في شهر رمضان ـ حول موضوع الدورة الشهرية، أسئلة

مكررة، فحواها واحدة.

http://www.zayedworld.ae/upload/files/272/b9.gif


أظنُّ أنَّ الأمر جدُّ محرج؛ ألاَّ يكون لدينا حدُّ أدنى من التفقه والفقه في

هذا الموضوع الملازم لنا من بواكير أعمارنا، حقيقة كما قال شيخنا محمد

الصالح العثيمين: إنَّ مشاكل النساء في هذا الموضوع "بحرٌ لا ساحل له" إلا أنَّ

هناك ثوابت في هذه المسألة لا بدَّ لكل امرأة أن تعلمها.


ممَّا يثير الاستغراب أنَّه بقدر ما توسَّع التعليم وتعدَّدت تخصصاته

ومجالاته، إلا أنَّ جهلنا نحن النساء بهذه الأمور الفقهية قد زاد بشكل لا يُتصوَّر

أبداً.

هل التفقيه في الدين مسؤولية الأسر، أم المدارس، أم هو مسؤولية

المجتمع عموماً، أم أنَّ الأمر شخصي؟


http://www.?????????????/up/uploads/90061d1d13.gif

http://www.?????????????/up/uploads/90061d1d13.gif

http://www.?????????????/up/uploads/90061d1d13.gif


هل مناهج الفقه لم تعد تفي بحاجات المرأة والأسرة ومستجدات

الحياة؟ أم أنَّ
تدريس هذه المادة لم يعد يخرج عن

الإطار النظري؟


هل اهتمامات النساء تشتتت من التفقه في الدين إلى اهتمام بتفسير

الأحلام؟ وموضات الأزياء؟!


أين دور الأم والأب في تفقيه أفراد الأسرة بالحدِّ الأدنى الضروري

من الفقه؟ أين دور الأم بالذات في تبصير ابنتها بأمور النساء فتحرص على

تزيينها بالفقه كما تحرص على تزيينها بالذهاب؟


لماذا لا نسمح لأنفسنا باقتطاع شيء من أوقاتنا لنكتسب به زاداً نتبلَّغ

به إلى آخرتنا.. ونسقيه لأبنائنا مع أول رشفة حليب؟


إنَّ تفقه الأم والمرأة عموماً في دينها يمنحها ثقة في النفس لا تتأتَّى

لمن يجهل ذلك؟


كثير من النساء يخرجن من بيوتهن بعد الطلاق الرجعي ويجهلن أنَّ

المفروض عليهن أثناء العدة البقاء في بيوتهن، فتضيع من أجل خروجهن فرص

عديدة لرأب الصدع ما كانت لتضيع إلاَّ بسبب الجهل بهذه الأحكام وبالحكمة من

هذا التشريع.


وهل امرأة تعرف أحكام العدَّة والحداد مثل امرأة تجهل ذلك؟! بعض

النساء تكلِّف نفسها ما لا طاقة لها به بسبب غلبة بعض العادات السيئة ونصائح

بعض جهلة النساء ممَّا يجعل فترة الحداد والعدَّة كابوساً مظلماً، والله لم يكلِّف

نفساً إلا وسعها.



وهل امرأة تعرف أحكام الزواج وحقوقها وواجباتها مثل امرأة تجهل

ذلك، فإمَّا أن تثير مشاكل عديدة بينها وبين زوجها بسبب جهلها بحقوق زوجها

أو مطالبتها بما ليس لها، أو لربّما ضاعت حقوقها بسبب تساهلها فيما لها، فلا

حقٌّ طالبت به ولا واجبٌّ أدَّت.


إنَّ تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلّم أمور دينها، فهو

واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله.. فيما لها وعليها، فهل أدركت كلّ

النساء أنَّ حاجتهن للفقه أشد من جرعة الماء عند الظمأ؟!



http://alebda3.com/uploader/uploads/eaf0b20cc1.gif

نور العالم
02-06-2006, 05:18 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ اختي الحبيبة العصامية
موضوع مهم جدا..
التفقه في الدين ليس دراسة نظرية كما يعتقد البعض
ولكن امر واجب فمثل ماتتثقف المرأة وغيرها بالكتب العامة
فالأولى ثقافتها في دينها..
والاخطاء متكررة وواسعة في هذه المسأله في امور الطلاق والطهارة كمثال,,
والجهل ليس عذر ابدا..
الكتب متوفرة منها المتعمقة ومنها المبسطة..
آسفة للإطالة فالامر واسع ووفقتي بدون شك كما اعتدنا منك في طرح الموضوع,,

شذى القرنفل
02-06-2006, 06:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختي الحبيبه عصاميه
والله انك على حق ولقد رايت كثير من النساء لايعرفنا اداء الصلاة

هل التفقيه في الدين مسؤولية الأسر، أم المدارس، أم هو مسؤولية

المجتمع عموماً، أم أنَّ الأمر شخصي؟
اختي انها مسؤلية الجميع


هل مناهج الفقه لم تعد تفي بحاجات المرأة والأسرة ومستجدات

الحياة؟ أم أنَّ
تدريس هذه المادة لم يعد يخرج عن

الإطار النظري؟
اختي الحبيبه ان الكتب المدرسيه ليس بها هذه الاشياء جميع
انها تقع على عاتق المعلم الذي لم يوضح للتلميذ هذه الامور
وانما يحشي راس الطلبه بمعلومات الكتب فقط
اختي ليت هناك مواضيع تتحدث عن هذه الامور
فوالله انها كثير ويقع فيها الكثيرون
وجزاك الله خير جزاء
على ماسطرته اناملك

الجمان
02-06-2006, 08:10 PM
موضوع قيم..

بارك الله فيك وفي الدكتورة أفراح..

ماماحميدة
02-06-2006, 08:11 PM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

غاليتى عصومة

اطال لله عمرك على مواضيعك المميزة ,,وطرحك اليوم بغاية الاهميه
ساست الحبايب والاجوبه على اسئلت كالتالي,,,



هل مناهج الفقه لم تعد تفي بحاجات المرأة والأسرة ومستجدات

الحياة؟ أم أنَّ
تدريس هذه المادة لم يعد يخرج عن

الإطار النظري؟

صدقينى بالبلاد العربيه ,,ايام زمان كان في حصة دروس الدين
وكانت البنت ان الاهل قصروا تعرف امور الدين
ومن عدت سنوات لغيت بالمدارس الرسميه ,,الا من رحمهم ربي
وعندهم المقدرة يدرسوا بمدرسه اسلاميه وهي غاليه الاسعار



هل اهتمامات النساء تشتتت من التفقه في الدين إلى اهتمام بتفسير

الأحلام؟ وموضات الأزياء؟!

للاسف كتار ان جو البيت مقصر ,,الاباء من بنات وشباب بيضيعوا
الله يهدي الجميع ,ووبيصبح همهم الموضه والفضائيات
والتقليد الاعمى



أين دور الأم والأب في تفقيه أفراد الأسرة بالحدِّ الأدنى الضروري

من الفقه؟ أين دور الأم بالذات في تبصير ابنتها بأمور النساء فتحرص على

تزيينها بالفقه كما تحرص على تزيينها بالذهاب؟

واجب الاهل تثقيف اولادهم وخاصة هم المرجع الوحيد ,,ولا حياء بالدين
الولد واجب ابوه يوعيه والبنات امهم تشرح لهم شروط الطهارة
وكل امور ديننا الحنيف



لماذا لا نسمح لأنفسنا باقتطاع شيء من أوقاتنا لنكتسب به زاداً نتبلَّغ

به إلى آخرتنا.. ونسقيه لأبنائنا مع أول رشفة حليب؟

الحمد لله كل الاهل اليوم الملتزمين ,,لا يقصروا بهالناحية وخصوصا ببلاد الغربه
شغلناالشاغل توعيتهم على كل الصعد دينيا واجتماعيا



إنَّ تفقه الأم والمرأة عموماً في دينها يمنحها ثقة في النفس لا تتأتَّى

لمن يجهل ذلك؟
طبعا اضعف الايمان تكون المراءة اليوم واعيه بكل امور دينها لتعطي الثقة
لمن حولها من ابنائها وهي المرءاة لهم ويقلدوها ويقتضوابها


كثير من النساء يخرجن من بيوتهن بعد الطلاق الرجعي ويجهلن أنَّ

المفروض عليهن أثناء العدة البقاء في بيوتهن، فتضيع من أجل خروجهن فرص

عديدة لرأب الصدع ما كانت لتضيع إلاَّ بسبب الجهل بهذه الأحكام وبالحكمة من

هذا التشريع.

هنا بعض المطلقات العاملات وللضرورة من اجل كسب العيش ان مالهم معيل الا الله
جاءت بعض الفتاوي بانها تذهب شغلها بشروط ,,والله اعلم


وهل امرأة تعرف أحكام العدَّة والحداد مثل امرأة تجهل ذلك؟! بعض

النساء تكلِّف نفسها ما لا طاقة لها به بسبب غلبة بعض العادات السيئة ونصائح

بعض جهلة النساء ممَّا يجعل فترة الحداد والعدَّة كابوساً مظلماً، والله لم يكلِّف

نفساً إلا وسعها.

غاليتي عصومة ياريت نعرف شروط هالنقطة تحديدا ,,عندي سؤال هنا
قريبتى توفي زوجها وكانت مرتبه امورها لتحج بيت الله الحرام
وهي كبيرة بالسن ,,هل يمكنها ان تحج قبل انتهاء مده وفاء العده


وهل امرأة تعرف أحكام الزواج وحقوقها وواجباتها مثل امرأة تجهل

ذلك، فإمَّا أن تثير مشاكل عديدة بينها وبين زوجها بسبب جهلها بحقوق زوجها

أو مطالبتها بما ليس لها، أو لربّما ضاعت حقوقها بسبب تساهلها فيما لها، فلا

حقٌّ طالبت به ولا واجبٌّ أدَّت.

صدقت ومن هنا ضروري الي بيجهل اي امر يسئل اهل الفقه ولا حياء بالدين


إنَّ تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلّم أمور دينها، فهو

واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله.. فيما لها وعليها، فهل أدركت كلّ

النساء أنَّ حاجتهن للفقه أشد من جرعة الماء عند الظمأ؟!


عصومة يسلم تمك وكلامك درر وينزان بالدهب

بارك الله لك وحزاك كل خير علىالموضوعالقيم

ودمتي محبه بالله

السيدة وقار
02-06-2006, 08:43 PM
بارك الله فيك اختي العصامية على هذا النقل
فعلا لسنا بحاجة الى جرعة فقط بل الى مضاد حيوي مرتين في اليوم

عل وعسى يقضي على آفة الجهل المتفشية بين نسائنا
في ابسط الأحكام الشرعية

وأذكر إحدى الأخوات تحكي لنا عن صديقتها الطبيبة زوجة الطبيب
اكتشفت بعد 40 سنة زواج إن لم أكن غلطانة انه لا يجوز الجماع في نهار رمضان
أو في أي صيام عموما

وإحداهن لم تكن تعرف أن عليها قضاء ما افطرته في رمضان والمشكلة انها درست في مدارس السعودية أي أن هذه الأحكام تدرسها كل سنة تقريبا

الله لا يبلانا
ويرزقنا العلم النافع


أختي الغالية عصومة ما رأيك أن تضعي في هذا الموضوع فتوى من فتاوى الشيخ ابن عثيمين او بن باز أو اللجنة
كل يوم فتوى في حكم فقهي من هذه الأحكام

إقتراح فقط

العصامية999
02-06-2006, 09:16 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ اختي الحبيبة العصامية
موضوع مهم جدا..
التفقه في الدين ليس دراسة نظرية كما يعتقد البعض
ولكن امر واجب فمثل ماتتثقف المرأة وغيرها بالكتب العامة
فالأولى ثقافتها في دينها..
والاخطاء متكررة وواسعة في هذه المسأله في امور الطلاق والطهارة كمثال,,
والجهل ليس عذر ابدا..
الكتب متوفرة منها المتعمقة ومنها المبسطة..
آسفة للإطالة فالامر واسع ووفقتي بدون شك كما اعتدنا منك في طرح الموضوع,,أختي الحبيبة نورالعالم بارك الله فيك وزادك من فضله ... ياغلاي لم تطــيلي بل العكس كلامك رااائع وماينمل .

العصامية999
02-06-2006, 09:19 PM
أختي الحبيبة شذى :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على تعقيبك الممتع والمفيد

دمتي بود ياغالية ...


أختي الغالية الجمان


موضوع قيم..

بارك الله فيك وفي الدكتورة أفراح..

شكرا ياغلاي ونسأل الله تعالى أن ينفع به...

العصامية999
03-06-2006, 06:12 AM
الحـــبيبة ماما حميـــدة



السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


اطال لله عمرك على مواضيعك المميزة ,,وطرحك اليوم بغاية الاهميه

بارك الله فيك ياغالية وأشكر لك لطــفك ...

كثير من النساء يخرجن من بيوتهن بعد الطلاق الرجعي ويجهلن أنَّ



المفروض عليهن أثناء العدة البقاء في بيوتهن، فتضيع من أجل خروجهن فرص


عديدة لرأب الصدع ما كانت لتضيع إلاَّ بسبب الجهل بهذه الأحكام وبالحكمة من


هذا التشريع.

هنا ياماما يوضح أن المطلقة طلاق رجعــي أي لم تكتمل الثلاث طلقااات وبشروطهــا...تمكث في بيت زوجهــا ...
ولم يقصد أن لاتعمل أو تشتغل كما ذكرتــي هنا
بعض المطلقات العاملات وللضرورة من اجل كسب العيش ان مالهم معيل الا الله


جاءت بعض الفتاوي بانها تذهب شغلها بشروط ,,والله اعلم


أشكر لك يمامتوووو تعليقك الطيب ....

,,عندي سؤال هنا


قريبتى توفي زوجها وكانت مرتبه امورها لتحج بيت الله الحرام
وهي كبيرة بالسن ,,هل يمكنها ان تحج قبل انتهاء مده وفاء العده



اليــك الفـــتوى يالحبيبــة :

امرأة مات عنها زوجها ، وظهر اسمها في قرعة الحج ولم تكمل العدة ، فهل يجوز لها السفر إلى الحج ؟.



الجواب:



الحمد لله
اتفق الأئمة على أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن


تسافر إلى الحج في فترة العدة ( الحداد ) .


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :


عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى


شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .


فأجاب :


" ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب


الأئمة الأربعة " انتهى .


" مجموع الفتاوى " ( 34 / 29 ) .


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :


" ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج ، كما هو مذهب الأئمة


الأربعة ، أما ما ذكرتَ من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا


الوقت : فليس بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة


الوفاة " انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 899 ، 900 ) .
والله أعلم .

راجيةالجنة
03-06-2006, 06:17 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة
العصامية
أختيار رائع لموضوع قيم ومهم
http://mzayan.com/alsubaie/ebarat33.gif
المفترض أن لا يقاس علم المرأة بمقدار ماوصلت اليه من شهادات
بل بمدى تفقهها في أمور دينها

وانه من المخجل ان نسمع عن أمور تصدر من متعلمات وأمهات قديمات
كالجهل بإحكام عدة المرأة

هل التفقيه في الدين مسؤولية الأسر، أم المدارس، أم هو مسؤولية
المجتمع عموماً، أم أنَّ الأمر شخصي؟
الموضوع يبدأ منذ الصغر لأننا نركز في مناهجنا على حشو العقول دون توعيتها

ولأن بعض المعلمات يخجلن من مصارحة التلميذات فيقرأن بعض الأحكام قرأة فقط
متناسين أنها لم تدرس لهن الا لأهميتها

والأم أيضاً تتحمل جزء كبير من مسؤولية تفقيه أبنتها في أمور دينها
بحكم قربها منها
ومعاصرتها لأغلب أحداث حياتها

وأن فقدت الفتاة تلك التوعية في صغرها
فلاتخسرها عند كبرها بل عليها أن تتفقه في أمور دينها
بطلب العلم وسؤال أهل الإختصاص من العلماء والمشائخ

أسأل الله أن يفقهنا في ديننا ولايؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
http://bbsimg.qq.com/2005/04/13/006/612.gif

~ زاد المعاد ~
03-06-2006, 09:38 AM
ياالله أستاذة أفراح تنكائ جراحنا ليكشف شرخاً عميقاً لدينا

فعلا ما ذكرتي الله يرحم حالنا جهل فضيع يعم الناس

الشكر موصول لناقلة الموضوع لا حرمتي الأجر

ريحانة الوجدان
03-06-2006, 02:42 PM
موضوع غاية في الأهمية أختي الغالية

وانها مسؤولية الجميع في تعلم وتعليم الأحكام الشرعية

وأقول لكِ بصراحة شديدة.. المناهج في بلادنا لم تعلمنا هذه الأمور وخصوصا أحكام النساء
كل ما تعلمته هو من قراءتي للأحكامواستماعي للأشرطة والسؤال عنها من المشايخ

والان
ما رأيك أن نبدأ بوضع الأحكام التي تخص كل ما لونتيه باللون الأحمر؟
كل موضوع منفصل يخص مسألة معينة؟

العصامية999
03-06-2006, 11:38 PM
أختــي الحبيبة

السيدة وقار

أشكر لك مداخــلتك الأكثر من رائعـــة


أختي الغالية عصومة ما رأيك أن تضعي في هذا الموضوع فتوى من فتاوى الشيخ ابن عثيمين او بن باز أو اللجنة
كل يوم فتوى في حكم فقهي من هذه الأحكام
إقتراح فقط

إقتــراح رااائـــع من اخت أرووووع لا حرمك الأجر ياغلاي ...

العصامية999
04-06-2006, 08:10 AM
يامرااااحب على الزين كـــله

راجية الجنة



وأن فقدت الفتاة تلك التوعية في صغرها
فلاتخسرها عند كبرها بل عليها أن تتفقه في أمور دينها
بطلب العلم وسؤال أهل الإختصاص من العلماء والمشائخ
والان ولله الحمد يوجد كتــيبات ومطويات توضح للمرأة كل أمور دينهــا

فياحبذا لو ان كل وحده فــينا تحرص على غقتــناء ما ينفعهــا ...

لأن الجهــل ليس بحــجة فقد تنوعــت الطرق والأساليب في الدعوة ...


أسأل الله أن يفقهنا في ديننا ولايؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم اميـــن ... شكرا ياغلاي على مداخــلتك التي أضفــت للموضوع الفائدة الكبيرة.

العصامية999
04-06-2006, 08:15 AM
أختي قوافل العائــدات : شاكرة لكــ مروركــ

أختي ريحانة الوجدان : بارك اله فيكــ


والان
ما رأيك أن نبدأ بوضع الأحكام التي تخص كل ما لونتيه باللون الأحمر؟
كل موضوع منفصل يخص مسألة معينة؟

ونعم الرأي ياغالية ... سنبدأ بأذن الله :-t.

حمامة الجنة
05-06-2006, 08:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
موضوع في غاية الأهمية.. بارك الرحمن فيكِ وأثابكِ ..
الكثير من النساء يغفلن عن جانب تعلّم الفقه..

بغداااد
05-06-2006, 11:02 PM
غالتي عصومة لاعدمناكِ موضوع في غاية الاهمية
وبارك الله فيكِ لتوضيحكِ بعض الاحكام فكثيرآ
منا يجهل هذه الاحكام

العصامية999
06-06-2006, 07:51 PM
اخواتي حمامة الجنة وبغداااد

شاكرة لكن مروركن وبارك الله فيكن ...

العصامية999
06-06-2006, 09:35 PM
http://mzayan.com/alsubaie/ebarat5.gif


http://mzayan.com/alsubaie/ebarat24.gif




أخـــــواتــي الحـــبيـــات ... أســأل الله أن ينـــفعــنا بمانقـــول

هنــا سوف أضــع بأذن الله دروس فقــهيه وفتــاوى

وأنا هنا لســت بالعــالمة أو الفقــيهــه ... وإنما سأنقل من أعلامنــا الثقــات

فأتمنى أن تتواصلوا معــنا وأي سؤال فقــهي

أومسألة تستطيعــين أخية وضعــها هنا ... وبأذن الله

أبحث لك عن الفتوى أو الحكم ...

نسأل الله أن يوفقــنا ويهديــنا وييســر عملنا

وأن يجعــل عملي خــالصا لوجــهه .

العصامية999
06-06-2006, 09:57 PM
http://mzayan.com/alsubaie/ebarat43.gif


http://mzayan.com/alsubaie/ebarat23.gif




ما هي أركان الصلاة وما هي واجباتها وما كيفية سجود


السهو ومتى يكون؟


أركان الصلاة:

1ـ القيام مع القدرة


2ـ وتكبيرة الإحرام


3ـ وقراءة الفاتحة


4ـوالركوع


5_ والاعتدال بعد الركوع


6_ والسجود على الأعضاء السبعة


7_ والرفع منه


8_والجلسة بين السجدتين


9_ والطمأنينة في جميع الأفعال


10_ والترتيب بين الأركان


11_ والتشهد الأخير


12_ والجلوس له


13_ والصلاة على النبي http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif


14_ والتسليمتان.


واجبات الصلاة:

1_جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام


2_ وقول: (سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد


3_ وقول: (ربنا ولك الحمد) للكل


4_ وقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع


5_ وقول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود


6_ وقول: (رب اغفر لي) بين السجدتين


7_ والتشهد الأول


8_ والجلوس له.


وأما كيفية سجود السهو وكيف يكون:

فسجود السهو سجدتان يقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود، ويجوز أن يكون السجود قبل السلام أو بعده، لأن الأفضل أن يكون قبل السلام إلا في صورتين:

الصورة الأولى: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فالأفضل أن يكون السجود بعد إكمال الصلاة والسلام منها.
الصورة الثانية: إذا شك في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاً في الرباعية أو اثنتين أم ثلاثاً في المغرب أو اثنتين في الفجر، ولكن غلب على ظنه أحد الأمرين النقص أو التمام، فإنه يبني على غلب ظنه، والأفضل أن يكون سجوده في هذه الحالة بعد السلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

بغداااد
07-06-2006, 03:51 AM
بارك الله فيكِ حبيبتي
ونفع بك اخواتك
وجزاك الله خير الجزاء لمجهودك الرائع

العصامية999
07-06-2006, 01:29 PM
جزاك الله خير بغدووودة

العصامية999
08-06-2006, 07:43 PM
أخواتي الحبيبات نواصل معــكن


درســنا اليوم عن الوضوء ...


إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه .

* ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه


ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .

* ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه


* ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) 2

* ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين .
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً

* والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء

* ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق }

* ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى


، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس


* ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5 والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق ، ويجب غسلهما مع الرجل .

من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله
ثم يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) 6 .

نقَآء~
09-06-2006, 01:13 PM
جزاكى الله خيرا ياغالية ونفع بكى http://www.lakii.com/vb/images/icons/icon7.gif

شروق الامل...
09-06-2006, 02:19 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

جزاكِ الله كل خير :)

من ترجو حب الله
10-06-2006, 01:48 PM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

اختي الغاليه,,,,,,,,,,,,

جزاك الله خير على مواضيعك الهادفه,,,,,,,,جعلها الله في ميزان حسناتك

,, وصراحة طرحك اليوم بغاية الاهميه .........

العصامية999
11-06-2006, 09:05 AM
اخواتي الحبيبات

بنت الإسلام

شروق الامل

من ترجو حب الله

اشكر لكن متابعتكن وبارك الله فيكن ...

العصامية999
11-06-2006, 09:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوقات الصلاة

أولاً : وقت الظهر :

قال عليه الصلاة والسلام : " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر " فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً :

أما بداية وقت الظهر : فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب .

تطبيق عملي لمعرفة الزوال ( بداية وقت الظهر ) :
ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص فالشمس لم تزل ، وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل .

علامة الزوال بالساعة : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا.انظر الشرح الممتع (2/96)

وأما نهاية وقت الظهر : فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .

تطبيق عملي لمعرفة نهاية وقت الظهر :
لنرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة ) ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعده مباشرة .


ثانياً : وقت العصر :

قال عليه الصلاة والسلام : " ووقت العصر ما لم تصفر الشمس " .

قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله ) .

وأما نهاية وقت العصر فله وقتان :
1) وقت اختيار : وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " وقت العصر ما لم تصفر الشمس " أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول .

2) وقت اضطرار : وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أخرجه البخاري (579) ومسلم (608) .

مسألة : ما معنى وقت الضرورة ؟
معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح – وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة – وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج مادام قبل غروب الشمس .


ثالثاً : وقت المغرب :
قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ " .

أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .

فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى .



رابعاً : وقت العشاء :
قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ " .

فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل .

مسألة : كيف نحسب نصف الليل ؟
الجواب : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) .

فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا .

خامساً : وقت الفجر :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " .

يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً وبينهما فروق :

1) الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب .

2) أن الفجر الأول يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة .

3) أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . أنظر الشرح الممتع (2/107).

بسمة فرح
11-06-2006, 03:06 PM
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ..

موضوعك غايه في الاهميه ... ويجب على الكل التفقه في الدين .. وكل مسؤل عن تثقيف نفسه ..

وللاهل دور في ذلك عند الصغر..

بوركتِ متابعه لك ...

المعاني السامية
11-06-2006, 06:03 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته


ما شاء الله لا قوة إلا بالله
موضوع رائع و مبارك في خطواته أختي الغالية :)

لا حرمتِ أجره يا غاليه و لا حرم الله الكاتبة له الأجر و الثواب :)

و حقاً لابد لنا من العلم الشرعي على الأقل ما يجعلنا نقوم بما هو واجب علينا دون أخطاء أو بدع لتكون صواباً على شرع الله و سنة رسوله ... و هذا كما نعلم أنه شرط في قبول الأعمال ..


دمتِ تقية غاليتي :)

العصامية999
12-06-2006, 02:48 AM
أخواتي الحبيبات

بسمة فرح

المعاني السامية

مروركما عطر صفحتــي

وجزاكن الله خير الجزاء....

~ زاد المعاد ~
12-06-2006, 08:36 AM
العلم الشرعي على قسمان

1 ـ فرض عين : واجب على كل مسلم ومسلمة وهو تعلم ما تقوم بة أركان الإسلام كتعلم أركان الصلاة وواجباتها وكذلك الحج وغيرة من الفرائض .

2 ـ فرض كفاية : وهو تعلم السنن وعلوم الحديث وغيرها .....

العصامية999
12-06-2006, 03:10 PM
بارك الله فيك غاليتي قوافل العائدات ...

إضافة مفيدة لاحرمك الأجر.

~ رزان ~
15-06-2006, 01:32 PM
جزاك الله خيرا وزادنا وإياكم علماً وفهماً وتفقهاً في الدين

العصامية999
16-06-2006, 12:13 AM
جزاك الله خيرا وزادنا وإياكم علماً وفهماً وتفقهاً في الدين
اختي الحبيبة رزان وياك ياغالية ونسأل الله ان يفقهنا بالدين ويعلمنا التاويل .

بغداااد
16-06-2006, 08:51 AM
بارك الله فيك غاليتي
مجهود رائع تشكري علية
تابعي فنحن معكِ

العصامية999
16-06-2006, 09:10 PM
الله يسعدكياغلاي ....ويوفقك على المتااابعة

بغدووووودة تقبلي ودي

العصامية999
17-06-2006, 01:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ياهلا وسهلا باخواتي الحبيبات


اليوووم سنتـحدث عــن الزكــاة

تعريف الزكاة



تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب .
الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا .
فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع .


http://www.aldorr.com/vb/photos/368.jpg

أهمية الزكاة
الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .
" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)
http://www.aldorr.com/vb/photos/368.jpg


النصاب
والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في


أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .


وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب


بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب


الخالص


– وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما


من الفضة الخالصة .


ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا .


ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى .


ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .


وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع


والثمار والثروة المعدنية.


http://www.aldorr.com/vb/photos/368.jpg



الأموال تجب عنها الزكاة
فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .


وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:


http://www.aldorr.com/vb/photos/368.jpg



الذهب والفضة
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)
الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .




أخواتي أسأل الله أن ينفع بما نقول ....


واي إستفــسار أرجو وضعه هنا .....


الدرس القــادم أخياتي عــن زكاة الحلى من الذهب والفضة

بغداااد
17-06-2006, 05:36 AM
تبارك الرحمن
جزاكِ الله عنا كل خيرغاليتي

العصامية999
17-06-2006, 09:44 PM
تبارك الرحمن
جزاكِ الله عنا كل خيرغاليتي
الله يجزاك خير على طيب متابعتــك ياغلاي....

العصامية999
18-06-2006, 01:01 AM
http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0338.gif



http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0337.gif



زكاة الحلى من الذهب والفضة



الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها .
حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها .


أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب .
وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار .


وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة .


الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب .


فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .
والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى


http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0339.gif

العصامية999
18-06-2006, 01:04 AM
اخواتي الحــبيبات نكتــفي بهـــذا القــدر من الزكــاة

ومن لديهــا سؤال أو إستفــسار

أبحث لهــا بإذن الله وأضع لهــا الجواب ....

نــنتقل أحبتي في الله إلى

الطهــارة ....

*بنت الغالي*
18-06-2006, 01:39 AM
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته....

أختي الغاليه العصامية جزاكي الله عني وعن الجميع كل خير

وجعلها الله في موازين حسناتك

كلامك سليم 100% وصدق بحكم الأستحياء منا يا معشر النساء في هذه الأمور

وأتمنى انا تستفيدوا مني لاني أخجل من هذه الأمور عند السؤال

ولكن أشتريت من المكتبة جرير كتاب (العبادات).... موسوعه أحكام النساء

مجموعه من إجابات أصحاب الفضيلة العلماء

محمدبن إبراهيم الشيخ - عبدالعزيز بن باز(رحمه الله) - عبدالله بن حميد - صالح الفوزان - بن جبرين - محمد

بن صالح العثيمين(رحمه الله) - عبدالرحمن السعدي وجمعها ونسقها محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري

واتمنى أن تستفيدوا منه كما أستفدت وستجدونه بإذن الله

تقبلي اخيتي مروري

العصامية999
19-06-2006, 02:47 PM
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته....

أختي الغاليه العصامية جزاكي الله عني وعن الجميع كل خير

وجعلها الله في موازين حسناتك

كلامك سليم 100% وصدق بحكم الأستحياء منا يا معشر النساء في هذه الأمور

وأتمنى انا تستفيدوا مني لاني أخجل من هذه الأمور عند السؤال

ولكن أشتريت من المكتبة جرير كتاب (العبادات).... موسوعه أحكام النساء

مجموعه من إجابات أصحاب الفضيلة العلماء

محمدبن إبراهيم الشيخ - عبدالعزيز بن باز(رحمه الله) - عبدالله بن حميد - صالح الفوزان - بن جبرين - محمد

بن صالح العثيمين(رحمه الله) - عبدالرحمن السعدي وجمعها ونسقها محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري

واتمنى أن تستفيدوا منه كما أستفدت وستجدونه بإذن الله

تقبلي اخيتي مروري

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اللهم امـــين أختي الحبيبة ...

بارك الله فــيك واجزل لك الثواب ..... دمتي بخــير ياغالية.

العصامية999
19-06-2006, 02:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حي الله الجميع

درســنا القــادم أخواتي


60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس
للشيخ بن عثيمين رحمه الله



تــابعـــونا

العصامية999
20-06-2006, 02:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحكام الحــــــيـــــض والنفـــاس

س 1: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.

س 2: هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

س 3: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
جـ: نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.

س 5: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟
جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.



تابعــونا ....

لحن القول
21-06-2006, 02:05 AM
جزاج الله خير

العصامية999
21-06-2006, 03:15 PM
اختي عاشقة الجنة اشكر لك مرورك .....

العصامية999
23-06-2006, 05:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نواصل معكم احبتي الاحكام
http://images.blogcn.com/2005/4/22/5/prettygirlyoyo,2005042282118.gif
س 6: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟
جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.

http://www.zayedworld.ae/upload/files/272/b9.gif
س 7: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
جـ: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، وإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم»، أي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.

http://www.zayedworld.ae/upload/files/272/b9.gif
س 8: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
جـ: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.
http://www.zayedworld.ae/upload/files/272/b9.gif

س 9: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.

http://www.zayedworld.ae/upload/files/272/b9.gif

س 10: أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم، مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
جـ: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.

http://images.blogcn.com/2005/4/22/5/prettygirlyoyo,2005042282118.gif

*بنت الغالي*
24-06-2006, 02:36 AM
جزاكي الله عني وعن أخواتي كل خير

وكتبت في موازين حسناتك

تقبلي مروري وسلامي

راجيةالجنة
24-06-2006, 02:59 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

http://heartsoul2.jeeran.com/anyaflower484.gif
أختي الحبيبة
العصــــامية

بارك الله فيكِ ونفع بك
وجعل ماطرحتهِ في موضوعكِ المبارك من فوائد وفتاوي
في موازين حسناتك
وبإنتظار المزيد غاليتي

تحايـا القلــب
24-06-2006, 05:03 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

معك حق

طرح رائع جزاك الله خيرا ونفع بك وجعلك مباركة حيثما كنت

العصامية999
25-06-2006, 02:16 PM
أخواتي الحبيبات :

راجية الجنة

تحايا قلب

اشكر لكن مروركن ....

العصامية999
25-06-2006, 07:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س 11: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
جـ: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.

س 12: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

س 13: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلو الحال: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟
جـ: إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.

س 14: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.

س 15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.

بغداااد
26-06-2006, 04:29 AM
http://www.kawakb.com/gal/3/2/5/0/21.gif
جزاك الباري الفردوس الاعلى
لمجهودك الرائع غاليتي

http://www.kawakb.com/gal/3/2/5/0/i52333634_17449_thumb.gif

العصامية999
27-06-2006, 01:31 AM
http://www.kawakb.com/gal/3/2/5/0/21.gif
جزاك الباري الفردوس الاعلى

لمجهودك الرائع غاليتي

http://www.kawakb.com/gal/3/2/5/0/i52333634_17449_thumb.gif

وياك أختي الحبيبة بغدووودة ... لا حرمني الله صدق أخوتك.

العصامية999
28-06-2006, 02:12 AM
http://www.al-anwar.net/fasel/fantastic.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(52).gif


س 16: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
جـ: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif

س 17: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟
جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.

http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif

س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟
جـ: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلّم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن.

http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif


س 19: سائل يسأل، امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضِ حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث، أفيدونا أثابكم الله؟
جـ: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستيطع القضاء فإنها متى استطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «كان يكون عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif

س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟
جـ: الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة ـ رضي الله عنه ـ: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، فعليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ مما صنعت وأن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني.
http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif


س 21: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟
جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.

http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif


س 22: إذا رأت الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟
جـ: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.
http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif
س 23: ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟
جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.
http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif
س 24: يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النفاس وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم. فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟
جـ: مشاكل النساء في الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال مازال موجوداً من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً». أخرجه البخاري، وزاد أبو داود «بعد الطهر» وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها. ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
http://www.al-anwar.net/fasel/Alhawe_Graphic_com_Line%2520(42).gif
س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
جـ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً، وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً.

العصامية999
29-06-2006, 03:49 PM
بسم الله الرحمن الرجيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نواصل معكن أحبتي الكرام الفتاوى ....

س 26: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصاً إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟
جـ: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وبيوتهن خير لهن» ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.

س 27: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟
جـ: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

س 28: امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
جـ: نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة: غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً، والنوع الثاني: دم طرأ على الحمل طروءاً إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.
قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوماً؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد» ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم.

س 29: أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
جـ: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه، قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.

س 30: سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الان؟
جـ: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاوناً وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله ـ عز وجل ـ ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.

العصامية999
03-07-2006, 04:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س 31: تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟
جـ: أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.
ثانياً: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء، فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.

س 32: دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟
جـ: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}.
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

س 33: شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والان معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟
جـ: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة ايام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ،وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر، بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعاً، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، والعشاء أربعاً، والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إمَّا تأخيراً أو تقديماً، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيراً ،وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.

س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَة فقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.

س 35: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟
جـ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.
فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.
أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.
ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.
وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
س 36: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرًّا لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟
جـ: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.
س 37: هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر؟
جـ: لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.
* ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر.
* ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.
* ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
* ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.
س 38: هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟
جـ: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.
س 39: ما هو آخر وقت العشاء (أي صلاتها)؟ وكيف يمكن معرفتها؟
جـ: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم مابين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الاخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء والفجر.
س 40: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً وبعد انتهائها من الوضوء وقبل صلاتها نزل مرة أخرى، ماذا عليها؟
جـ: إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه. أما إذا كان ليس له حال بينة، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها.