PDA

View Full Version : هـــــــــام جدا .. كل ما يتعلق برمضان من مسائل وفتاوى .." نسخة "






السلفية
14-10-2002, 07:56 PM
فضل صيام رمضان ..

الركن الرابع : صوم رمضان : لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وفي الصوم يتدرب المسلم على كبح جماح نفسه عن الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن ، وله فوائد صحية علاوة على الفوائد الروحية ، وفيه يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم الجائع والذي قد تمر عليه الأيام دون طعام أو شراب ، كما يحصل الآن لبعض إخواننا في أفريقيا .

وشهر رمضان أفضل الشهور ، وقد أنزل الله فيه القرآن الكريم قال تعالى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وفيه ليلة خير من ألف شهر قال تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ والصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان صومه إيمانا واحتسابا ، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه .

والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه باجتناب الغيبة والنميمة والكذب والاستماع إلى الملاهي ، والحذر من سائر المحرمات ، ويسن له الإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله والصدقة والاجتهاد

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz00239.htm
---

س : أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع ؟
ج : كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه القرآن ليلا وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف ، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم .

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz02480.htm

---
س : ما حكـم صيـام مـن لا يصلي إلا في رمضـان بل ربما صام ولم يصل ؟

ج : كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك ، ومع هذا يصح صيامه ، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له .

---

سؤال يقول ما حكم من أفطر سهوا في نهار رمضان وأكمل باقي يومه صائما؟ وما حكم من أفطر سهوا في صيام القضاء ولكنه أكمل باقي يومه صائما أيضا؟
إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات فصومه صحيح يكمله ولا شيء عليه لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه هكذا جاء في الصحيحين هذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي اللفظ الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هذا هو المعتمد نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-02-1407-0100007.htm

---

س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
ج : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا .
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz02111.htm

---

س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
. ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .

والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz02095.htm


... يتبع

السلفية
14-10-2002, 08:06 PM
هل يجوز للمرأة أن تصوم ستا من شوال قبل أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان
اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصوم الست قبل قضاء الواجب ومنهم من لم يجز ذلك والأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالقضاء، فالذي عليه قضاء يبدأ به قبل الست، هذا هو الأحوط، هذا هو الذي ينبغي، لأن الواجب أهم من النافلة، فالتي عليها قضاء تبدأ به ثم تصوم إن تيسر لها ذلك وإلا فالقضاء أهم، وهكذا الرجل الذي عليه قضاء بسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء . نعم
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-03-1411-0100002.htm

---

قضاء أيام من رمضان يوما بعد يوم
نعم يجوز ،المتابعة أفضل إذا تيسر ذلك فإن فرق بين أيام القضاء فلا بأس لأن الله قال جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يقل متتابعة سبحانه وتعالى قال : (( فعدة )) هذا يشمل المتتابعة والمفرقة فالأمر في هذا واسع والحمد لله نعم
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-02-1407-0100008.htm

---

المريض شرع الله له الإفطار
المريض شرع الله له الإفطار قال تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فإذا ثبت بقول الطبيب الثقة أو الطبيبين، أن هذا المرض الداخل يضرها إذا صامت، فلا بأس بالإفطار، تعتمد قول الطبيب الثقة، وإذا احتاطت بطبيبين يكون أكمل أطيب فإذا قررا أن الصوم يضرها بالنسبة للقرحة أو مرض آخر فإنها تفطر هذا هو الأفضل لها، ثم تقضي بعد ذلك قضاء لا يضرها. نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-04-1408-0100003.htm

---
إفطار المرضع الحامل والمريضة
حرج عليها في الإفطار إذا كان الرضاع يضرها مع الصوم، فالحاصل أنها مأذون لها المرضع الحامل والمريضة كلهن معذورات حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع ولم تستطيع الصيام، بل يشق عليها من أجل الرضاعة، فإنها تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك إما بفطم الولد، أو قوة تعينها على الصوم، أو بغيره هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها مادامت يشق عليها الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحمل أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر، ولا كفارة عليها، لأنها غير يائسة من الصوم بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله، تصوم الجميع تصوم ما مضى عليها متتابعاً أو مفرقاً لا حرج، ولا كفارة عليها. نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-04-1408-0100008.htm

... يتبع

جوهرة العقيدة
14-10-2002, 08:38 PM
كلل الله بالتوفيق مسعاك وجعل الجنه دارك ومثواك
تشكرين اخت السلفيه على هذا المجهود الرائع
أسأل الله ان يجعل لك بكل حرف حسنه
فإنه القادر على ذالك والمعين
تحيــــ جوهرة العقيده ــــاتي لك ..

ماجدولين
14-10-2002, 09:25 PM
السلام عليكم

جزاكي الله خيرا اختي السلفية على كل ما كتبت اناملك

وجعله في ميزان حسناتك اميييين



اختكم ماجدولين

شمالية غربية
14-10-2002, 10:54 PM
الله يجزاك جنة الفردوس ..ووالديك ...امييييين

ماقصرتي اختي الغالية

السلفية
14-10-2002, 11:23 PM
بارك الله فيكن أخواتي الغاليات ..

بنت الزهراء
15-10-2002, 04:10 PM
جزاءكي الله كل خير وجعلة في ميزان حسناتك .....

وشهر مبارك انشاء الله

الخنساء
15-10-2002, 04:30 PM
على من يجب صيام رمضان وما فضل صيامه وصيام التطوع ؟

الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، يجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. والأصل في هذا قول الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إلى أن قال سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته. من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يقول الله - عز وجل - كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق على صحته. والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا كثيرة معلومة. والله ولي التوفيق.

0الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ...



كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع ؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة.؟ لأنهم لا يتراءون الهلال؟



الجواب: الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك.. وذلك فيما صح عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين متفق على صحته. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يشر - صلى الله عليه وسلم - إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع. واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لم يعمل برؤية أهل الشام. وكان في المدينة - رضي الله عنه-. وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية - رضي الله عنه - أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 00 واحتج بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث. وهذا قول له حظه من القوة..
وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. جمعا بين الأدلة والله ولى التوفيق.


ا

الخنساء
15-10-2002, 04:36 PM
ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء ، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر،
فماذا يلزمهما؟

الجواب: على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما.. وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها - من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله - سبحانه - لهما وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.



ما حكم من أكل أو شرب في نهار الصيام ناسيا ؟

الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح لقول الله - سبحانه - في آخر سورة البقرة: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وصح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الله- سبحانه - قال: قد فعلت ولما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق على صحته. وهكذا لو جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ولهذا الحديث الشريف، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة خرجه الحاكم وصححه، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسيا. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه، فله الحمد والشكر على ذلك.
0الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام



ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان فهل يقضى عنه أم يطعم عنه ؟


الجواب: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور شرعا. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات فإنه يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء القضاء عنهما. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير: كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه. كما تقدم في جواب السؤال التاسع، وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركه يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، لقول الله - عز وجل -: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ والله ولي التوفيق.
0 الشيخ ابن باز / تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

ام ياسمين
15-10-2002, 04:47 PM
بارك الله فيك اختي الخنساء
وجعله الله في ميزان حسناتك
ورحم الله شيخنا وامامنا ابن باز
اللهم آمين

السلفية
15-10-2002, 06:38 PM
وإياك أختي الكريمة .. وأسأل الله أن ينفع بها ..

السلفية
15-10-2002, 07:02 PM
هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟
لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به، الممنوع الإبر المغذية، لأن الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يُعطَى إياها ويفطر حكمه حكم المرضى، أما الإبر التي للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ عينة من الدم ، أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح. نعم.
http://www.binbaz.org.sa/RecDisplay.asp?f=n-04-1408-0100011.htm

---
هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )

---

تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟
الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم . ( الشيخ ابن عثيمين / رحمه الله تعالى )

---

عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )

---

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )


http://www.alshamsi.net/cards/ram_cards/ramm7.jpg

... يتبع

السلفية
15-10-2002, 07:19 PM
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه
( الشيخ ابن باز / رحمه الله تعالى )

---

يسأل من مات من المسلمين ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يصام عنه أو يطعم عنه ؟ وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما الحم في الحالتين ؟
الجواب :أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا يخلو من إحدى الحالتين : الحالة الاولى : أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي فهذا لا شيء عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لانه معذور بذلك الحالة الثانية : إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان اخر ولم يصم ومات بعد رمضان اخر فإنه يجب ان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا لانه مفرط في تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر حتى مات وفي إجزاء الصوم خلاف بين العلماء أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من مات وعليه صوم )) وفي رواية : (( صوم نذر صام عنه وليه ))
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

---

صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟؟
الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها
( اللجنة الدائمة للإفتاء )

---

إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا
( الشيخ ابن عثيمين / رحمه الله تعالى )

---

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ... القول الاول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوملا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم
( الشيخ ابن عثيمين / رحمه الله تعالى )

---

http://www.alshamsi.net/cards/ram_cards/ramm1.jpg
وللمزيد .. يرجى قراءة هذا الرابط
http://geoan99.tripod.com/M5.htm

.. يتبع

الخنساء
15-10-2002, 09:47 PM
س:إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم الدورة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

ج: : إذا أحست المرأة الطاهرة بأنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً
.فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين


س : إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم..فهل صومها صحيح؟

ج: نعم صومها صحيح وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب "رضي الله عنه-"أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض..هكذا يذكر عنه - رضي الله عنه
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين

الجمان
15-10-2002, 10:21 PM
جهد كبير تشكرون عليه..
أثابكم الله..

ماجدولين
16-10-2002, 12:52 AM
جزاكم الله خيرا اخواتي السلفية و الخنساء
على كل ما تقدموه لنا من فائدة .وجعله الله في ميزان حسناتكم

**سندس2002**
16-10-2002, 01:48 AM
جزاك الله كل الخير
جعلة الله في ميزان حسانتك

السلفية
16-10-2002, 01:24 PM
جزى الله خير الجزاء أختنا الفاضلة الخنساء على هذه الإضافة وأثابها الجنة ..
---
جزيت خيرا أختي الغالية الجمان ..

السلفية
16-10-2002, 01:26 PM
ماجدولين / وإياك أخيتي .. وأسأل الله أن ينفع بها ..
---
سندس / حياك الله .. ويا هلا فيك .. وأتمنى لك الإفادة والاستفادة ..

الثمال
18-10-2002, 03:32 AM
جزاك الله كل الخي
روجعله الله في ميزان حسناتك

السلفية
18-10-2002, 02:51 PM
وإياك أختي الغالية شعائر ..

مشفقة
19-10-2002, 12:42 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00
جزاكم الله الجنة أخواتي وجعل ذلك في ميزان حسناتكم0000 اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن يصومه ايمانا واحتسابا وممن يروى يوم العطش الأكبر وممن ينادى عليهم من باب الريان آمين 000

همام
19-10-2002, 08:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
شكر الله لك أختنا السلفية ، ونفع ما سطرته يداك ،،

السلفية
21-10-2002, 07:18 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
بارك الله فيك الجميع ..

امولتي
22-10-2002, 11:52 AM
جزاكم الله الخير والتوفيق وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة

السلفية
22-10-2002, 07:39 PM
وإياك أختي الكريمة .. وأسأل الله أن ينفع بها ..

بنان
24-10-2002, 06:19 AM
الله يجزاكم خير ويجعله في موازين أعمالكم. اللهم آمين

السلفية
25-10-2002, 01:58 AM
اللهم آمين .. وإياك أريج الفل ..

ابنة العقيدة
25-10-2002, 04:25 AM
بارك الله فيكم اخواتي الفاضلات واحسن الله اليكن جميعا" 00
اسأل الله ان يجمعني واياكن يااخواتي الفاضلات في مقعد صدق عند مليك مقتدر0

السلفية
25-10-2002, 09:39 PM
اللهم آمين ..
وفيك بارك أختي الغالية ابنة العقيدة .. وجزاك الله خيرا ..

رذاذ
27-10-2002, 09:53 PM
جزاكي الرحمن دخول الجنان

السلفية
28-10-2002, 12:23 AM
الله آمين .. بارك الله فيك أختي رذاذ ..

estrellas
01-11-2002, 07:45 PM
جزاكم الله كل الخير اختي السلفية والخنساء

السلفية
03-11-2002, 03:29 PM
وإياك غاليتي استرياس .. وأسأل الله أن ينفع بها ..

شـادن
14-11-2002, 01:54 AM
الله آمين .. بارك الله فيك أختي رذاذ ):K

ام يوسف
17-11-2002, 11:35 AM
جزيتم كل الخير

السلفية
21-11-2002, 02:20 AM
وإياك أختي أم يوسف .. وبارك الله فيك ..

السلفية
21-11-2002, 02:20 AM
ليلة القدر من الليالي التي فضلها الله تعالى على أيام العام كله بل هي خير من ألف شهر ولهذا نجد حرص المسلمين عليها وعلى تحريها وفي هذه الفتوى نرى سماحة الشيخ رحمه الله تعالى يوضح لنا فضل ليلة القدر وعلامتها وما ينبغي على المسلم أن يقوم به لكي يحصل هذا الخير ..

س : هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة ؟ حيث أن بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو هذا ، وكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر ؟ وهل ينال الإنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل .

ج : قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليهما بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا ، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر والثواب فإذا صادف قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى الله عليه وسلم : من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أخرى من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz01209

صعبه المنال
24-11-2002, 07:48 AM
جزاك الله خير .......... والله يزيد بها موازين حسناتكم اللهم امين

السلفية
24-11-2002, 07:03 PM
اللهم آمين .. وإياك أختي صعبة المنال ..