ابوعمرالتميمي
16-07-2007, 02:12 AM
بعض الأخطاء تقع عند الأذان :
1- رفع المؤذن صّوته بالصّلاة على النبي r بعدا لأذان :
كما جرت به عادةُ بعض مؤذّني الزّمان ، فهو بدعة مخالفة لهدي النبي r
بل لا دليل على إسرار المؤذّن بالصّلاة و السّلام على رسول الله r عقب الأذان.
فإن قيل: هو داخل في قوله r : ((إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلّوا عليّ)) .
فالجواب: إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذّن، ولا يدخل فيه المؤذّن نفسه، و إلا لزم القول بأنه يجيب أيضاً نفسه بنفسه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدّين.
2- الإسراع في المشي إلى المسجد و تشبيك الأصابع فيه :
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي r قال : إذا سمعتم الإقامة ، فامشوا إلى الصّلاة ، و عليكم بالسّكينة و الوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتموا) . صحيح البخاري
والإسراع في المسير أو السعي الشديد ، لإدراك الصّلاة في المسجد ، أو لإدراك الركوع ، يفوت السكينة و احترام الصلاة ، ويشوش على المصلّين .
وقد نهى عليه الصلاة والسلام أيضا عن تشبيك ألأصابع عند الذهاب للصلاة بعد الوضوء ، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله r قال : إذا توضّأ أحدُكُم للصَّلاة ، فلا يُشَبِّك بين أصابعه. أخرجه الطبراني في(الأوسط) ، انظر السلسلة الضعيفة
فالنهي مقيّد إذا كان ماشياً للصلاة قاصداً لها ، كما وقع التصريح به رواية :(إذا كنت في المسجد فلا تُشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما أنتظرت الصلاة) . سنن أحمد وصحيح ابن حبان
3- صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة
فعن أبي هريرة رضي الله عن النبي r انه قال: إذا أُقيمت الصّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. صحيح مسلم
قال النووي رحمه الله :( أن الحكمة فيه أن يتفرّغ للفريضة من أوّلها ، فيشرع فيها ، عقب شروع الإمام ، وإذا اشتغل بنافلةٍ ، فاته الإحرام مع الإمام ، وفاته بعض مكملات الفريضة ، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها) .
4- أكل الثوم و البصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة :
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي r قال في غزوة خيبر : مَنْ أكل مِنْ هذه الشجرة – يعني الثّوم – فلا يقربنْ مسجدنا " رواه البخاري , ومسلم .
وما دامت علّة المنع من صلاة الجماعة : الرائحة الكريهة ، كما جاء في بعض الأحاديث ، وتأذي الملائكة ، ويؤذيها ما يؤذي بني آدم ، كما في الأحاديث الأخرى ، فإن الدّخان يلحق بالبصل و الثوم ، بل هو أشدّ منه .
قال الشيخ ابن باز معلقاً على الأحاديث السّابقة : ((هذا الحديث ، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة ، يدل على أن كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ، ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة ، تؤذي من حوله ، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرهما من الأشياء المكروهة الرائحة ، كالدخان ، حتى تذهب الرائحة … مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم ، لأضراره الكثيرة ، و خبثه المعروف ، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيّه r في سورة الأعراف : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبائث}الأعراف ص157 ، ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى } يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات {المائدة ص4
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيّبات، فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة. الفتاوى (1/82)
5- قول المصلين: (أقامها الله وأدامها) وقولهم (اللهم أحسن وقوفنا بين يديك) وقولهم (حقا لا إله إلا الله)، بعد إقامة الصلاة:
لأنه لم يصح عن النبي r إلا قوله : (إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثلما يقول …) والأصل في العبادات المنع ما لم يرد إلينا الدليل .
6- ترك التراص في الصفوف ، ووجود الفرج فيها :
وذلك لاعتقاد جماهير المسلمين أن تسوية الصفوف و إقامتها بالمناكب فحسب!! وخفي عليهم أن من تسوية الصف تسويته بالأقدام أيضاً.
عن أنس عن النبي r قال: أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري.قال أنس: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، و قدمه بقدمه. صحيح البخاري
7- قول المؤتمين عند أمر الإمام بتسوية الصفوف :
((سمعنا و أطعنا، غفرانك ربنا، و إليك المصير)) أو ((الله أكبر كبير، و أنا بك مستجير)).
8- قولهم المؤتمين: (علينا و عليكم الرحمة) أو (يهدينا و يهديكم الله إلى صراط مستقيم): وذلك عند إقامة الصلاة أو عند قول الإمام : ((استووا يرحمكم الله)) ، وغير ذلك من الأدعية ، التي لم ترد في حديث صحيح أو حسن ، بل ولا في ضعيف أو موضوع .
أخطاء عند قراءة الإمام:
1- قولهم: (استعنت بك يا رب) حين يقرأ الإمام (إياك نعبد و إياك نستعين) أو قولهم: (رب اغفر لي و لوالدي) حين يقرأ الإمام : (اهدنا الصّراط المستقيم)
2- التمطيط في مدّ ( آمين ) :
فيمدّون مدّ البدل الذي في أوّلها أكثر من حركتين، بل قد يوصلونها إلى ستة كما في بعض المساجد.
وبعضهم يلفظ ( آمين ) بتشديد الميم .
3- سؤال الله الرحمة عند قراءة الإمام آيات الرحمة والإستعاذه بالله عند المرور بآيات العذاب في صلاة الفريضة :
فقد ثبت من هديه r أنه إذا مرّ بآية رحمة يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مرّ بآية عذاب يستعيذ به من النار أو من العذاب ، أو من الشر ، أو من المكروه ، ولكن هذا في قيام الليل ،فمقتضى الإتباع الصحيح الوقوف عند الوارد ، وعدم التّوسع فيه بالقياس و الرأي ، فإنه لو كان ذلك مشروعاً في الفرائض أيضاً لفعله r ، ولو فعله لنقل ، بل لكان نقله أولى مِنْ نقل ذلك في النّوافل كما لا يخفى
4- قول المؤتمين :((بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)) عند قراءة الإمام سورة التين عند قوله تعالى : ) أَلَيْسَ آللَّهُ بِأَحْكَمِ آلْحَاكِمِينَ( الآية ، وإسناده ضعيف
5- تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:
فكثير من المسلمين ينشغل عن تكبيرة الإحرام في القيام، طمعاً في إدراك الركوع مع الإمام، لكي يلحق الركعة، فيأتي بالتكبيرة وهو نازل للركوع !! وهذا منافٍ لقوله r : ((إذا قمت للصلاة فكبر)) متفق عليه
فالتكبير يكون في القيام ، لا في القعود ولا في الهوى إلى السجود أو النزول للركوع .
وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصّلاة و الإمام راكع ، هل يكبّر تكبيرة الافتتاح أو يكبّر و يركع ؟
فأجاب : الأولى و الأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن ، ولا بدّ أن يأتي بها وهو قائم . والثّانية : تكبيرة الركوع ، يأتي بها حين هوية إلى الركوع .
فإن خاف فوت الركعة ، أجزأته تكبيرةُ الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد ، فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزيء هذه الركعة عند أكثر العلماء. الفتاوى (1/55)
أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم :
1- التزام المصلي مكان معين لا يصلي إلا فيه:
يكره لغير الإمام التزام مكان خاص من المسجد، لا يصلّي الفرض إلا به، بدليل حديث عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله r عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يُوَطّن الرَجل المكان في المسجد كما يوطّنُ البعير) ((السلسلة الصحيحة )):رقم (1168).
وحكمة النهي عن ذلك :
أولاً: انه قد يؤدّي إلى الشّهرة والرّياء والسمعة.
ثانياً: فيه الحرمان من تكثير مواضع العبادة، التي تشهد له يوم القيامة
ثالثاً:لأن العبادة فيه تصير له طبعاً، وتثقل في غيره. والعبادات إذا صارت طبعاً، فسبيلها إلى الترك. فتح القدير، والدين الخالص
2- عند اتخاذ المصلي السترة :
من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المسلمين عدم اتخاذهم السترة ، عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله r : (( لا تصلّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمرّ بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله ، فإن معه القرين ) صحيح مسلم
جملة من أخطائهم في صفة الصلاة :
1- الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:
الجهر بالنيّة لا يجب ولا يستحب باتّفاق علماء المسلمين ، بل الجاهر بالنيّة مبتدع مخالف للشريعة ، وكذلك التلفّظ بالنيّة سرّاً لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فلم يقل أحد بوجوب ذلك ، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم .
سأل أبو داود الإمام احمد ، فقال : يقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا . مسائل الإمام احمد ، ومجموع الفتاوى (22/28).
وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك ، فمنهم : القاضي أبو الربيع سليمان بن الشافعي ، قال : (( الجهر بالنّية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنّة ، بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلّين فحرام ، ومن قال بإن الجهر بلفظ النيّة من السنّة فهو مخطئ ، ولا يحلّ له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم)) .
ومنهم : أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي ، قال : (( النيّة من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة ، مع ما في ذلك من التشويش على الناس )) .
وكذلك التلفّظ بالنيّة سرّاً لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فلم يقل أحد بوجوب ذلك ، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم .
سأل أبو داود الإمام احمد ، فقال : بقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا. مسائل الإمام احمد ، ومجموع الفتاوى
2- ترك رفع اليدين عند التحريمة و الركوع و عند الرفع منه
وأن الثّابت عن ابن عمر: أن رسول الله r كان إذا افتتح الصّلاة، رفع يديه حذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً كذلك. صحيح البخاري
ورواه من الصّحابة نحو خمسين رجلاً، منهم: العشرة المبشرون بالجنّة.فتح الباري
وقال الإمام الشافعي:( لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله r في رفع اليدين في افتتاح الصلاة و عند الركوع و الرفع من الركوع ، أن يترك الاقتداء بفعله r ). السبكي ( طبقات الشافعية الكبرى )
*إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة:
عن سهل بن سعد قال :(كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة).صحيح البخاري
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما– أن رسول الله r قال:(إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن نُؤخّر سحورنا
، ونُعجِّل فطرنا ، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا) صحيح ابن حبان
3- تكرير الفاتحة:
يكره للمصلّي تكرير الفاتحة، كلاً أو بعضاً، لأنه لم ينقل عنه r ولا أصحابه، وهذا مذهب جمهور العلماء، و عليه الأئمة الأربعة.
4- رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى الأمام ، أو عن اليمين و الشّمال :
مما يسبب السّهو و حديث النّفس، وقد ورد الأمر بخفض البصر، و النّظر إلى موضع السجود، إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإن النّظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا يتجاوزها، فقد ثبت في هديه r في الصلاة: ((لا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارتَهُ)) (1 )
عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : سألت رسول الله r عن الالتفات في الصّلاة ، قال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد صحيح البخاري
وعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال : (قال رسول الله r : لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ، أو لا ترجع إليهم) .صحيح مسلم
5- تغميض العينين في الصّلاة .
قال ابن القيم : ((ولم يكن من هديه r تغميضُ عينيه في الصّلاة ، وقد تقدّم انه كان في التشهد يُومئ ببصره إلى أصبعه في الدّعاء ، ولا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشارَتَهُ) زاد المعاد
وقال الفيروز آبادي :(كان r يفتح عينه المباركة في الصَّلاة ، ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض المتعبّدين) سفر السّعادة
و الصّواب أن يُقال : إنْ كان تفتيح العين لا يُخِلُّ بالخشوع ، فهو أفضل ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة و التّزويق أو غيره مما يُشوش عليه قلبه ، فهنالك لا يُكره التغميضُ قطعاً ، والقول باستحبابه في هذا الحال أقربُ إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة ، والله أعلم. زاد المعاد
6- كثرة الحركة والعبث في الصّلاة .
ومن أخطاء المصلّين: الحركة الزّائدة في الصّلاة التي لا حاجة لها، سوى العبث واللهو والإعراض عن الخشوع في الصّلاة، كتشبيك الأصابع، وتنظيف الأظافر، والتحريك المستمر للقدمين، وتسوية العمامة أو العقال، والنظر في الساعة، وربط الإزار، ونحو ذلك مما يبطل أجرها.
وقد رأى النبي r أقواماً يعبثون بأيديهم في الصلاة، و يحركونها من غير حاجة، فقال لهم:
((ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ(2)، اسكنوا في الصّلاة)). صحيح مسلم
7- عدم الطمأنينة في الركوع و الاعتدال منه .
عن زيد بن وهب قال : رأى حذيفةُ رجلاً لا يُتِمُّ الرّكوع و السجود ، قال : ما صلَّيت ، ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً .rصحيح البخاري
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع.
عن أبي مسعود البدري – رضي الله عنه – قال :قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل ، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود
أحمد في المسند، إسناده صحيح
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع و السجود، والاعتدال فيه، و الطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به. الصلاة وحكم تاركها
8 - زيادة كلمة (والشكر) بعد قولهم (ربنا ولك الحمد) عند الاعتدال من الركوع:
فزيادة لفظه ((والشكر)) لم تثبت عن رسول الله r.
9 - القنوت الرّاتب وتركه عند النّوازل .
فقد اعتمد القائلون بمشروعية القنوت الراتب على حديث أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله r يقنت في الصبح حتى فارق الدّنيا وهذا لم يصح ،انظر ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) : رقم (1238).
ففي ((الصحيح)) عن أنس قال: قنت رسولُ الله r شهراً يدعو على حيّ من أحياء. صحيح مسلم
وفي الصحيحين عن أنس قال :
(بعث رسول الله r سبعين رجلاً لحاجة ، يقال لهم القُرَّاء ، فعرض لهم حيَّانِ من بني سليم ورِعل وذَكوان عند بئر يقال له : بئر معونة ، فقال القوم : والله ما إيّاكم أردنا ، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله r ، فقتلوهم ، فدعا رسولُ الله r شهراً في صلاة الغداة ، فذلك بدءُ القنوت ، وما كنا نقنتُ) .
فقنوته في الفجر كان هكذا، لأجل أمر عارض و نازلة، ولذلك وقتّه أنس بشهر، والعجب ترك الأحاديث الصحيحةِ الصريحة بقنوت النّوازل، والعمل بالحديث الذي لم يثبت في القنوت الراتب.
ومن أخطاء المأمومين زيادة عبارات لم يرد بها الأثر، وإنما هي مجرد نظر، من مثل قولهم: ((حق)) و ((أشهد)) !! وكذلك قلب أيديهم عند الدعاء على الكفرة .
10- ومن الخطأ أيضاً : مسح الوجه بعد الدّعاء :
وقال العز بن عبد السلام : ((ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدّعاء إلا جاهل)) . الفتاوى: (ص 47).
جملة من أخطائهم في السجود :
1- عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض .
عن العباس بن عبد المطلب: عن النبي r قال:(أُمرتُ أن أسجد على سبع(3 ): الجبهة و الأنف و اليدين و الركبتين و القدمين) . صحيح مسلم
ومنه تعلم : خطأ من يسجد على جبهته و يرفع أنفه ، أو يرفع قدميه عن الأرض ، أو يضع إحداهما فوق الأخرى ، دون أن تمس الأرض ، فلا يكون ساجداً إلا على خمسة أو ستة أعضاء ، مع أن أعضاء السجود سبعة معروفة كما في الحديث السابق
وبعض المصلين يتركون سنة التجافي في السجود ، وصفة التجافي المطلوب : أن يرفع بطنه عن فخذيه ، ويبعد عضديه عن جنبيه ، بقدر ما يمكنه ، ولا يضايق من يليه ، وأن يرفع ذراعيه عن الأرض ، و يضع كفيه حذاء منكبيه أو أذنيه.
2- اعتقاد وجوب كشف بعض أعضاء السجود أو بوجوب السجود على الأرض أو على نوع منها:
عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال:(كنّا نصلّي مع النبي r في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه). صحيح البخاري.
3 - رفع شيء للمريض ليسجد عليه :
عن عبد الله ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : عاد رسول الله r رجلاً من أصحابه مريضاً ، وأنا معه ، فدخل عليه ، وهو يصلّي على عود ، فوضع جبهته على العود ، فأومأ إليه ، فطرح العود ، وأخذ وسادة ، فقال رسول الله r : دعها عنك (يعني : الوسادة) ، إن استطعت أن تسجد على الأرض ، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك)(4 )
وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة سجود المريض على شيء يرفع إليه ، من وسادة أو عود ، أو نحو ذلك. ويدخل في النهي الكراسي التي توضع بها الطاولات ليسجد عليها المصلي ، فلا ينبغي أن يسجد المصلي على هذه الطاولة ولكن إن إستطاع السجود على الأرض فعل وإن لم يستطع يومئ إيماء.
وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود: أنه لا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئاً عليه.المدونة الكبرى
4- قول ((سبحان من لا يسهو و لا ينام)) في سجود السهو:
ومن أخطاء العوام في الصلاة: قول بعضهم عند سهوه في الصلاة، في سجود السهو: (( سبحان من لا يسهو و لا ينام)) ولا يوجد لهذا القول أصل يعتمد عليه في الشرع .
قال صاحب ((السنن و المبتدعات)): (ولم يحفظ عنه r ذكر خاص لسجود السهو، بل أذكاره كسائر أذكار سجود الصّلوات. و أما ما يُقال من أنه يقول فيه : ((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) فلم يفعله النبي r ولا أصحابه ، ولم يدل عليه دليل من السنّة البتة ، و إنما هو منام رآه بعض مخرفي المبتدعة ، فلا تلتفتوا إليه ، وخذوا دينكم من كتب السنّة الصحيحة ، وما عداه فردّوه إلى قائله ، ثم إثبات هذا في المؤلفات ، و جعله ديناً وشرعاً ، ضلال كبير ، و فساد عريض). ص74-75
5- خطأ المصلين في صيغة التشهد :
فإن كثير من المصلّين في صلاتهم على النبي r في الصّلاة، يلفّقون صيغة من مجموع الصّيغ المشروعة، فجلّهم يقولون:
((اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد)).
ولا يشرع هذا التلفيق، إذ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز الزيادة عليها، ولا النقصان منها، ولم ترد في السنة النبوية الصيغة السابقة، وإنما هي ـ كما قدمنا ـ تلفيق من صيغتين، هم:
لأولى: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على [إبراهيم، و على ] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، و على آل محمد، كما باركت [ على إبراهيم، وعلى ] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
والأخرى: اللهم صل على محمد [النبي الأُمي]، و على آل محمد، كما صليت على [ آل] إبراهيم، و بارك على محمد [النبي الأُمي] و على آل محمد، كما باركت على [ آل] إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (5)
وعندما يأتي المسلم بالصلاة النبوية بإحدى رواياتها ، عليه أن يحافظ على لفظها بدون زيادة شيء من عنده عليها ، ولا أن ينقص شيئاً منها ، لأن الصيغة الواردة توقيفيّة متعبّد بها، والتوقيفي في العبادات يؤتى بنصِّ لفظه ، بلا زيادةٍ ولا تنقيصٍ ولا تبديل.
قال مسلم في ((التمييز)):
وقد روي التشهد عن رسول الله r من أوجه عدّة صحاح، فلم يذكر في شيء منها قوله : بسم الله وبالله ، ولا في آخره من قوله : أسأل الله الجنة و أعوذ بالله من النار))
*الإنكار على من يحرك سبابته في الصلاة:
عن وائل بن حُجر ـ رضي الله عنه ـ قال: لأنظرنّ إلى رسول الله r كيف يصلّي ؟
فنظرت إليه ، فكبَّر ، ورفع يديه … إلى أن قال : ثم قعد … ثم رفع أصبعه ورأيتُه يُحركها ، يدعو بها .احمد، والنسائي ، و أبي داوود
فهذه رواية صحيحة صريحة في تحريك الأصبع ، وجاء وصف فعله r بـ (( يحرِّك )) وهو فعل مضارع ، يفيد الاستمراريّة حتى تسليم المصلّي و فراغه من صلاته ، ويدل على ذلك ، قوله : ((يدعو بها)) ، فما قيّده بعض الفقهاء من أن الرفع يكون عند ذكر لفظ الجلالة أو الاستثناء ، مما لا دليل عليه البتة . تمام المنّة
أخطاء في التّسليم :
أما التسليم: فهو ركن من أركان الصّلاة، وفرض من فروضها، لا تصح إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم. شرح النووي على مسلم
1- إشارة المصلي بيده اليمنى جهة اليمين عند التسليمة الأولى، و باليسرى للجهة الثانية عند التسليمة الثانية :
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه، فنهاهم رسول الله r عن ذلك.
عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلّينا مع رسول الله r ، قلنا : السلام عليكم و رحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله r : (ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس). صحيح مسلم
2- التزام المصلي مصافحة على من يمينه وشماله بعد الصلاة :
ولم يروى عن أحد من الصحابة أو السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ أنهم كانوا إذا فرغوا من صلاتهم التفت أحدهم عن يمينه وشماله ، مصافحاً مَنْ حوله ، مباركاً له بقبول الصّلاة ، ولو فعل ذلك أحد منهم ، لنقل إلينا ، ولو بسندٍ ضعيف ، ولنقله لنا أهل العلم.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المصافحة عقيب الصلاة هل هي سنة أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله ، المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة ] الفتاوى
وإذا كانت هذه البدعة محصورةً زمن المصنّف بعد صلاتين، فقد صارت في زماننا بعد كلّ صلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
( ولا بد من التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع تسبيح أخيه المسلم ، إلا بسبب شرعي ، وما نشاهده من تأذي كثير من المسلمين ، عند قيامهم بالأذكار المسنونة بعد الصلوات المكتوبات ، عندما يفاجئون بأيدٍ تمدّ لمصافحتهم عن اليمين وعن الشمال وبكثرة ، مما يضطرهم إلى التضجر والتأذي ، لا من أجل المصافحة ، بل من أجل قطع تسبيحهم وإشغالهم عن ذكر الله بهذه المصافحة ، التي لا سبب لها من لقاء ونحوه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فليس من الحكمة أن تنزع يديك من يدي جارك ، وأن ترد اليد التي مدّت إليك ، فإن هذا جفاء ، لا يعرفه الإسلام ، بل تأخذ بيده برفق ولين ، وتبّين له بدعية هذه المصافحة ، التي أحدثها الناس) . تمام المنة
3- مد السلام والتطويل فيه :
يستحب أن يدرج لفظ السلام، ولا يمدّ مدّاً.
قال ابن سيّد النّاس: لا أعلم في ذلك خلاف بين العلماء.
4- سؤال الله الجنة عند التسليمة الأولى والإستعاذه به من النار في الثانية :
سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول : السلام عليكم و رحمة الله ، أسألك الفوز بالجنّة ، وعن شماله : السلام عليكم ، أسألك النّجاة من النار ، فهل هذا مكروه أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله ، نعم يكره هذا ، لأن هذا بدعة ، فإن هذا لم يفعله رسول الله r ، ولا استحبّه أحد من العلماء ، وهذا إحداث دعاء في الصّلاة في غير محله ، يفصل بأحدهما بين التسليمتين، ويصل التسليمة بالآخر ، وليس لأحد فصل الصفة المشروعة على هذا كما لو قال : سمع الله لمن حمده ، أسألك الفوز بالجنة ، ربنا و لك الحمد ، أسألك النجاة من النار ، و أمثال ذلك . مجموع الفتاوى
و قال مسلم في ((التمييز)):
((وقد روي التشهد عن رسول الله r من أوجه عدّة صحاح، فلم يذكر في شيء منها قوله : بسم الله وبالله ، ولا في آخره من قوله : أسأل الله الجنة و أعوذ بالله من النار))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(1) أبو داود و النسائي وابن خزيمة وابن حبان و أحمد
( 2)شُمْسٍ: بضم الشين و إسكان الميم وضمّها، واحدها:شموس، وهي التي لا تستقر، بل تضطرب و تتحرك بأذنابها و أرجلها
(3) في رواية ((سبعة أعظم)) وأخرى ((سبعة آراب)) وهي جمع (إِرْب) بكسر الهمزة وسكون الراء ، وهي الأعضاء
(4 ) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) وإسناده صحيح والألباني في (السلسلة الصحيحة)
(5) انظر تخريج هاتين الصيغتين، والصيغ الأخرى المشروعة في ((صفة صلاة النبي r)) (ص 178-181)
المصدر،،، كتاب القول المبين في أخطاء المصلين ،، للشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله
1- رفع المؤذن صّوته بالصّلاة على النبي r بعدا لأذان :
كما جرت به عادةُ بعض مؤذّني الزّمان ، فهو بدعة مخالفة لهدي النبي r
بل لا دليل على إسرار المؤذّن بالصّلاة و السّلام على رسول الله r عقب الأذان.
فإن قيل: هو داخل في قوله r : ((إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلّوا عليّ)) .
فالجواب: إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذّن، ولا يدخل فيه المؤذّن نفسه، و إلا لزم القول بأنه يجيب أيضاً نفسه بنفسه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدّين.
2- الإسراع في المشي إلى المسجد و تشبيك الأصابع فيه :
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي r قال : إذا سمعتم الإقامة ، فامشوا إلى الصّلاة ، و عليكم بالسّكينة و الوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتموا) . صحيح البخاري
والإسراع في المسير أو السعي الشديد ، لإدراك الصّلاة في المسجد ، أو لإدراك الركوع ، يفوت السكينة و احترام الصلاة ، ويشوش على المصلّين .
وقد نهى عليه الصلاة والسلام أيضا عن تشبيك ألأصابع عند الذهاب للصلاة بعد الوضوء ، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله r قال : إذا توضّأ أحدُكُم للصَّلاة ، فلا يُشَبِّك بين أصابعه. أخرجه الطبراني في(الأوسط) ، انظر السلسلة الضعيفة
فالنهي مقيّد إذا كان ماشياً للصلاة قاصداً لها ، كما وقع التصريح به رواية :(إذا كنت في المسجد فلا تُشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما أنتظرت الصلاة) . سنن أحمد وصحيح ابن حبان
3- صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة
فعن أبي هريرة رضي الله عن النبي r انه قال: إذا أُقيمت الصّلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. صحيح مسلم
قال النووي رحمه الله :( أن الحكمة فيه أن يتفرّغ للفريضة من أوّلها ، فيشرع فيها ، عقب شروع الإمام ، وإذا اشتغل بنافلةٍ ، فاته الإحرام مع الإمام ، وفاته بعض مكملات الفريضة ، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها) .
4- أكل الثوم و البصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة :
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي r قال في غزوة خيبر : مَنْ أكل مِنْ هذه الشجرة – يعني الثّوم – فلا يقربنْ مسجدنا " رواه البخاري , ومسلم .
وما دامت علّة المنع من صلاة الجماعة : الرائحة الكريهة ، كما جاء في بعض الأحاديث ، وتأذي الملائكة ، ويؤذيها ما يؤذي بني آدم ، كما في الأحاديث الأخرى ، فإن الدّخان يلحق بالبصل و الثوم ، بل هو أشدّ منه .
قال الشيخ ابن باز معلقاً على الأحاديث السّابقة : ((هذا الحديث ، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة ، يدل على أن كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ، ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة ، تؤذي من حوله ، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرهما من الأشياء المكروهة الرائحة ، كالدخان ، حتى تذهب الرائحة … مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم ، لأضراره الكثيرة ، و خبثه المعروف ، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيّه r في سورة الأعراف : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبائث}الأعراف ص157 ، ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى } يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات {المائدة ص4
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيّبات، فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة. الفتاوى (1/82)
5- قول المصلين: (أقامها الله وأدامها) وقولهم (اللهم أحسن وقوفنا بين يديك) وقولهم (حقا لا إله إلا الله)، بعد إقامة الصلاة:
لأنه لم يصح عن النبي r إلا قوله : (إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثلما يقول …) والأصل في العبادات المنع ما لم يرد إلينا الدليل .
6- ترك التراص في الصفوف ، ووجود الفرج فيها :
وذلك لاعتقاد جماهير المسلمين أن تسوية الصفوف و إقامتها بالمناكب فحسب!! وخفي عليهم أن من تسوية الصف تسويته بالأقدام أيضاً.
عن أنس عن النبي r قال: أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري.قال أنس: وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، و قدمه بقدمه. صحيح البخاري
7- قول المؤتمين عند أمر الإمام بتسوية الصفوف :
((سمعنا و أطعنا، غفرانك ربنا، و إليك المصير)) أو ((الله أكبر كبير، و أنا بك مستجير)).
8- قولهم المؤتمين: (علينا و عليكم الرحمة) أو (يهدينا و يهديكم الله إلى صراط مستقيم): وذلك عند إقامة الصلاة أو عند قول الإمام : ((استووا يرحمكم الله)) ، وغير ذلك من الأدعية ، التي لم ترد في حديث صحيح أو حسن ، بل ولا في ضعيف أو موضوع .
أخطاء عند قراءة الإمام:
1- قولهم: (استعنت بك يا رب) حين يقرأ الإمام (إياك نعبد و إياك نستعين) أو قولهم: (رب اغفر لي و لوالدي) حين يقرأ الإمام : (اهدنا الصّراط المستقيم)
2- التمطيط في مدّ ( آمين ) :
فيمدّون مدّ البدل الذي في أوّلها أكثر من حركتين، بل قد يوصلونها إلى ستة كما في بعض المساجد.
وبعضهم يلفظ ( آمين ) بتشديد الميم .
3- سؤال الله الرحمة عند قراءة الإمام آيات الرحمة والإستعاذه بالله عند المرور بآيات العذاب في صلاة الفريضة :
فقد ثبت من هديه r أنه إذا مرّ بآية رحمة يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مرّ بآية عذاب يستعيذ به من النار أو من العذاب ، أو من الشر ، أو من المكروه ، ولكن هذا في قيام الليل ،فمقتضى الإتباع الصحيح الوقوف عند الوارد ، وعدم التّوسع فيه بالقياس و الرأي ، فإنه لو كان ذلك مشروعاً في الفرائض أيضاً لفعله r ، ولو فعله لنقل ، بل لكان نقله أولى مِنْ نقل ذلك في النّوافل كما لا يخفى
4- قول المؤتمين :((بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)) عند قراءة الإمام سورة التين عند قوله تعالى : ) أَلَيْسَ آللَّهُ بِأَحْكَمِ آلْحَاكِمِينَ( الآية ، وإسناده ضعيف
5- تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع:
فكثير من المسلمين ينشغل عن تكبيرة الإحرام في القيام، طمعاً في إدراك الركوع مع الإمام، لكي يلحق الركعة، فيأتي بالتكبيرة وهو نازل للركوع !! وهذا منافٍ لقوله r : ((إذا قمت للصلاة فكبر)) متفق عليه
فالتكبير يكون في القيام ، لا في القعود ولا في الهوى إلى السجود أو النزول للركوع .
وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصّلاة و الإمام راكع ، هل يكبّر تكبيرة الافتتاح أو يكبّر و يركع ؟
فأجاب : الأولى و الأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن ، ولا بدّ أن يأتي بها وهو قائم . والثّانية : تكبيرة الركوع ، يأتي بها حين هوية إلى الركوع .
فإن خاف فوت الركعة ، أجزأته تكبيرةُ الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد ، فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزيء هذه الركعة عند أكثر العلماء. الفتاوى (1/55)
أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم :
1- التزام المصلي مكان معين لا يصلي إلا فيه:
يكره لغير الإمام التزام مكان خاص من المسجد، لا يصلّي الفرض إلا به، بدليل حديث عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله r عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يُوَطّن الرَجل المكان في المسجد كما يوطّنُ البعير) ((السلسلة الصحيحة )):رقم (1168).
وحكمة النهي عن ذلك :
أولاً: انه قد يؤدّي إلى الشّهرة والرّياء والسمعة.
ثانياً: فيه الحرمان من تكثير مواضع العبادة، التي تشهد له يوم القيامة
ثالثاً:لأن العبادة فيه تصير له طبعاً، وتثقل في غيره. والعبادات إذا صارت طبعاً، فسبيلها إلى الترك. فتح القدير، والدين الخالص
2- عند اتخاذ المصلي السترة :
من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المسلمين عدم اتخاذهم السترة ، عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله r : (( لا تصلّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمرّ بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله ، فإن معه القرين ) صحيح مسلم
جملة من أخطائهم في صفة الصلاة :
1- الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:
الجهر بالنيّة لا يجب ولا يستحب باتّفاق علماء المسلمين ، بل الجاهر بالنيّة مبتدع مخالف للشريعة ، وكذلك التلفّظ بالنيّة سرّاً لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فلم يقل أحد بوجوب ذلك ، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم .
سأل أبو داود الإمام احمد ، فقال : يقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا . مسائل الإمام احمد ، ومجموع الفتاوى (22/28).
وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك ، فمنهم : القاضي أبو الربيع سليمان بن الشافعي ، قال : (( الجهر بالنّية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنّة ، بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلّين فحرام ، ومن قال بإن الجهر بلفظ النيّة من السنّة فهو مخطئ ، ولا يحلّ له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم)) .
ومنهم : أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي ، قال : (( النيّة من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة ، مع ما في ذلك من التشويش على الناس )) .
وكذلك التلفّظ بالنيّة سرّاً لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فلم يقل أحد بوجوب ذلك ، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم .
سأل أبو داود الإمام احمد ، فقال : بقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا. مسائل الإمام احمد ، ومجموع الفتاوى
2- ترك رفع اليدين عند التحريمة و الركوع و عند الرفع منه
وأن الثّابت عن ابن عمر: أن رسول الله r كان إذا افتتح الصّلاة، رفع يديه حذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً كذلك. صحيح البخاري
ورواه من الصّحابة نحو خمسين رجلاً، منهم: العشرة المبشرون بالجنّة.فتح الباري
وقال الإمام الشافعي:( لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله r في رفع اليدين في افتتاح الصلاة و عند الركوع و الرفع من الركوع ، أن يترك الاقتداء بفعله r ). السبكي ( طبقات الشافعية الكبرى )
*إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة:
عن سهل بن سعد قال :(كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة).صحيح البخاري
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما– أن رسول الله r قال:(إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن نُؤخّر سحورنا
، ونُعجِّل فطرنا ، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا) صحيح ابن حبان
3- تكرير الفاتحة:
يكره للمصلّي تكرير الفاتحة، كلاً أو بعضاً، لأنه لم ينقل عنه r ولا أصحابه، وهذا مذهب جمهور العلماء، و عليه الأئمة الأربعة.
4- رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى الأمام ، أو عن اليمين و الشّمال :
مما يسبب السّهو و حديث النّفس، وقد ورد الأمر بخفض البصر، و النّظر إلى موضع السجود، إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإن النّظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا يتجاوزها، فقد ثبت في هديه r في الصلاة: ((لا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارتَهُ)) (1 )
عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : سألت رسول الله r عن الالتفات في الصّلاة ، قال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد صحيح البخاري
وعن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قال : (قال رسول الله r : لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ، أو لا ترجع إليهم) .صحيح مسلم
5- تغميض العينين في الصّلاة .
قال ابن القيم : ((ولم يكن من هديه r تغميضُ عينيه في الصّلاة ، وقد تقدّم انه كان في التشهد يُومئ ببصره إلى أصبعه في الدّعاء ، ولا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشارَتَهُ) زاد المعاد
وقال الفيروز آبادي :(كان r يفتح عينه المباركة في الصَّلاة ، ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض المتعبّدين) سفر السّعادة
و الصّواب أن يُقال : إنْ كان تفتيح العين لا يُخِلُّ بالخشوع ، فهو أفضل ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة و التّزويق أو غيره مما يُشوش عليه قلبه ، فهنالك لا يُكره التغميضُ قطعاً ، والقول باستحبابه في هذا الحال أقربُ إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة ، والله أعلم. زاد المعاد
6- كثرة الحركة والعبث في الصّلاة .
ومن أخطاء المصلّين: الحركة الزّائدة في الصّلاة التي لا حاجة لها، سوى العبث واللهو والإعراض عن الخشوع في الصّلاة، كتشبيك الأصابع، وتنظيف الأظافر، والتحريك المستمر للقدمين، وتسوية العمامة أو العقال، والنظر في الساعة، وربط الإزار، ونحو ذلك مما يبطل أجرها.
وقد رأى النبي r أقواماً يعبثون بأيديهم في الصلاة، و يحركونها من غير حاجة، فقال لهم:
((ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ(2)، اسكنوا في الصّلاة)). صحيح مسلم
7- عدم الطمأنينة في الركوع و الاعتدال منه .
عن زيد بن وهب قال : رأى حذيفةُ رجلاً لا يُتِمُّ الرّكوع و السجود ، قال : ما صلَّيت ، ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً .rصحيح البخاري
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع.
عن أبي مسعود البدري – رضي الله عنه – قال :قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل ، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود
أحمد في المسند، إسناده صحيح
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع و السجود، والاعتدال فيه، و الطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به. الصلاة وحكم تاركها
8 - زيادة كلمة (والشكر) بعد قولهم (ربنا ولك الحمد) عند الاعتدال من الركوع:
فزيادة لفظه ((والشكر)) لم تثبت عن رسول الله r.
9 - القنوت الرّاتب وتركه عند النّوازل .
فقد اعتمد القائلون بمشروعية القنوت الراتب على حديث أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله r يقنت في الصبح حتى فارق الدّنيا وهذا لم يصح ،انظر ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) : رقم (1238).
ففي ((الصحيح)) عن أنس قال: قنت رسولُ الله r شهراً يدعو على حيّ من أحياء. صحيح مسلم
وفي الصحيحين عن أنس قال :
(بعث رسول الله r سبعين رجلاً لحاجة ، يقال لهم القُرَّاء ، فعرض لهم حيَّانِ من بني سليم ورِعل وذَكوان عند بئر يقال له : بئر معونة ، فقال القوم : والله ما إيّاكم أردنا ، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله r ، فقتلوهم ، فدعا رسولُ الله r شهراً في صلاة الغداة ، فذلك بدءُ القنوت ، وما كنا نقنتُ) .
فقنوته في الفجر كان هكذا، لأجل أمر عارض و نازلة، ولذلك وقتّه أنس بشهر، والعجب ترك الأحاديث الصحيحةِ الصريحة بقنوت النّوازل، والعمل بالحديث الذي لم يثبت في القنوت الراتب.
ومن أخطاء المأمومين زيادة عبارات لم يرد بها الأثر، وإنما هي مجرد نظر، من مثل قولهم: ((حق)) و ((أشهد)) !! وكذلك قلب أيديهم عند الدعاء على الكفرة .
10- ومن الخطأ أيضاً : مسح الوجه بعد الدّعاء :
وقال العز بن عبد السلام : ((ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدّعاء إلا جاهل)) . الفتاوى: (ص 47).
جملة من أخطائهم في السجود :
1- عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض .
عن العباس بن عبد المطلب: عن النبي r قال:(أُمرتُ أن أسجد على سبع(3 ): الجبهة و الأنف و اليدين و الركبتين و القدمين) . صحيح مسلم
ومنه تعلم : خطأ من يسجد على جبهته و يرفع أنفه ، أو يرفع قدميه عن الأرض ، أو يضع إحداهما فوق الأخرى ، دون أن تمس الأرض ، فلا يكون ساجداً إلا على خمسة أو ستة أعضاء ، مع أن أعضاء السجود سبعة معروفة كما في الحديث السابق
وبعض المصلين يتركون سنة التجافي في السجود ، وصفة التجافي المطلوب : أن يرفع بطنه عن فخذيه ، ويبعد عضديه عن جنبيه ، بقدر ما يمكنه ، ولا يضايق من يليه ، وأن يرفع ذراعيه عن الأرض ، و يضع كفيه حذاء منكبيه أو أذنيه.
2- اعتقاد وجوب كشف بعض أعضاء السجود أو بوجوب السجود على الأرض أو على نوع منها:
عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال:(كنّا نصلّي مع النبي r في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه). صحيح البخاري.
3 - رفع شيء للمريض ليسجد عليه :
عن عبد الله ابن عمر- رضي الله عنهما - قال : عاد رسول الله r رجلاً من أصحابه مريضاً ، وأنا معه ، فدخل عليه ، وهو يصلّي على عود ، فوضع جبهته على العود ، فأومأ إليه ، فطرح العود ، وأخذ وسادة ، فقال رسول الله r : دعها عنك (يعني : الوسادة) ، إن استطعت أن تسجد على الأرض ، وإلا فأومِ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك)(4 )
وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة سجود المريض على شيء يرفع إليه ، من وسادة أو عود ، أو نحو ذلك. ويدخل في النهي الكراسي التي توضع بها الطاولات ليسجد عليها المصلي ، فلا ينبغي أن يسجد المصلي على هذه الطاولة ولكن إن إستطاع السجود على الأرض فعل وإن لم يستطع يومئ إيماء.
وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع السجود: أنه لا يرفع إلى جبهته شيئاً، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئاً عليه.المدونة الكبرى
4- قول ((سبحان من لا يسهو و لا ينام)) في سجود السهو:
ومن أخطاء العوام في الصلاة: قول بعضهم عند سهوه في الصلاة، في سجود السهو: (( سبحان من لا يسهو و لا ينام)) ولا يوجد لهذا القول أصل يعتمد عليه في الشرع .
قال صاحب ((السنن و المبتدعات)): (ولم يحفظ عنه r ذكر خاص لسجود السهو، بل أذكاره كسائر أذكار سجود الصّلوات. و أما ما يُقال من أنه يقول فيه : ((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) فلم يفعله النبي r ولا أصحابه ، ولم يدل عليه دليل من السنّة البتة ، و إنما هو منام رآه بعض مخرفي المبتدعة ، فلا تلتفتوا إليه ، وخذوا دينكم من كتب السنّة الصحيحة ، وما عداه فردّوه إلى قائله ، ثم إثبات هذا في المؤلفات ، و جعله ديناً وشرعاً ، ضلال كبير ، و فساد عريض). ص74-75
5- خطأ المصلين في صيغة التشهد :
فإن كثير من المصلّين في صلاتهم على النبي r في الصّلاة، يلفّقون صيغة من مجموع الصّيغ المشروعة، فجلّهم يقولون:
((اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد)).
ولا يشرع هذا التلفيق، إذ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز الزيادة عليها، ولا النقصان منها، ولم ترد في السنة النبوية الصيغة السابقة، وإنما هي ـ كما قدمنا ـ تلفيق من صيغتين، هم:
لأولى: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على [إبراهيم، و على ] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، و على آل محمد، كما باركت [ على إبراهيم، وعلى ] آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
والأخرى: اللهم صل على محمد [النبي الأُمي]، و على آل محمد، كما صليت على [ آل] إبراهيم، و بارك على محمد [النبي الأُمي] و على آل محمد، كما باركت على [ آل] إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (5)
وعندما يأتي المسلم بالصلاة النبوية بإحدى رواياتها ، عليه أن يحافظ على لفظها بدون زيادة شيء من عنده عليها ، ولا أن ينقص شيئاً منها ، لأن الصيغة الواردة توقيفيّة متعبّد بها، والتوقيفي في العبادات يؤتى بنصِّ لفظه ، بلا زيادةٍ ولا تنقيصٍ ولا تبديل.
قال مسلم في ((التمييز)):
وقد روي التشهد عن رسول الله r من أوجه عدّة صحاح، فلم يذكر في شيء منها قوله : بسم الله وبالله ، ولا في آخره من قوله : أسأل الله الجنة و أعوذ بالله من النار))
*الإنكار على من يحرك سبابته في الصلاة:
عن وائل بن حُجر ـ رضي الله عنه ـ قال: لأنظرنّ إلى رسول الله r كيف يصلّي ؟
فنظرت إليه ، فكبَّر ، ورفع يديه … إلى أن قال : ثم قعد … ثم رفع أصبعه ورأيتُه يُحركها ، يدعو بها .احمد، والنسائي ، و أبي داوود
فهذه رواية صحيحة صريحة في تحريك الأصبع ، وجاء وصف فعله r بـ (( يحرِّك )) وهو فعل مضارع ، يفيد الاستمراريّة حتى تسليم المصلّي و فراغه من صلاته ، ويدل على ذلك ، قوله : ((يدعو بها)) ، فما قيّده بعض الفقهاء من أن الرفع يكون عند ذكر لفظ الجلالة أو الاستثناء ، مما لا دليل عليه البتة . تمام المنّة
أخطاء في التّسليم :
أما التسليم: فهو ركن من أركان الصّلاة، وفرض من فروضها، لا تصح إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم. شرح النووي على مسلم
1- إشارة المصلي بيده اليمنى جهة اليمين عند التسليمة الأولى، و باليسرى للجهة الثانية عند التسليمة الثانية :
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه، فنهاهم رسول الله r عن ذلك.
عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلّينا مع رسول الله r ، قلنا : السلام عليكم و رحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله r : (ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس). صحيح مسلم
2- التزام المصلي مصافحة على من يمينه وشماله بعد الصلاة :
ولم يروى عن أحد من الصحابة أو السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ أنهم كانوا إذا فرغوا من صلاتهم التفت أحدهم عن يمينه وشماله ، مصافحاً مَنْ حوله ، مباركاً له بقبول الصّلاة ، ولو فعل ذلك أحد منهم ، لنقل إلينا ، ولو بسندٍ ضعيف ، ولنقله لنا أهل العلم.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المصافحة عقيب الصلاة هل هي سنة أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله ، المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة ] الفتاوى
وإذا كانت هذه البدعة محصورةً زمن المصنّف بعد صلاتين، فقد صارت في زماننا بعد كلّ صلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
( ولا بد من التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع تسبيح أخيه المسلم ، إلا بسبب شرعي ، وما نشاهده من تأذي كثير من المسلمين ، عند قيامهم بالأذكار المسنونة بعد الصلوات المكتوبات ، عندما يفاجئون بأيدٍ تمدّ لمصافحتهم عن اليمين وعن الشمال وبكثرة ، مما يضطرهم إلى التضجر والتأذي ، لا من أجل المصافحة ، بل من أجل قطع تسبيحهم وإشغالهم عن ذكر الله بهذه المصافحة ، التي لا سبب لها من لقاء ونحوه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فليس من الحكمة أن تنزع يديك من يدي جارك ، وأن ترد اليد التي مدّت إليك ، فإن هذا جفاء ، لا يعرفه الإسلام ، بل تأخذ بيده برفق ولين ، وتبّين له بدعية هذه المصافحة ، التي أحدثها الناس) . تمام المنة
3- مد السلام والتطويل فيه :
يستحب أن يدرج لفظ السلام، ولا يمدّ مدّاً.
قال ابن سيّد النّاس: لا أعلم في ذلك خلاف بين العلماء.
4- سؤال الله الجنة عند التسليمة الأولى والإستعاذه به من النار في الثانية :
سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول : السلام عليكم و رحمة الله ، أسألك الفوز بالجنّة ، وعن شماله : السلام عليكم ، أسألك النّجاة من النار ، فهل هذا مكروه أم لا ؟
فأجاب : الحمد لله ، نعم يكره هذا ، لأن هذا بدعة ، فإن هذا لم يفعله رسول الله r ، ولا استحبّه أحد من العلماء ، وهذا إحداث دعاء في الصّلاة في غير محله ، يفصل بأحدهما بين التسليمتين، ويصل التسليمة بالآخر ، وليس لأحد فصل الصفة المشروعة على هذا كما لو قال : سمع الله لمن حمده ، أسألك الفوز بالجنة ، ربنا و لك الحمد ، أسألك النجاة من النار ، و أمثال ذلك . مجموع الفتاوى
و قال مسلم في ((التمييز)):
((وقد روي التشهد عن رسول الله r من أوجه عدّة صحاح، فلم يذكر في شيء منها قوله : بسم الله وبالله ، ولا في آخره من قوله : أسأل الله الجنة و أعوذ بالله من النار))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(1) أبو داود و النسائي وابن خزيمة وابن حبان و أحمد
( 2)شُمْسٍ: بضم الشين و إسكان الميم وضمّها، واحدها:شموس، وهي التي لا تستقر، بل تضطرب و تتحرك بأذنابها و أرجلها
(3) في رواية ((سبعة أعظم)) وأخرى ((سبعة آراب)) وهي جمع (إِرْب) بكسر الهمزة وسكون الراء ، وهي الأعضاء
(4 ) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) وإسناده صحيح والألباني في (السلسلة الصحيحة)
(5) انظر تخريج هاتين الصيغتين، والصيغ الأخرى المشروعة في ((صفة صلاة النبي r)) (ص 178-181)
المصدر،،، كتاب القول المبين في أخطاء المصلين ،، للشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله