PDA

View Full Version : الله يسعدكم ساعدونى






walaa1
14-03-2007, 06:19 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا عارفه ان النمص حرام
بس انا عاوزه اعرف حرام حتى وانا وجهى متغطى ومحدش بيشوفه
الجاء الرد لانى بجد عاوزه اطمن انا صح ولا لا

rousha1510
14-03-2007, 11:36 PM
أعتقد ان الوش مش حرام ولا الشنب
اعتقد بس الحواجب
وان شاء الله البنات برضه يفيوكي

walaa1
15-03-2007, 12:31 AM
أعتقد ان الوش مش حرام ولا الشنب
اعتقد بس الحواجب
وان شاء الله البنات برضه يفيوكي
تسلمى حبيبتى
الله يعطيكى العافيه

mouslima1983
15-03-2007, 01:00 AM
okhti fi allah ma harrama allaho 3alayna chayan illa liana fihi darar
fa alwachm ya okhti yosabib adrar katira liljism wa kad yoadi ila alisaba bisaratan
hada ma karaetoho fi katirin mina almawadi3 wa allaho a3lam

فتاة الشرق2005
15-03-2007, 01:23 AM
وعليكي السلام ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمــة ،تفضلي الفتوى
:
أ.د. أحمد الحجي الكردي (http://www.islamic-fatwa.com/index.php?module=sheikh&id=12)
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت


حكم إزالة شعر الوجه والحاجبين بالنسبة للمرأة.
الســؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: ما حكم نتف الشعر بين الحاجبين، هل هو نمص؟
وما حكم نزع شعر الوجه بدون الحاجبين؟
وجزاك الله خيراً.

الفتــوى :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أوالحلق أوالقص، أماإذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها دون زيادة.
ولا مانع من نزع شعر الوجه سوى الحاجبين.
والله تعالى أعلم.

ام هباااااش
15-03-2007, 01:55 AM
انا كمان سئلت شيخ في مكة و قال ان الحواجب ممنوع الاقتراب منهم الا اذا كان المنضر قريب جدا من الرجال فيجوز التنضيف فقط اما الوجه فلا مانع لان فيه كثير من الاخوات لديهم شعر تحت الشارب و في الذقن مما يسبب لها احراج و يزعج زوجها

..الغدير..
15-03-2007, 02:24 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وهنا أيضا المزيد من الفتاوى المفصلة..

http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&d...&QR=21393&dgn=4 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=21393&dgn=4)
السؤال:


هل يجوز للمرأة أن تنتف بعضاً من شعر حاجبها لتتجمل لزوجها ؟.

الجواب:

الحمد لله

جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يلي :

نتف حواجب المرأة لا يجوز ، وهو من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله ، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها ، والمتنمّصة هي التي تطلبه من غيرها ، وكذلك إذا فعلته بنفسها ، وهذا حرام ولا يجوز .

والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل ، ومنهم من هو سوى ذلك ، والأمر كلّه بيد الله عز وجل والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته .

والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئاً مطلقاً ، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجاً عن نطاق الحواجب ، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر ، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوه ، وليس تحصيل جمال . والله أعلم .

انظر فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج/3 ص/832

وقال الشيخ ابن جبرين : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقها ولا التخفيف منه ولا نتفه ولو رضى الزوج. فليس فيه جمال بل فيه تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين وقد ورد الوعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم "


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&d...e&QR=9037&dgn=4 (http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9037&dgn=4)
السؤال:


أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .

قال النووي رحمه الله :

النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .

" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

ب. وسئلت اللجنة :

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت :

يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

walaa1
15-03-2007, 02:47 PM
شكرا لكم جميعا اخوتى فى الله
جزاكم الله خيرا