بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فإن الفرق ما بين ما شرعه الإسلام من أحكام وبين ما شرعه البشريون هو أن الله تعالى ارتضى هذا الدين الخاتم ليكون شاملاً لكافة جوانب الحياة ، وليكون صالحاً لكل زمان ومكان ، ولذا جاءت شرائعه محققة المصلحة ، وإن خفيت علينا من بعض الوجوه . بينما نجد الأحكام البشرية يعتريها النقص والتبديل وعدم الإدراك لعواقب الأمور وما تؤول إليه الأشياء ومسمياتها وأحكامها .
وهذه الوثيقة المطروحة فيها حق وباطل ، أما الحق فنحن أولى به وهو من صميم ما ندعو إليه ، وأما الباطل فهو مردود على وجه من أتى به كائناً من كان . ولذا أقول : لم تكن حقوق الأطفال متوقفة على قرار من الأمم المتحدة - والتي كرست شريعة الغاب ، بفرض وصاية القوي على الضعيف - وقد حددت معالمها وتفصيلاتها - أي حقوق الأطفال - عندنا من وحي الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد كنت أرغب أن أدون هنا مواد وثيقة الطفل في الإسلام ، ولكني رأيت الأمر يطول ولذا أفتصر على بعض الأفكار ، وادعو الأخوة والأخوات إلى المشاركة :
الطفل محترم في الإسلام ، له حقوق دعا إليها الشرع .
1- منها ما يتعلق بالعلاقة التي يتم من خلالها انتاج الأطفال ، كالحرص على صلاح الوالدين ، وتزويج الصالح ذي الخلق الحسن ، والاقتران بالمرأة الصالحة ، وكتحريم الزنا لكونه علاقة غير شرعية ، ويدخل تحت ذلك كرهية العزل وتحديد النسل . ويدخل تحت ذلك تأطير العلاقة الزوجية من كونها ميثاقاً غليظاً لا عقد تمتع وحسب ، وأن المقصود منها الإعفاف وانتاج الذرية وعمارة الأرض بالصلاح ، ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (( لو أن أحدكم حين يأتي اهله يقول : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان )) .
2-ومنها ما يتعلق به حال كونه جنيناً ، فحرص على حياته وحرم إسقاطه ، وجعل في إسقاطه الدية كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأة الهذلية ، وفيه اختلاف في الألفاظ . وأباح للمرأة إن كانت حاملاً أو مرضعاً أن تفطر في نهار رمضان .بل وأخر الحد على المرأة الحبلى حتى تضع ما في بطنها وتفطمه ، ويوجد من يكفله . كما عند أبي داود وغيره في قصة الغامدية .
3- ومنها ما يتعلق به حال كونه مولوداً رضيعاً ، فشرع العقيقة عنه تذبح يوم سابعه ويماط عن رأسه الأذى ، وشرع تسميته بأفضل الأسماء ، وشرع الرضاعة حولين كاملين ، وكره - من وجه- أن تحمل المرأة على الرضيع خشية أن يضره ذلك ، إضافة لما بينته في الفقرة السابقة.
4- ومنها ما يتعالق به حال كونه طفلاً ، من خلال ثبوت نسبه إلى أبيه ، ولذا جاءت الأحكام الشديدة في انتفاء الولد ، ورتب على ذلك الملاعنة ، وحد القذف . كما جاءت الشريعة بوجوب نفقة الوالد على ولده ولو بعد طلاقه من أمه ، وألزمه أن ينفق عليها إن طلقها ما دامت ترضعه ، وألزم الشرع عموم المسلمين على الكفاية ومن قرب خاصة كفالة الأيتام والقيام على شؤونهم ورتب على ذلك عظيم الأجر والثواب (( أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة )) ، وعند ابن ماجه (( أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة )) والمراد المرأة التي صبرت ولم تتزوج بعد زوجها لتربية أولادها . ومنها أمره بمحاسن الأخلاق وجميل العادات وتعليمه وتأديبه والحرص على صلاحه ، وتعويده على العبادات .
5- ومنها ما يتعلق به حال كونه مناهزاً للبلوغ فشرع مصاحبته وملاطفته ، واختبار قدراته .
هذا بعض ما قد كفله الإسلام للطفل من حقوق . وأترك لبقية الأخوة الإكمال ،،،،
أخوكم
صوت الأحساء
الروابط المفضلة