بسم الله الرحمن الرحيم،،،،
الفتوى الاولى:
تضع بعض النساء مساحيق للتجميل ضد الماء وعند الوضوء لا تتأثر هذه المساحيق فهل الوضوء صحيح ؟
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه المساحيق تمنع وصول الماء إلى البشرة ، فالوضوء غير صحيح وكذا الغسل، ولا بد من إزالة هذه المساحيق عند الوضوء حتى يصل الماء إلى البشرة ، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة مايمنع وصول الماء إلى بشرة العضو المغسول. وفي المسند وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء.
=============
الفتوى الثانية:
.
ما حكم كريم التقشير إذا أريد باستخدامه إزالة الخلايا الميتة التي تسبب بثوراً وبقعاً سوداء فقط وليس تفتيح البشرة أو تغيير لون الخلقة؟
الجواب:فإن الأصل في استخدام أنواع الدهانات الإباحة استناداً إلى القاعدة الجامعة: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يفيد التحريم.
فعلى هذا يجوز استخدام هذا الدهان لإزالة الخلايا الميتة التي تسبب بثوراً وبقعاً سوداء، لما في ذلك من المصلحة، فإذا ثبت تحقق ضرر أعظم في استخدامه، فيمنع إعمالاً لقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ولا يضر تغييره للون البشرة، لأن تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً، أما ما لا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجازه العلماء كمالك وغيره كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره.
مع أن وضع الكريم للغرض المذكور ليس من باب تغيير خلق الله، وإنما هو من باب العلاج، أو إزالة ما هو مشين، وهذا لا حرج فيه،
==========
الفتوى الثالثة:
ما حكم الشرع في من تستخدم وتضع الزيوت النباتية ومخفوق البيض على شعرها في نهار رمضان وهل يبطل صومها أم لا؟؟
الجواب:فوضع الزيت النباتي أو غيره من الأدهان على الشعر أثناء الصوم لا يفسده لعدم ورود الدليل بذلك، والأصل بقاء الصوم،
=========
الفتوى الرابعة:
هل يجوز للرجل وضع الحناء في القدم ؟
الجواب:فيستحب للمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء ، لما رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: "ما أدري أيد رجل أو امرأة؟!" قالت: بل يد امرأة، فقال: "لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء".
ولأن في اختضابها بالحناء نوعاً من الزينة تحتاجه المرأة لزوجها.
وأما الرجل، فيحرم عليه خضاب يديه أو رجليه بالحناء، إذا لم تكن هنالك حاجة إلى ذلك، لما في ذلك من التشبه بالنساء. قال في تحفة الملوك: "ويحل خضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه تماثيل، ويحرم للرجل والصبيان مطلقاً".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِي بمخنث قد خضب يديه ورجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذا؟" فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع" رواه أبو داود.
والنقيع: ناحية من المدينة، وليس بالبقيع.
أما إذا كانت هنالك حاجة للخضاب، فإن ذلك جائز، لما رواه الترمذي وغيره عن أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: "كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء".
ولأبي داود والحاكم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً في رأسه إلا قال: "احتجم" ولا وجعاً في رجليه إلى قال: "اخضبها بالحناء". والله أعلم.
============
الفتوى الخامسة:
هل يجوز أن تتعطر المرأة بقليل بقصد إزالة رائحةالعرق عند خروجها من منزلها إلى العمل أو السوق؟؟
الجواب:فلا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى العمل أو السوق أو المسجد أو غيره أن تتطيب ببخور أو عطور أو غير ذلك ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" وفي بعض الألفاظ ( والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية) رواه أبو داود، الترمذي والنسائي وغيرهم.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " أي صلاة العشاء.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات" رواه أحمد وأبو داود. ومعنى ( تفلات) أي غير متطيبات. وإنما منعت المرأة من الخروج متطيبة لأن ذلك مدعاة للفتنة.
أما إذا كان العطر يقتصر أثره على إزالة الرائحة الكريهة، دون أن يكون له انتشار ورائحة يشمها الآخرون، فالظاهر جواز وضعه عند التأكد من ذلك، واغتسالها بالماء لإزالة رائحة العرق، وتبديل الملابس أفضل وأسلم. والله أعلم.
===========
الفتوى السادسة:
هل يجوز استعمال مستحضرات لشد وتكبير الصدر لما يصيب الصدر من ترهل بعد الحمل والرضاعة؟
الجواب:لا حرج –شرعاً- في استعمال مستحضرات لشد وتكبير الصدر، لأنه لم يأت دليل يمنع ذلك. إلا إذا كانت هذه المستحضرات تسبب ضرراً للبدن، فلا يجوز استعمالها لما تسببه من ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك وابن ماجه. والله أعلم.
============
الفتوى السابعة:
هل تصفيف الشعر للمرآة فى البيت لزوجها بطريقة الكعكة وذيل الحصان وما شابه ذلك من المنهي عنه شرعا أم لا حيث قرأت كتيبا اسمه "أحكام تهم المؤمنات" للشيخ صالح فوزان من علماء السعودية تفيد بعدم الجواز . ؟؟
الجواب:فقد أباح الله جل وعلا للمرأة أن تتزين لزوجها بما تشاء من أنواع الزينة وفق ضوابط
ومن هذه الضوابط ألا يكون التجمل مشتملا على تشبه المرأة بالرجال أو بالنساء الكافرات فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم". رواه أبو داود.
ومنها أيضا أن لا يكون قد ورد في صورة التزين نهي يخصها كلف الشعر وجعله على صورة سنام إبل البخت المائلة لقوله صلى الله عليه وسلم:" قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها …الخ الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر هذه الصورة في هذا الحديث يدل على أنها غير مشروعة فالحاصل أن الصورة الأولى صورة الكعكة إذا لم تكن خاصة بالنساء الكافرات أو شعاراً للبغايا والساقطات أو على وضع السنام المائل فلا حرج فيها وأما الصورة الثانية ( صورة ذيل الفرس) فالخطب فيها قد يكون يسيراً إذ ليس فيها شبه بالسنام المائل فإذا لم تكن مشتملة على الشبه بالكافرات فلا حرج فيها.
ثم إن الضابط في التحريم بالتشبه في هذا الباب هو: أن يكون الفاعل لا يفعل ذلك إلا ليتشبه بهولاء القوم بأن يكون الفعل شعاراً لهم يختص بهم فلا يفعله إلا من هو متأثر بهم. والعلم عند الله تعالى
============
الفتوى الثامنة:
ماحكم لبس الخاتم الفضة( الدبلة) فىالأصبع؟ وهل إذا لبسته المخطوبة فقط ولم يكتب عليه شيء يعد مخالفة لغير المسلمين؟
الجواب:فالدبلة، وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عند الخطبة أو الزواج عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم" أخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي بسند جيد، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب، لكن الدبلة المسؤول عنها لا نعلم لها أصلاً في الشرع، والثابت الخاتم، وقد أباح الشرع الذهب والفضة للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب.
أما الدبلة فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، والأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة؛ لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم، ولبسها من المرأة مع عدم كتابة شيء عليها لا يعد من باب المخالفة لهم، لوجود أصل الفعل، وهو اللبس بهذه المناسبة. فالأولى اجتنابها بالكلية. والله أعلم
===========
الفتوى التاسعة:
ما حكم تطويل الأظفار لكن ليس بشكل كبير إذا كان الزوج يحب ذلك؟
الجواب:فتطويل الأظافر خلاف السنة، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الفطرة الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط"، وذلك لأن إزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب، ليكون المسلم على أحسن هيئة، وأجمل صورة، فالإسلام لا يأمر إلا بالجميل، ولا ينهى إلا عن قبيح، وتقليم الأظافر مستحب كل أسبوع، وتركها لمدة تزيد على أربعين يوماً لا يجوز، أحب الزوج ذلك أم كرهه، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، وعلى هذا فما دامت الأظافر لم تحمل وسخاً يخل بصحة الصلاة، ولم تتجاوز الأربعين يوماً فلا بأس بتركها.
=============
المصدر:مركز الفتوى باشراف د.عبد الله الفقيه[
الروابط المفضلة