بسم الله الرحمن الرحيم
قال صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة )
متفق عليه
ولكن لا يثبت للرضاع ذلك الا بشرطين :
1/ أن يكون خمس رضعات فأكثر.
2/ أن تكون الرضعات في الحولين ، قال صلى الله عليه وسلم
( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )
حديث حسن صحيح رواه الترمذي
أي لا يحرم إلا ما وصل الى الأمعاء ووسعها وكان قبل الفطام فلا يحرم القليل .
وحدّ الرضعة : أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر
أو لغير ذلك ..فيحتسب له بذلك رضعة فإن عاد فرضعتان ..
وهكذا ولو في مجلس واحد ..لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة
بخلاف ما يعتقده بعض العامة أنها لابد أن تكون خمس رضعات مشبعات ..
ولو وصل اللبن الى جوف الطفل بغير الرضاع كما لو قطّر في فمه أو انفه أو شربه من اناء ونحوه
أخذ ذلك حكم الرضاع لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية .
الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ..
الروابط المفضلة