انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 2 من 2

الموضوع: ايعتبر قيام ليل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    الموقع
    فلسطين
    الردود
    2,973
    الجنس
    أنثى

    ايعتبر قيام ليل

    اردت ان اسال هل قيام شخص لقراءة القران والصلاه قبل صلاة الفجى بنصف ساعه او اكثر بقليل يعتبر قيام ليل.وهل من الممكن تأجبل الوتر لحينها حتى يكون اخر الصلوات. وسمعت من يقول بأنه لا يجوز تأخير العشاء الى بعد منتصف الليل اهل هذا صحيح. افيدونا جزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2000
    الردود
    9,839
    الجنس
    أنثى



    ظللت لك مايهمك باللون الأحمر..

    *^*^*^*^*^*^
    متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟ وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .

    الجواب:

    الحمد لله

    وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .

    راجع السؤال ( 46544 ) .

    فإذا طلع الفجر خرج وقتها ، بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) رواه مسلم (754) .

    وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .

    وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .

    وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي.

    وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .

    قال الشيخ ابن عثيمين :

    "فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ . مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .


    وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .

    قال ابن رشد القرطبي :

    وأما وقته - أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال ‏" ‏الوتر قبل الصبح‏ "‏واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد ‏.‏وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...

    والذي عندي في هذا : أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك - أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ... " بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

    والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر . فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .

    والله أعلم.



    الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

    http://63.175.194.25/index.php?ln=ar...QR=32577&dgn=4

    ^*^*^*^*^*^*

    متى يخرج وقت صلاة العصر وتحديداً بالساعة ؟ .

    الجواب:

    الحمد لله

    " فإن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تُسقى به وقتاً فوقت ، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها .

    ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد ، فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين "مقدمة رسالة أحكام مواقيت الصلاة للشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله .

    وأوقات الصلوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " رواه مسلم (612) .

    ففي هذا الحديث بيان لأوقات الصلوات الخمس ، وأما تحديد الأوقات بالساعة ، فإنه يختلف من بلد إلى بلد وسنتناول كل وقت على حدة :

    أولاً : وقت الظهر :

    قال عليه الصلاة والسلام : " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر " فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً :

    أما بداية وقت الظهر : فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب .

    تطبيق عملي لمعرفة الزوال ( بداية وقت الظهر ) :

    ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص فالشمس لم تزل ، وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل .

    علامة الزوال بالساعة : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا.انظر الشرح الممتع (2/96)

    وأما نهاية وقت الظهر : فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .

    تطبيق عملي لمعرفة نهاية وقت الظهر :

    لنرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة ) ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعده مباشرة .

    ثانياً : وقت العصر :

    قال عليه الصلاة والسلام : " ووقت العصر ما لم تصفر الشمس " .

    قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله ) .

    وأما نهاية وقت العصر فله وقتان :

    1) وقت اختيار : وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " وقت العصر ما لم تصفر الشمس " أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول .

    2) وقت اضطرار : وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أخرجه البخاري (579) ومسلم (608) .

    مسألة : ما معنى وقت الضرورة ؟
    معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح – وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة – وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج مادام قبل غروب الشمس .



    ثالثاً : وقت المغرب :

    قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ " .

    أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .

    فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى .

    رابعاً : وقت العشاء :

    قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ " .

    فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل .


    مسألة : كيف نحسب نصف الليل ؟

    الجواب : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) .

    فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا .

    خامساً : وقت الفجر :

    قال النبي صلى الله عليه وسلم : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " .

    يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً وبينهما فروق :

    1) الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب .

    2) أن الفجر الأول يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة .

    3) أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . أنظر الشرح الممتع (2/107).



    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

    http://63.175.194.25/index.php?ln=ar...&QR=9940&dgn=4
    آخر مرة عدل بواسطة الجمان : 23-07-2004 في 07:26 PM






    اللهم اجعل لي من كل همٍ فرجاً
    ومن كل ضيق مخرجاً
    وارزقني من حيث لاأحتسب


مواضيع مشابهه

  1. الردود: 5
    اخر موضوع: 21-05-2011, 08:51 PM
  2. شعري من قدام ذذ
    بواسطة ضحكه خجل في العناية بالشعر وتصفيفة - تسريحات, عروس, قصات, صبغة
    الردود: 8
    اخر موضوع: 25-10-2010, 01:01 AM
  3. قيام الليل
    بواسطة إيمان~} في روضة السعداء
    الردود: 2
    اخر موضوع: 10-09-2007, 03:02 AM
  4. لاتفشلوني قدام بنت عمي
    بواسطة قصيـ*نعومه*ـميه في المجلس العام
    الردود: 9
    اخر موضوع: 12-11-2005, 11:09 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ