بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم
📝📝📝📝📝📝
إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
⏬...⏬⏬⏬⏬⏬
📩 الســـــــــؤال الأول :-
يقول السائل: رجل أوقف دكانًا لصالح مسجد وكان إجاره في وقت الوقف عشرة آلاف، ثم أبناء الرجل الواقف رفعوا إجار الدكان إلى فوق المائة والخمسين، هل يجوز ذلك لهم؛ علمًا بأنهم لا يسلمون إلى المسجد إلا القليل؟
📝 الإجــــــــــــــــابة :-
إذا كان الدكان قد وقف لصالح المسجد، فسواء قل الإجار أو كثر فكله لصالح المسجد، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئًا لصالحهم، إلا إذا كان الواقف قد حدد مثلاً وقال: عشرة آلاف من إجار الدكان، إذا كان حدد مثلا ًوقال: عشرة آلاف من إجار الدكان لصالح المسجد؛ فليس واجبًا عليهم أن يصرفوا أكثر من ذلك .
📩 الســـــــــؤال الثانــــــي :-
يقول الأخ السائل: سقط المطر على أرضية حمام ليس له سقف فهل ما تطاير من أرضية الحمام نتيجة المطر على ثيابي نجس؟
📝 الإجــــــــــــــــابة :-
لا ليس بنجس؛ لأن الحمام لا تقع النجاسة فيه في كل مكان، بل هو مظنة للنجاسة فقط، فلا تستطيع الجزم بأنه نجس، وإذا وقع في نفسك شكوك فينبغي عليك أن لا تلتفت إلى هذه الشكوك وإن أردت أن تغير الثياب أو تغسل مكان الشك؛ فلك ذلك، لكن ما يجزم بالنجاسة بمجرد ذلك .
📩 الســـــــــؤال الثالث :-
يقول السائل: رجل متزوج بامرأة وهي من منطقة بعيدة عن منطقته، وهم يريدون أن يلزموه بالزيارة في السنة مرتين فهل هناك مدة محددة للزيارة لهم من قبلها؟
📝 الإجــــــــــــــــابة :-
ليس ذلك بلازم عليك، ولكن هذا من المعروف، والمرأة تحب أن تزور والديها، فننصحك أن تعينها على ذلك، بالسنة مرتين إن كان هذا لا يشق عليك، وإن شق ففي السنة مرة، لا بأس أن تفعل ذلك، بل هذا من حسن العشرة والأخلاق الفاضلة ومن مكافئة المعروف؛ لأنهم زوجوك واختاروك صهرًا لهم، فأنت تكافؤهم على ذلك وتزاورهم وهذا يقوي الروابط ويقوي المودة ويقوي الألفة بينك وبين أصهارك ننصحك بذلك .
📩 الســـــــــؤال الرابع :-
يقول ما حكم من حلف ناسيًا أنه أعطى شخصًا مالاً ثم بعد ذلك ذكر أن لم يعطه فماذا عليه، وجزاكم الله خيرًا؟
📝 الإجــــــــــــــــابة :-
عليه أن يعطي الشخص ماله ويعتذر منه، أما اليمين فلا أثم عليه لقول الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة:225]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:5] وهذا اليمين يعتبر من اللغو لأنه حلف وهو يعتبر نفسه صادقًا فمن حلف وهو يظن نفسه صادقًا فهو لغو يمين كما فسره جمهور العلماء وهناك صور أخرى للغو اليمين .
📩 الســـــــــؤال الخامس :-
يقول الأخ السائل: ما حكم من قال لزوجته بسبب مشكلة بسيطة أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ ثلاثًا، وبعد هذا الطلاق قام بالإرجاع، وبعد الاستفتاء قالوا: هذه تعبر طلقةً واحدة؟
📝 الإجــــــــــــــــابة :-
لا يجوز للإنسان أن يكرر الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد طلقة واحدة لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا﴾ [البقرة:231] وهذا الطلاق محرم وطلاق مبتدع وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وغيره من الصحابة، يعدونه طلقة واحدة فليس للإنسان أن يطلق ذلك حتى ولو قال: أنت طالق مائة مرة فليس له إلا طلقة واحدة، وللحاكم أن يعزره على التلاعب بذلك .
📩 الســـــــــؤال السادس :-
يقول السائل: ما حكم سب بعض الصحابة؟
📝 الإجــــــــــــــــابة :-
أما سب الصحابة كلهم أو أكثرهم فهذا كفر لا يسب الصحابة كلهم أو أكثرهم إلا كافر لأن الله أثنى عليهم بقوله في كتابه الكريم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة:100].
وأما من سب بعض أعيان الصحابة فإن كان جاهلاً يعلَّم وإلا فيعتبر مبتدعًا ضالًّا منحرفًا عن صراط الله القويم، وأن بينت له الأدلة في فضائل أحد منهم فردها فهو كافر، إذا كان رد الأدلة عنادًا وجحودًا وأما إن ردها متأولاً فهو ضال مبتدع .
وأما من سب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فالصحيح أنه يحكم عليه بالكفر، لأن الطعن فيهما طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانا وزيريه ومشيريه وصاحبيه في حياته وبعد موته.
📩 الســـــــــؤال السابع :-
ما حكم رجلان يصليان في البيت جماعة بعض الصلوات المفروضة؟
📝 الإجــــــــــــــــابة :-
صلاة الجماعة واجبة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم :كما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ »، فلا يجوز التخلف عن الصلاة، ولا يجوز أن تقام الجماعات في غير المسجد إذا كان مستطيعًا أن يذهب إلى المسجد، وإلا فلماذا بنيت المساجد، وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود أنه قال عَنْ عَبْدِ اللهِ، أنه قَالَ: « وأن من سنن الهدى أن تصلى هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ولقد رأيتها وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق »، فلا يجوز التخلف عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى ولم يقل له صل جماعة في بيتك، جاء أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه قال له: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب هو حضور الجماعة في المسجد .
📓📓١٢٤📓📓
والحمـــــد للّه رب الـعالـمين
📓 مجمــوعة :-
فتاوى الشيخ محمد بن حزام حفظه اللّــــه
_________________________
الروابط المفضلة