الإسم:  بسم الله الرحمن الرحيم مع شمعتين  باللون الابيض.gif
المشاهدات: 1811
الحجم:  57.1 كيلوبايت

حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم


♥♥♥=================================♥♥♥

السؤال:
أسكن فى شقة بالإيجار القديم وبعد وفاة والدي ووالدتي عرض صاحب العقار على كل السكان - جميعهم يسكنوا بالإيجار القديم فى العقار - شراء الشقق تمليك لمن يرغب وأنا كنت من ضمنهم فقمت بشرائها مع العلم أن ثمن البيع الذي طلبه صاحب العقار هو الذى أخذه منى ولم يطالبني ( صاحب العقار ) فى يوم من الأيام سواء في حياة والدي أو بعد وفاتهما بترك أو إخلاء الشقة له مقابل أي شيء ، فما حكم الشرع فى ذلك وهل على اثم فى شرائها ؟

الجواب :
الحمد لله
سبق بيان حكم عقد الإيجار القديم في جواب السؤال رقم : (178168)
ولكن إذا كان صاحب الشقة عرض عليك شراءها بمحض اختياره ، ودفعت له المبلغ الذي تستحقه الشقة كما هو سعر مثيلاتها أو السعر الذي طلبه ، فهو عقد صحيح ، ولا إثم عليك في ذلك .

وأما إذا عرض بيعها مضطراً ؛ لأنه لم يجد حيلة لاستعادة الشقة وإخراج المستأجر ، أو كان السعر المدفوع لا يساوي حقيقةً ثمن الشقة وإنما رضي به ؛ لأنه لا مناص لديه من هذا الخيار ، ففي هذه الحال يكون هذا البيع من باب " بيع المكره والمضطر" ، وهو بيع محرم وباطل ؛ لانتفاء الرضا الذي هو شرط البيع ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء / 29 .

قال البهوتي رحمه الله : " فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَيْهِ" انتهى من " كشاف القناع " (3/150) .

وقال الشوكاني رحمه الله : " لا يحل لمسلم أن يغتنم اضطراره إلى البيع ، فيشتريه منه بدون قيمته ، بل هو بالخيار ، إما أوفاه قيمته المتعارفة زماناً ومكاناً ، أو ترك شراءه " انتهى من " السيل الجرار " (1/478) .
رقم الفتوى
216117
موقع الإسلام سؤال وجواب

والله أعلم
*---------------------------------------------------------*
اجابة السؤال من اسلام ويب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

♥فقد سبق أن بينا في عشرات الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630.

-وفي هذه الحالة يلزم رد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل وفي حال موت المؤجر لا يورث عنه هذا العقد الفاسد، وأخذ بدل الخلو من المالك في هذه الحالة يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 146879، 126286 131971. .

وأما مسألة شراء هذه الشقة من المالك
فلا حرج فيه إن كان ذلك طوعا بعد رد العين المؤجرة إليه، بحيث لا يكون الحامل له على البيع كونه لا يستطيع إخراج الورثة منها بحكم القانون الوضعي، وهنا لابد من تنبيه السائلة على أنه ليس لها ولا لأيٍّ من أخواتها مزية على غيرهن من الناس في الشراء إذا كانت الحالة كما وصفنا، فلابد من رضا المالك بالبيع، ولا يتحقق هذا إلا بعد تمكينه من التصرف في شقته كيفما يشاء.

والله أعلم.اسلام ويب
رقم الفتوى: 149255 .

♥♥♥=====================================♥♥♥

اختى الحبيبة
قال تعالى (وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)


-إن كانت الفتوى ضد مصلحتكِ فايَّاكِ أن ترفضى العمل بها
: (فَأَمَّا مَن طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى)
يقول الشيخ بن بازرحمه الله
-فإن النفس قد تميل إلى الزنا قد تميل إلى الخمر قد تميل إلى الربا قد تميل إلى ظلم الناس قد تميل إلى أشياء أخرى مما حرمه الله وتهوى ذلك لأسباب، فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة لمحاربة هذا الهوى ومخالفته وعدم الانصياع إليه صار هذا من أسباب دخول الجنة، (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) يعني خاف وقوفه بين يدي الله فلهذا نهى نفسه عن هواها، يعني زجرها عن هواها، وخالفها وألزمها بالحق وكبح جماحها حتى لا تقع فيما حرم الله من الزنا أو شرب المسكر أو تعاطي الربا أو الغيبة أو النميمة أو العقوق للوالدين أو قطيعة الرحم أو ظلم الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم إلى غير ذلك، فهذا الذي نهى نفسه عن هواها وألزمها بالحق خوفاً من الله وطلباً لمرضاته له الجنة والكرامة
بارك الله فيكم
دمتم طيبين فى أمان الله
الإسم:  sigpic1190959_1.gif
المشاهدات: 1617
الحجم:  61.3 كيلوبايت