انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 1 من 1

الموضوع: أختى لنتعلم كيف نصلى قبل أن نصلى (لجزء الاول)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    الموقع
    مصر
    الردود
    383
    الجنس
    امرأة

    Sahaa أختى لنتعلم كيف نصلى قبل أن نصلى (لجزء الاول)










    صفة الصلاة


    الجزء الأول

    ____________________

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا الجزء الاول لصفة الصلاة فنقول وبالله التوفيق..

    دخل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم المسجد - (ذات يوم) -، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّم على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، فرد النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - السَّلامَ عليه، فقال: ((ارجع فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ))، ثم جاء، فسلم على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ)) (ثلاثًا)، فقال: والذي بعثك بالحقِّ، فما أُحْسِن غيره؛ فعلِّمْنِي، قال: ((إذا قُمْتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتَّى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها))

    البخاري ، ومسلم
    ◘وهذا الحديث يُسمَّى حديثَ المسيء صلاتَه، وهو أصْلٌ في بيان أركان الصَّلاة
    __________________________________________________ _________________

    فإذا أراد العبدُ الصَّلاة، فعليه ابتداءً أن يتحقَّق من شروط صحَّتِها؛ من الطهارة، واستقبال القِبْلة وغير ذلك من شروط صحة الصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ في الصلاة.


    أما عن صفة الصلاة، فقد قال النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي))متفق عليه

    _ وإليك الآن تفصيلَ صفة صَّلاة النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كاملةً مرتَّبة، مع ذِكْر الأحكام والملاحظات في كل موضع:

    1 - القيام للصلاة (يعني يصلي قائماً):
    قال تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]، وعن عمران بن حُصَين رضي الله عنه قال: كانت بِي بواسيرُ، فسألت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الصلاة؟ فقال: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب))البخاري

    *فيجوز للمريض فقط أن يصلِّي الفريضة قاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جَنْب، ولا تصِحُّ صلاة القادر على القيام إذا صلَّى قاعدًا في الفريضة، أمَّا النافلة فيجوز له أن يصلِّيَ قاعدًا مع قدرته على القيام، ويكون له نِصْفُ أجر القائم، كما يجوز أيضًا صلاة النافلة على الراحلة.

    ملاحظات وتنبيهات:
    (1) يجوز في الخوف الشَّديد الصلاة قيامًا وركبانًا، مستقبِلَ القِبْلة وغير مستقبلها، وتقدَّم ذلك في شروط صحَّة الصلاة.

    (2) إذا كان معذورًا وصلى قاعدًا، فإن أجره يكون كاملاً؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا مرض العبد أو سافر، كُتِب له ما كان يعمل وهو صحيح مُقيم))البخاري ،، وأبو داود.

    (3) قال الشافعي رحمه الله: (لا ينتقل المريض إلى القعود إلاَّ بعد عدم القدرة على القيام)، وعن مالك وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: (لا يُشْتَرَط العدم - (يعني لا يُشْتَرَط عدم القدرة) - بل - (يكفي) - وجود المشقَّة).

    والمعروف عند الشافعية أنَّ المراد بعدم الاستطاعة: (وجودُ المشقَّة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض، أو الهلاك، ولا يُكتفى بأدْنَى مشقَّة)، واعلم أنَّ مِن المشقة الشديدة دورانَ الرأس في حقِّ راكب السَّفينة وخوف الغرق لو صلى قائمًا"فتح الباري
    ويلاحظ أنه مما يدل على وجود المشقة انصراف التركيز عن الصلاة إلى ما يؤلمه أثناء القيام.

    (4) إذا صلى الإمام قاعدًا، صلى المأمومون قعودًا كذلك، ولو كانوا قادرين على القيام، أما إذا أتى الإمام بتكبيرة الإحرام قائما ثم قعد فإنهم يصلون قياما،.

    (5) قال النوويُّ رحمه الله: "لو قام على إحدى رجلَيْه، صحَّت - صلاته - مع الكراهة، فإن كان معذورًا فلا كراهة، ويُكْرَه أن يلصق القدمَيْن، بل يُستَحَبّ التفريق بينهما،{لا يَعْنِي المبالغة في تفريقهما، بل يكونانِ بصورة معتدلة، فهو لا يُلْصِقهما، ولا يفتحهما فتحًا يزيد عن حدِّه}
    ويُكْرَه أن يقدِّم إحداهما على الأخرى، ويُستَحَبّ أن يوجِّه أصابعهما إلى القبلة""المجموع،


    (6) يشترط في القيام: انتصابُ الجسد، فليس له أن يقف مائلاً إلى أحد جانبيه، أو منحنيًا إلى حدِّ الراكعين، فإنِ انْحنى - بلا عذر - إلى حدٍّ قريب من حدِّ الركوع بطلَتْ صلاته، وأمَّا إطراق الرأس فلا يضرُّ.

    (7) إذا كان قادراً على القيام لكنه عجز عن الرُّكوع والسجود لعلَّة بظهره تَمنعه من الانحناء، لَزِمَه القيام، ويأتي بالرُّكوع والسجود بحسب طاقته (يعني يومئ عند الركوع والسجود قدر ما يستطيع).

    (8) الصحيح أنه لو اعتمد مَن به عذر على عصًا أو حائطٍ صحَّت صلاتُه، سواء سقط هو بزوال العصا أم لم يسقط .

    (9) الأرجح في صفة القعود أن يَجْلس مفترشًا على قدَمِه اليسرى وينصب رجله اليُمْنَى؛ لِمَا ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "سُنَّة الصلاة أن تنصب رجلك اليُمْنَى، وتَثْنِي رجلك اليسرى" البخاري، وأبو داود ومالك في الموطأ


    فقوله: (سنَّة الصلاة) هذا على العموم، مع جواز الجلوس متربِّعًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يصلي متربعًا"صحيح.


    ولا شكَّ أن المريض إذا لم يَقْوَ على هذه الجِلْسة جلَس على أيِّ صفة يستطيعها؛ لِعُموم الحديث: ((فإن لم تستطع فقاعدًا))، ولقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].

    (10) إذا لم يستطع الصلاة من قعود، صلَّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، ويومئ إيماءً في الركوع والسجود... قاله الحافظ في "الفتح.

    (11) إن عجز عن الصلاة مضطجعًا، اختلف العلماء؛ فمنهم مَن يرى أنه لا ينتقل إلى حالة أخرى، بل تسقط الصلاة عنه؛ لأنه لم يَذْكُر في الحديث شيئًا بعد الاضطجاع، ومنهم من يرى الانتقال إلى الإيماء بالرأس، ثم الإيماء بالطَّرْف - يعني بالعين - ثم بإجراء القرآن على قلبه، ودليلهم قول الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]،
    قالوا: (فإن الصلاة أفعال وأقوال، فإذا لم يستطع - أن يأتي بـ - الأفعال أتى بالأقوال، وينوي الفعل بقلبه)، ويرى شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أنَّه متَى عجز المريض عن الإيماء برأسه، سقطَتْ عنه الصَّلاة، ولا يلزمه الإيماء بطَرْفه"الاختيارات الفقهية"

    (12) السُّنَّة حالَ القيام أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده؛ لِما ثبت في الحديث "أنه صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا صلى طأطأ رأسه، ورمى ببصره إلى الأرض"رواه الحاكم والبيهقي والراجح أنه مرسل، لكن له ما يعضده؛ انظر "الإرواء" للشيخ الألباني

    __________________________________________________ _____________
    2 - ثم ينوي الصلاة:
    والنِّية ركن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5]، ولقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنما الأعمال بالنيَّات))البخاري ، ومسلم،
    _ وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّها شرط لصحَّة الصلاة (يعني اعتبروها مثل الطهارة، واستقبال القبلة وغير ذلك)، والفرق بين القولين أن من جعلها شرطًا استلزم تذَكُّرَها حتَّى ينتهي من الصلاة، ومن جعلها ركنًا، فالواجب الإتيان بها في أول الصلاة فقط حتَّى لو ذهل عنها أثناء الصلاة لا يضرُّه .

    _واعلم أن النيَّة مَحلُّها القلب، ولا يشرع التلفُّظ بِها، بل التلفُّظ بها يُعدُّ من البِدَع، ومعنى النية: القصد والعزم، فمتى عزم وقصد الصلاة، فقد تحقَّقت النية.

    ملاحظات:
    (1) هل يجب أثناء النية تعيين - (يعني تحديد عين) - الصلاة التي سيصلِّيها؟
    الجواب: إن كانت الصلاة نفلاً مطلقًا، فيكفي أن ينوي نية الصلاة، وإن كانت نفلاً مُعَيَّنًا - أي: محدداً - كسُنَّة الظهر مثلاً، فلا يشترط أن ينوي معها أنه سيصليها نفلاً، بل يكفي نية: سُنَّة الظهر.
    *أما إن كانت الصلاة فرضًا؛ فقد اختلف العلماء هل يشترط تعيينها كالظهر مثلاً أو العصر أو نحو ذلك؟ فمنهم مَن يرى أنه يجب ذلك، ومنهم من يرى أنه يَكْفيه نيَّة الصلاة، وتتعيَّن هي إذًا بوقتها، فإن توضَّأ لصلاة الظُّهر مثلاً، ثم نوى الصلاة وصلَّى، ثم غاب عن ذهنه أنَّها ظهرٌ أو عصرٌ أو غيرها، صحَّت صلاته، ووقعت ظهرًا؛ لأنها صلاة الوقت.

    قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: "والذي يترجَّح عندي القول بأنَّه لا يشترط التَّعيين - (يعني لا يشترط تحديد عين الصلاة التي سيصلِّيها) -، وأن الوقت هو الذي يعيِّن الصلاة""الشرح الممتع" وكذلك لا يشترط تعيينُ كونِها فرضًا، أو أداءً، أو قضاء، أو مُعادة.

    (2) يجب أن تكون النية جزمًا، بمعنى أنه لو عزم على قطع النية أثناء الصلاة، بطلَتْ صلاتهُ، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، ولكنه لو تردَّد في قطعها كأنْ يسمع مَن يُناديه فيتردَّد في الخروج من الصلاة، فصلاته صحيحة على الرَّاجح، ولا تبطل إلاَّ بالعَزْم على قطعها.

    (3) إذا عزم على فِعْل مُبْطِل للصلاة؛ كأَكْل، أو كلام أو غير ذلك، أو علَّق خروجه من الصلاة على شرط (كأن يقول في نفسه مثلاً: إذا نادى عليّ فلان سأخرج من الصلاة)؛ فالصَّواب أن الصلاة لا تبطل بِمُجرَّد ذلك؛ لأن البُطْلان متعلِّق بفِعْل هذه المبطلات، لا بالعزم على فعلها.

    والفرق بين هذه الملاحظة والتي قبلها: أنَّ هذه متعلِّقة بأفعال الصلاة، بِخِلاف السابقة، فإنَّها متعلقة بالنيَّة (يعني في هذه الملاحظة عزم على أن يفعل فِعْلا مُبْطِلا للصلاة، لكن في الملاحظة السابقة عزم على قطع الصلاة نفسها).

    (4) بالنسبة لتحويل النيَّة: (وذلك بأن يُحوِّل النية من صلاة لأخرى أثناء الصلاة)؛ فهذه لها حالات:
    الأولى: أن يُحوِّلَها من فريضة إلى فريضة؛ كأن يكون نوى العصر، ثم تذكر أنه لم يصل الظهر لنوم أو نسيان، فيصرفها إلى الظهر، ففي هذه الحالة بطلت الأولى؛ لأنه قطعها، والثانية لم تنعقد (يعني لم تبدأ أصلاً) لأنَّه لم يأتِ بالنية في أوَّلها.

    الثانية: أن يُحوَّلَها من نفل معيَّن إلى نفل معين؛ كأن ينوي سنَّة العشاء ثم ينقلها إلى الوتر؛ فلا يصحُّ ذلك أيضًا، لكن يلاحظ أنه إذا نوى أن يصلي الوتر ركعة واحدة ثم صلاها ثلاث ركعات صحت صلاته لأنه لم يحول النية إلى نفل آخر.
    الثالثة: أن يحولها من فرض معيَّن أو نفل معين إلى نفل مُطْلَق، فقد رجَّح الشيخ ابن عُثَيْمِين صحَّة ذلك.
    __________________________________________________ _________________
    3 - ويبدأ بتكبيرة الإحرام:
    تكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، وهذا ما ذهب إليه جُمهور العلماء.

    ملاحظات:
    (1) يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائمٌ كامِلَ الاعتدال، وقد قال النووي رحمه الله: "فإن أتى بِحَرف منها في غير حال القيام، لم تَنْعقد صلاته فرضًا بلا خلاف""المجموع"،
    ثم ذكر الخلاف في وقوعها نفلاً.

    _ولذلك يجب على المأموم - إذا أتى المسجد ووجد الإمام راكعا - أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائمٌ كامِلَ الاعتدال (وذلك حتى لا تبطل صلاته)، ثم يأتي بتكبيرة الانتقال إلى الركوع ويركع، حتى وإن أدى ذلك إلى عدم إدراك الركوع مع الإمام، المهم ألا تبطل صلاته.

    (2) يلزم تعيين - يعني تحديد - لفظ (الله أكبر)، ولا يجزئ غيره حتى وإن قام مقامه، مثل (الله أعظم، الله أجَلُّ)، فإن كان لا يُحْسِن العربية فيُجْزِئ أن يأتي بالتكبير بِلُغته.

    (3) يتعيَّن عليه التلفُّظ بالتكبير: والمقصود حركة الشفتين بالنُّطق بها، ولا يكفي إمرارُ كلمة (الله أكبر) على القلب، فإن كان منفردًا أو مأمومًا لا يشترط الجهر بها، ولا إسماع نفسه على الصَّحيح، بل يكفي حركة الشفتين سرًّا، وإن كان إمامًا وجب عليه أن يسمع مَن وراءه، فإن كان صوتُه ضعيفًا استعان بمن يبلِّغٍ عنه التكبير بصوت عال.

    (4) ينبغي أن يأتي بالتَّكبير على الوَجْه الأكمل، ولْيَحْذر من المخالفات، كقوله: "الله وأكبر" بزيادة "واو"، أو "الله أكبار"، أو "الله أجبر" بالجيم، ويُكْرَه التَّمطيط بأن يمدَّ لفظ الجلالة (الله) مدًّا زائدًا، وذلك حتى لا يسبقه المأمومون أثناء حركات الانتقال في الصلاة بسبب هذا التمطيط، والله أعلم.

    (5) لا يكبِّر المأموم حتَّى يفرغ الإمام من تكبيره.

    قال ابن قُدَامة رحمه الله: "فإنْ كبَّر - أي المأموم - قبل إمامه لم ينعقد تكبيرُه، وعليه استئنافُ التكبير - (يعني إعادة التكبير مرة أخرى) - بعد تكبير الإمام""المغني"،
    ودليل ذلك قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِل الإمام لِيُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا..))البخاري ومسلم ، والنسائي وابن ماجه.
    ونكمل الجزء القادم بإذن الله لعدم الإطالة تقبل الله منًا ومنكم



    مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وبعض التعليقات...(أبو أحمد المصري)




    آخر مرة عدل بواسطة قطـرات : 12-12-2014 في 08:42 AM السبب: حذف رابط خفي يؤدي لمنتى آخر

مواضيع مشابهه

  1. || سوف نصلي رغم الدمار ||
    بواسطة سماهر الليل في ركن الصور والتصوير الفوتوغرافي
    الردود: 3
    اخر موضوع: 14-02-2011, 12:46 PM
  2. كيف نصلح طباعنا...
    بواسطة abrar200820 في نافذة إجتماعية
    الردود: 1
    اخر موضوع: 19-06-2010, 01:23 AM
  3. كيف نصلح انفسنا
    بواسطة ام نباوي في ركن المواضيع المكررة
    الردود: 3
    اخر موضوع: 03-06-2010, 08:41 AM
  4. هيا بنا نصلي على النبي
    بواسطة Kitty في روضة السعداء
    الردود: 8
    اخر موضوع: 09-07-2005, 11:08 PM
  5. لماذا لا نصلي ؟؟؟؟
    بواسطة وصايف في روضة السعداء
    الردود: 1
    اخر موضوع: 03-03-2002, 02:01 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ