(الخشوع فى الصلاة)
قال تعالى:
(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5))
قال العلماء : قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وليس السهو عنها تركها ، وإلا لم يكونوا مصلين ، وإنما هو السهو عن واجبها إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره ، وإما عن الحضور والخشوع ، والصواب أنه يعم النوعين ، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ، ووصفهم بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها الواجب ، أو عن إخلاصها وحضورها الواجب ، ولذلك وصفهم بالرياء ، ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء .
وعن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها )) رواه أحمد أبو داود وصححه العلامة الألباني في "صحيح أبي داود،" برقم 761.
قال صاحب " عون المعبود ": والمعنى أن الرجل قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها إلخ ، بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلا كما ورد في طائفة من المصلين . اهـ.
__________________________________________
فإن قيل : ما تقولون في صلاة بدون خشوع هل يعتد بها أم لا ؟
قيل : أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا بما عقل فيه منها ، وخشع فيه لربه .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها .
وفي المسند مرفوعا{ إن العبد ليصلي الصلاة ، ولم يكتب له إلا نصفها ، أو ثلثها ، أو ربعها حتى بلغ عشرها }.
______________________________________
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
(( ... وكذلك فَوتُ الخشوع في الصلاة، وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى، الذي هو روحها، ولُبُّها، فصلاةٌ بلا خشوعٍ، ولا حضور، كبدنٍ ميِّتٍ لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوقٍ مثله عبداً ميِّتاً، أو جارية ميِّتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها: من ملكٍ، أو أميرٍ، أو غيره، فهكذا؛ سواء الصلاة الخالية عن الخشوع، وجمع الهمة على الله تعالى فيها، بمنزلة هذا العبد - أو الأمة - الميِّت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك؛ ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا، ولا يثيبه عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها .. ))" الوابل الصيب " 14 ـ15 .).
_____________________________________________
_وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا ، وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا ، وكانت السنن ، والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها .
_________________________________________
وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها ، وعدم تعقلها ، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها ، فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد ، وأبو حامد الغزالي
واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها ، ولم يضمن له فيها الفلاح ، فلم تبرأ ذمته منها ، ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي .
قالوا : ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها ، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها ، وبقيت صورتها وظاهرها ؟ .
________________
وقال بعض السلف : الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك ، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء ، أو عوراء ، أو عمياء ، أو مقطوعة اليد والرجل ، أو مريضة ، أو دميمة ، أو قبيحة ، حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة ، فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ، ويتقرب بها إلى ربه تعالى ؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها .
قالوا : وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته ، وعزل له عنها ، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها ، وقد عزل ملكها وتعطل ؟ .
__________________________________________________ __
قالوا : والأعضاء تابعة للقلب ، تصلح بصلاحه ، وتفسد بفساده ، فإذا لم يكن قائما بعبوديته ، فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتها ، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه ، وعن أمره يصدرون ، وبه يأتمرون ؟ .
قالوا : ادْعُوا اللهَ وأنتمْ مُوقِنُونَ بالإجابةِ ، واعلمُوا أنَّ اللهَ لا يَستجيبُ دُعاءً من قلْبٍ غافِلٍ لَاهٍ
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 245
خلاصة حكم المحدث: حسن
__________________________________
رزقنا الله وايَّاكم خشوع وقبول والله الموفق.
الروابط المفضلة